إخضاع النقل العرضي إلى عقد يبرم بين الناقل وطالب الخدمة صدر عن وزارة النقل مؤخرا امر يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات جاء في فصله الاول انه يهدف الى تنظيم النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي والاجرة لواج والنقل الريفي والنقل العرضي. وقد تضمن هذا الامر 24 فصلا حول شروط اسناد التراخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص على الطرقات كشخص طبيعي او معنوي باستثناء النقل الريفي الذي لا يرخص في تعاطيه الا للاشخاص الطبيعيين والنقل العرضي الذي لا يرخص في تعاطيه الا للاشخاص المعنويين، الى جانب اجراءات اسناد التراخيص والاحكام المختلفة. وضمن هذه الاحكام بالذات نص الامر المذكور على امكانية تعويض رخص التاكسي الفردي المسلمة قبل تاريخ دخول هذا الامر حيز التنفيذ برخص تاكسي جماعي ويجب على الاشخاص الراغبين في ذلك تقديم مطالبهم الى الولاية مقر اقامتهم ولا يخضع هذا التعويض لشروط اسناد رخص جديدة بما في ذلك الشرط المتعلق بعمر السيارة في حالة الاحتفاظ بالسيارة المستغلة وعدد مقاعدها. كما يمكن تعويض رخص اللواج والمستغلة داخل دائرة واحدة للنقل الحضري برخص تاكسي جماعي، ونفس الشيء ينطبق على رخص النقل الريفي التي يمكن تعويضها برخص تاكسي جماعي. من جهة اخرى وفي خصوص النقل العرضي نص الامر على انه يجب ان تكون كل عملية نقل عرضي موضوع عقد يبرم بين الناقل وطالب الخدمة ويجب ان يتضمن هذا العقد بنودا تعرف بالطرفين المعنيين وبالمنتفعين بالخدمة وبالغرض منها او بالمناسبة وبرقم تسجيل وسيلة النقل المستخدمة مع تحديد لمسلكها بين نقطتي الانطلاق والوصول ذهابا وايابا والساعة واليوم التي ستتم فيه الخدمة وثمن هذه الخدمة وهوية المرافق المعين من قبل طالب الخدمة كمخاطب وحيد للناقل واعوانه طوال عملية النقل ذهابا وايابا وعند الاقتضاء هوية المرافقين المساعدين اذا كان المسافرون اطفالا لا يتجاوز سنهم ست عشرة سنة على ان يتم تعيين مرافق مساعد لكل عشرة اطفال او جزء من مجموعة بعشرة اطفال.