من المنتظر ان يدخل القانون الجديد المتعلق باستخلاص المعاليم الراجعة للجمعيّات حيز التنفيذ خلال المدة القريبة القادمة بعد ان تكون قد صدرت نصوص توضيحية في الغرض تكون قد قدمت أنموذجا للتصريح بإشغال عقار أو كرائه لدى الجماعات المحلية.. ويفرض هذا القانون على المالك والكاري او الشاغل للعقار بأي وجه إعلام البلدية بذلك خلال 8 أيام من إشغال العقار والا يكون عرضة للعقوبات الجزائية.. بمعنى أن كل تغيير يطرأ على وجه استغلال العقار او هوية مستغله او شاغلة يفترض الاعلام به وفيما يلي التفاصيل: لماذا القانون؟ في الوقت الذي شهدت فيه جل الموارد الجبائية تطورا ملحوظا لم يتطور مردود المعلوم على العقارات المبنية بالقدر المرجو في الوقت الذي تعتبر فيه الجباية موردا رئيسيا لتمويل النفقات العمومية.. وفي الوقت الذي تتالت فيه الاصلاحات الجبائية فإنها لا يمكن ان تعطي مردوديتها حسبما فسره شرح الاسباب دون مراجعة طرق الاستخلاص.. ومن هذا المنطلق تقرر وضع إطار يتيح للجماعات المحلية التوصل الى المعلومات اللازمة حول اوجه استغلال العقارات السكنية الموجودة في الدائرة مرجع نظرها بما ييسر استخلاص ديونها الجبائية خصوصا إذا كان العقار مسوغا للغير بحيث يمكن استخلاص مستحقاتها من معين الكراء في صورة تلدد المالك او الورثاء رغم التنبيهات القانونية. شروط جديدة ومن هذا المنطلق وضع القانون شروطا جديدة على المالك كما على المتسوغ او الشاغل بأي وجه للعقار المبني أو الذي لم يتم بناؤه بالكامل وتتمثل هذه الشروط في ايداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية مرجع نظره في أجل 8 أيام من التسويغ او الإشغال.. ويتضمن التصريح اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او الوثيقة التي تقوم مقامها بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.. أما إذا كان المالك شخصا معنويا فيتم التنصيص على الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي.. كما تنص الوثيقة على إسم المتسوغ او الشاغل ولقبه ورقم بطاقة تعريفه او ما يقوم مقامها من وثائق وتاريخ بداية التسويغ او الإشغال ومدته.. وينسحب هذا التصريح على كل من يتولى إدارة العقارات لحساب مالكها. عقوبات للمخالفين وفي صورة اخلال المالك او المتسوغ او الشاغل بأي وجه كان بواجب التصريح او عند ايداع تصريح منقوص او غير صحيح توظف عقوبة جزائية يتم احتسابها على أساس اقصى الثمن المرجعي للمتر المربع الواحد لأعلى صنف من أصناف العقارات وتساوي ثلاث مرات أقصى الثمن المرجعي المذكور.. وبالاضافة الى ما ورد من عقوبات جزائية يكون المتسوغ او الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها عقد الكراء أو بدأت خلالها الاشغال والسنوات الموالية الى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية. أحكام انتقالية وقد تطرق المشرع الى الوضعيات السابقة للقانون ومنح المالك والمتسوغ او الشاغل أجل 3 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للتصريح وفق النموذج المنصوص عليه آنفا مع الحصول على وصل مقابل الايداع او ارساله عن طريق ارسالية مضمونة الوصول.. وهو نفس الاجراء المعمول به عند التصريح مباشرة إثر التسويغ.. وفي صورة تخلف المتسوغ او الشاغل عن القيام بالتصريح يكون متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب والخطايا المتعلقة به بعنوان سنة دخول هذا القانون حيز التنفيذ والسنوات الموالية الى حين القيام بالتصريح.. علاوة على دفعه الخطية المذكورة آنفا والمقدرة بثلاث مرات أقصى ثمن مرجعي لأعلى صنف من أصناف العقارات. أهداف ويهدف القانون الى حمل واجب التصريح على المالك كلما طرأ تغيير على وجه استغلال عقاره او على هوية مستغل العقار او شاغله فيشمل ذلك تسويغ العقار للغير بعد ان كان المالك يشغله بنفسه او تغيير المكتري او وضع العقار على ذمة أحد أجراء المالك للسكن به بعنوان امتياز عيني او حوزه من قبل الغير بصفته شاغلا عن حسن نية او اي شكل اخر.. بما يمكن فيما بعد من تيسير اجراء عمليات الاحصاء.