بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحجير التدخين في الفضاءات المشتركة... وردع المخالفين تأديبيا ومعاقبتهم جزائيا
في منشور من الوزير الأوّل إلى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات العمومية:
نشر في الصباح يوم 12 - 03 - 2009

تونس-الصباح: بعد اقرار رئيس الدولة أن تكون سنة 2009 سنة مكافحة ظاهرة التدخين والعمل على تطبيق مقتضيات القانون في مجال منع التدخين في الاماكن العمومية، أصدر الوزير الأول منذ أيام منشورا الى الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أكد فيه على تحجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات العمومية.
وذكّر المنشور أعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين والمحليين ومسؤولي الادارات العمومية بضرورة السهر على تطبيق مقتضيات منشور سابق صادر عن الوزير الاول منذ عشر سنوات وبالتحديد بتاريخ 30 جانفي 1999والمتعلق بدوره بتحجير التدخين في الاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات العمومية.وقد ظل هذا المنشور ضعيف التطبيق.
ونص منشور الوزير الاول الصادر في بداية مارس الجاري على تحديد الاماكن والفضاءات التي يحجر فيها التدخين بالادارات والمصالح والمؤسسات والمنشآت الراجعة اليها بالنظر.
كما طالب المنشور بوضع العلامات الخاصة بتحجير التدخين في المؤسسات العمومية وفق الأنموذج المحدد بقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1998. وتوضع هذه العلامات بشكل بارز وبالعدد الملائم لمساحة الفضاءات وذلك الى جانب القيام بحملات تحسيس واسعة ومكثفة داخل الادارات والهياكل العمومية حول مضار التدخين والوسائل المتاحة للاقلاع عنه وضرورة احترام صبغة الفضاءات العمومية.
وأكد منشور الوزير الأول على ضرورة القيام بأعمال المراقبة اللازمة وتفعيل أحكام الفصل 14 من القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين وذلك خاصة في ما يتعلق بمعاينة المخالفات وتأهيل الأعوان المكلفين بذلك.
وينص الفصل 14 صراحة على: "تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر في شانها من قبل أعوان الضابطة العدلية. كما يمكن ان يتم ذلك ايضا من قبل اعوان الادارة المحلفين والحاملين لبطاقات مهنية والمؤهلين حسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شانها وذلك عند ممارستهم لوظائفهم...."
وذكّر المنشور بأن أية مخالفة لتحجير التدخين بالأماكن والفضاءات المخصصة للاستعمال الجماعي بالادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تعرّض مرتكبيها الى التتبعات التأديبية وذلك بصرف النظر عن العقاب الجزائي المنصوص عليه بالقانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالوقاية من مضار التدخين.
وشدّد المنشور على تدعيم اعمال المراقبة لردع المخالفين حفاظا على سلامة العون العمومي والمواطن.
التقليص من نسبة المدخنين
ويذكر ان خطة العمل الموضوعة لسنة 2009 تهدف إلى التقليص بصفة ملموسة من نسبة المدخنين في السنوات الخمس القادمة مع الحرص على التوعية والتثقيف وتنمية المعارف.
وتعول الخطة على تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية ومكونات مجتمع مدني واشخاص للتصدي لهذه الظاهرة التدخين من خلال حملات التحسيس على النطاق الوطني للحد اقصى ما يمكن من التدخين وخاصة داخل الفضاءات العمومية والادارات والمؤسسات التربوية والرياضية...
وتشمل الخطة كذلك توظيف التظاهرات الثقافية والرياضية والمناسبات الوطنية للقيام بأنشطة توعوية للوقاية من التدخين الى جانب تخصيص فضاءات قارة بالفضاءات الشبابية لاحتضان معارض وثائقية ومعطيات حول التبغ واثاره السلبية على صحة الإنسان.
كما ينتظر تدعيم عيادات الإقلاع عن التدخين بمختلف الجهات إلى جانب تنظيم ملتقيات جهوية لفائدة أطباء الصحة العمومية والمتخصصين بالأمراض الصدرية في مجال الفطام وتوفير المعوض النيكوتين والحبوب المعالجة للإدمان علاوة على توزيع دعائم توعوية على الشباب بالمؤسسات التربوية وفي وسائل النقل.
وعلى المستوى التشريعي والترتيبي تم إصدار القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفرى 1998 والمتعلق بالوقاية من مضار التدخين وعديد الأوامر والقرارات التي تمنع الدعاية والإشهار لفائدة التبغ والتدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي مع وضع أحكام خاصة ببعض الفئات المستهدفة.
كما وقعت تونس بتاريخ 22 أوت 2003 اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشان مكافحة التبغ المعتمدة بجنيف في 21 ماي 2003.
وكان قانون 1998 خضع للتنقيح لاحقا بهدف تدعيم نجاعة القانون الحالي في مكافحة التدخين وذلك بتحجير كل أشكال الدعاية والإشهار للتبغ ومنتجاته ومزيد إبراز الآثار السلبية للتدخين على علب السجائر ومنع كل العبارات التي تعطي انطباعا خاطئا عن التدخين إلى جانب إدراج فضاءات جديدة في قائمة الفضاءات العمومية التي يمنع بها التدخين ومراجعة استخلاص الخطايا المترتبة عن مخالفة أحكام قانون تحجير التدخين.
ومن المنتظر ان يخضع قانون منع التدخين لمراجعة جديدة تشدد من العقوبات. يعاقب المخالفون للفصل 10 من قانون 1998 الذي ينص صراحة على "يحجر التدخين بالاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي...".
وينص العقاب الجزائي على تغريم المخالفين بعقوبة مالية بقيمة 25 دينارا ومضاعفتها عند العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.