ريال مدريد يتصدر أغلى أندية العالم... وسان جيرمان يدخل القائمة    أضاحي بأسعار موحدة ورقابة صحية: نقطة بيع جديدة تفتح أبوابها في منوبة    اتحاد الشغل يحدّد موعد مؤتمره الانتخابي في مارس 2026    عين دراهم: الدورة السادسة لمهرجان "سينما الجبل "    الكمبيالة تمثل 5.9 بالمائة من وسائل الدفع في تونس    الكشف عن طاقم حكام نهائي كأس تونس    عاجل/ بعد طرد الصحفي سفيان رجب من دار الصباح: نقابة الصحفيين تتدخل…    الدورة 22 لندوة القصة المغاربية في قفصة: تيمة الحب في الأقصوصة المغاربية    ألبوم جديد لسفيان بن يوسف - عمار 808    الحرس الوطني: الحدود مؤمّنة والمهاجرون يغيّرون وجهتهم: تونس لم تعد محطة عبور    فرصة تشغيل تاريخية لخريجي الجامعات.. هذه شروط الانتداب في الوظيفة العمومية    عاجل - : بيع عشوائي ومزايدات غير قانونية...معطيات تكشفها وزارة التجارة    ثنائي الترجي الرياضي محمد امين توغاي ويوسف بلايلي ضمن قائمة المنتخب الجزائري لوديتي رواندا والسويد    النسخة السادسة من الحفل الموسيقي 'عين المحبة' غدا الجمعة بمدينة الثقافة    انطلاق الدورة الأولى من مهرجان "جازيت"    استعدادا للمونديال : المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات تحت 19 عاما في تربص تحضيري من 30 ماي الى 4 جوان بقليبية    بعد قطيعة طويلة.. رفع العلم الأمريكي بدمشق بحضور وزير الخارجية السوري والمبعوث الأمريكي    أطباق تونسية لا تكتمل لذّتها إلا بلحم الخروف: اكتشف النكهة الأصلية للمطبخ التونسي    تونس تتصدر العالم في مسابقة ميامي لزيت الزيتون وتحصد 75 ميدالية    أريانة: تكثيف الاستعدادات لانجاح موسم الحصاد وتوقع صابة حبوب طيبة    عاجل/ إنفجار وإطلاق نار خلال توزيع المساعدات    رابطة دوري روشن تعلن عن جوائز الأفضل... وبنزيمة نجم الموسم    عرض مسرحية "برضاك" في دار تونس بباريس يومي 30 و31 ماي    البنك الدولي يوافق على تمويل يفوق 125 مليون دولار لتعزيز النظام الصحي والتصدي للجوائح في تونس    "الكابينت" الإسرائيلي يصادق على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    عاجل/ أضاحي العيد: إرشاد المستهلك تدعو لحملة مقاطعة شعبية    بطولة رولان غاروس للتنس: ألكاراس وسابالينكا يتأهلان الى الدور الثالث    عاجل/ توريد خرفان مبرّدة من رومانيا.. وهذه أسعار لحومها    مأساة في مصر: زوج يطعن زوجته حتى الموت والسبب هذا    فضيحة مدوية: مخدر يصنع من عظام الموتى يورّط مضيفة بريطانية في تهريب دولي    عاجل/ توقّعات بصائفة غير مسبوقة    من هي الشابة العربية التي ظهرت برفقة كريم بنزيمة وخطفت الأضواء في مهرجان كان؟    الجلطات تقتل بصمت: التدخين وراء 60% من الحالات في تونس    لن تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد فنجان القهوة؟    أطعمة يُفضّل تجنّبها في مكان العمل: احترام للآخرين وذوق عام    عاجل/ قضية هنشير الشعّال: هذا ما قرره القضاء في حق سمير بالطيّب    الرئيس المدير العام لديوان الحبوب: طاقة التجميع المنتظر تحقيقها في سنة 2025 من صابة الحبوب ستبلغ حوالي 8 مليون قنطار    عاجل/ البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس.. وهذه قيمته    الأولمبي الليبي يضع زبير السايس في مأزق كبير    سيدي حسين: فتح بحث تحقيقي بعد العثور على جثة كهل مشنوق داخل منزل    عاجل/ وفاة امرأة و إصابة 26 شخصا في اصطدام شاحنة تقل عاملات فلاحيات بسيارة..    الأهلي يتوج ببطولة مصر لكرة القدم للمرة الخامسة والاربعين في تاريخه    ميزة منسية في هاتفك قد تنقذ حياتك في حالات الطوارئ    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    إيلون ماسك يؤكد خروجه من إدارة ترامب    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة..    ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي    4 دول أوروبية تدعو إلى قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة    اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد تدعو الى ايلاء آفة الجراد الصحراوي الأهمية القصوى    اُلْكَاتِبُ وَاُلْمُلْهِمَةُ    على ما يرام    تدعيم مستشفيات نابل بتجهيزات    60% من الجلطات في تونس سببها التدخين    غرّة جوان: الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا    عيد الاضحى يوم السبت 7 جوان في هذه الدول    بعد ذبح الأضحية... ما الذي يُستحب للمُضحّي فعله؟    دعاء أول أيام ذي الحجة...أيام مباركة وفرصة للتقرب من الله    طقس اليوم: رياح قوية نسبيا بهذه المناطق والبحر مضطرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون المالية
المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009
نشر في الصباح يوم 03 - 12 - 2008

تونس-الصباح: تنشر «الصباح» في ما يلي تفاصيل قانون المالية لسنة 2009، الذي جاء في 39 فصلا، وقد تضمن جملة من الاجراءات التي تخص قطاعات عديدة، مالية وفلاحية وصناعية وعقارية وجبائية، بينها استخلاص بعض ديون البلديات،
وإعفاءات للفلاحين لمجابهة انعكاسات ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، إلى جانب فصول تهم معاليم الجولان والفحص الفني لسيارات الاجرة واللواج والنقل الريفي، بالاضافة إلى إجراءات تنمية بعض المؤسسات المالية...
قانون المالية لسنة 2009
أحكام الميزانية
الفصل الأول:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 ويبقى مرخصا في أن تستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 17.106.000.000 دينار مبوّبة كما يلي:
- موارد العنوان الأوّل 12.401.200.000 دينار
- موارد العنوان الثاني 4.066.000.000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 638.800.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا لجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
الفصل 2:
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2009 ب638.800.000 دينار وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الفصل 3:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 17.106.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
- القسم الأول: التأجير العمومي 6.246.087.000 دينار
- القسم الثاني: وسائل المصالح 712.506.000 دينار
- القسم الثالث: التدخل العمومي 2.275.305.000 دينار
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 247.502.000 دينار
جملة الجزء الأول: 9.481.400.000 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1.255.000.000 دينار
جملة الجزء الثاني: 1.255.000.000 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية:
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.181.387.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي 974.984.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 418.708.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 655.721.000 دينار
جملة الجزء الثالث: 3.230.800.000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2.500.000.000 دينار
جملة الجزء الرابع: 2.500.000.000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
- القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 638.800.000 دينار
جملة الجزء الخامس: 638.800.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ت» الملحق بهذا القانون.
الفصل 4:
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 ب3.238.623.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول «ث» الملحق بهذا القانون.
الفصل 5:
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: «نفقات التنمية لميزانية الدولة» بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 4.300.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.675.825.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي 977.569.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 556.860.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1.089.746.000 دينار
جملة الجزء الثالث: 4.300.000.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
الفصل 6:
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب1.456.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.
الفصل 7:
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 651.120.000 دينار وفقا للجدول «ح» الملحق بهذا القانون.
الفصل 8:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.
الفصل 9:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.
خصم من موارد «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة» لفائدة «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».
الفصل 10:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 في إجراء خصم مبلغ 33.000.000 دينار من موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة» وتحويله لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».
توسيع ميدان تدخل صندوق مقاومة التلوث
الفصل 11:
تضاف بعد المطة الثالثة من الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 كما تمّ تنقيحه بالفصل 14 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 مطة جديدة هذا نصها:
- كلفة المصاريف القارة ومصاريف التصرف المتعلقة بمعالجة النفايات الصناعية والخاصة.
التخفيض في نسب المعاليم الديوانية عند توريد التجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى
الفصل 12:
تخفّض نسب المعاليم الديوانيّة حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على التجهيزات والمواد الأوّلية والمواد نصف المصنّعة وبعض المنتجات الأخرى وذلك كما يلي:
النّسب في تاريخ 31 ديسمبر 2008
%
17
43
60
النّسب ابتداء من غرّة جانفي 2009
%
15
36
36
إعفاء عقود كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى
من معاليم التسجيل وإعفاء المداخيل المتأتيّة منها من الضريبة
الفصل 13:
1) تضاف إلى أحكام الفصل 38 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 20 فيما يلي نصها:
20. المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء:
- التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى.
- إرفاق التصريح بالضريبة على الدخل بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالإعفاء.
2) يضاف إلى أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 خامسا فيما يلي نصه:
الفصل 48 خامسا:
تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:
- التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى.
- إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالطرح.
3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على العقود الجارية في غرة جانفي 2009 وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى المداخيل المتعلقة بسنة 2008 والسنوات الموالية المتبقية من العقد.
الفصل 14:
يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 6 هذا نصّه:
6) كراء الأراضي الفلاحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى.
الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 15:
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 30.000.000 دينار.
تيسير إحالة المؤسسات المنتفعة بحوافز مالية وجبائية عند الالتزام بمواصلة النشاط
الفصل 16:
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي:
مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، وفي صورة إحالة مؤسسة منتفعة بامتيازات جبائية ومالية أو إحالة جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها، يمكن للمحال له مواصلة الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بمرحلة الاستغلال خلال الفترة المتبقية وحلول محل المحيل فيما يتعلق بالامتيازات المالية المرتبطة بمرحلة الاستثمار شريطة التزامه بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية من فترة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار طور الانتاج الفعلي ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على فترة مخالفة وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح الامتيازات للمؤسسة المحالة. ويتم إيداع تصريح في الغرض من قبل المحال له لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط مرفوقا بالالتزام المذكور.
وبصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من هذه المجلة، لا تسحب الامتيازات التي انتفعت بها المؤسسة أو المساهمون في رأس مالها بمقتضى هذه المجلة في صورة إحالتها طبقا لأحكام هذا الفصل. إلاّ أنه بالنسبة إلى المنح المرتبطة بصفة الباعث يطالب المنتفعون بها بإرجاعها طبقا لأحكام هذه المجلة وذلك في صورة عدم توفر الشروط الخاصة بالانتفاع بها في المحال له وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسبة إلى الاعتمادات الواجب إرجاعها والقروض العقارية يطالب المنتفعون بها بإرجاع المبالغ المتبقية بعنوان الاعتمادات والقروض المذكورة عند إحالة المؤسسة ما لم يتكفل بها المحال له المؤهل للانتفاع بها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تيسير إرجاع الامتيازات عند الانتقال من نظام تشجيعات إلى نظام آخر
الفصل 17:
1. يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي:
ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 65 من هذه المجلة.
2. تعوّض عبارة «بعنوان الفارق في مبلغ الامتيازات بين النظامين» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعبارة «على المبالغ المطالب بدفعها بعنوان الفارق في الامتيازات بين النظامين».
تشجيع مؤسّسات البعث العقاري على إنجاز محلاّت لانتصاب مؤسّسات صناعية بمناطق التنمية الجهوية
الفصل 18:
يضاف إلى مجلّة تشجيع الاستثمارات فصل 51 ثالثا هذا نصّه:
الفصل 51 ثالثا: يخوّل لمؤسّسات البعث العقاري التي تتولى إنجاز محلات صناعية على أراض مهيّأة تخصّص لانتصاب مشاريع صناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة، الانتفاع:
- بمنحة تمثّل نسبة من تكاليف إنجاز هذه المحلات تحدّد حسب المناطق.
ويطرح مبلغ المنحة بعنوان تكاليف إنجاز هذه المحلات من المبلغ الجملي لمنحة الاستثمار المخوّلة للمشاريع الصناعية المنتصبة بهذه المحلات والمنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة.
- بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز هذه المحلات تحدّد حسب المناطق.
ويتمّ تحديد قيمة هذه المنح وشروط وطرق إسنادها بأمر.
وتمنح هذه الامتيازات بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.
ملاءمة الأحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها
الفصل 19:
تنقح أحكام الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
IV. مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35% من الدخل الجملي الخاضع للضريبة، المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن 75% من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية منتفعة بالامتيازات المخوّلة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بالطرح:
- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.
- أن تتم تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- أن لا يقع سحب المبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الدفع.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة تثبت دفع المبالغ وبشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة وحسب النسب المضبوطة لذلك أو بالتزامها الاستجابة لهذا الشرط في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.
- ألا تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وباعث المشروع لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
وتكون شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام هذه الفقرة والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية على النحو المنصوص عليه أعلاه أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.
(البقية بدون تغيير).
الفصل 20:
تنقح أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
VII ثالثا. مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35% من الربح الخاضع للضريبة، الأرباح المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن 75% من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية منتفعة بالامتيازات المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بالطرح:
- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.
- أن تتم تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- أن لا يقع سحب المبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الدفع.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تمّ فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسّسات.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة تثبت دفع المبالغ وبشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة وحسب النسب المضبوطة لذلك أو بالتزامها الاستجابة لهذا الشرط في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.
- ألا تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وباعث المشروع لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
وتكون شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام هذه الفقرة والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية على النحو المنصوص عليه أعلاه أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.
(البقية بدون تغيير)
الفصل 21:
1) تطبّق أحكام الفصلين 19 و20 من هذا القانون على رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المحرر وعلى كل مبلغ مدفوع لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وعلى حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة بداية من غرة جانفي 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.