تونس-الصباح ينطلق كما هو معلوم تنفيذ المرحلة الأولى من النظام الجديد للتأمين على المرض بداية من شهر جويلية المقبل وذلك بالتكفل بمتابعة الحمل والولادة، والأمراض المزمنة أو الثقيلة وذلك من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وهكذا فإن أدوارا جديدة في مجال خدمات الضمان الاجتماعي بكل أصنافها أصبحت موزعة على ثلاثة هياكل عمومية للضمان الاجتماعي. ولمزيد توضيح مهام كل هيكل عمومي ومن باب تبسيط المعلومة للقارئ سنحاول التركيز على دور كل هيكل وطرق اسناد خدماته وكيفية تمويل كل صندوق من الصناديق الثلاثة. يضمّ جهاز الضمان الاجتماعي 3 هياكل عمومية وهي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتولى تأمين التغطية الاجتماعية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العمومي بصفة عامة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسهر على توفير التغطية الاجتماعية لأعوان القطاع الخاص (من الأجراء وغير الأجراء العاملين في مختلف قطاعات النشاط.)، الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي تمّ تكليفه منذ احداث النظام الجديد للتأمين على المرض بتوفير التغطية الصحية للمضمونين الاجتماعيين للقطاعين العمومي والخاص وكذلك باسناد منح المرض والأمومة وإدارة نظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. ويتولى صندوق التأمين على المرض مهمة تيسير الإجراءات لفائدة كلّ الأطراف المتدخلة وإدارة النظام الجديد للتأمين على المرض إضافة إلى الأنظمة القانونيّة لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة وبقيّة الأنظمة الإجبارية للتأمين على المرض، وهي مهام كانت منوطة بعهدة الصناديق الاجتماعية. دور الصناديق الاجتماعية أمّا المنافع والخدمات التي يسديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين فإنّها تتمثل في جرايات التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة (القرين والايتام)، المنافع العائلية (القطاع الخاص، رأس المال عند الوفاة). كما يقوم الصندوقان باسناد قروض اجتماعية لفائدة المنخرطين (قروض سيارة واسكان وقروض شخصية وجامعية). خدمات تكميلية كما سيحافظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على توفير خدمات تكميلية تهدف خاصة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال دفع التشغيل الاستثمار والاحاطة الاجتماعية. في إطار معاضدة المجهود الوطني للتنمية وتتعلق هذه التدخلات : - تكفل الدولة كلّيا أو جزئيا بمساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي . - الاحاطة بالمؤسسات التي تلاقي صعوبات اقتصادية أو مالية وذلك بجدولة ديونها قصد تيسير إعادة ادماجها في الحركة الاقتصادية - الإحاطة بالعمال المفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية أو بسبب الغلق النهائي والفجئي للمؤسسات دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل، وذلك بالتكفل بمنح المغادرة والمستحقات القانونية وبصرف إعانات اجتماعية لفائدة العملة المفصولين عن العمل إضافة إلى تمكينهم من مواصلة الانتفاع بالمنافع العائلية وبمنحة الأجر الوحيد. جدير بالذكر أن التغطية الاجتماعية القانونية تشمل الفئات الاجتماعية النشيطة من الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي بالقطاع العمومي والخاص، الصيادين البحريين، العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، عملة المنازل وعملة الحضائر، الفنانين والمبدعين غير الخاضعين لأي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي. كما ينضوي أيضا تحت مظلة الضمان الاجتماعي العملة الذين يشتغلون بالخارج ببلدان تربطها تونس اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي، بصفة اختيارية العملة الذين يشتغلون بالخارج في البلدان التي لا تربطها بتونس اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، الأعوان الملحقون لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، الطلبة والمتربصون والمرتبطون بعقد تشغيل وتكوين. كيفية تمويل صندوق التأمين على المرض حدد الفصل 15 من قانون 2 أوت 2004 المتعلق بنظام التأمين على المرض نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي ب6,75 بالمائة من الأجر أو الدخل على أساس 4 بالمائة على المؤجر و2,75 بالمائة على الأجير ويتحمل المضمون الاجتماعي العامل على حسابه الخاص كامل نسبة الاشتراكات المحمولة على المنتفع بجراية ب4 بالمائة. لكن هذه النسبة الجملية للاشتراكات سيتم تحقيقها بعد استكمال تنفيذ جميع مراحل النظام الجديد على المرض، وبالتالي فإنه ومنذ تأسيس الصندوق أصبحت الاشتراكات الحالية بعنوان التأمين على المرض التي تقتطع من الأجر من الصندوقين تحول آليا إلى صندوق التأمين على المرض وتبلغ نسبتها 2,25 بالمائة موزعة بين 1 بالمائة عن الأجير، و1,25 بالمائة عن المؤجر بالنسبة للقطاع الخاص (نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي) و2 بالمائة عن المنخرطين من القطاع العام موزعة بين 1 بالمائة عن المنخرط ومثله عن المشغل (من المساهمات في النظام الاجباري) بخصوص المنخرطين العاملين بتونس، و4 بالمائة موزعة بين المشغل والمنخرط للمنخرطين العاملين في إطار بعثة دبلوماسية، و2 بالمائة عن المنخرط العامل في إطار التعاون الفني، إضافة إلى 1 بالمائة عن المتعاقدين. علما وأن هذه المساهمات لا تشمل المساهمات الاضافية التي سيتم اقتطاعها على مراحل. المساهمات الإضافية المنتظرة تزامنا مع بداية تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض ينتظر أن يتم الشروع أواخر جويلية المقبل في عملية الاقتطاع الأولى للنسبة الاضافية من مساهمة المؤجرين بعنوان التأمين على المرض تعود إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. والتي تم تحديدها بواقع 1,75% بالنسبة للأجير و2,75% على المؤجر يتم تطبيقها تدريجيا على ثلاث سنوات. لتصبح النسبة الجملية لنسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي 6,75 % من الدخل موزعة بين 4% على كاهل المؤجر و2,75 % على كاهل الأجير. وينتظر أن يتم إصدار أمر ترتيبي للغرض لتوضيح عملية اقتطاع مساهمات المنخرطين ومواعيد تطبيقها قبل بداية تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين، لكن عموما ينتظر أن يتم ابتداء من المرحلة الثانية لتطبيق النظام الجديد اقتطاع نسبة 0,6% إضافية عن مساهمة الأجراء، وفي مرحلة ثانية لم يتم تحديدها بعد فسيتم اقتطاع نسبة 0,6% إضافية وفي مرحلة ثالثة وأخيرة يتم اقتطاع نسبة إضافية ب0,55% لتصل بذلك مساهمة الأجراء في صندوق التأمين على المرض إلى 1,75% يضاف إليها النسبة الحالية المقتطعة سواء لفائدة الصندوق الضمان الاجتماعي أو لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والتي تبلغ 1% حاليا لتصبح 2,75 %. مساهمة الأعراف أما في ما يتعلق بمساهمة الأعراف أو المؤجرين فمن المقرر أن يتم اقتطاع نسبة 2,75% إضافية عن المساهمة الحالية التي تبلغ 1,25% موزعة على ثلاث سنوات بواقع 0,9% بداية من جويلية المقبل و0,9% في جويلية 2008 و0,95% في جويلية 2009. لتصل بذلك مجموع المساهمات الإضافية ببن الأجير والمؤجر بعد ثلاث سنوات من تطبيق نظام التأمين الجديد 4,5% يضاف إليها 2,25% المعمول بها حاليا ليكون المجموع 6,75%. وقد تم اختيار نظام التدرج في تركيز نظام التأمين واقتطاع المساهمات حتى يتم تأمين الموارد المالية الضرورية الكافية لانطلاق الصندوق وضمان توازناته المالية. تمويل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تبلغ المساهمات الحالية بعنوان التقاعد بالنسبة إلى المنخرطين المباشرين للعمل بتونس، 9,7 بالمائة على المشغل، و7 بالمائة على المنخرط. وبالنسبة إلى المنخرطين المباشرين للعمل بالخارج في إطار بعثة دبلوماسية تبلغ مساهمة المشغل 9,7 بالمائة ومساهمة المنخرط 7 بالمائة. أما المنخرطين المباشرين للعمل بالخارج في إطار التعاون الفني والذين يفوق مرتبهم أو يساوي ضعف المرتب الذي يتقاضونه بتونس قبل تاريخ التحاقهم بالخارج فتكون جميع المساهمات محمولة على المنخرط بواقع 16,7 بالمائة. أما المساهمات بعنوان رأس المال عند الوفاة فتبلغ 1 بالمائة عن المنخرط للمباشرين للعمل بتونس، والمنخرطين العاملين بالخارج سواء في إطار بعثة دبلوماسية أو تعاون فني. تمويلات اضافية لصندوق التقاعد ومن المقرر أن تعود إلى الصندوق تمويلات اضافية بعد تنقيح القانون المتعلق بالقوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية على اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير موارد اضافية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تمكنه من الايفاء بالتزاماته تجاه منظوريه على غرار الترفيع في نسبة الاشتراكات بعنوان التقاعد ب3%، منها 1,8% على كاهل المؤجر على ثلاث سنوات بداية من غرة جانفي 2007 و1,2% على كاهل العون على ثلاث سنوات بداية من أول جويلية 2007 وتطبيق هذه الزيادات على مستوى الأنظمة الخصوصية للتقاعد التي تشمل أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين والولاة، وذلك بنفس المقادير وحسب نفس التدرج. وتحميل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان التعديل الآلي للجرايات طوال مدة صرف الجراية بعد استيفاء مدة تكفل المؤجر بدفع المساهمات حسب التشريع الحالي(36 شهرا). تمويل صندوق الضمان الاجتماعي تبلغ نسبة الإشتراكات الحالية في نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي وهو النظام الذي يضم قرابة 67 بالمائة من المنخرطين، 23,75% موزّعة كالآتي :%7,75 على كاهل الأجير، 16% على كاهل المؤجر (%0,5 لتمويل تدّخلات الدّولة في الميادين الإقتصادية). (منها 2,25 بالمائة بعنوان التأمين على المرض تعود إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض موزعة بين 1 بالمائة عن الأجير، و1,25 بالمائة عن المؤجر).