السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تباين في تحديد نسب السقوط والتعويض بين اللجان الطبية والقضاء
في الملتقى الوطني الأوّل للأخطار المهنية بالحمامات:
نشر في الصباح يوم 05 - 04 - 2009

الحمامات-الصباح: طغت مسألة الاختلاف في تحديد نسب السقوط والتعويض عن الأضرار المهنية بين اللجان الطبية والقضاء، على فعاليات الملتقى الطبي الأول للأخطار المهنية الذي انتظم على مدى يومين واختتمت أشغاله يوم أمس بنزل كرتاقو بالحمامات الجنوبية.
وكان هذا الملتقى الأول للأخطار المهنية فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص مجال التعويض عن الأضرار المهنية الناتجة عن حوادث شغل، والبحث خاصة في أسباب ارتفاع مؤشرات بعض الحوادث دون غيرها وطرق تحديدها واحتساب نسب السقوط فيها، فضلا عن أسباب اختلاف تقدير نسب السقوط والعجز للمتضرر بين اللجان الطبية، والهيكل القضائي.
وكان السيد الناصر الغربي ر م ع صندوق التأمين على المرض قد تولى الإشراف على افتتاح الملتقى بحضور السيد توفيق الناصف رئيس عمادة الأطباء التونسيين. وعدد من إطارات الصندوق، ومن متفقدي الشغل، والأطباء المستشارين، وقضاة وجامعيين باحثين..
ويستمد موضوع الملتقى أهميته من استمرار ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية، وخاصة ارتفاع النزاعات القضائية الناشئة بسبب لجوء غالبية المتضررين إلى القضاء لعدم اقتناعهم بنسب السقوط والعجز التي تحددها اللجان الطبية. من ذلك أن عدد القضايا في هذا المجال تصل لأكثر من ألفي قضية سنويا..
يعتبر مرض العصب الناصف الذي يصيب الأعضاء الفوقية للعامل ويتمثل مظهره في حصول ارتعاش وتململ في الأطراف، من الأمراض الأكثر انتشارا في تونس في مجال الأمراض المهنية المصرح بها، حسب مداخلة السيد نجيب مريزق عميد كلية الطب بسوسة. وتبلغ نسبتها ما يناهز ال40 بالمائة من جملة عدد حوادث الشغل والأمراض المهنية، تأتي بعدها الإصابة بالطرش بنسبة 30 بالمائة. جدير بالذكر أن نسبة الأمراض المتعلقة بالعصب الناصف، شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2007.
عاملات النسيج من أبرز ضحايا الأمراض المهنية
وغالبا ما يتم تسجيل هذه الإصابات في صفوف العمال والمؤجرين خاصة بالمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات المعملية على غرار النسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الالكترونية والميكانيكية.. وتنتشر هذه الأمراض المهنية خاصة بولايات الساحل التي تكثر فيها صناعات النسيج على وجه الخصوص.
وحسب تقارير صادرة عن إدارة الوقاية من الأخطار المهنية بصندوق التأمين على المرض فإن معظم الاصابات المسجلة بمرض العصب الناصف يصيب النساء، على اعتبار أن أكثر من 90 بالمائة من الصناعات المعملية تشغل العنصر النسائي.
وتتطلب موافقة اللجان الطبية المتخصصة على اعتبار الأمراض المهنية وخاصة منها العصب الناصف أو الطرش، إلى دراسة موقع العمل الذي حصل فيه حادث الشغل. وقد اقترح بعض المتدخلين في هذا المجال دعم دراسة موقع العمل، بصور فيديو لمكان وقوع الحادث وموقع الإصابة، بهدف القيام بتشخيص موضوعي للمتضررين من حوادث شغل وأمراض مهنية.
اختلاف في تحديد نسبة السقوط والعجز
ودون الخوض في تفاصيل عمل اللجان الطبية المستقلة صلب صندوق التأمين على المرض، وتقيدها بجداول توجيهية تضم مقاييس معينة لتحديد نوعية المرض المهني، وكيفية استجابته لشروط إدراجه ضمن حادث شغل يتطلب تعويضا آليا مباشرا، استنادا إلى التراتيب والأوامر والمراجع القانونية للغرض خاصة منها قانون 1994 الضّابط لنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية..
يتركز الإشكال في هذا السياق أساسا حسب ما أوضحته بعض المداخلات التي ألقيت في هذا الملتقى هو في اختلاف تحديد نسبة السقوط والعجز عند دراسة ملفات الأمراض المهنية المصرح بها، لدى أعضاء اللجنة نفسها ولو في بعض الحالات.
لكن الثابت في الأمر، أنه ورغم توافق اللجان الطبية على تحديد نسب السقوط، إلا أن معظم المصابين بحوادث شغل أو امراض مهنية يلجؤون للقضاء بسبب عدم اقتناعهم بنسب السقوط المحددة، من قبل اللجنة. وهنا تأتي اشكالية ثانية وهي البون الشاسع لمعظم الحالات المحالة على القضاء، في ما يتعلق بنسب السقوط المستحقة للمتضرر، ونسب العجز مقارنة بنسبة السقوط المحددة سلفا من قبل اللجان الطبية. وعادة ما تلجأ الدوائر القضائية المختصة إلى خبراء عدليين مدرجين ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين كمساعدي قضاء لمزيد التأكد من نسب السقوط المستحقة للمتضرر.
دور القضاء في فصل النزاعات المتعلقة بالأمراض المهنية
هذا التباين بين اللجان الطبية، والقضاء كان محور اليوم الثاني من الملتقى الذي ركز على دور القضاء في فصل النزاعات المتعلقة بالأمراض المهنية وحوادث الشغل. وقد فسحت المداخلات التي القيت في هذا المجال لطرح نقاش مستفيض، وجدل ثري بشأن دور كل هيكل ومسببات الاختلاف بينهما خاصة في ما يهم تحديد نسب السقوط والعجز واحتساب مقادير التعويض وغيرها.
فحسب مداخلة السيد نزار بركوتي (صندوق التأمين على المرض)، الذي ركز فيها على تقييم الاختبار الطبي بين عمل اللجان الطبية، والخبراء العدليين. فإن من أسباب الاختلاف بين الطرفين هو في عدم اعتماد الخبراء العدليين الذين يلجأ إليهم القضاء بمعايير قياس الأضرار المعتمدة، وفي عدم توافق آراء أعضاء اللجنة الطبية نفسها، كما أن الخبير العدلي حسب رأيه يرجح الجانب العاطفي والمعنوي على الاختبار الفني والتقني للأضرار.
وأكد على أهمية توفر عنصر الاختصاص عند القيام بالاختبار الطبي، لأنه أمر مهم يسمح بالقيام بتشخيص موضوعي للملفات المحالة على اللجان الطبية، معتبرا أن أعضاء اللجنة تضم أطباء مستشارين ملزمين باحترام المبادئ العليا لمجلة الواجبات الطبية، وباحترام مبدإ الاستقلالية والحياد.
ورغم توافق عمل الهيكلين في المراجع القانونية، وفي مضمون الاختبار، فقد بين المحاضر أن اللجوء إلى اللجان الطبية ملزم وأن مرحلة التسوية الآلية والرضائية وجوبية قبل اللجوء إلى القضاء على اعتبار أن عمل اللجنة منظم وفق اوامر وتراتيب وقوانين. وهي تختلف عن التنظيم الفرنسي، في هذا المجال الذي يوكل الرأي الطبي للخبراء الطبيين.
واقترح في السياق ذاته ترشيد مسألة اللجوء إلى الاختبار من قبل الجهاز القضائي، والاعتراف بأهمية دور اللجان الطبية وقراراتها، والعمل على إحداث هيئات قضائية تضم أطباء متخصصين، وأن يكون الاختبار الطبي بطريقة المواجهة بين المتضرر وطبيبه المباشر، وبين الأطباء المستشارين الأعضاء في اللجان الطبية قبل البت في النزاعات عبر اللجوء إلى القضاء.
أية أضرار يتم تعويضها ؟
وفي مداخلة القاضي والجامعي فتحي الميموني مدير مركز البحث القانوني والقضائي، حول لجوء المتضرر من حوادث الشغل إلى القضاء. تبين أن أهم محاور الاختلاف بين قرارات اللجان الطبية، والقضاء. هو في تحديد نسب السقوط والعجز والتعويض. وخاصة في ناحية الأضرار التي يمكن تعويضها.
وأفاد أن الفقه القضائي رجح تعويض المتضرر من حادث شغل ليس فقط من أضرار مادية، بل أيضا من الأضرار المعنوية والاقتصادية وحتى الجمالية. وهي أضرار ومخلفات ثانوية تحصل للمتضرر ولها علاقة بحادث الشغل.
وبين وجود علاقة تبعية بين الحادث ومكان العمل، وهي علاقة مزدوجة الأطراف، مشيرا إلى أن إثبات حادث الشغل يرتكز على قرينة بسيطة وهي ان الحادث وقع في مكان العمل أو مرتبطة بالعمل. ويمكن إثبات العلاقة حتى بشهادة الشهود.
وذكر أن النزاعات القضائية تنشأ ليس فقط في تحديد نسب العجز والسقوط، ولكن أيضا في تفصي مسؤولية المؤجر عبر تعمد تغيير العلاقة التعاقدية مع الأجير، وفي هذه الحالة يعتمد القضاء على الأجرة الحقيقية التي يتقاضاها الأجير بمقتضى الاتفاقيات القطاعية. مؤكدا على أن لجوء المتضرر إلى القضاء هو حق وواجب ويؤسس على مخالفة احتساب الجراية والنسب المحددة من قبل اللجنة الطبية.
لكن المحاضر بين في هذا السياق عدم وجود نص قانوني يوجب المرور عبر اللجنة الطبية عند حدوث حادث شغل، وبالتالي فإن اللجوء إلى التقاضي ليس مرهونا بالمرور عبر اللجنة حسب تعبيره. مضيفا أن اللجنة الطبية في تركيبتها تعتبر طرفا وحكما وخبيرا في نفس الوقت، فهي التي تحدد نسب السقوط والتعويض، وهي أيضا طرف في النزاع.
وأشار السيد فتحي الميموني أن الاختبارات الطبية لها أساس قانوني يستند إلى قانون 1997، الذي حدد شروط الاختبار. من ذلك أنه يوجب على الخبير أداء اليمين أمام محكمة الاستئناف حتى يكون مدرجا ضمن جدول الخبراء العدليين، وبالتالي يمكن الاستعانة بآرائهم من قبل القاضي.
لكن القاضي أكد على أن مسألة الاختلاف بين الجانب القضائي، واللجان الطبية هو اختلاف إجرائي تنظيمي بالأساس، على اعتبار أن أعضاء اللجنة الطبية لا يمكن اعتبارهم خبراء محايدين إلا في صورة أدائهم لليمين أمام المحاكم المختصة، والذي يمنحهم الاستقلالية في اتخاذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.