تقّدم أنور بالحاج أحمد المحامي بمطلب لدى المحكمة، يوم الإثنين، لإستئناف الحكم الذي قضت بموجبه الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية بتجميد صرف المنح والإمتيازات لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس المنقضي. وقد عقد قرابة السبعين عضوا من المجلسين ظهر أول أمس ندوة صحفية "لوضع النقاط على الحروف" حول ما ستؤول إليه مهام الرئيس المؤقت بعد تاريخ 15 مارس 2011 بالرغم من التفويت "المتفق عليه مسبقا" بمواصلة الرئاسة المؤقتة إلى غاية 24 جويلية المقبل، بالإضافة إلى نفي التمتع بأي امتيازات تتجاوز حدود الراتب الشهري البالغ قيمته 2272 دينارا إلى جانب امتيازات النقل البري والجوي داخل حدود البلاد فحسب، مع توضيح لمهام النواب المقتصرة على الجانب التشريعي. لا امتيازات جبائية ولا ضريبية !! كما يأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية بعد قرار المحكمة الإدارية بتجميد أجور أعضاء المجلسين وامتيازاتهم والذي كان موضع استغراب الأعضاء الحاضرين من الناحية القانونية، متسائلين عن مدى شرعية هذا القرار، متوجهين إلى الرأي العام من خلال وسائل الإعلام بإزالة اللثام عن حقيقة وضعياتهم المادية والتشريعية التي كُبّلت وقُيّدت كما قيدت جميع مؤسسات الدولة وهياكلها بما في ذلك الإعلام الذي "بصدد شن حملة إعلامية لتأليب الرأي العام ضد شخصهم بمنابر الحوار التلفزية ومقالات الرأي التي نشرت مؤخّرا حول الامتيازات الجبائية والضريبية ومنحة تحسين الهندام وامتلاك سيارات على حساب المجلسين والمحاسبة الشخصية". وقد استنكر النواب المتدخلون اتهامهم بالخيانة وعدم المطالبة في الجلسات الأخيرة "بإيقاف إطلاق الرصاص الحي" مستغربين هذا الاتهام مطالبين بضرورة الرجوع إلى مداولات مجلس النواب والجلسة الاستثنائية الأخيرة ليوم 13 جانفي المدونة بالرائد الرسمي والمصورة والموثقة حيث طالب النواب المتدخلون بإيقاف إطلاق الرصاص على المتظاهرين أضف إلى ذلك الجلسة التي عقدت للتفويض للرئيس المؤقت بمواصلة مهامه إلى حدّ يوم 15 مارس الجاري، مؤكدين أن عملهم صلب المجلسين كان لفائدة المصلحة العامة ولفائدة جهاتهم وهو ما تبينه النقاشات داخل اللجان. عدم قانونية قرار المحكمة الإدارية وقد بيّن الأستاذ أنور بالحاج أحمد في توضيحه للسند القانوني بعدم شرعية القرار وإخلاله للدستور مرتكزا على نقطة تقنية تتعلق بمجموعة الأشخاص الذين رفعوا القضية الإستعجالية والبالغ عددهم 12 محاميا، أضف إلى ذلك ثلاث نقاط أخرى تتعلق الأولى "بدستورية القيام" المعتمد على مبدأ التفريق بين السلط "فلا وجود لرقابة لأية سلطة على سلطة أخرى، أي لا وجود لأية آلية تخوّل لأية سلطة أن تمارس رقابة على سلطة أخرى كالسلطة القضائية على السلطة التشريعية وبالتالي هناك خلل قانوني ودستوري فيما يخص هذا الجانب". أما النقطة الثانية فتتعلق بمجال اختصاص المحكمة "فقد عرّّف القانون عدد 40 لسنة 1972 مهام المحكمة الإدارية المتخصصة بالنظر في جميع النزاعات الإدارية فحسب وبالتالي فكلّ ما يصدر عن مجلسي النواب والمستشارين من قرارات تشريعية لا تمتّ بصلة بالقرارات الإدارية". والمسألة الثالثة تتعلق بالقضاء الإستعجالي " فالنظر إستعجاليا في مسألة ما يجب أن يستند إلى قضية أصلية التي تُُبنى على أساسها القضية الإستعجالية" وهذا خرق آخر للقانون. أما السند الواقعي والوحيد الذي رفعت على أساسه القضية الإستعجالية هو ما أفرزته الثورة من مطالب شعبية بالقطع مع كل ما له علاقة مع النظام السابق بما في ذلك تعليق العمل بالدستور وحل مجلسي النواب والمستشارين، فمن البديهي وحسب قول الأستاذ أنور بالحاج أحمد تعليق عمل جميع المؤسسات الأخرى التابعة إليه بما في ذلك مجلس المحاسبة والمحكمة الإدارية.