افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاميان محمد عبو وحبيب بن زايد يجيبان
ما هو القانون المعتمد وما هي القضايا التي يتعهد بها القضاء العسكري؟
نشر في الصباح يوم 13 - 05 - 2011

"الصباح" اتصلت بالأستاذين المحاميين محمد عبو وحبيب بن زايد لمعرفة القانون الذي أحيل بموجبه "المخلوع" ووزير داخلية سابق والإطار الأمني والفرق بين المحاكمة بمحكمة عسكرية والمحاكمة بمحكمة عادية ولماذا لم تتم إحالة هذه القضية منذ البداية على المحكمة العسكرية.
أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن "القضية المتعلقة بالرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني أحالتها دائرة الاتهام على القضاء العسكري بعد أن رأت أنها من اختصاص المحكمة العسكرية وينص الفصل 22 من قانون 6 أوت لسنة 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي على أن كل شخص ينتمي لقوات الأمن الداخلي يرتكب جريمة بمناسبة أعمال حفظ النظام في الطريق العام يحال على المحكمة العسكرية..وبالنسبة لهذه القضية فيكفي أن يكون شخصا من بين الثلاثة المذكورين ينتمي لقوات الأمن الداخلي حتى يحال بقية شركائه في القضية على القضاء العسكري." وأضاف الأستاذ حبيب بن زايد أن "رئيس الجمهورية أحيل على المحكمة العسكرية بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 وهذا القانون يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي."

ماهي القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية ومن هم الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ؟

أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن قضية الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني لم تتعهد بها المحكمة العادية منذ البداية "ربما لتأويلات في القانون ولكن بعد أن أحيلت على المحكمة العسكرية سينظر فيها قاضي تحقيق عسكري ثم ستحال على دائرة الاتهام وبعدها على المحاكمة وهناك قواعد قانونية موجودة بالمجلة الجزائية هي ذاتها التي ستطبق أمام المحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية زمن السلم يرأسها قاضي مدني أي ليس عسكريا مع قضاة عسكريين."
وأما عن نوعية القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية فأجابنا الأستاذ عبو أن "المحاكم العسكرية تختص في الجرائم المضمنة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وفي الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو التي ترتكب ضدهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم أيضا."
وأفادنا الأستاذ حبيب بن زايد حول هذه النقطة أن "الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 ماي 1982 يبين أنه يحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون فيها أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالنسبة لقضية المخلوع والوزير السابق والإطار الأمني والمتعلقة بقتل بعض المواطنين المتظاهرين قبل الثورة فهم يعتبرون مشاركين لمن نفذوا تلك الجرائم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.