علمت "الصباح " انه تمت مؤخرا المصادقة على المرسوم المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 , الخاص بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة وبإلغاء الأحكام التي كانت تحجر على أعوان الديوانة ممارسة حقهم النقابي. وفي هذا الشأن أفاد السيد هيكل جلال عضو بنقابة أعوان الديوانة التونسية أن المرسوم سينشر قريبا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية , كما سينصّ على تمكين أعوان الديوانة التونسية من تكوين نقابة مستقلة تتولى الدفاع عن مصالحهم ووضع كافة الضمانات القانونية الكفيلة بحماية المواطنين والمتعاملين مع الهياكل الديوانية. وأضاف ممثل الهيئة التأسيسية لنقابة أعوان الديوانة ان المرسوم سيقرّ حق أعوان الديوانة التونسية في ممارسة العمل النقابي. كما سيسمح لهم بتكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها , وعلى مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من قانونها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة التونسية المنخرطين فيها. واوجب المرسوم التحجير على اعوان الديوانة الإضراب عن العمل او تعطيل سيره باي وجه كان , كما يحجر عليهم الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية، أو تعاطي أي نشاط مماثل. وسيتيح المرسوم للأعوان المسيرين للنقابات المهنية لأعوان الديوانة الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.