تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ التقاضي على درجتين أمام اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2008

التقاضي على درجتين مبدأ أقره المشرع لحماية الحقوق المتصلة بالذوات الطبيعية والمعنوية على حد سواء باعتباره سببا من أسباب قوة الدولة المعاصرة.
ولا ريب في أنه في توفير الضمانات القانونية للمتقاضين تدعيم للحقوق وبعث الطمأنينة والاستقرار في النفوس. فمبدأ التقاضي على درجتين وجد صداه في أغلب الأنظمة القانونية والقضائية الحديثة من خلال آلية الطعن بالاستئناف وهو طعن يرفع أمام هيئة تعدّ في السلم القضائي هيئة أعلى درجة يعهد إليها بإعادة النّظر في الواقعة المعروضة عليها من وجهتيها الواقعية والقانونية تفاديا للخطإ الذي لا يخلو منه كل عمل إنساني.
فالتقاضي على درجتين يمثل ضمانا شاملا للمتقاضين من خلال إعادة في الواقعة ومعالجتها بمزيد التمعن والتفحّص والتمحيص والبحث والاستقراء لاستخلاص النتيجة القانونية السليمة اعتمادا على ما يتضمنه ملف الدعوى من أوراق وأدلة وحجج دون تحريف أو تناقض ضمانا لحسن سير العدل فضلا عما يرتّبه من أثر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه باعتبار أن الاستئناف وسيلة طعن عادية.
المفعول الانتقالي للاستئناف
إن هذا الأثر يخضع إلى نظام التقاضي على درجتين فهو الضامن الأساسي للقيام بوظيفته على الوجه الصحيح، فالتقاضي لدى الدرجة الثانية على غرار اللجنة الوطنية للاستئناف يتقيّد بموضوع الدعوتين الأصلية والمعارضة بما تحتوي عليه من طلبات نهائية وهي التي تم رفعها لدى الدرجة الأولى مثل الرابطات واللجان.
إذ بالرجوع إلى قواعد القانون العام فإن الاستئناف ينقل الدعوى على حالتها التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف. فالمشرع أكد على مبدإ استقرار النزاع وألزم الدرجة الثانية أن يكون نظرها مقتصرا على الدعوى الأصلية وطلباتها وعلى ما تسلط عليه النقض دون النظر إلى غيرها إذ لو باشر قرارها فيما لا تملك حق النظر فيه فإن ذلك حتما يعرض قرارها إلى البطلان.
فالدعوى الواقع البت فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها إلاّ متى كانت هذه الزيادة تشمل الملحقات التي لها علاقة بالدعوى الأصلية التي استحقت بعد صدور القرار المطعون فيه أو بغرم تفاقم أمره أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد صدوره وإن تحجير تقديم طلبات جديدة لدى الطور الاستئنافي لا يحول دون تغيير سبب الدعوى ما لم يتأسس السبب الجديد على وقائع جديدة لم تعرض أمام الدرجة الأولى إذ يمكن تغيير السبب المبني عليه الطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حالة دون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى الدرجة الأولى غير أنه يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الطور الاستئنافي لتدارك ما فات المستأنف من وسائل دفاع تعذر عليه تقديمها لدى الطور الأول من التقاضي.
فهذه الدرجة الثانية غير مرتبطة بالتكييف القانوني للفعلة مثلما ذهبت إليه الدرجة الأولى من التقاضي بل لها أن تغيره وذلك بإضفاء الوصف القانوني السليم بما يتلاءم والنص القانوني الواجب التطبيق مع الواقعة التي لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف كما ليس لها أن تضيف ظروفا مشددة قد تظهر في الأثناء إذ بإضافتها يكون المتقاضي قد حرم من درجة من درجات التقاضي كما ليس لها أن تعكر من حالته احتراما للقاعدة الأصولية القائلة أنه لا يضار الطاعن بطعنه.
المفعول التوقيفي للاستئناف:
إن رفع الاستئناف من آثاره إيقاف تنفيذ القرار الابتدائي إلى حين صدور القرار الاستئنافي سواء كان ذلك بالإقرار أو النقض جزئيا كان أم كليا، فالمشرع التونسي كرّس هذا المبدأ باعتباره مبدأ عاما ذلك أن استئناف القرار الابتدائي يعطل تنفيذه الا فيما يستثنيه القانون حصريا لبعض القرارات التي لا يتعطل تنفيذها رغم الطعن فيها بالاستئناف لعدم مساسها بأصل الحق مع توفر عنصر التأكد على غرار القرار الاستعجالي في مادة القانون المدني.
فهذه الحالات الخاصة التي حددها القانون لا يجوز التوسع فيها مطلقا تفاديا لمبدإ التعسّف في استعمال حق التقاضي وحفاظا على حقوق المتقاضين من الإهدار والتلاشي.
وتكريسا لمبدإ التقاضي على درجتين وانسجاما مع ما قررته العهود والمواثيق الدولية ارتأت الجامعة التونسية لكرة القدم من جهتها بعث لجنة وطنية للاستئناف بوصفها هيكل تقاض أعضاؤها معينون في جلسة عامة بناء على اقتراح من المكتب الجامعي وهو ما نص على ذلك الفصل 49 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم واقتضى الفصل 56 من ذات القانون أن هذه اللجنة تختص بالنظر في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان المنبثقة عن الجامعة المطعون فيها بوجه الاستئناف وتصدر قراراتها نهائيا بصرف النظر عن إجراءات التحكيم المنصوص عليها بالفصل 56 من النظام الأساسي التي هي من خصائص الللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي.
غير أنه بالاطلاع على أحكام الفصل 35 جديد من النظام الأساسي والتأمل في منطوقه نرى أنّ النظام الأساسي قد أجاز للمكتب الجامعي النظر من تلقاء نفسه في كل القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان الفيدرالية ومراقبتها والبت في الحالات التي لم يتخذ بشأنها قرار والنتائج الخاصة بالمباريات المصادق عليها غير قابلة للطعن.
فبمراجعة ما ورد بهذا الفصل يستشف من عباراته الصريحة والواضحة أنّ النص الجديد أجاز للمكتب الجامعي التصدّي للمتقاضي حارما إياه من ممارسة حق الطعن بوجه الاستذناف في القرارات المتظلم منها الصادرة عن الرابطات واللجان بما يصير تلك القرارات غير قابلة للطعن بالاستئناف بصريح العبارة الواردة بالفصل 35 جديد من النظام الأساسي خلافا لما أقره الفصل 53 من ذات النظام الذي خص اللجنة الوطنية للاستئناف بالنظر استئنافيا في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان وهي قرارات ابتدائية الدرجة قابلة للطعن فيها بالاستئناف من له الصفة والمصلحة وخلال الأجل القانوني.
إن مثل هذا التداخل على النحو المبين بأحكام الفصل 35 من النظام الأساسي ينتهك مبدأ التقاضي على درجتين ويخالف منطوق الفصل 53 من ذات النظام الذي خص اللجنة الوطنية للاستئناف باختصاص مطلق وهو النظر في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان المنبثقة عن المكتب الجامعي الواقع الطعن فيها بوجه الاستئناف.
وأنه احتراما لمبدإ التقاضي على درجتين والسعي لتكريسه ضمانا لحقوق المتقاضين وجب التوفيق بين الفصلين 35 و49 من النظام الأساسي وذلك بالحد من تداخل المكتب الجامعي وجعل التصدي منحصرا في حالات خاصة ومحددة حتى نرفع اللبس والغموض عن النصوص القانونية لتكون متناغمة منسجمة فيما بينها تكمّل بعضها البعض فتطبق على الواقعة تطبيقا سليما لا يرتقي اليها الاختلاف في تفسيرها وتأويلها فتتضارب الآراء والمواقف فينقلب الأمر إلى حد إساءة الظنّ عند اعمال هذا النص القانوني أو ذاك إذ بتعديل أحكام الفصل 35 المذكور بما لا يتعارض وأحكام الفصل 49 من النظام الأساسي تأكيد على تثبيت مبدإ التقاضي على درجتين من جهة ومن جهة أخرى يجد التعهد الآلي الممنوح للمكتب الجامعي أساسا ومبررا مع الإبقاء على أحكام الفصل 49 ومحافظا على جدواه وقيمته القانونية وذلك بتفعيله في غير الحالات الخاصة المتعهد بها من قبل المكتب الجامعي.
وتفاديا لهذا الجدل القانوني ودرءا لتداخل الاختصاصات بين الهياكل وتجنّبا لما عسى أن ترتكب من أخطاء قانونية كان بامكان تلافيها فإن المقترح الذي قد يجد صداه يتمثل في تخصيص المكتب الجامعي بامتياز التعهد الآلي بالواقعة مباشرة قبل تعهيد الرابطات واللجان بها وهو الحل الذي أراه شخصيا أسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.