افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ التقاضي على درجتين أمام اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم
نشر في الصباح يوم 08 - 10 - 2008

التقاضي على درجتين مبدأ أقره المشرع لحماية الحقوق المتصلة بالذوات الطبيعية والمعنوية على حد سواء باعتباره سببا من أسباب قوة الدولة المعاصرة.
ولا ريب في أنه في توفير الضمانات القانونية للمتقاضين تدعيم للحقوق وبعث الطمأنينة والاستقرار في النفوس. فمبدأ التقاضي على درجتين وجد صداه في أغلب الأنظمة القانونية والقضائية الحديثة من خلال آلية الطعن بالاستئناف وهو طعن يرفع أمام هيئة تعدّ في السلم القضائي هيئة أعلى درجة يعهد إليها بإعادة النّظر في الواقعة المعروضة عليها من وجهتيها الواقعية والقانونية تفاديا للخطإ الذي لا يخلو منه كل عمل إنساني.
فالتقاضي على درجتين يمثل ضمانا شاملا للمتقاضين من خلال إعادة في الواقعة ومعالجتها بمزيد التمعن والتفحّص والتمحيص والبحث والاستقراء لاستخلاص النتيجة القانونية السليمة اعتمادا على ما يتضمنه ملف الدعوى من أوراق وأدلة وحجج دون تحريف أو تناقض ضمانا لحسن سير العدل فضلا عما يرتّبه من أثر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه باعتبار أن الاستئناف وسيلة طعن عادية.
المفعول الانتقالي للاستئناف
إن هذا الأثر يخضع إلى نظام التقاضي على درجتين فهو الضامن الأساسي للقيام بوظيفته على الوجه الصحيح، فالتقاضي لدى الدرجة الثانية على غرار اللجنة الوطنية للاستئناف يتقيّد بموضوع الدعوتين الأصلية والمعارضة بما تحتوي عليه من طلبات نهائية وهي التي تم رفعها لدى الدرجة الأولى مثل الرابطات واللجان.
إذ بالرجوع إلى قواعد القانون العام فإن الاستئناف ينقل الدعوى على حالتها التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف. فالمشرع أكد على مبدإ استقرار النزاع وألزم الدرجة الثانية أن يكون نظرها مقتصرا على الدعوى الأصلية وطلباتها وعلى ما تسلط عليه النقض دون النظر إلى غيرها إذ لو باشر قرارها فيما لا تملك حق النظر فيه فإن ذلك حتما يعرض قرارها إلى البطلان.
فالدعوى الواقع البت فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها إلاّ متى كانت هذه الزيادة تشمل الملحقات التي لها علاقة بالدعوى الأصلية التي استحقت بعد صدور القرار المطعون فيه أو بغرم تفاقم أمره أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد صدوره وإن تحجير تقديم طلبات جديدة لدى الطور الاستئنافي لا يحول دون تغيير سبب الدعوى ما لم يتأسس السبب الجديد على وقائع جديدة لم تعرض أمام الدرجة الأولى إذ يمكن تغيير السبب المبني عليه الطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حالة دون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى الدرجة الأولى غير أنه يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الطور الاستئنافي لتدارك ما فات المستأنف من وسائل دفاع تعذر عليه تقديمها لدى الطور الأول من التقاضي.
فهذه الدرجة الثانية غير مرتبطة بالتكييف القانوني للفعلة مثلما ذهبت إليه الدرجة الأولى من التقاضي بل لها أن تغيره وذلك بإضفاء الوصف القانوني السليم بما يتلاءم والنص القانوني الواجب التطبيق مع الواقعة التي لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف كما ليس لها أن تضيف ظروفا مشددة قد تظهر في الأثناء إذ بإضافتها يكون المتقاضي قد حرم من درجة من درجات التقاضي كما ليس لها أن تعكر من حالته احتراما للقاعدة الأصولية القائلة أنه لا يضار الطاعن بطعنه.
المفعول التوقيفي للاستئناف:
إن رفع الاستئناف من آثاره إيقاف تنفيذ القرار الابتدائي إلى حين صدور القرار الاستئنافي سواء كان ذلك بالإقرار أو النقض جزئيا كان أم كليا، فالمشرع التونسي كرّس هذا المبدأ باعتباره مبدأ عاما ذلك أن استئناف القرار الابتدائي يعطل تنفيذه الا فيما يستثنيه القانون حصريا لبعض القرارات التي لا يتعطل تنفيذها رغم الطعن فيها بالاستئناف لعدم مساسها بأصل الحق مع توفر عنصر التأكد على غرار القرار الاستعجالي في مادة القانون المدني.
فهذه الحالات الخاصة التي حددها القانون لا يجوز التوسع فيها مطلقا تفاديا لمبدإ التعسّف في استعمال حق التقاضي وحفاظا على حقوق المتقاضين من الإهدار والتلاشي.
وتكريسا لمبدإ التقاضي على درجتين وانسجاما مع ما قررته العهود والمواثيق الدولية ارتأت الجامعة التونسية لكرة القدم من جهتها بعث لجنة وطنية للاستئناف بوصفها هيكل تقاض أعضاؤها معينون في جلسة عامة بناء على اقتراح من المكتب الجامعي وهو ما نص على ذلك الفصل 49 من النظام الأساسي للجامعة التونسية لكرة القدم واقتضى الفصل 56 من ذات القانون أن هذه اللجنة تختص بالنظر في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان المنبثقة عن الجامعة المطعون فيها بوجه الاستئناف وتصدر قراراتها نهائيا بصرف النظر عن إجراءات التحكيم المنصوص عليها بالفصل 56 من النظام الأساسي التي هي من خصائص الللجنة الوطنية للتحكيم الرياضي.
غير أنه بالاطلاع على أحكام الفصل 35 جديد من النظام الأساسي والتأمل في منطوقه نرى أنّ النظام الأساسي قد أجاز للمكتب الجامعي النظر من تلقاء نفسه في كل القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان الفيدرالية ومراقبتها والبت في الحالات التي لم يتخذ بشأنها قرار والنتائج الخاصة بالمباريات المصادق عليها غير قابلة للطعن.
فبمراجعة ما ورد بهذا الفصل يستشف من عباراته الصريحة والواضحة أنّ النص الجديد أجاز للمكتب الجامعي التصدّي للمتقاضي حارما إياه من ممارسة حق الطعن بوجه الاستذناف في القرارات المتظلم منها الصادرة عن الرابطات واللجان بما يصير تلك القرارات غير قابلة للطعن بالاستئناف بصريح العبارة الواردة بالفصل 35 جديد من النظام الأساسي خلافا لما أقره الفصل 53 من ذات النظام الذي خص اللجنة الوطنية للاستئناف بالنظر استئنافيا في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان وهي قرارات ابتدائية الدرجة قابلة للطعن فيها بالاستئناف من له الصفة والمصلحة وخلال الأجل القانوني.
إن مثل هذا التداخل على النحو المبين بأحكام الفصل 35 من النظام الأساسي ينتهك مبدأ التقاضي على درجتين ويخالف منطوق الفصل 53 من ذات النظام الذي خص اللجنة الوطنية للاستئناف باختصاص مطلق وهو النظر في جميع القرارات الصادرة عن الرابطات واللجان المنبثقة عن المكتب الجامعي الواقع الطعن فيها بوجه الاستئناف.
وأنه احتراما لمبدإ التقاضي على درجتين والسعي لتكريسه ضمانا لحقوق المتقاضين وجب التوفيق بين الفصلين 35 و49 من النظام الأساسي وذلك بالحد من تداخل المكتب الجامعي وجعل التصدي منحصرا في حالات خاصة ومحددة حتى نرفع اللبس والغموض عن النصوص القانونية لتكون متناغمة منسجمة فيما بينها تكمّل بعضها البعض فتطبق على الواقعة تطبيقا سليما لا يرتقي اليها الاختلاف في تفسيرها وتأويلها فتتضارب الآراء والمواقف فينقلب الأمر إلى حد إساءة الظنّ عند اعمال هذا النص القانوني أو ذاك إذ بتعديل أحكام الفصل 35 المذكور بما لا يتعارض وأحكام الفصل 49 من النظام الأساسي تأكيد على تثبيت مبدإ التقاضي على درجتين من جهة ومن جهة أخرى يجد التعهد الآلي الممنوح للمكتب الجامعي أساسا ومبررا مع الإبقاء على أحكام الفصل 49 ومحافظا على جدواه وقيمته القانونية وذلك بتفعيله في غير الحالات الخاصة المتعهد بها من قبل المكتب الجامعي.
وتفاديا لهذا الجدل القانوني ودرءا لتداخل الاختصاصات بين الهياكل وتجنّبا لما عسى أن ترتكب من أخطاء قانونية كان بامكان تلافيها فإن المقترح الذي قد يجد صداه يتمثل في تخصيص المكتب الجامعي بامتياز التعهد الآلي بالواقعة مباشرة قبل تعهيد الرابطات واللجان بها وهو الحل الذي أراه شخصيا أسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.