الإبقاء على نفس الأنظمة المعمول بها لموظفي الخارجية العاملين بالخارج والعسكريين تونس الصباح رغم دخوله حيز التنفيذ منذ غرة جويلية الماضي فان اغلبية التونسيين سواء منهم العاملين في القطاع العمومي او الخاص مازالوا لحد اليوم يجهلون الكثير عن النظام الجديد للتأمين على المرض الذي اثار العديد من الخلافات والاختلافات بين الاطراف المتداخلة رغم ان اصلاح التأمين على المرض الذي ظل لسنوات يطبخ على نار هادئة يعد من البرامج الاجتماعية الرائدة التي جاءت خدمة للمريض ولمصلحته وكذلك لتوضيح وتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب والصيدلي وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي. وحتى يتم توضيح اغلب جزئيات هذا النظام الجديد وجه الوزير الاول خلال هذه الايام منشورا للوزراء ولكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية يوضح فيه كل ما يتعلق باقتطاع الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة الى المضمونين الاجتماعيين االمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اي موظفي الدولة. وقد نص الامر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقه على مرحلية اقتطاع الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض بالنسبة الى مختلف اصناف المضمونين الاجتماعيين بالقطاعين العمومي والخاص. وقد وضح منشور الوزير الاول احكام هذا الامر والمتعلقة باقتطاع الاشتراكات المستوجبة بالنسبة الى المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. قاعدة احتساب اشتراكات التأمين على المرض: يتم اعتماد نفس قاعدة الاشتراكات الجاري بها العمل حاليا والمتمثلة في مجموع العناصر القارة للمرتب الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد كما حددها التشريع الجاري به العمل. مرحلية اقتطاع اشتراكات التأمين على المرض: طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004، تحدد نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ب75،6% منها 75،2% على كاهل العون و4% على كاهل المشغل. ولبلوغ هذه النسب انطلاقا من النسب المعمول بها حاليا بخصوص التغطية الصحية في القطاع العمومي، نص الامر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المذكور اعلاه، على اعتماد المرحلية في اقتطاع نسب الاشتراكات الجديدة المستوجبة بداية من أول جويلية 2007، وذلك على النحو الآتي: المنخرطون بالنظام الاجباري: يتم بلوغ نسبة 75،6% المستوجبة والتي تتعلق بالمضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام الاجباري للحيطة الاجتماعية الجاري به العمل عند دخول الامر عدد 1406 لسمة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 حيز النتنفيذ على النحو التالي: * بالنسبة الى اشتراكات المشغل: يتم الترفيع في نسبة الاشتراكات المستوجبة من 1% المعمول بها حاليا الى 4% اي بزيادة 3% توزع كالاتي: 1% بداية من اول جويلية 2007 لتصبح بذلك النسبة الجملية 2% 1% بداية من أول جويلية 2008 لتصبح بذلك النسبة الجملية 3% 1% بداية من اول جويلية 2009 لتصبح بذلك النسبة الجملية 4% * بالنسبة الى اشتراكات العون: يتم الترفيع في نسبة الاشتراكات المستوجبة من 1% المعمول بها حاليا الى 75،2% اي بزيادة 75،1% توزع كالآتي: 88،0% بداية من اول جويلية 2008 لتصبح بذلك النسبة الجملية 88،1% 87،0% بداية من اول جويلية 2009 لتصبح بذلك النسبة الجملية 75،2% المنخرطون بالنظام الاختياري للتأمين على المرض: يتم بلوغ نسبة 75،6% المستوجبة والتي تتعلق بالمضمونين الاجتماعيين النشيطين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان النظام الاختياري للتأمين على المرض الجاري به العمل عند دخول الامر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 حيز التنفيذ بما في ذلك اشتراكات النظام الاجباري وتوزيعها بحساب 4% على كاهل المؤجر و75،2% على كاهل العون على النحو الآتي: * بالنسبة الى اشتراكات المشغل: يتم الترفيع في نسبة الاشتراكات المستوجبة من 5،2% المعمول بها حاليا الى 4% اي بزيادة 5،1% موزعة على النحو التالي: 5،0% بداية من اول جويلية 2007 لتصبح بذلك النسبة الجملية 3%. 5،0% بداية من اول جويلية 2008 لتصبح بذلك النسبة الجملية 5،3%. 5،0% بداية من اول جويلية 2009 لتصبح بذلك النسبة الجملية 4%. * بالنسبة الى اشتراكات العون: يتم التخفيض في نسبة الاشتراكات المستوجبة من 4% المعمول بها حاليا الى 75،2% اي بنقص 25،1% يوزع على النحو الآتي: 25،0% بداية من اول جويلية 2007 لتصبح بذلك النسبة الجملية 75،3%. 5،0% بداية من اول جويلية 2008 لتصبح بذلك النسبة الجملية 25،3%. 5،0% بداية من اول جويلية 2009 لتصبح بذلك النسبة الجملية 75،2%. اما بالنسبة للاعوان الخاضعين لاحكام الامر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بنظام الحيطة الاجتماعية الخاص بالاعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين لوظائفهم بالخارج، فانه يتم الابقاء على نفس القاعدة والنسب المحددة بمقتضى الامر سابق الذكر. كما انه بالنسبة للعسكريين، فانه يتم الابقاء على النظام الخاص بالجيش الوطني وبالتالي فان نظام التأمين على المرض المحدث بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2004 لا يشملهم. ويجدر التذكير انه بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 يواصل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية استخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض، وبالتالي تبقى اجراءات استخلاص الاشتراكات المعمول بها حاليا سارية المفعول دون تغيير. وفي اطار المحافظة على الحقوق المكتسبة وطبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون غدد 71 لسنة 2004 يواصل المضمونون الاجتماعيون المنخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الانتفاع بالخدمات المسداة في اطار عقود التأمين الجماعي التي تديرها مؤسسات التأمين والمنافع الصحية التي تسديها التعاونيات والسارية المفعول في تاريخ صدور الامر عدد 1406 لسنة 2007 وذلك الى حين ملاءمتها مع النظام القاعدي للتأمين على المرض.