نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاميان محمد عبو وحبيب بن زايد يجيبان
ما هو القانون المعتمد وما هي القضايا التي يتعهد بها القضاء العسكري؟
نشر في الصباح يوم 13 - 05 - 2011

"الصباح" اتصلت بالأستاذين المحاميين محمد عبو وحبيب بن زايد لمعرفة القانون الذي أحيل بموجبه "المخلوع" ووزير داخلية سابق والإطار الأمني والفرق بين المحاكمة بمحكمة عسكرية والمحاكمة بمحكمة عادية ولماذا لم تتم إحالة هذه القضية منذ البداية على المحكمة العسكرية.
أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن "القضية المتعلقة بالرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني أحالتها دائرة الاتهام على القضاء العسكري بعد أن رأت أنها من اختصاص المحكمة العسكرية وينص الفصل 22 من قانون 6 أوت لسنة 1982 المتعلق بالنظام الأساسي لقوات الأمن الداخلي على أن كل شخص ينتمي لقوات الأمن الداخلي يرتكب جريمة بمناسبة أعمال حفظ النظام في الطريق العام يحال على المحكمة العسكرية..وبالنسبة لهذه القضية فيكفي أن يكون شخصا من بين الثلاثة المذكورين ينتمي لقوات الأمن الداخلي حتى يحال بقية شركائه في القضية على القضاء العسكري." وأضاف الأستاذ حبيب بن زايد أن "رئيس الجمهورية أحيل على المحكمة العسكرية بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 وهذا القانون يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي."

ماهي القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية ومن هم الذين يحاكمون أمام القضاء العسكري ؟

أفادنا الأستاذ محمد عبو المحامي أن قضية الرئيس المخلوع ووزير الداخلية السابق وإطار أمني لم تتعهد بها المحكمة العادية منذ البداية "ربما لتأويلات في القانون ولكن بعد أن أحيلت على المحكمة العسكرية سينظر فيها قاضي تحقيق عسكري ثم ستحال على دائرة الاتهام وبعدها على المحاكمة وهناك قواعد قانونية موجودة بالمجلة الجزائية هي ذاتها التي ستطبق أمام المحكمة العسكرية والمحكمة العسكرية زمن السلم يرأسها قاضي مدني أي ليس عسكريا مع قضاة عسكريين."
وأما عن نوعية القضايا التي تتعهد بها المحكمة العسكرية فأجابنا الأستاذ عبو أن "المحاكم العسكرية تختص في الجرائم المضمنة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وفي الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو التي ترتكب ضدهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم أيضا."
وأفادنا الأستاذ حبيب بن زايد حول هذه النقطة أن "الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 ماي 1982 يبين أنه يحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي يكون فيها أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أثناء أو إثر الإجتماعات العامة والمواكب والإستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالنسبة لقضية المخلوع والوزير السابق والإطار الأمني والمتعلقة بقتل بعض المواطنين المتظاهرين قبل الثورة فهم يعتبرون مشاركين لمن نفذوا تلك الجرائم."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.