سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خروقات قانونية نصّبت المكتب الجامعي خصما وحكما
وجهة نظر
نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2009

اتصلنا من القاضي الفاضل الأستاذ الطاهر اليفرني رئيس لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم بالخواطر التالية:
إنّ اطلاعي على التعديلات الواردة ببعض الفصول من القانون الرياضي لكرة القدم المصادق عليها أخيرا بالجلسة العامة العادية والخارقة للعادة دفع بي الى مناقشتها وابداء الرأي بشأنها ومن أهم الملاحظات التي جالت بخاطري ما تعلق بأحكام الفصل 11 من النظام الداخلي الذي جاء به مايلي:
يسيّر رئيس الجامعة أعمال الجلسة العامة غير الانتخابية وعند التعذر ينوبه نائب الرئيس وعند التعذر ينوبه العضو الجامعي الاكبر سنّا. ويدير رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو من يمثله العمليات الانتخابية في الجلسة العامة التي أدرجت في جدول أعمالها انتخاب اعضاء المكتب الجامعي.
إن صياغة نصّ الفصل المذكور موضوع رئاسة الجلسات العامة يكتنفه غموض إذ أن عباراته وردت غير واضحة وتثير اللبس بشأن اختصاص كل من المكتب الجامعي من جهة واللجنة الوطنية الأولمبية من جهة أخرى كان من الأجدى إعادة صياغة الفصل وذلك بالتأكيد على أن رئاسة الجلسات العامة غير الانتخابية تعود بالأساس الى المكتب الجامعي في شخص رئيسه أو من ينوبه.
وان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية يتولى رئاسة الجلسات العامة الانتخابية ويشرف على انتخاب المكتب الجامعي الجديد.
الملحوظة الثانية تتعلق بالفصل 20 من النظام الداخلي والذي له علاقة بالفصل 22 من النظام الأساسي وقد جاء به مايلي:
تدخل القرارات المصادق عليها حيز التنفيذ حينا إلا ما استثنته الجلسة العامة وتطبّق القرارات الخاصة بتنقيح أو تعديل القوانين العامة والتراتيب الرياضية على مسابقات الموسم الرياضي الذي يلي مباشرة أشغال الجلسة العامة.
كما تدخل القرارات التي مسّت المجلة التأديبية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة.
يثير هذا الفصل اشكالا قانونيا فيما يتعلق بالقرارات التي لها علاقة مباشرة بالمجلة التأديبية. ويتمثل هذا الاشكال في مخالفة مبدإ عام وهو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي يوازيه مبدأ شرعية المخالفات والعقوبات في المجال الرياضي.
يعلم الجميع أن هذا المبدأ له مرجعية تاريخية ظهر إثر الثورة الفرنسية وقد صدرت وثيقة حقوق الإنسان معلنة بفصلها الثامن (8) مايلي: لا يجوز البتّة عقاب أي شخص الا بمقتضى قانون يصدر سابقا عن ارتكاب الفعلة.
هذا المبدأ لقي صدى قويا في أنحاء العالم وتبنته معظم الشرائع بما في ذلك المشرّع التونسي الذي أقرّه بالفصل الأول من المجلة الجزائية الصادرة خلال سنة 1913 إذ جاء فيه أنه لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
كما أن الدستور التونسي الصادر في غرة جوان 1959 أقرّ هذا المبدأ بالفصل 13 على أن العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع.
فهذا المبدأ مرتبط بقاعدتين أساسيتين:
أولهما قاعدة التفسير الضيّق للقانون الجزائي
ثانيهما قاعدة عدم رجعية القوانين أي أن يكون التجريم مستقبلا ومعنى ذلك أن تكون القوانين الجديدة والتي تحجّر الفعل لا تنسحب على الماضي.
فالقول بأن القرارات التي لها علاقة بالمجلة التأديبية تدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة هو خرق لمبدإ الشرعية ولقاعدة عدم رجعية القوانين.
فكان من المفروض أن تطبّق هذه القرارات الجديدة المصادق عليها بالجلسة العامة بداية من الموسم الرياضي الجديد والتأكيد على أن هذه القرارات لا تنسحب على الموسم الرياضي الحالي الذي يكون قد أنطلق في ظل القانون القديم. وهذه القرارات الجديدة لا يكون لها مفعول رجعي إلا متى تبين أنها أخف وطأة وأرفق مقارنة بالقرارات القديمة وهذا استثناء لقاعدة عدم رجعية القوانين الذي هو مبدأ يهم النظام العام إن في تطبيقه تحقيق للعدالة بين الكافة.
الملحوظة الثالثة تتعلق بأحكام الفصل 35 من النظام الأساسي المتعلق بالتعهد التلقائي للمكتب الجامعي إذ جاء ناصّا على مايلي:
يمكن للمكتب الجامعي وفي إطار صلاحياته المتعلقة باحترام أحكام النظام الأساسي والنصوص الترتيبية الداخلية، النظر من تلقاء نفسه في كل القرارات المتخذة من قبل الرابطات واللجان الجامعية قصد مراقبتها وعند الاقتضاء البت في الحالات التي لم يتخذ بشأنها قرار المصادقة على نتيجة مباراة لا تقبل الرجوع فيها.
إنّ في تصدي المكتب الجامعي للقرارات الصادرة عن اللجان الوطنية خرق لمبدإ التقاضي على درجتين وهو مبدأ نادت بتكريسه الجامعة الدولية «FIFA» فهذا المبدأ يوفر الضمانات القانونية للمتقاضين ويدعم حقوقهم ويبعث فيهم الطمأنينة والاستقرار.
وأن هذا الفصل يتضارب في أحكامه مع ما تضمنه الفصل 53 من ذات النظام الذي خصّ اللجنة الوطنية للاستئناف باختصاص مطلب وهو النظر في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان التابعة للجامعة كاللجنة الوطنية للتأديب واللجنة الوطنية للنزاعات.
فقرارات هذه اللجنة نهائية الدرجة قابلة للطعن فيها لدى هيئة التحكيم الوطني الرياضي وهو ما يتوجب حتما احترام مبدأ التقاضي على درجتين والعمل على تكريسه ضمانا لحقوق المتقاضين من جمعيات ومسؤولين ورياضيين وممرنين.. مع وجوب التوفيق بين النصوص القانونية لارتباطها ببعضها وهو ما يدعو الى أن تكون هذه النصوص واضحة وصريحة لا لبس فيها متناغمة منسجمة خاصة عند التطبيق.
كما أن الجامعة الدولية تدعو وتؤكد على تثبيت مبدإ التفريق بين السلط بالنظام الأساسي للجامعات الوطنية إذ أن السلطة التشريعية تمثلها الجلسة العامة فيما تصدره من قرارات مصادق عليها والسلطة التنفيذية يمثلها المكتب الجامعي في حين أن السلطة القضائية تمثلها اللجان التي ينبغي أن تكون مستقلة في قراراتها خلافا لما تضمنه الفصل 35 المذكور وهذا خرق صارخ لمبدإ التفريق بين السلط وتداخل في الاختصاص وافراط في السلطة من المكتب الجامعي الحالي.
فالمكتب الجامعي أسند لنفسه مراقبة القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان الوطنية بدرجتيها والحال أن مراقبة حسن تطبيق القانون هو من مشمولات هيئة التحكيم الرياضي في حين أن المكتب الجامعي موكول له السهر على تنفيذ القرارات لا غير. وانه بوضع هذا النص القانوني المصادق عليه بالجلسة العامة الاستثنائية يكون قد نصب نفسه خصما وحكما وهذا يشكل مساسا بمبدإ التفريق بين السلط.
هذه بعض الخواطر جالت بخلدي وددت الافصاح عنها رغبة مني في اثراء النقاش أملا في تطوير القانون الرياضي مع ضرورة ملاءمته للمبادئ العامة للقانون دون حياد ولا زيغ. كما كان على المكتب الجامعي تشريك أهل الخبرة في هذا الاختصاص لما لهم من الحكمة والدراية والمعرفة بالقوانين العامة والرياضية للاستنارة بآرائهم تفاديا للصعوبات التي قد تطرأ عند تطبيق القانون؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.