45 دينار لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية لكل قائمة مترشحة للتشريعة تونس - الصباح صدر مؤخرا قراران عن وزيري الداخلية والتنمية المحلية، والمالية مؤرخ في 21 أوت 2009 يتعلق الأول بضبط كيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، والثاني بكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. وحسب ما جاء في القرار الأول،.ينتفع كل مترشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشحه من طرف المجلس الدستوري بمنحة بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس 25 دينارا لكل ألف ناخب على المستوى الوطني. 130 ألف دينار لكل مرشح للرئاسية أي أن كل مرشح للرئاسية يمكنه أن يتحصل على منحة يصل مقدارها إلى 130 ألف دينار تقريبا. على اعتبار أن تصرف على أساس 25 ألف دينار لكل مليون ناخب. وإذا كان عدد الناخبين التونسيين وصل في انتخابات 2004، إلى ما يناهز عن 4,7 مليون ناخب، يضاف إليهم نصف مليون ناخب جديد بعد تنقيح المجلة الانتخابية الذي منح للشباب في سن 18 سنة حق الانتخاب. وهو ما يعني أن العدد الجملي للناخبين قد يفوق 5,2 مليون ناخب. علما وأن نصف المنحة سيصرف بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين. أما النصف الثاني من المنحة فيصرف للمعني بالأمر إذا ما تحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني. ويتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية تحصل على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني أن يقدم إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية، في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ نشر النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا في الحصول على النصف الثاني من المنحة. وتصرف المنحة باسم كل مترشح وتحمل على ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية. ومنحة للقائمات التشريعية أما القرار الثاني المتعلق بكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية. فينص على أن تنتفع قائمات المترشحين للانتخابات التشريعية والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا للفصل 92 من المجلة الانتخابية بمنحة بعنوان مساعدة على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على أساس 45 دينارا لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية عملا بأحكام الفصل 45 مكرر من المجلة المذكورة. ويصرف نصف المنحة بمجرد حصول كل قائمة مترشحين على الوصل النهائي. أما النصف الثاني منها فيصرف لكل قائمة مترشحين تحصلت على 3 بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، في أجل شهر من تاريخ نشر النتائج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إثر تقديم مطلب كتابي للغرض إلى الوالي. تصرف المنحة لكل قائمة مترشحين باسم رئيسها، وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية.