تبعا لصدور الأمر المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي أنشطة النقل البري، صدر مؤخرا منشور عن وزارة النقل يتعلق بتوضيح الاحكام المتعلقة بضبط الوثائق الخاصة باستغلال وقيادة العربة وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل والكراء والتي يجب أن تكون على متن عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي أنشطة النقل البري. علما بأنه تم بمقتضى القانون الصادر في 2004 والمتعلق بالنقل البري اشتراط أن تكون بحوزة السائق بطاقة مهنية عند قيادة العربات المستخدمة في النقل العمومي للاشخاص والنقل السياحي، الى جانب اشتراط أن تكون على متن العربات غير المسجلة بالبلاد التونسية والتي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة أطنان ونصف أو يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار السائق عند جولانها على التراب الوطني ترخيص متبادل في إطار اتفاقية ثنائية أو ترخيص مؤقت إن لم تنص على خلاف ذلك اتفاقيات دولية سارية المفعول ووثائق تتعلق باستغلال العربات، هذا إضافة الى الوثائق الخاصة باستغلال العربة وعند الاقتضاء الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء مع التأكيد على أن هذه الوثائق لن تعتبر صالحة الا اذا كانت مصحوبة بالوثائق اللازمة لجولان العربة. وتطبيقا للتراتيب القانونية الصادرة في الغرض نص المنشور الجديد على جملة من الوثائق حسب نوعية النقل تم تبويبها كما يلي: - النقل العمومي للاشخاص ويتضمن النقل العمومي المنتظم للاشخاص والنقل الحضري والضاحوي والنقل الجهوي وبين المدن بما فيها بطاقة الاستغلال وكراس شروط يكون معدا طبقا لأنموذج أعد للغرض. - النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص ويشمل التاكسي الفردي والجماعي والسياحي والنقل الريفي والنقل العرضي. النقل السياحي - كراء عربات نقل الاشخاص - نقل البضائع لحساب الغير بواسطة عربة يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا. - كراء عربات نقل البضائع - عربات غير مسجلة بالبلاد التونسية يفوق وزنها الجملي المرخص فيه ثلاثة أطنان ونصف أو يتجاوز عدد مقاعدها تسعة باعتبار مقعد السائق وينبغي أن تتضمن وثائق تنص خاصة على ترخيص متبادل في إطار اتفاقية ثنائية أو ترخيص مؤقت مسلم من وزارة النقل. وكذلك قائمة في الاشخاص المنقولين على متن العربة مؤشر عليها من الوزارة ما لم تنص على خلاف ذلك أحكام اتفاقية دولية سارية المفعول مع نسخة من عقد النقل أو من وثيقة الشحن البحري اذا كان مكان تحميل البضاعة المنقولة خارج التراب الوطني (بالنسبة لعربات نقل البضائع) هذا وتبقى كراسات الشروط الخاصة باستغلال خطوط نقل عمومي منتظم للاشخاص المسلمة قبل تاريخ صدور هذا المنشور صالحة الى غاية نهاية صلوحيتها ويتعين على الناقلين عند طلب تجديدها أو ادخال تعديلات عليها تقديم مطالبهم الى الادارة العامة للنقل البري كما يتعين على الناقلين الذين يستغلون خطوط نقل حضري أو ضاحوي من دون كراسات الشروط لتسوية وضعياتهم قبل 31 مارس 2009 وذلك بتقديم مطالب في الغرض الى الادارة العامة للنقل البري. ويتعرض الناقل عند استغلال عربة لا تكون على متنها الوثائق المذكورة الى العقوبات التأديبية والى الخطايا المالية. أبو أكرم للتعليق على هذا الموضوع: