التهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك.. المتهمون بن علي، بالحاج قاسم وجلال بودريقة.. والعقوبة قد تصل الإعدام أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أول أمس - وحسب مصدر قضائي قرارها " في القضية المتعلقة بالرئيس السابق ووزير الداخلية السابق وإطار أمني سام وقررت إحالة هذه القضية على القضاء العسكري احتراما لقاعدة الاختصاص الحكمي". ومن حيث الشكل بدا هذا القرار الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومن ورائها وزارة العدل مبهما وغير مفهوم. فمن الضروري أن يتم الإعلان عن الجريمة المرتكبة والنص القانوني المتعلق بها وأي تهم منسوبة لكل متهم على حدة... كما ان البلاغ جاء غامضا فيما يتعلق بالمتهمين فباستثناء الرئيس السابق المعروف فان الحديث عن وزير الداخلية السابق لا يستقيم باعتبار أن الوزير السابق ليس سوى السيد فرحات الراجحي وهو غير متهم بأي تهمة يمكن أن يحال عليها على القضاء ولا تجمعه أية علاقة بالرئيس السابق والواضح أن الأصح هو وزير داخلية "أسبق" وليس "سابق".كما لم يتم توضيح هوية الإطار الأمني السامي والتهمة المنسوبة إليه. وحسب مصادر من وزارة العدل اتصلت بها "الصباح" فان التهمة المنسوبة للمتهمين الثلاثة في هذه القضية هي "القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك". أما المتهمين فهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ووزير داخليته رفيق بالحاج قاسم والإطار الامني السامي جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل.
10 سنوات للعسكري الفار
وبالعودة إلى الإحالة على القضاء العسكري والذي تنظمه مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فانه لا بد من الإشارة انه يختلف في بعض الإجراءات والتراتيب عن القضاء المدني.فحسب الفصل 5 من المجلة المذكورة تختص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية وتتراوح العقوبات فيها بين الخطية والإعدام. وتنظر المحكمة العسكرية في الجرائم المرتكبة في الثكنات والمعسكرات أو المؤسسات والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى العسكرية والجرائم التي ارتكبت ضد مصالح الجيش مباشرة وكذلك الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة... وإضافة إلى التهم السابقة وإذا اعتبرنا أن الرئيس المخلوع هو قائد القوات المسلحة ومازال يحتفظ برتبة "جنرال" فان الفصل 5 مكرر من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المتعلق بحالات الفرار يمكن أن ينطبق على الرئيس المخلوع حسب بعض المختصين في القانون- باعتباره غادر البلاد يوم 14 جانفي 2011 دون إذن حيث تحدث الفصل 67 من نفس المجلة عن حالة الفرار والذي ذكر في فقرته الثانية انه" يعد فارا كل عسكري سافر من تلقاء نفسه من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة (خارجية)..ويعاقب العسكري الفار 10 سنوات إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا....وإذا فر أثناء قيامه بمهمة أو أمام متمردين وترفع العقوبة إلى 20 سنة إذا كان العسكري ضابطا." كما ينص الفصل 68 من نفس المجلة أنه يعد فارا خارج البلاد زمن السلم كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية بدون إذن...وذلك بعد ثلاثة أيام من غيابه غير الشرعي. ويذكر أن الفصل 8 من نفس المجلة ينص على أن "يحاكم أمام المحاكم العسكرية الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية".
تهم القتل والتحريض على القتل
وبالعودة الى تهمة القتل العمد الموجهة للمتهمين الثلاثة واحالة الملف على القضاء العسكري، ينص الفصل 132 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على "تطبق المحاكم العسكرية فيما يتعلق بالجنايات والجنح الاعتيادية المرتكبة من عسكريين أو من غيرهم العقوبات الأصلية والفرعية المنصوص عليها في القوانين الجزائية الخاصة"...وبالتالي فيمكن للمحكمة العسكرية ان تحاكم الرئيس المخلوع بتهمة القتل العمد والتحريض على القتل وفق المجلة الجزائية. وهي نفس التهم التي وجهت لرفيق الحاج قاسم من قبل عميد قضاة التحقيق بداية شهر مارس الماضي وينطبق على تلك التهم الموجهة الفصل 201 من المجلة الجنائية الذي ينص على: "يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت".. ويقضي المبدأ العام بإعدام من توجه إليه مثل هذه التهمة وفي حال التخفيف من الحكم فإن المتهم ينتظره السجن مدى الحياة. ووجهت وقتها التهمة للحاج قاسم على خلفية الأحداث التي عاشتها البلاد خلال شهر جانفي الماضي وتحديدا في الفترة التي سقط خلالها عدد من القتلى أيام كان وزيرا للداخلية في شتى مناطق الجمهورية إبان اندلاع الثورة وسقوط الشهداء في المظاهرات والمسيرات. وحسب التهم فان الأوامر بإطلاق الرصاص صدرت عن وزير الداخلية ومن ورائه الرئيس المخلوع ومن ستسفر عليه الأبحاث.