القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنافع المستمرة
الاطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (4 / 6):
نشر في الشعب يوم 21 - 03 - 2009

في الحلقة الجديدة من محاضرته، يعرّفنا الاستاذ المنصف الكشو ب الناجمة في باب التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.
إنّ المنافع عن التوقف الوقتي تفقد هذه الصبغة عند حصول البرء النهائي أو حصول العجز الدائم و يتحول التعويض الوقتي إلى تعويض نهائي يصرف في شكل رأس مال أو جراية عمرية اعتبارا لنسبة العجز في المقدرة المهنية فنتحدث عن تقدير نسبة العجز(أ) وعن احتساب الغرامات الراجعة للمتضرر (ب) و عن غرامات الوفاة (ج).
أ - تقدير نسبة العجز:
ما هو العجز؟ عرفته أحكام الفصل 38 بما يلي:» العجز المستمر عن العمل هو الذي يبقى بعد التئام الجرح و يقصد دائما بنسبة العجز النقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس إلى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث».
يجدر التأكيد بأنّ المقصود بنسبة العجز ليس العجز البدني بصفة مطلقة إنّما هو النقص في المقدرة المهنية نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني.
إنّ تقدير نسبة العجز مضبوط بجدول قياسي39يهدف إلى توفير العناصر الطبية لتقييم الضرر الناجم عن مخلفات حوادث الشغل و الأمراض المهنية مع التأكيد أنّ الجدول يكتسي صبغة دلالية لا غير و يجوز للجهة الطبية المكلفة بتقدير نسبة العجز عدم التقيد بالنسب المدرجة به كلما اعترضت الطبيب حالة بها خصوصيات بشرط تعليل طريقة احتساب العجز.
والملاحظ أيضا أنّ تقدير نسبة العجز تقوم على العناصر التالية:
- طبيعة الإعاقة و مكان الإصابة.
- الحالة العامة للمتضرر.
- عمر المتضرر ضرورة أنّ عامل السن يمكن أن يكون عائقا لإعادة تأهيل المتضرر و تصنيفه مهنيا.
- الممتلكات الجسدية و العقلية للمتضرر.
- المؤهلات و الكفاءة المهنية.
عمليّا تحصل المنازعة القضائية بشأن نسبة العجز المقدرة من طرف اللجنة الطبية بإدارة الصندوق في إطار التسوية الآلية إذ يلجأ المتضرر وفقا لأحكام الفصل 69 من القانون إلى القضاء على أساس أنّ نسبة العجز الممنوحة له من طرف اللجنة الطبية لا تتناسب مع حقيقة ما خلفه الحادث أو المرض من عجز ببدنه.
وتتولى المحكمة الإذن بإجراء اختبار طبي بما لها من سلطة في تحقيق حالة المتضرر وفقا لأحكام الفصل 78 من القانون و ذلك بواسطة لجنة طبية تتألف من طب الاختصاص و طب الشغل لتقدير نسبة العجز على ضوء الجدول القياسي.
وهذا لا يمنع و كما أشير إليه و مثلما اتجهت إليه محكمة التعقيب من اعتماد خبير واحد طالما كانت استخلاصاته مؤسسة فنيا و طبيا فالعبرة بقول محكمة التعقيب « بتعليل نتيجة الاختبار تعليلا طبيا و فنيا يجب سنده في الجدول القياسي لا بعدد الخبراء الذين ينجزونه (القرار ع595دد المشار إليه)
ما هو الاختبار المعلل؟ مبدئيا هو الاختبار الذي يؤلف نتيجته انطلاقا من ثلاثة معطيات:
- الواقع الصحي للمعني بالأمر
- الجدول القياسي المضبوط بقرار وزيري الصحة و الشؤون الاجتماعية.
- النقص في المقدرة المهنية كما بيّنها الفصل 38 من القانون.
ويبقى للمحكمة تمحيص نتيجة الاختبار حسب اجتهادها على ضوء ما توفر لديها من معطيات تهم الحالة الصحية للمتضرر دون مخالفة ما تأمر به القوانين باعتبار أنّ الأصل في الأمور هو مطابقة نتيجة الاختبار الطبي للقانون حتى يثبت خلافه وفقا لأحكام الفصل 559 من م ا ع (يراجع في هذا المعنى قرار محكمة التعقبية ع21108دد في 22 جانفي 2003 ن م ت 2003 ج II ص384 )
وإن كانت نتيجة أعمال اللجنة عند تكليفها لا تثير منازعة مهمة باعتبار أنّ المحكمة تأخذ بتلك النتيجة كلما تمت طبق الإجراءات و لا وجود لما يوهنها طبيا و عمليا فإنّ أجرة الاختبار هي التي تثير منازعة حول الجهة المتحملة بها، ففي حين يتمسك الصندوق بالفصل 30 من قانون 1994 « يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجري بناء على طلبه» و هو أمر منطقي عندما تكون نتيجة الاختبار الطبي متناغمة مع التقديرات الممنوحة من طرف اللجنة الطبية وتكون خلاف ذلك عندما تكون نسبة العجز مغايرة و أرفع من النتيجة التي منحتها إدارة الصندوق على أساس أنّ المتضرر التجأ للقضاء بدافع حفظ مصالحه و بدافع المنازعة المخولة قانونا و بذل في ذلك مصاريف لم يكن مطالبا بها لو مكنته اللجنة الطبية بالصندوق من نسبة العجز المستحقة فهو لم يختر طريق التقاضي بصفة تلقائية وإنّما التقديرات الناقصة في نسبة العجز هي التي أجبرته على التقاضي و تعتبر المبالغ المبذولة في أجرة الاختبار تبعا لذلك من باب الخسارة التي يحق له المطالبة بتعويضها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ أجرة الاختبار تعتبر من المصاريف القانونية التي تحمل بقطع النظر عمّن سبّقها على المحكوم عليه وفق أحكام الفصل 128 من م م م ت.
وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتماد مقتضيات الفصل 30 من القانون بصفة منعزلة عن القانون الإجرائي إذ تبقى الإجراءات هي الطريق و المسلك الذي يجب إتباعه عند التقاضي و أنّ مقتضيات القانون لا تمنع ولا تقصي تطبيق القواعد الإجرائية بمجلة المرافعات المدنية والتجارية و منها تحميل المصاريف القانونية على من يخيب في دعواه بدليل أنّ المشرع بالفصل 80 من قانون 1994 سمح بتطبيق أحكام المرافعات المدنية على المنازعات القضائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون و هي فكرة في رأينا تتناسق مع مقتضيات قانون 1994 إذ لا يمكن القول بمنح الإعانة العدلية بصفة وجوبية إلى المتضرر من حادث الشغل عند التقاضي على معنى الفصل 29 و حرمانه من استرجاع مصاريف الاختبار عندما يوفق في منازعاته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ الغاية من وضع أحكام الفصل 30 ليس تحميل المتضرر بصفة مطلقة بمصاريف الاختبار وإنّما هي من باب حث المتقاضي في حادث الشغل على الجدّية في دعواه و عدم إقدامه عليها إلاّ إذا كان متيقنا من صحة منازعته ولتحقيق ذلك حمّله المشرع مصاريف تسبقة أجرة الاختبار40خلافا لقانون 1957 الذي يحملها على صندوق الدولة.
ب - احتساب الغرامات الراجعة للمتضرر:
تحتسب الغرامات المستحقة بنسبة العجز:
- إذا كانت نسبة العجز لا تتجاوز5 فلا حق للمتضرر في أي تعويض.
- تصرف الغرامة بعنوان غرامة وحيدة عندما تفوق نسبة العجز 5 وتقل عن 15.
- تصرف الغرامة في شكل جراية سنوية بالنسبة للمتضررين الذي خلف لهم حادث الشغل أو المرض المهني نسبة تفوق 15.
والملاحظ هنا هو أنّ المشرّع حافظ على الأحكام نفسها المنصوص عليها بأحكام قانون 1957 في خصوص طريقة احتساب نسبة العجز إذ تخفض النسبة المتراوحة بين 15 و 50 إلى النصف و يضاف لها النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 50
أمّا إذا أصيب المتضرر بنسبة عجز تقدر بنسبة 100 بحيث تستوجب حالته الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه فإنّ مبلغ الجراية السنوية يرفع بنسبة 25 .
إنّ المشرّع و إن حافظ على طريقة احتساب الجراية بحسب نسبة العجز فإنّه أضاف تجديدا حمائيا ومفيدا للمتضرر يتمثل في الأجر المرجعي عند احتساب الجراية فهي تحتسب على قاعدة أرفع أجور تقاضاها المتضرر عن إحدى الثلاثيات الأربع السابقة للحادث أو المرض المهني بعد تضعيفها أربع مرات أو إلى معدل الأجور التي تحصل عليها خلال السنة السابقة للحادث كل ذلك حسب الصيغة الأكثر امتيازا للمتضرر41
إيمانا من المشرّع بانّ الجراية هي تعويض ومنحة للمتضرر عن نقص في مقدرته المهنية وأنّها بموجب صرفها إليه أصبحت من جملة الحقوق المادية المكتسبة أقرّ على خلاف قانون 1957 مبدأ انتقالها إلى الخلف العام منتفعا في ذلك مع الجرايات في نظام الضمان الاجتماعي.
ج - الغرامات عند الوفاة:
لقد أقرّ القانون منح غرامة تعويض للخلف العام عندما ينتج عن الحادث وفاة وتكون في صنفين:
الصنف الأوّل: يتعلق بمصاريف الدفن والصنف الثاني يتعلق بالجراية العمرية.
* مصاريف الدفن:
أقرّ المشرّع هذه المنحة بهدف إعانة أفراد عائلة الهالك على مجابهة مصاريف الوفاة وهي في مستوى أجرة شهر دون أن تقل عن الأجر الأدنى المعمول به.
* الجراية العمرية:
يصرف التعويض في شكل جراية عند الوفاة إلى القرين الباقي على قيد الحياة وإلى الأبناء ويمتد أيضا بشروط إلى الأصول والأعقاب.
- فبالنسبة للقرين فهي تكون في حدود 50 من الأجر المرجعي وتخفض إلى 40 إذا خلف الهالك أبناء لهم الحق في الجراية.
وهي في جميع الحالات مرتبطة بثلاثة شروط أولها يتعلق بقيام العلاقة الزوجية عند الوفاة أو أن يكون القرين منتفعا بنفقة أو بجراية عمرية من طلاق وثانيها أن لا يتزوج القرين من جديد بعد وفاة المتضرر وثالثها أن لا يكون محكوم عليه من أجل إهمال عيال.
- أما بالنسبة لجراية الأبناء فهي تأخذ صيغة النفقة فتصرف إلى الابن اليتيم إلى بلوغ السادسة عشر من العمر دون شرط وإلى حدود سن الواحدة والعشرين بشرط إثبات مزاولته التعليم الثانوي أو الفني أو الصناعي سواء كانت المدرسة عمومية أو خاصة وتمتد إلى سن الخامسة وعشرين بشرط إثبات اليتيم مزاولته للتعليم العالي.
أمّا بالنسبة للإبن المصاب بمرض أو غير قادر على القيام بأي نشاط مؤجر فإنّ الجراية تمتد بقطع النظر عن السن شريطة عدم مقدرته على تعاطي أي نشاط مؤجر كما تمتد بالنسبة للبنت طالما لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.
مع الملاحظ أنّ مجموع الجرايات الممنوحة للقرين واليتامى لا يمكن بحال أن تتجاوز 80 من الأجر السنوي للهالك.
- أمّا بالنسبة للأصول والأعقاب فإنّ التعويض يصرف لهم بشكل استثنائي على أساس أنّ وجود القرين والأبناء يحجبهم بصفة تامة ولذلك تبقى الجراية المخولة لهم معلقة على شرطين أولهما يتعلق بعدم وجود قرين أو أبناء وثانيهما أن يكون الأصول والأعقاب في الكفالة الفعلية للهالك عند وقوع الحادث.
إذا كان الشرط الأول لا يثير نزاعا فإنّ الشرط الثاني يثير إشكالات حول مفعول الكفالة الفعلية؟
الكفالة الفعلية هي الكفالة الواقعية وليست الكفالة القانونية المنظمة بأحكام القانون ع27دد لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المعتبرة كعقد يلتزم بمقتضاه شخص رشيد بكفالة طفل قاصر ولذلك فإنّ الكفالة الفعلية تبقى مسألة واقعية يتم إثباتها في أمرين وهما تواجدها فعلا وحصول المنفعة المادية بموجبها وذلك بالوسائل المخولة قانونا كالبينة والإشهاد وغيرها.
وقد أقرّت محكمة التعقيب بأنّ المقصود بالكفالة الفعلية المستمرة بأنّها الكفالة التي تتواجد فعلا في الأمر نفسه والواقع بين طرفين وتنجر منها فائدة مادية من أحدهما للآخر بصفة مستمرة42 كما أقرّت بأنّ الكفالة تثبت بشهادة الكفالة المحرّرة من طرف السلط الإدارية على أساس أنّها محرّرة من طرف سلطة مختصة في ذلك43. مؤكدة أيضا بقرارها ع3568دد بتاريخ 21 سبتمبر 2005 أنّه من الواجب التحقق قبل الحكم بالغرامة المادية إن كان الوالدان في حاجة للإنفاق عليهما من طرف المضمون الاجتماعي في قائم حياته ومقدار تلك النفقة كي يحق القيام بالمطالبة بالتعويض (قرار مدرج ب، ن م ت 2005 جII ).
ولقد أثير الإشكال من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مسألة تعريف الكفالة بالنسبة للأصول وتضمن في ذلك مكتوب السيد وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1996 الموجه إلى الصندوق أنّ الأصول في الكفالة يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
* بلوغ 55 سنة على الأقل عند وفاة الهالك (سن تقاعد مبكر).
* عدم الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي.
* عدم الانتفاع بدخل غير خاضع للأداء مع الإفادة بأنّه يتم استبعاد شرط السن بالنسبة للأصول المصابين بمرض عضال أو عجز يجعلهم غير قادرين على العمل بصفة مستأجر.
نضيف في هذا الباب جدول مقارنة الجرايات التي تصرف للخلف العام.
الخلف العام
جدول مقارنة حول الجرايات التي تصرف للخلف العام
القانون ع28دد لسنة 1994
القانون ع37دد لسنة 1957
شروط افتتاح الحق
النسب المنصوص عليها
شروط افتتاح الحق
النسب المنصوص عليها
- الأرملة
-القرين الباقي على قيد الحياة
50 من الأجر في صورة غياب الأيتام.
40 اذا خلف المتوفى أيتاما.
عدم الزواج من جديد
25 من الأجر
الأيتام
* إلى بلوغ 16 سنة من العمر.
* إلى بلوغ 21 سنة مع إثبات مزاولة تعليم ثانوي أو مهني
* إلى بلوغ 25 سنة مع إثبات مزاولة تعليم عال.
* للبنت ما لم يتوفر لها حسب أو لم تجب نفقتها على زوجها
*الأبناء المعوقين
* يتيم الأب أو الأم:
20 من الأجر السنوي لليتيم الواحد.
30 من الأجر السنوي في صورة وجود يتيمين.
40 بالنسبة لثلاثة أيتام فأكثر.
* يتيم الأبوين:
50 من الأجر السنوية عن اليتيم الواحد.
60 لليتيمين
70 لثلاثة أيتام
80 لأربعة أيتام أو أكثر.
إلى بلوغ 16 سنة
* يتيم الأب أو الأم:
15 في صورة وجود يتيم واحد.
25 بالنسبة ليتيمين.
35 بالنسبة لثلاثة أيتام.
45 بالنسبة لأربعة أيتام فأكثر.
* يتيم الأبوين:
20 عن كل يتيم دون تجاوز 50
الأصول والأعقاب
في كفالة المتوفي
20 لكل واحد دون تجاوز 50
في كفالة المتوفى
10 لكل واحد
ه تعديل الغرامات:
إنّ الغرامات الممنوحة قابلة للتعديل كلّما طرأ تغير في معطيات احتسابها اعتمادا على تغير نسبة العجز فإذا تغيّر الأجر خلال مدّة العجز المؤقت وازدادت أجرة المتضرر الاعتيادية لحصوله على ترقية أو حصول ارتفاع في نسبة أجور العمّال الذين هم من صنفه فإنّ الغرامات الوقتية تحسب بصفة وجوبية على قاعدة الأجر الجديد.
إنّ التعويض الممنوح قابل للمراجعة بتغير حالة المتضرر في اتجاه تفاقم العجز أو لتحسن الحالة وهي مراجعة قانونية لا تكون إلاّ خلال خمس سنوات من تاريخ حصول البرء أو التئام الجرح ويقدّم طلب التعديل لغاية مراجعة الجراية في فترة زمنية لا تقل عن عام واحد بين كل مطلبين متواليين وتنتقل هذه الدعوى إلى الخلف العام إذا توفي المتضرر بسبب الحادث وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحادث.
إنّ الآجال المذكورة هي آجال مسقطة بمعنى أنّه لا حق لأي تعديل بفوات تلك الآجال فالأجل حتمي ويهم النظام العام44
د - سقوط حق المطالبة:
أقرّت أحكام الفصل 28 من قانون 28/1994 أنّه يسقط حق القيام بالدعوى بمرور سنتين و يبتدئ تاريخ السقوط بداية من :
- يوم وقوع الحادث أو المعاينة الطبية للمرض بالنسبة للمنح الوقتية
- تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العامل بالنسبة للغرامات المستمرة.
هل يقبل الأجل القطع والتعليق ؟
مبدئيا نعتبر أنّ المشرع أقرّ حالة واحدة لتعليق سريان الأجل وهي الحالة التي يشمل فيها التعويض قصرا (مراعاة أحكام الفصل 392 من م إ ع) وبالتالي فإنّ الفصل 28 أقرّ «جزاء» «سقوط الحق « لكل من يتقاعس في المطالبة بالتعويض في المدّة المحددة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.