وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كغ من الكوكايين    نائب محلي بعد سقوط سقف قاعة تدريس في فرنانة: "نبهنا مسبقًا إلى وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية"    وزير الداخلية: برمجة انتداب 2900 خطة جديدة لفائدة الأسلاك الثلاثة    عاجل-فرنانة: تفاصيل حادثة سقوط السقف وسط قاعة التدريس!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    عاجل: تقديم توقيت المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي أمام موريتانيا والأردن    تقديم المباراتين الوديتين للمنتخب التونسي امام موريتانيا والاردن الى الساعة 17 و45 دقيقة عوضا عن الساعة السادسة ونصف مساء    كيف سيكون طقس الثلاثاء 11 نوفمبر؟    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    مجدي الكرباعي يكشف عن "مافيا بيئية" تنشط بين تونس وايطاليا من خلال تجارة الملابس المستعملة    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    عاجل: لبنان: الإفراج عن هانيبال القذافي    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات للمالكين والمتسوّغين الذين لا يُعْلمون البلديات خلال 8 أيام من إشغال المحلّ
جباية:بعد صدور القانون المتعلق بتحسين استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 23 - 07 - 2007

مهلة بثلاثة أشهر لمن سوّغوا وتسوّغوا محلات قبل صدور القانون
إشغال المحلّ حتى دون كراء وحتى وإن كان غير مبني بالكامل يفترض التبليغ
تونس الاسبوعي
من المنتظر ان يدخل القانون الجديد المتعلق باستخلاص المعاليم الراجعة للجمعيّات حيز التنفيذ خلال المدة القريبة القادمة بعد ان تكون قد صدرت نصوص توضيحية في الغرض
تكون قد قدمت أنموذجا للتصريح بإشغال عقار أو كرائه لدى الجماعات المحلية.. ويفرض هذا القانون على المالك والكاري او الشاغل للعقار بأي وجه إعلام البلدية بذلك خلال 8 أيام من إشغال العقار والا يكون عرضة للعقوبات الجزائية.. بمعنى أن كل تغيير يطرأ على وجه استغلال العقار او هوية مستغله او شاغلة يفترض الاعلام به وفيما يلي التفاصيل:
لماذا القانون؟
في الوقت الذي شهدت فيه جل الموارد الجبائية تطورا ملحوظا لم يتطور مردود المعلوم على العقارات المبنية بالقدر المرجو في الوقت الذي تعتبر فيه الجباية موردا رئيسيا لتمويل النفقات العمومية.. وفي الوقت الذي تتالت فيه الاصلاحات الجبائية فإنها لا يمكن ان تعطي مردوديتها حسبما فسره شرح الاسباب دون مراجعة طرق الاستخلاص.. ومن هذا المنطلق تقرر وضع إطار يتيح للجماعات المحلية التوصل الى المعلومات اللازمة حول اوجه استغلال العقارات السكنية الموجودة في الدائرة مرجع نظرها بما ييسر استخلاص ديونها الجبائية خصوصا إذا كان العقار مسوغا للغير بحيث يمكن استخلاص مستحقاتها من معين الكراء في صورة تلدد المالك او الورثاء رغم التنبيهات القانونية.
شروط جديدة
ومن هذا المنطلق وضع القانون شروطا جديدة على المالك كما على المتسوغ او الشاغل بأي وجه للعقار المبني أو الذي لم يتم بناؤه بالكامل وتتمثل هذه الشروط في ايداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية مرجع نظره في أجل 8 أيام من التسويغ او الإشغال.. ويتضمن التصريح اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او الوثيقة التي تقوم مقامها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.. أما إذا كان المالك شخصا معنويا فيتم التنصيص على الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي.. كما تنص الوثيقة على إسم المتسوغ او الشاغل ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او ما يقوم مقامها من وثائق وتاريخ بداية التسويغ او الإشغال ومدته.. وينسحب هذا التصريح على كل من يتولى إدارة العقارات لحساب مالكها.
عقوبات للمخالفين
وفي صورة اخلال المالك او المتسوغ او الشاغل بأي وجه كان بواجب التصريح او عند ايداع تصريح منقوص او غير صحيح توظف عقوبة جزائية يتم احتسابها على أساس اقصى الثمن المرجعي للمتر المربع الواحد لأعلى صنف من أصناف العقارات وتساوي ثلاث مرات أقصى الثمن المرجعي المذكور.. وبالاضافة الى ما ورد من عقوبات جزائية يكون المتسوغ او الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها عقد الكراء أو بدأت خلالها الاشغال والسنوات الموالية الى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية.
أحكام انتقالية
وقد تطرق المشرع الى الوضعيات السابقة للقانون ومنح المالك والمتسوغ او الشاغل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للتصريح وفق النموذج المنصوص عليه آنفا مع الحصول على وصل مقابل الايداع او ارساله عن طريق ارسالية مضمونة الوصول.. وهو نفس الاجراء المعمول به عند التصريح مباشرة إثر التسويغ.. وفي صورة تخلف المتسوغ او الشاغل عن القيام بالتصريح يكون متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان سنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ والسنوات الموالية الى حين القيام بالتصريح.. علاوة على دفعه الخطية المذكورة آنفا والمقدرة بثلاث مرات أقصى ثمن مرجعي لأعلى صنف من أصناف العقارات.
أهداف
ويهدف القانون الى حمل واجب التصريح على المالك كلما طرأ تغيير على وجه استغلال عقاره او على هوية مستغل العقار او شاغله فيشمل ذلك تسويغ العقار للغير بعد ان كان المالك يشغله بنفسه او تغيير المكتري او وضع العقار على ذمة أحد أجراء المالك للسكن به بعنوان امتياز عيني او حوزه من قبل الغير بصفته شاغلا عن حسن نية او اي شكل اخر.. بما يمكن فيما بعد من تيسير اجراء عمليات الاحصاء.
ملاحظة
يذكر أن «الاسبوعي» كانت اول من نشر تفاصيل حول هذا القانون عندما كان مشروعا واليوم نعود اليه بعد ان صادق عليه مجلس النواب والمستشارين تعميما للفائدة ومساهمة منا في تحسيس عموم الناس حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.. ونأمل ان تبادر سلط الاشراف بالقيام بحملات تحسيسية في الغرض حتى يكون الجميع على علم بواجباتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.