واصلت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية النظر في ملف قضية الاستيلاء التي تورط فيها متهمان وهما مدير عام تعاضدية فلاحية ورئيس مصلحة بتعاضدية فلاحية حضرا بحالة سراح بعد ان وجهت اليهما دائرة الاتهام تهمة خيانة مؤتمن طبق احكام الفصل 297 من المجلة الجزائية. وقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر تلقي النيابة العمومية لرسالة حررها مدير بتعاضدية قبل اقدامه على الانتحار يوم 10 جانفي 2001 تضمنت تعمد المتهمين اقتراف عدة استيلاءات في فترة ادارته لتعاضدية للخدمات الفلاحية بمنزل بوزلفة وتلاعبات اخرى من اشخاص اخرين بعمله فأحالت النيابة العمومية تلك الرسالة على فرقة الشرطة العدلية بقرمبالية التي باشرت الابحاث في القضية. وقد ثبت من خلال الابحاث ان المدير العام للتعاضدية الفلاحية المتضررة ورئيس القسم الاداري تعمدا الاضرار بالتعاضدية وذلك بان تعمد الاول التغافل عن استخلاص ديون هامة راجعة لها ومتخلدة في ذمة حريف اجنبي وقبض اموالا لفائدته الخاصة من قباضة التعاضدية دون اذن من المسؤول المالي لها او من مجلس ادارتها في حين استولى الثاني على مبلغ مالي راجع للتعاضدية المذكورة وانه متخلد بذمة شركة لبيع الاثاث المنزلي ودون تبرير ذلك وكذلك التعمد عدم ادراج الدين المتخلد بذمة المزود الهولندي لفائدة التعاضدية حسبما اثبته الاختبار المضاف للملف اضافة الى ان الطرف الثالث في القضية انتحر اثر التفطن الى استيلائه على مبلغ جملي قدره 26 الف دينار. تمسك بالبراءة وامام قاضي التحقيق بقرمبالية انكر المتهم الاول التهمة المنسوبة اليه واكد ان التعاضدية شهدت خلال فترة ادارته لها تطورا واضاف ان الاستيلاءات المنسوبة اليه والمتعلقة بتوريد وتصدير البطاطا غير صحيحة كما تمسك المتهم الثاني كذلك بالبراءة الذي اكد ان مسألة التصرف المالي اصبحت منحصرة الان في الاموال التي استولي عليها الطرف الثالث الذي انتحر بعد ان تولى المتهم الاول تسوية وضعيته. حفظ الحق وخلال جلسة المحاكمة حضرت محامية في حق التعاضدية المتضررة ولاحظت تولي منوبتها حفظ حقها في تتبع المتهمين. وباستنطاق المتهمين تمسكا بالبراءة وبأقوالهما المسجلة عليهما لدى قاضي التحقيق ورافع محام في حق المتهم الاول لاحظ حصول صلح بين اطراف القضية واضاف ان الاموال المنقوصة اختلسها الطرف الثالث الذي انتحر وابرز الدفاع حسن سيرة وسلوك موكله سيما وان التعاضدية شهدت انتعاشة عندما تولى منصب مدير عام داخلها واوضح ان الملف المطروح وجد خطأ وطلب البراءة لموكله لان الامر يقتصر على نزاع مدني ورافعت محامية في حق المتهم الثاني اكدت ان التهمة مجردة ولا وجود لقرائن تدعمها وناقشت تقرير الاختبار وطلبت البراءة لمنوبها. ورافع محام ثالث ابرز بطلان الاجراءات من الناحية الشكلية واضاف انه من الناحية القانونية وجب تطبيق قانون مجلة الصرف وليس مجلة الاجراءات الجزائية وطلب عدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن المتهمين عامين مع اسعافهما بتأجيل التنفيذ.