عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    نجاح أول عملية زرع لقرنية اصطناعية وقتية بالمستشفى الجامعي بقابس    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    ''كان 2025'': برنامج مباريات اليوم السبت    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري    كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات للمالكين والمتسوّغين الذين لا يُعْلمون البلديات خلال 8 أيام من إشغال المحلّ
جباية:بعد صدور القانون المتعلق بتحسين استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 23 - 07 - 2007

مهلة بثلاثة أشهر لمن سوّغوا وتسوّغوا محلات قبل صدور القانون
إشغال المحلّ حتى دون كراء وحتى وإن كان غير مبني بالكامل يفترض التبليغ
تونس الاسبوعي
من المنتظر ان يدخل القانون الجديد المتعلق باستخلاص المعاليم الراجعة للجمعيّات حيز التنفيذ خلال المدة القريبة القادمة بعد ان تكون قد صدرت نصوص توضيحية في الغرض
تكون قد قدمت أنموذجا للتصريح بإشغال عقار أو كرائه لدى الجماعات المحلية.. ويفرض هذا القانون على المالك والكاري او الشاغل للعقار بأي وجه إعلام البلدية بذلك خلال 8 أيام من إشغال العقار والا يكون عرضة للعقوبات الجزائية.. بمعنى أن كل تغيير يطرأ على وجه استغلال العقار او هوية مستغله او شاغلة يفترض الاعلام به وفيما يلي التفاصيل:
لماذا القانون؟
في الوقت الذي شهدت فيه جل الموارد الجبائية تطورا ملحوظا لم يتطور مردود المعلوم على العقارات المبنية بالقدر المرجو في الوقت الذي تعتبر فيه الجباية موردا رئيسيا لتمويل النفقات العمومية.. وفي الوقت الذي تتالت فيه الاصلاحات الجبائية فإنها لا يمكن ان تعطي مردوديتها حسبما فسره شرح الاسباب دون مراجعة طرق الاستخلاص.. ومن هذا المنطلق تقرر وضع إطار يتيح للجماعات المحلية التوصل الى المعلومات اللازمة حول اوجه استغلال العقارات السكنية الموجودة في الدائرة مرجع نظرها بما ييسر استخلاص ديونها الجبائية خصوصا إذا كان العقار مسوغا للغير بحيث يمكن استخلاص مستحقاتها من معين الكراء في صورة تلدد المالك او الورثاء رغم التنبيهات القانونية.
شروط جديدة
ومن هذا المنطلق وضع القانون شروطا جديدة على المالك كما على المتسوغ او الشاغل بأي وجه للعقار المبني أو الذي لم يتم بناؤه بالكامل وتتمثل هذه الشروط في ايداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية مرجع نظره في أجل 8 أيام من التسويغ او الإشغال.. ويتضمن التصريح اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او الوثيقة التي تقوم مقامها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.. أما إذا كان المالك شخصا معنويا فيتم التنصيص على الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي.. كما تنص الوثيقة على إسم المتسوغ او الشاغل ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او ما يقوم مقامها من وثائق وتاريخ بداية التسويغ او الإشغال ومدته.. وينسحب هذا التصريح على كل من يتولى إدارة العقارات لحساب مالكها.
عقوبات للمخالفين
وفي صورة اخلال المالك او المتسوغ او الشاغل بأي وجه كان بواجب التصريح او عند ايداع تصريح منقوص او غير صحيح توظف عقوبة جزائية يتم احتسابها على أساس اقصى الثمن المرجعي للمتر المربع الواحد لأعلى صنف من أصناف العقارات وتساوي ثلاث مرات أقصى الثمن المرجعي المذكور.. وبالاضافة الى ما ورد من عقوبات جزائية يكون المتسوغ او الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها عقد الكراء أو بدأت خلالها الاشغال والسنوات الموالية الى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية.
أحكام انتقالية
وقد تطرق المشرع الى الوضعيات السابقة للقانون ومنح المالك والمتسوغ او الشاغل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للتصريح وفق النموذج المنصوص عليه آنفا مع الحصول على وصل مقابل الايداع او ارساله عن طريق ارسالية مضمونة الوصول.. وهو نفس الاجراء المعمول به عند التصريح مباشرة إثر التسويغ.. وفي صورة تخلف المتسوغ او الشاغل عن القيام بالتصريح يكون متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان سنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ والسنوات الموالية الى حين القيام بالتصريح.. علاوة على دفعه الخطية المذكورة آنفا والمقدرة بثلاث مرات أقصى ثمن مرجعي لأعلى صنف من أصناف العقارات.
أهداف
ويهدف القانون الى حمل واجب التصريح على المالك كلما طرأ تغيير على وجه استغلال عقاره او على هوية مستغل العقار او شاغله فيشمل ذلك تسويغ العقار للغير بعد ان كان المالك يشغله بنفسه او تغيير المكتري او وضع العقار على ذمة أحد أجراء المالك للسكن به بعنوان امتياز عيني او حوزه من قبل الغير بصفته شاغلا عن حسن نية او اي شكل اخر.. بما يمكن فيما بعد من تيسير اجراء عمليات الاحصاء.
ملاحظة
يذكر أن «الاسبوعي» كانت اول من نشر تفاصيل حول هذا القانون عندما كان مشروعا واليوم نعود اليه بعد ان صادق عليه مجلس النواب والمستشارين تعميما للفائدة ومساهمة منا في تحسيس عموم الناس حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.. ونأمل ان تبادر سلط الاشراف بالقيام بحملات تحسيسية في الغرض حتى يكون الجميع على علم بواجباتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.