أريانة: تعزيز شامل للمؤسسات الصحية بالتجهيزات الحديثة والإطارات الطبية    عاجل/ إيران: الليلة.. هجمات شرسة ضد اسرائيل بأسلحة حديثة ومتطوّرة    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة فلومينينسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني    ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى: التونسي بشير عقوبي يفوز ببرونزية سباق 1500 متر    الليلة: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين 23 و33 درجة    عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الجزائر تؤكد دعمها لإيران وتدين "العدوان الإسرائيلي"    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    طائرة تابعة للخطوط السعودية تغير مسارها بعد تهديد بوجود قنبلة    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاميان محمد عبو وحبيب بن زايد يجيبان
ما هو القانون المعتمد وما هي القضايا التي يتعهد بها القضاء العسكري؟
نشر في الصباح يوم 13 - 05 - 2011

"الصباح" اتصلت بالأستاذين المحاميين محمد عبو وحبيب بن زايد لمعرفة القانون الذي أحيل بموجبه "المخلوع" ووزير داخلية سابق والإطار الأمني والفرق بين المحاكمة بمحكمة عسكرية والمحاكمة بمحكمة عادية ولماذا لم تتم إحالة هذه القضية منذ البداية على المحكمة العسكرية.
أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن "القضية المتعلقة بالرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني أحالتها دائرة الاتهام على القضاء العسكري بعد أن رأت أنها من اختصاص المحكمة العسكرية وينص الفصل 22 من قانون 6 أوت لسنة 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي على أن كل شخص ينتمي لقوات الأمن الداخلي يرتكب جريمة بمناسبة أعمال حفظ النظام في الطريق العام يحال على المحكمة العسكرية..وبالنسبة لهذه القضية فيكفي أن يكون شخصا من بين الثلاثة المذكورين ينتمي لقوات الأمن الداخلي حتى يحال بقية شركائه في القضية على القضاء العسكري." وأضاف الأستاذ حبيب بن زايد أن "رئيس الجمهورية أحيل على المحكمة العسكرية بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 وهذا القانون يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي."

ماهي القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية ومن هم الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ؟

أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن قضية الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني لم تتعهد بها المحكمة العادية منذ البداية "ربما لتأويلات في القانون ولكن بعد أن أحيلت على المحكمة العسكرية سينظر فيها قاضي تحقيق عسكري ثم ستحال على دائرة الاتهام وبعدها على المحاكمة وهناك قواعد قانونية موجودة بالمجلة الجزائية هي ذاتها التي ستطبق أمام المحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية زمن السلم يرأسها قاضي مدني أي ليس عسكريا مع قضاة عسكريين."
وأما عن نوعية القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية فأجابنا الأستاذ عبو أن "المحاكم العسكرية تختص في الجرائم المضمنة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وفي الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو التي ترتكب ضدهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم أيضا."
وأفادنا الأستاذ حبيب بن زايد حول هذه النقطة أن "الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 ماي 1982 يبين أنه يحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون فيها أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالنسبة لقضية المخلوع والوزير السابق والإطار الأمني والمتعلقة بقتل بعض المواطنين المتظاهرين قبل الثورة فهم يعتبرون مشاركين لمن نفذوا تلك الجرائم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.