تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور القانون المتعلق بتحسين استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية
نشر في باب نات يوم 23 - 07 - 2007

من المنتظر ان يدخل القانون الجديد المتعلق باستخلاص المعاليم الراجعة للجمعيّات حيز التنفيذ خلال المدة القريبة القادمة بعد ان تكون قد صدرت نصوص توضيحية في الغرض
تكون قد قدمت أنموذجا للتصريح بإشغال عقار أو كرائه لدى الجماعات المحلية.. ويفرض هذا القانون على المالك والكاري او الشاغل للعقار بأي وجه إعلام البلدية بذلك خلال 8 أيام من إشغال العقار والا يكون عرضة للعقوبات الجزائية.. بمعنى أن كل تغيير يطرأ على وجه استغلال العقار او هوية مستغله او شاغلة يفترض الاعلام به وفيما يلي التفاصيل:
لماذا القانون؟
في الوقت الذي شهدت فيه جل الموارد الجبائية تطورا ملحوظا لم يتطور مردود المعلوم على العقارات المبنية بالقدر المرجو في الوقت الذي تعتبر فيه الجباية موردا رئيسيا لتمويل النفقات العمومية.. وفي الوقت الذي تتالت فيه الاصلاحات الجبائية فإنها لا يمكن ان تعطي مردوديتها حسبما فسره شرح الاسباب دون مراجعة طرق الاستخلاص.. ومن هذا المنطلق تقرر وضع إطار يتيح للجماعات المحلية التوصل الى المعلومات اللازمة حول اوجه استغلال العقارات السكنية الموجودة في الدائرة مرجع نظرها بما ييسر استخلاص ديونها الجبائية خصوصا إذا كان العقار مسوغا للغير بحيث يمكن استخلاص مستحقاتها من معين الكراء في صورة تلدد المالك او الورثاء رغم التنبيهات القانونية.
شروط جديدة
ومن هذا المنطلق وضع القانون شروطا جديدة على المالك كما على المتسوغ او الشاغل بأي وجه للعقار المبني أو الذي لم يتم بناؤه بالكامل وتتمثل هذه الشروط في ايداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية مرجع نظره في أجل 8 أيام من التسويغ او الإشغال.. ويتضمن التصريح اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او الوثيقة التي تقوم مقامها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.. أما إذا كان المالك شخصا معنويا فيتم التنصيص على الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي.. كما تنص الوثيقة على إسم المتسوغ او الشاغل ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او ما يقوم مقامها من وثائق وتاريخ بداية التسويغ او الإشغال ومدته.. وينسحب هذا التصريح على كل من يتولى إدارة العقارات لحساب مالكها.
عقوبات للمخالفين
وفي صورة اخلال المالك او المتسوغ او الشاغل بأي وجه كان بواجب التصريح او عند ايداع تصريح منقوص او غير صحيح توظف عقوبة جزائية يتم احتسابها على أساس اقصى الثمن المرجعي للمتر المربع الواحد لأعلى صنف من أصناف العقارات وتساوي ثلاث مرات أقصى الثمن المرجعي المذكور.. وبالاضافة الى ما ورد من عقوبات جزائية يكون المتسوغ او الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها عقد الكراء أو بدأت خلالها الاشغال والسنوات الموالية الى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية.
أحكام انتقالية
وقد تطرق المشرع الى الوضعيات السابقة للقانون ومنح المالك والمتسوغ او الشاغل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للتصريح وفق النموذج المنصوص عليه آنفا مع الحصول على وصل مقابل الايداع او ارساله عن طريق ارسالية مضمونة الوصول.. وهو نفس الاجراء المعمول به عند التصريح مباشرة إثر التسويغ.. وفي صورة تخلف المتسوغ او الشاغل عن القيام بالتصريح يكون متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان سنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ والسنوات الموالية الى حين القيام بالتصريح.. علاوة على دفعه الخطية المذكورة آنفا والمقدرة بثلاث مرات أقصى ثمن مرجعي لأعلى صنف من أصناف العقارات.
أهداف
ويهدف القانون الى حمل واجب التصريح على المالك كلما طرأ تغيير على وجه استغلال عقاره او على هوية مستغل العقار او شاغله فيشمل ذلك تسويغ العقار للغير بعد ان كان المالك يشغله بنفسه او تغيير المكتري او وضع العقار على ذمة أحد أجراء المالك للسكن به بعنوان امتياز عيني او حوزه من قبل الغير بصفته شاغلا عن حسن نية او اي شكل اخر.. بما يمكن فيما بعد من تيسير اجراء عمليات الاحصاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.