''الستاغ'' تشرع في تركيز العدّادات الذكية    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    جوان القادم.. "الستاغ" تشرع في تركيز اول دفعة من العدّادات الذكية    ر م ع ديوان الزّيت: تطور ب27 % في الكميات المصدرة من زيت الزّيتون المعلب    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    سيدي بوزيد: رجة أرضية بقوة 3,1    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    طقس اليوم.. سحب عابرة وارتفاع في درجات الحرارة    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل العراقي يُشددان على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    عاجل/ تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني..    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح عملي حول الفصل الأول من الدستور
نشر في الصباح يوم 27 - 03 - 2011

بقلم: الدكتور محمد الحداد طفت على السطح في المدة الاخيرة النزاعات حول الفصل من الدستور وقضية الدين والدولة، ولئن كان الأمر في ذاته متوقعا فإن الخطير أن العنف قد سبق المناقشات المعمقة حول المصطلحات والمفاهيم، وأن بعض وسائل الاعلام ومنشطي الرأي العام قد اختار حصر الناش في المواقف الأكثر راديكالية، بل دعوة من لا باع له في الموضوع من الأصل. وقد دفع هذا الوضع الى مناخ من الخلط وسوء الفهم بدل التهيئة لأرضية وفاقية حول هذا الموضوع الحساس.
نحن الذين اشتغلنا على قضايا الجدل حول العلمانية في الفكر العربي ونشرنا الدراسات والمقالات في الموضوع لا نملك إلا أن ندعو الجميع الى التعقل واستلهام الروح الوفاقية التي ميزت المجلس التأسيسي التونسي الأول (1956 - 1959 ) فلئن كان الهاجس الأكبر لأعضائه آنذاك تأكيد استقلال البلد ثم الانتقال به من النظام الملكي الى النظام الجمهوري فإن علاقة الدين بالدولة قد استأثرت منه بالاهتمام العميق وبرزت منذ جلساته الأولى ثلاثة مقترحات لصياغة الفصل الأول من الدستور لخصتها العبارات التالية:
«تونس دولة مستقلة ذات سيادة» و«تونس دولة عربية مستقلة ذات سيادة» و«تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها». وقد تم الوفاق على الصياغة الثالثة واعتمدت بالإجماع. ثم اقترح إضافة فصل مكمل ينص على مايلي:« الدولة تضمن حرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالقانون»، وطلب البعض استبدال كلمة «معتقد» بكلمة «أديان» كي لا تشمل الحرية الشيوعيين، فرفضت الأغلبية المقترح مع ملاحظة أن الشيخ الشاذلي النيفر الذي كان يمثل التوجه الديني لم يبد تحفظا على كلمة «معتقد» وبذلك تم التصويت على صيغة الفصل بهذه الكلمة التي تشمل الرؤى الدينية وغير الدينية. ثم أضيف لها في تعديل جوان 1959 عبارة «الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد» وأضيفت الى الفصل الاول عبارة «والجمهورية نظامها» بعد أن تقرر في جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وأعلنت الجمهورية. واستغل البعض فرصة التعديل الاخير ليقترح مراجعة العبارة «الاسلام دينها» محتجا بأنها تخيف اليهود التونسيين من امكانية فصلهم عن الوظيفة العمومية أو أن الحركة اليوسفية تؤول العبارة تأويلا ضيقا لتحقيق أغراض أخرى، لكن الأغلبية أقرت المحافظة على الصيغة المعتمدة سنة 1956.
وقد قال رئيس المجلس آنذاك المرحوم جلولي فارس عبارة بليغة:«دستورنا زبدة عدة دساتير ولم نحتذ أي دستور في العالم». ونحسب أن هذا التوجه يظل صالحا ليقود أعمال المجلس التأسيسي القادم. وعليه، فإننا نتفهم جيدا رغبة البعض في مراجعة الفصل الأول ليس من باب التشكيك في الهوية ولكن من باب ضمان الحرية، باعتبار أن أغلب دساتير العالم الديمقراطي، من أوروبا الى الولايات المتحدة واليابان والهند، تخلت عن تعيين دين للدولة، بيد أنه يجدر اعتبار أربعة معطيات بالنظر الى الواقع التونسي.
أولا، الفصل الأول من الدستور لا يقرأ بمعزل عن الإضافة التي وضعها المؤسسون في المجلس الأول وتنص على حرية المعتقد وليس احترام أديان الأقليات فحسب، وقد أصبحت الفصل الثالث في مشروع الدستور سنة 1957 ثم الفصل السابع في مشروع الدستور سنة 1958 قبل أن تستقر في الفصل الخامس سنة 1959 وهو فصل أضيفت اليه أحكام أخرى في الصيغة الحالية للدستور دون إلغاء هذه العبارة منه. ثانيا، إن بعض الدول الديمقراطية مثل اليونان وإيرلندا والدنمارك مازالت الى اليوم تشير في دساتيرها الى دين قومي، وأن الدستور الايطالي يشير الى الفصل بين الدين والدولة في إطار المعاهدة (الكونكردا) بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية (ما يمنح هذه الكنيسة امتيازا على الأديان الاخرى) وأن الملكة في بريطانيا تعتبر راعية الكنيسة الانجليكانية، الخ. فكل البلدان قد طوعت مبدأ التمييز بين الدين والدولة حسب تقاليدها وتاريخها. ثالثا، باعتبار أن لا كنيسة في الاسلام السني فما هي الجهة التي يمكن أن يعهد اليها برعاية الشعائر الدينية إذا فصل الدين عن الدولة وهل نرضى أن تتولى حركات متشددة تعيين الأئمة وعزلهم كما حصل في الأسابيع الفارطة استغلالا لضعف الدولة؟ رابعا، إن الدستور التونسي تفادى منذ صياغته الأولى الإشارة الى الشريعة، فأضاف الى التوازن المشار اليه سابقا عنصرا غير منطوق يحول دون الاستفادة من تعيين الدين للمطالبة بتطبيق أحكام تفصيلية تجاوزها العصر. فالشريعة يمكن أن تفهم بمعنيين، إما معنى الطريقة والمنهج، فتحيل على التوجيهات الاخلاقية التي سنها الإسلام، وهي تشمل بهذا المعنى التعددية الدينية والحرية الدينية المشار إليهما في آيات كثيرة، وإما أن تعني الأحكام التفصيلية الواردة في الكتب الفقهية القديمة التي ارتبطت بعصر غير عصرنا وظروف غير ظروفنا، مثل أحكام الردة والذمية والإلحاد والتحول الديني وقطع يد السارق ورجم الزاني، فضلا عن الأحكام التمييزية ضد النساء، والأحكام الكثيرة المبررة للعبودية التي لا يخلو منها كتاب فقه من المذاهب كلها، فهذه الأحكام قد تكون بررتها طبيعة عصرها لكنها ليست ملزمة لمسلمي هذا العصر ولا تعدو أن تكون اجتهادات قديمة نقضتها اجتهادات أخرى اليوم.
الرأي عندنا أن تأكيد حرية المعتقد من منطلق أن ثورة 14 جانفي هي ثورة الحرية لا يتطلب ضرورة إلغاء الفصل الأول، والحل الأكثر واقعية هو تعزيز الفصل المتعلق بحرية المعتقد وتحديد معنى رعاية الدولة للشعائر الدينية (الفصل الخامس في الصيغة الحالية للدستور). وكما أن عبارة «العربية لغتها» لا تمنع استعمال اللهجة الدارجة في التخاطب اليومي أو في وسائل الاعلام ولا تعارض تدريس اللغات الأجنبية واستعمالها في بعض المجالات، فإن عبارة «الإسلام دينها» لا تعارض وجود ممارسات دينية غير الإسلام أو اعتناق رؤى وجودية غير دينية أو عدم الالتزام الفردي بتفاصيل الشريعة. فنص العبارة يعني أولا وصف دين الأغلبية من الناس، ويعني ثانيا تكليف الدولة برعاية الشعائر الدينية. والدولة الديمقراطية هي غير أشخاص حاكميها، لذلك فإن هذه الرعاية ستكون إدارية وليست سياسية، فلا يمكن أن تستغل لتسييس التدين ولا ينبغي للدولة أن تسمح بذلك لنفسها ولا لغيرها. فالدولة تشرف على بناء المساجد مثلا لكنها لا ترغم أحدا على الصلاة ولا تمنعه عنها وتضمن الحرتين في آن واحد، ولا تسمح مثلا بتخصيص صلاة الجمعة لا للإشادة بالحكومة ولا التحريض عليها، ولا تسمح بتحويل الشعائر الدينية كلها الى مناسبات سياسية ودعائية. ولا ينطبق هذا الوضع على إدارة الشعائر الدينية فحسب، فكل الجهاز الإداري للدولة ينبغي أن يكون محايدا سياسيا كي تتوفر نفس فرص العمل الديمقراطي للجميع.
وعلى الدولة أن تساعد في إقامة شعائر الاديان الاخرى من منطلق اعترافها بها وتفاديا أن تتركها مضطرة لطلب العون من دول أجنبية، مثل ترميم الكنائس أو توفير أجور للعاملين في خدمتها. وإذا كان أعضاء المجلس التأسيسي الأول قد أصروا على المحافظة على كلمة «عقائد» بدل «أديان» كي تشمل الحرية الحزب الشيوعي آنذاك فمن باب أولى أن تشمل الحرية اليوم كل المذاهب الفلسفية والوجودية بما في ذلك الحق في عدم التدين، فالإسلام يعترف بالأديان المخالفة («لكم دينكم ولي ديني» - «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة») ويعترف بعدم التدين («فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»).
والخلاصة أننا ندعو الى المحافظة على الفصل الأول مع تعديل لغوي في جزئه الأول كي تسند الحرية الى الشعب لا الى الدولة، فيكون كمايلي: «تونس دولة مستقلة، يتمتع شعبها بالحرية والسيادة، العربية لغتها، والإسلام دينها، والجمهورية نظامها». ثم يخصص فصل مفرد يعوض الفصل الخامس حاليا ترد فيه الصيغة التالية: «تضمن الدولة التونسية حرمة الإنسان (بدل الفرد) وكرامته (إضافة) وحرية المعتقدات (في الجمع) والرؤى الوجودية (إضافة) والممارسات الشعائرية (في الجمع) في حدود الاحترام المتبادل والتسامح (إضافة) وعدم الإخلال بالأمن العام». كما يحافظ على مضمون الفصل السادس حاليا الذي ينص على أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون» كي لا يترتب على اختلاف العقائد والرؤى الوجودية عواقب في مستوى الممارسة الفعلية للمواطنة، من العمل السياسي الى الحقوق اليومية لكل التونسيين.
لقد أخطأ من ظن بعد الثورة أن تحرير الدستور قضية تقنية يتولاها نفر من القانونيين، فتحرير الدستور خيار حضاري يتجاوز الخبرات القانونية بالمعنى الضيق. ويخطئ من يظن اليوم أن هذه العملية الحاسمة والخطيرة بعواقبها على مستقبل الوطن والأجيال القادمة تحسم بالمنازعات السياسوية الضيقة، لأننا لا نتنازع الآن على مقاعد في البرلمان وإنما نحاول جميعا المساهمة في رسم الإطار الذي تتنزل فيه مستقبلا المنازعات السياسية بما يمنعها من التحول الى الفوضى والعنف أو الوقوع بنا مجددا في فخ الدكتاتورية. فمن الضروري تعميق النقاشات والبحث عن حلول توافقية والعمل على أن يمارس المواطن حق التصويت عن دراسة ووعي وأن يعمل أعضاء المجلس التأسيسي القادم في تفاعل مع ما يبرز في المجتمع من وجهات نظر متباينة ينبغي التقريب بينها لتكون مقبولة لدى الجميع بعد صدور نص الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.