رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    في علاقة بالجهاز السرّي واغتيال الشهيد بلعيد... تفاصيل سقوط أخطبوط النهضة    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    مزاد دولي يبيع ساعة أغنى راكب ابتلعه الأطلسي مع سفينة تايتنيك    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    نبيل عمار يؤكد الحرص على مزيد الارتقاء بالتعاون بين تونس والكامرون    استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال لمناطق وسط وجنوب غزة..#خبر_عاجل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    مواطن يرفع قضية بالصافي سعيد بعد دعوته لتحويل جربة لهونغ كونغ    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    يلاحق زوجته داخل محل حلاقة ويشوه وجهها    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    القلعة الصغرى : الإحتفاظ بمروج مخدرات    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنافع المستمرة
الاطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية (4 / 6):
نشر في الشعب يوم 21 - 03 - 2009

في الحلقة الجديدة من محاضرته، يعرّفنا الاستاذ المنصف الكشو ب الناجمة في باب التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية.
إنّ المنافع عن التوقف الوقتي تفقد هذه الصبغة عند حصول البرء النهائي أو حصول العجز الدائم و يتحول التعويض الوقتي إلى تعويض نهائي يصرف في شكل رأس مال أو جراية عمرية اعتبارا لنسبة العجز في المقدرة المهنية فنتحدث عن تقدير نسبة العجز(أ) وعن احتساب الغرامات الراجعة للمتضرر (ب) و عن غرامات الوفاة (ج).
أ - تقدير نسبة العجز:
ما هو العجز؟ عرفته أحكام الفصل 38 بما يلي:» العجز المستمر عن العمل هو الذي يبقى بعد التئام الجرح و يقصد دائما بنسبة العجز النقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس إلى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث».
يجدر التأكيد بأنّ المقصود بنسبة العجز ليس العجز البدني بصفة مطلقة إنّما هو النقص في المقدرة المهنية نتيجة حادث الشغل أو المرض المهني.
إنّ تقدير نسبة العجز مضبوط بجدول قياسي39يهدف إلى توفير العناصر الطبية لتقييم الضرر الناجم عن مخلفات حوادث الشغل و الأمراض المهنية مع التأكيد أنّ الجدول يكتسي صبغة دلالية لا غير و يجوز للجهة الطبية المكلفة بتقدير نسبة العجز عدم التقيد بالنسب المدرجة به كلما اعترضت الطبيب حالة بها خصوصيات بشرط تعليل طريقة احتساب العجز.
والملاحظ أيضا أنّ تقدير نسبة العجز تقوم على العناصر التالية:
- طبيعة الإعاقة و مكان الإصابة.
- الحالة العامة للمتضرر.
- عمر المتضرر ضرورة أنّ عامل السن يمكن أن يكون عائقا لإعادة تأهيل المتضرر و تصنيفه مهنيا.
- الممتلكات الجسدية و العقلية للمتضرر.
- المؤهلات و الكفاءة المهنية.
عمليّا تحصل المنازعة القضائية بشأن نسبة العجز المقدرة من طرف اللجنة الطبية بإدارة الصندوق في إطار التسوية الآلية إذ يلجأ المتضرر وفقا لأحكام الفصل 69 من القانون إلى القضاء على أساس أنّ نسبة العجز الممنوحة له من طرف اللجنة الطبية لا تتناسب مع حقيقة ما خلفه الحادث أو المرض من عجز ببدنه.
وتتولى المحكمة الإذن بإجراء اختبار طبي بما لها من سلطة في تحقيق حالة المتضرر وفقا لأحكام الفصل 78 من القانون و ذلك بواسطة لجنة طبية تتألف من طب الاختصاص و طب الشغل لتقدير نسبة العجز على ضوء الجدول القياسي.
وهذا لا يمنع و كما أشير إليه و مثلما اتجهت إليه محكمة التعقيب من اعتماد خبير واحد طالما كانت استخلاصاته مؤسسة فنيا و طبيا فالعبرة بقول محكمة التعقيب « بتعليل نتيجة الاختبار تعليلا طبيا و فنيا يجب سنده في الجدول القياسي لا بعدد الخبراء الذين ينجزونه (القرار ع595دد المشار إليه)
ما هو الاختبار المعلل؟ مبدئيا هو الاختبار الذي يؤلف نتيجته انطلاقا من ثلاثة معطيات:
- الواقع الصحي للمعني بالأمر
- الجدول القياسي المضبوط بقرار وزيري الصحة و الشؤون الاجتماعية.
- النقص في المقدرة المهنية كما بيّنها الفصل 38 من القانون.
ويبقى للمحكمة تمحيص نتيجة الاختبار حسب اجتهادها على ضوء ما توفر لديها من معطيات تهم الحالة الصحية للمتضرر دون مخالفة ما تأمر به القوانين باعتبار أنّ الأصل في الأمور هو مطابقة نتيجة الاختبار الطبي للقانون حتى يثبت خلافه وفقا لأحكام الفصل 559 من م ا ع (يراجع في هذا المعنى قرار محكمة التعقبية ع21108دد في 22 جانفي 2003 ن م ت 2003 ج II ص384 )
وإن كانت نتيجة أعمال اللجنة عند تكليفها لا تثير منازعة مهمة باعتبار أنّ المحكمة تأخذ بتلك النتيجة كلما تمت طبق الإجراءات و لا وجود لما يوهنها طبيا و عمليا فإنّ أجرة الاختبار هي التي تثير منازعة حول الجهة المتحملة بها، ففي حين يتمسك الصندوق بالفصل 30 من قانون 1994 « يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجري بناء على طلبه» و هو أمر منطقي عندما تكون نتيجة الاختبار الطبي متناغمة مع التقديرات الممنوحة من طرف اللجنة الطبية وتكون خلاف ذلك عندما تكون نسبة العجز مغايرة و أرفع من النتيجة التي منحتها إدارة الصندوق على أساس أنّ المتضرر التجأ للقضاء بدافع حفظ مصالحه و بدافع المنازعة المخولة قانونا و بذل في ذلك مصاريف لم يكن مطالبا بها لو مكنته اللجنة الطبية بالصندوق من نسبة العجز المستحقة فهو لم يختر طريق التقاضي بصفة تلقائية وإنّما التقديرات الناقصة في نسبة العجز هي التي أجبرته على التقاضي و تعتبر المبالغ المبذولة في أجرة الاختبار تبعا لذلك من باب الخسارة التي يحق له المطالبة بتعويضها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ أجرة الاختبار تعتبر من المصاريف القانونية التي تحمل بقطع النظر عمّن سبّقها على المحكوم عليه وفق أحكام الفصل 128 من م م م ت.
وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتماد مقتضيات الفصل 30 من القانون بصفة منعزلة عن القانون الإجرائي إذ تبقى الإجراءات هي الطريق و المسلك الذي يجب إتباعه عند التقاضي و أنّ مقتضيات القانون لا تمنع ولا تقصي تطبيق القواعد الإجرائية بمجلة المرافعات المدنية والتجارية و منها تحميل المصاريف القانونية على من يخيب في دعواه بدليل أنّ المشرع بالفصل 80 من قانون 1994 سمح بتطبيق أحكام المرافعات المدنية على المنازعات القضائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون و هي فكرة في رأينا تتناسق مع مقتضيات قانون 1994 إذ لا يمكن القول بمنح الإعانة العدلية بصفة وجوبية إلى المتضرر من حادث الشغل عند التقاضي على معنى الفصل 29 و حرمانه من استرجاع مصاريف الاختبار عندما يوفق في منازعاته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ الغاية من وضع أحكام الفصل 30 ليس تحميل المتضرر بصفة مطلقة بمصاريف الاختبار وإنّما هي من باب حث المتقاضي في حادث الشغل على الجدّية في دعواه و عدم إقدامه عليها إلاّ إذا كان متيقنا من صحة منازعته ولتحقيق ذلك حمّله المشرع مصاريف تسبقة أجرة الاختبار40خلافا لقانون 1957 الذي يحملها على صندوق الدولة.
ب - احتساب الغرامات الراجعة للمتضرر:
تحتسب الغرامات المستحقة بنسبة العجز:
- إذا كانت نسبة العجز لا تتجاوز5 فلا حق للمتضرر في أي تعويض.
- تصرف الغرامة بعنوان غرامة وحيدة عندما تفوق نسبة العجز 5 وتقل عن 15.
- تصرف الغرامة في شكل جراية سنوية بالنسبة للمتضررين الذي خلف لهم حادث الشغل أو المرض المهني نسبة تفوق 15.
والملاحظ هنا هو أنّ المشرّع حافظ على الأحكام نفسها المنصوص عليها بأحكام قانون 1957 في خصوص طريقة احتساب نسبة العجز إذ تخفض النسبة المتراوحة بين 15 و 50 إلى النصف و يضاف لها النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 50
أمّا إذا أصيب المتضرر بنسبة عجز تقدر بنسبة 100 بحيث تستوجب حالته الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه فإنّ مبلغ الجراية السنوية يرفع بنسبة 25 .
إنّ المشرّع و إن حافظ على طريقة احتساب الجراية بحسب نسبة العجز فإنّه أضاف تجديدا حمائيا ومفيدا للمتضرر يتمثل في الأجر المرجعي عند احتساب الجراية فهي تحتسب على قاعدة أرفع أجور تقاضاها المتضرر عن إحدى الثلاثيات الأربع السابقة للحادث أو المرض المهني بعد تضعيفها أربع مرات أو إلى معدل الأجور التي تحصل عليها خلال السنة السابقة للحادث كل ذلك حسب الصيغة الأكثر امتيازا للمتضرر41
إيمانا من المشرّع بانّ الجراية هي تعويض ومنحة للمتضرر عن نقص في مقدرته المهنية وأنّها بموجب صرفها إليه أصبحت من جملة الحقوق المادية المكتسبة أقرّ على خلاف قانون 1957 مبدأ انتقالها إلى الخلف العام منتفعا في ذلك مع الجرايات في نظام الضمان الاجتماعي.
ج - الغرامات عند الوفاة:
لقد أقرّ القانون منح غرامة تعويض للخلف العام عندما ينتج عن الحادث وفاة وتكون في صنفين:
الصنف الأوّل: يتعلق بمصاريف الدفن والصنف الثاني يتعلق بالجراية العمرية.
* مصاريف الدفن:
أقرّ المشرّع هذه المنحة بهدف إعانة أفراد عائلة الهالك على مجابهة مصاريف الوفاة وهي في مستوى أجرة شهر دون أن تقل عن الأجر الأدنى المعمول به.
* الجراية العمرية:
يصرف التعويض في شكل جراية عند الوفاة إلى القرين الباقي على قيد الحياة وإلى الأبناء ويمتد أيضا بشروط إلى الأصول والأعقاب.
- فبالنسبة للقرين فهي تكون في حدود 50 من الأجر المرجعي وتخفض إلى 40 إذا خلف الهالك أبناء لهم الحق في الجراية.
وهي في جميع الحالات مرتبطة بثلاثة شروط أولها يتعلق بقيام العلاقة الزوجية عند الوفاة أو أن يكون القرين منتفعا بنفقة أو بجراية عمرية من طلاق وثانيها أن لا يتزوج القرين من جديد بعد وفاة المتضرر وثالثها أن لا يكون محكوم عليه من أجل إهمال عيال.
- أما بالنسبة لجراية الأبناء فهي تأخذ صيغة النفقة فتصرف إلى الابن اليتيم إلى بلوغ السادسة عشر من العمر دون شرط وإلى حدود سن الواحدة والعشرين بشرط إثبات مزاولته التعليم الثانوي أو الفني أو الصناعي سواء كانت المدرسة عمومية أو خاصة وتمتد إلى سن الخامسة وعشرين بشرط إثبات اليتيم مزاولته للتعليم العالي.
أمّا بالنسبة للإبن المصاب بمرض أو غير قادر على القيام بأي نشاط مؤجر فإنّ الجراية تمتد بقطع النظر عن السن شريطة عدم مقدرته على تعاطي أي نشاط مؤجر كما تمتد بالنسبة للبنت طالما لم يتوفر لها كسب أو لم تجب نفقتها على زوجها.
مع الملاحظ أنّ مجموع الجرايات الممنوحة للقرين واليتامى لا يمكن بحال أن تتجاوز 80 من الأجر السنوي للهالك.
- أمّا بالنسبة للأصول والأعقاب فإنّ التعويض يصرف لهم بشكل استثنائي على أساس أنّ وجود القرين والأبناء يحجبهم بصفة تامة ولذلك تبقى الجراية المخولة لهم معلقة على شرطين أولهما يتعلق بعدم وجود قرين أو أبناء وثانيهما أن يكون الأصول والأعقاب في الكفالة الفعلية للهالك عند وقوع الحادث.
إذا كان الشرط الأول لا يثير نزاعا فإنّ الشرط الثاني يثير إشكالات حول مفعول الكفالة الفعلية؟
الكفالة الفعلية هي الكفالة الواقعية وليست الكفالة القانونية المنظمة بأحكام القانون ع27دد لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المعتبرة كعقد يلتزم بمقتضاه شخص رشيد بكفالة طفل قاصر ولذلك فإنّ الكفالة الفعلية تبقى مسألة واقعية يتم إثباتها في أمرين وهما تواجدها فعلا وحصول المنفعة المادية بموجبها وذلك بالوسائل المخولة قانونا كالبينة والإشهاد وغيرها.
وقد أقرّت محكمة التعقيب بأنّ المقصود بالكفالة الفعلية المستمرة بأنّها الكفالة التي تتواجد فعلا في الأمر نفسه والواقع بين طرفين وتنجر منها فائدة مادية من أحدهما للآخر بصفة مستمرة42 كما أقرّت بأنّ الكفالة تثبت بشهادة الكفالة المحرّرة من طرف السلط الإدارية على أساس أنّها محرّرة من طرف سلطة مختصة في ذلك43. مؤكدة أيضا بقرارها ع3568دد بتاريخ 21 سبتمبر 2005 أنّه من الواجب التحقق قبل الحكم بالغرامة المادية إن كان الوالدان في حاجة للإنفاق عليهما من طرف المضمون الاجتماعي في قائم حياته ومقدار تلك النفقة كي يحق القيام بالمطالبة بالتعويض (قرار مدرج ب، ن م ت 2005 جII ).
ولقد أثير الإشكال من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مسألة تعريف الكفالة بالنسبة للأصول وتضمن في ذلك مكتوب السيد وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1996 الموجه إلى الصندوق أنّ الأصول في الكفالة يجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
* بلوغ 55 سنة على الأقل عند وفاة الهالك (سن تقاعد مبكر).
* عدم الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي.
* عدم الانتفاع بدخل غير خاضع للأداء مع الإفادة بأنّه يتم استبعاد شرط السن بالنسبة للأصول المصابين بمرض عضال أو عجز يجعلهم غير قادرين على العمل بصفة مستأجر.
نضيف في هذا الباب جدول مقارنة الجرايات التي تصرف للخلف العام.
الخلف العام
جدول مقارنة حول الجرايات التي تصرف للخلف العام
القانون ع28دد لسنة 1994
القانون ع37دد لسنة 1957
شروط افتتاح الحق
النسب المنصوص عليها
شروط افتتاح الحق
النسب المنصوص عليها
- الأرملة
-القرين الباقي على قيد الحياة
50 من الأجر في صورة غياب الأيتام.
40 اذا خلف المتوفى أيتاما.
عدم الزواج من جديد
25 من الأجر
الأيتام
* إلى بلوغ 16 سنة من العمر.
* إلى بلوغ 21 سنة مع إثبات مزاولة تعليم ثانوي أو مهني
* إلى بلوغ 25 سنة مع إثبات مزاولة تعليم عال.
* للبنت ما لم يتوفر لها حسب أو لم تجب نفقتها على زوجها
*الأبناء المعوقين
* يتيم الأب أو الأم:
20 من الأجر السنوي لليتيم الواحد.
30 من الأجر السنوي في صورة وجود يتيمين.
40 بالنسبة لثلاثة أيتام فأكثر.
* يتيم الأبوين:
50 من الأجر السنوية عن اليتيم الواحد.
60 لليتيمين
70 لثلاثة أيتام
80 لأربعة أيتام أو أكثر.
إلى بلوغ 16 سنة
* يتيم الأب أو الأم:
15 في صورة وجود يتيم واحد.
25 بالنسبة ليتيمين.
35 بالنسبة لثلاثة أيتام.
45 بالنسبة لأربعة أيتام فأكثر.
* يتيم الأبوين:
20 عن كل يتيم دون تجاوز 50
الأصول والأعقاب
في كفالة المتوفي
20 لكل واحد دون تجاوز 50
في كفالة المتوفى
10 لكل واحد
ه تعديل الغرامات:
إنّ الغرامات الممنوحة قابلة للتعديل كلّما طرأ تغير في معطيات احتسابها اعتمادا على تغير نسبة العجز فإذا تغيّر الأجر خلال مدّة العجز المؤقت وازدادت أجرة المتضرر الاعتيادية لحصوله على ترقية أو حصول ارتفاع في نسبة أجور العمّال الذين هم من صنفه فإنّ الغرامات الوقتية تحسب بصفة وجوبية على قاعدة الأجر الجديد.
إنّ التعويض الممنوح قابل للمراجعة بتغير حالة المتضرر في اتجاه تفاقم العجز أو لتحسن الحالة وهي مراجعة قانونية لا تكون إلاّ خلال خمس سنوات من تاريخ حصول البرء أو التئام الجرح ويقدّم طلب التعديل لغاية مراجعة الجراية في فترة زمنية لا تقل عن عام واحد بين كل مطلبين متواليين وتنتقل هذه الدعوى إلى الخلف العام إذا توفي المتضرر بسبب الحادث وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحادث.
إنّ الآجال المذكورة هي آجال مسقطة بمعنى أنّه لا حق لأي تعديل بفوات تلك الآجال فالأجل حتمي ويهم النظام العام44
د - سقوط حق المطالبة:
أقرّت أحكام الفصل 28 من قانون 28/1994 أنّه يسقط حق القيام بالدعوى بمرور سنتين و يبتدئ تاريخ السقوط بداية من :
- يوم وقوع الحادث أو المعاينة الطبية للمرض بالنسبة للمنح الوقتية
- تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العامل بالنسبة للغرامات المستمرة.
هل يقبل الأجل القطع والتعليق ؟
مبدئيا نعتبر أنّ المشرع أقرّ حالة واحدة لتعليق سريان الأجل وهي الحالة التي يشمل فيها التعويض قصرا (مراعاة أحكام الفصل 392 من م إ ع) وبالتالي فإنّ الفصل 28 أقرّ «جزاء» «سقوط الحق « لكل من يتقاعس في المطالبة بالتعويض في المدّة المحددة له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.