هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية لسنة 2008 فصلا... فصلا
نشر في الصباح يوم 04 - 12 - 2007

تونس-الصباح: صادق مجلس النواب أمس على قانون المالية لسنة 2008 ويتضمن 64 فصلا وهي وبالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالميزانية تتعلق بإجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار والادخار واجراءات ذات طابع اجتماعي واجراءات لدعم التلاقي بين القاعدة الجبائية والقواعد المحاسبية واجراءات لمزيد توضيح قواعد توظيف الأداء وتحسين الاستخلاص واجراءات لتيسير الواجب الجبائي ودعم مصالحة المواطن مع الجباية.
وورد فيه أنه سيتم خصم من موارد حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة لفائدة صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية وتحديد المبلغ النهائي لتحمل الدولة للديون البنكية ومواصلة العمل باعفاء المداخيل والأرباح المتأتية من التصدير والتخفيض في نسبة الخصم من الموارد الموظفة على الأتعاب الراجعة إلى مكاتب الدراسات المصدرة والتخفيض في نسب المعاليم الديوانية أو الاعفاء منها عند توريد بعض التجهيزات والمواد الأولية والمنتجات الأخرى وسحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على ورق البوليتيلان المعد لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وتنبيت المشاتل..
كما أقر مواصلة تشجيع الخواص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي واحداث صندوق للنهوض بجودة التمور واجراءات لمعالجة مديونية قطاع الزراعات الكبرى وغيرها وتطالعون التفاصيل في ما يلي:
تغطية: سعيدة بوهلال سفيان رجب صالح عطية رفيق بن عبد الله
الفصل الأول:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2008 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 15.242.000.000 دينار مبوّبة كما يلي:
- موارد العنوان الأول 10.871.700.000 دينار
- موارد العنوان الثاني 3.768.000.000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 602.300.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
الفصل 2:
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2008 ب602.300.000 دينار وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الفصل 3:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 بما قدره 15.242.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
- القسم الأول: التأجير العمومي 5.774.555.000 دينار
- القسم الثاني: وسائل المصالح 661.153.000 دينار
- القسم الثالث: التدخل العمومي 1.865.826.000 دينار
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 156.466.000 دينار
جملة الجزء الأوّل: 8.458.000.000 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1.240.000.000 دينار
جملة الجزء الثاني: 1.240.000.000 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.052.036.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي: 815.394.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 158.420.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 585.850.000 دينار
جملة الجزء الثالث 2.611.700.000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2.330.000.000 دينار
جملة الجزء الرابع: 2.330.000.000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
- القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 602.300.000 دينار
جملة الجزء الخامس 602.300.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ت» الملحق بهذا القانون
الفصل 4:
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 ب2.920.566.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول «ث» الملحق بهذا القانون.
الفصل 5:
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: نفقات التنمية لميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 بما قدره 3.763.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.604.685.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي 859.156.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 300.296.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 998.863000 دينار
جملة الجزء الثالث: 3.763.000.000 دينار
وتوزّع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
الفصل 6:
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب1.148.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2008.
الفصل 7:
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2008 بما قدره 624.757.000 دينار وفقا للجدول «ح» الملحق بهذا القانون.
الفصل 8:
يضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية منح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب40 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2008.
الفصل 9:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب950 مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2008.
خصم من موارد «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة» لفائدة «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية»
الفصل 10:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2008 في إجراء خصم يبلغ 34 مليون دينار من موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة» وتحويله لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».
تحديد المبلغ النهائي
لتحمل الدولة للديون البنكية
الفصل 11:
يضبط بصفة نهائية المبلغ المتعلق بتحمل الدولة للديون البنكية المنصوص عليها بالفصل 25 من القانون 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والبنوك المعنية الى نهاية سنة 2005 في مستوى 519.294.000 دينار.
مواصلة العمل بإعفاء المداخيل
والأرباح المتأتية من التصدير
الفصل 12:
1) تعوض عبارة «غرة جانفي 2008» الواردة بالفصول 5 و6 و7 و8 و9 و11 و12 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات بعبارة «غرة جانفي 2011».
2) تعوض عبارة «غرة جانفي 2009» الواردة بالفقرة 2 من الفصل 12 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات بعبارة «غرة جانفي 2012».
3) تنقّح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما يلي:
تلغى ابتداء من غرة جانفي 2011 أحكام الفقرة 2 والفقرة 3 من الفصل 22 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي: (البقية دون تغيير).
4) تنقح أحكام الفصل 10 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات كما يلي:
تواصل المؤسسات الناشطة قبل غرة جانفي 2011 والتي لم تستوف مدة الطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من التصدير أو من النشاط الانتفاع بالطرح الكلي إلى غاية انتهاء المدة المخوّلة لها لذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل التاريخ المذكور.
التخفيض في نسبة الخصم من المورد الموظف
على الأتعاب الراجعة إلى مكاتب الدراسات المصدّرة
الفصل 13:
تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
وتخفض هذه النسبة إلى:
- 5% بعنوان الأتعاب وبعنوان معينات كراء النزل إذا دفعت هذه الأتعاب أو هذه المعينات إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ويستوجب الانتفاع بهذه النسبة بعنوان الأتعاب بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الاستظهار لدى المدينين بها بشهادة تسلّمها مصالح الأداءات المختصة تثبت خضوع المنتفع بالأتعاب للضريبة حسب النظام الحقيقي.
- 5،2% بعنوان الأتعاب مقابل الدراسات المدفوعة إلى مكاتب الدراسات الخاضعة للضريبة على الشركات أو التي تنشط في شكل تجمعات أو شركات المشار إليها بالفصل 4 من هذه المجلة وإلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي إذا ثبت أن ما لا يقل عن 50% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة بعنوان السنة السابقة للسنة المالية التي تم خلالها دفع الأتعاب متأت من التصدير.
ويستوجب الانتفاع بالخصم من المورد بنسبة 5،2% بعنوان الأتعاب الاستظهار لدى المدينين بها بشهادة في الغرض تسلّمها مصالح الأداءات المختصّة.
تخفيض نسب المعاليم الديوانيّة أو الإعفاء منها عند توريد بعض التجهيزات والمواد الأولية والمنتجات الأخرى
الفصل 14:
مع مراعاة أحكام الفصلين 15 و16 من هذا القانون تخفّض نسب المعاليم الديوانيّة حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والتجهيزات والمنتجات الأخرى وذلك كما يلي:
النّسب في تاريخ 31 ديسمبر 2007
%
22
73
النّسب ابتداء من غرّة جانفي 2008
%
17
60
الفصل 15:
تعفى التجهيزات والمواد الأولية المبيّنة بالجدول «خ» الملحق بهذا القانون من المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة.
الفصل 16:
تخفّض المعاليم الديوانيّة حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على المنتجات المبيّنة بالجدول «د» الملحق بهذا القانون وذلك إلى النسب المحدّدة بهذا الجدول.
سحب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على ورق البوليتيلان المعدّ لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وتنبيت المشاتل
الفصل 17"
تنقح الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة «أ» من العدد 11 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
11) - أ. توريد وإنتاج وبيع ورق البوليتيلان وأغلفة ودوائر معدّة للفلاحة المكثّفة تحت البيوت المكيفة ولحفظ رطوبة الأرض (ألياف) وورق البوليتيلان المعدّ لمعالجة وخزن التبن والعلف الأخضر وتنبيت المشاتل وكذلك المواد اللازمة ... (البقية دون تغيير).
إعفاء الأسمدة والورنيش الصالح لمعالجة القوارص والغلال من المعاليم الديوانيّة
الفصل 18:
تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 7.17 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد وتعوّض بما يلي:
7.17 - الأسمدة والورنيش الصالح لمعالجة القوارص والغلال.
مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 المشار إليهما أعلاه، تعفى من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد:
- الأسمدة المعدنية والكيميائية والأزوتية والفوسفاطية والبوتاسية المدرجة بالبنود 31.02 و31.03 و31.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد،
- الورنيش الصالح لمعالجة القوارص والغلال المدرج بالبنود 32.08 و32.09 و32.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
مزيد دعم القدرة التنافسية لمؤسسات النقل الجوي الدولي
الفصل 19:
تحذف من المطة الأولى من الفقرة II - 1 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة: «غير المنتظم».
ضبط قاعدة الأداء على القيمة المضافة لبيع تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص
الفصل 20:
يضاف إلى الفقرة الفرعية 1 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
غير أنّه وفي صورة فوترة خدمات تتعلق بترويج تذاكر النقل الجوي الدولي للأشخاص يتمّ احتساب الأداء على أساس المبالغ المتعلقة بهذه الخدمات وذلك مع إضافة مبلغ العمولات التي يتقاضاها مروّجو التذاكر لحساب الناقل عند الاقتضاء. ويتعيّن على مؤسّسات النقل الجوي التي تروّج التذاكر بصفة مباشرة اعتماد نفس قاعدة التوظيف المطبّقة من قبل مروّجي التذاكر.
الفصل 21:
تنقّح الفقرة ب من العدد 28 من الجدول «أ» الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
ب. النقل الجوي الدولي باستثناء الخدمات المسداة مقابل ترويج تذاكر السفر.
مواصلة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ميدان السكن الجامعي
الفصل 22:
يعوّض تاريخ «31 ديسمبر 2007» الوارد بالمطّة الخامسة من الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة بتاريخ «31 ديسمبر 2008».
الترفيع في المبلغ الأقصى القابل للطرح لأقساط التأمين على الحياة وتيسير الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوانها
الفصل 23:
1 - تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
تطرح هذه الدفوعات في حدود 1200 دينار سنويا يضاف إليها:
- 600 دينار بعنوان القرين،
- و300 دينار بعنوان كل من الأطفال في الكفالة حسب مفهوم الفقرتين II وIII من الفصل 40 من هذه المجلة.
2 - يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
أو بعد انتهاء مدة إدخار لا تقل عن خمس سنوات.
إحداث صندوق النهوض بجودة التمور
الفصل 24
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم «صندوق النهوض بجودة التمور» يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى تحسين جودة التمور والتشجيع على إنتاجها وترويجها.
ويتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
ويتم ضبط طرق تدخل الصندوق بأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.