عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    أرقام : القروض الاستهلاكية تغرق العائلات التونسية    الستاغ تنظم يوما إعلاميا حول مشروع الشبكة الكهربائية الذكية"سمارت قريد "    هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف السعودية والإمارات وسلطنة عمان    مباراة تونس وهايتي الودية مباشرة على هذه القناة    كأس تونس: وداد الحامة يستضيف اليوم الترجي الرياضي    تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز    إنجاز تاريخي في المسابح الأمريكية.. الذهب والفضة للحفناوي والجوادي    طقس السبت : أمطار متفرقة و الحرارة تصل الى 10 درجات في هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    لدى استقباله لوزير الداخلية.. رئيس الجمهورية يأذن بالتحرك لرفع الفضلات    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    عاجل/ الحرس الثوري الايراني يدعو الى اخلاء هذه المناطق..    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    شكون باش يكون حكم ماتش الترجي في الكأس؟    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    أذكار صباح الجمعة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاميان محمد عبو وحبيب بن زايد يجيبان
ما هو القانون المعتمد وما هي القضايا التي يتعهد بها القضاء العسكري؟
نشر في الصباح يوم 13 - 05 - 2011

"الصباح" اتصلت بالأستاذين المحاميين محمد عبو وحبيب بن زايد لمعرفة القانون الذي أحيل بموجبه "المخلوع" ووزير داخلية سابق والإطار الأمني والفرق بين المحاكمة بمحكمة عسكرية والمحاكمة بمحكمة عادية ولماذا لم تتم إحالة هذه القضية منذ البداية على المحكمة العسكرية.
أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن "القضية المتعلقة بالرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني أحالتها دائرة الاتهام على القضاء العسكري بعد أن رأت أنها من اختصاص المحكمة العسكرية وينص الفصل 22 من قانون 6 أوت لسنة 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي على أن كل شخص ينتمي لقوات الأمن الداخلي يرتكب جريمة بمناسبة أعمال حفظ النظام في الطريق العام يحال على المحكمة العسكرية..وبالنسبة لهذه القضية فيكفي أن يكون شخصا من بين الثلاثة المذكورين ينتمي لقوات الأمن الداخلي حتى يحال بقية شركائه في القضية على القضاء العسكري." وأضاف الأستاذ حبيب بن زايد أن "رئيس الجمهورية أحيل على المحكمة العسكرية بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 وهذا القانون يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي."

ماهي القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية ومن هم الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ؟

أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن قضية الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني لم تتعهد بها المحكمة العادية منذ البداية "ربما لتأويلات في القانون ولكن بعد أن أحيلت على المحكمة العسكرية سينظر فيها قاضي تحقيق عسكري ثم ستحال على دائرة الاتهام وبعدها على المحاكمة وهناك قواعد قانونية موجودة بالمجلة الجزائية هي ذاتها التي ستطبق أمام المحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية زمن السلم يرأسها قاضي مدني أي ليس عسكريا مع قضاة عسكريين."
وأما عن نوعية القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية فأجابنا الأستاذ عبو أن "المحاكم العسكرية تختص في الجرائم المضمنة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وفي الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو التي ترتكب ضدهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم أيضا."
وأفادنا الأستاذ حبيب بن زايد حول هذه النقطة أن "الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 ماي 1982 يبين أنه يحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون فيها أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالنسبة لقضية المخلوع والوزير السابق والإطار الأمني والمتعلقة بقتل بعض المواطنين المتظاهرين قبل الثورة فهم يعتبرون مشاركين لمن نفذوا تلك الجرائم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.