"التونيسار" تعلن عن تغييرات في رحلاتها نحو باريس..#خبر_عاجل    عاجل/ شركات طيران تلغي رحلاتها إلى الشرق الأوسط..    إيران تعلن أسر قائدة طائرة إسرائيلية..#خبر_عاجل    الديوانة: المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء بعنوان سنة 2024    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    شهادة السلامة المرورية    وزارة العدل ترفض هذا المقترح    عاجل/ قافلة الصمود: تضييقات شديدة على الحركة ومنع وصول المساعدات إلى داخل المخيّم    ساعات بعد استهداف إسرائيل لمواقع تخصيب وقادة عسكريين وعلماء نوويين .. إيران... تنتقم    الترجي الرياضي : الدولي البوركيني ديارا اول المنتدبين للموسم الجديد    بطولة شتوتغارت لتنس: الألماني زفيريف يبلغ المربع الذهبي    منها العطش وانقطاع الكهرباء...كيف سنواجه أزمات الصيف؟    صفاقس.. عودة 516 حاجّا وحاجة من البقاع المقدّسة    نابل: افتتاح ورشة لاعادة رسكلة النفايات البلاستيكية وتثمينها بفرع بني خلاد للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    متابعة ملف الأنظمة والمحطات الشمسية    عاجل: تونس تدين الهجوم على إيران وتدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثل والمخرج محمد علي بالحارث    صمود الأوضاع المالية على الرغم منحالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية    سليانة / كميات الحبوب المجمعة بلغت الى حدود اليوم الجمعة 283 الف قنطار    توزر: يوم مفتوح للتعريف بفرص التكوين في مهن السياحة والمسار المهني لخرّيجيها    جريمة مروّعة في بوعرقوب: ذبح كهل داخل منزله والغموض يلفّ الحادثة    السعودية وقطر تحتضنان صراع الفرصة الأخيرة نحو مونديال 2026    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    الدورة الأولى من الصالون الوطني للفنون التشكيلية من 14 جوان إلى 5 جويلية بمشاركة 64 فنانا من مختلف الولايات    إعادة تهيئة المقر القديم لبلدية رادس مدرجة ضمن برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة باعتباره معلما تاريخيا (المكلف بتسيير البلدية)    وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج والممثل محمد علي بالحارث    تونس تروّج لمنتجاتها الغذائيّة والصناعات التقليديّة في المعرض الإقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي    الصحة العالمية تحذر من طرق الترويج للسجائر    من قلب الصحراء التونسية : حليب الجمل يتحول الى الذهب الأبيض...روبرتاج يكشف التفاصيل    العثور علي جثة مواطن مذبوح في بوعرڨوب    عاجل/ انطلاق تطبيق قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية في جربة    نتائح حملة مراقبة الأضاحي: حالات ''بوصفير'' و أجزاء غير صحيّة من ''السقيطة''    تأجيل محاكمة البشير العكرمي والحبيب اللوز في قضية "الملف المفكك" المرتبطة باغتيال بلعيد    افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لفنون السيرك    كأس العالم للأندية: قميص الترجي الرياضي "الأفضل" في المسابقة    هام/ نحو انجاز 3100 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية للمساكن الاجتماعية..وزير التجهيز يكشف..#خبر_عاجل    جريمة مروعة: شاب 33 سنة ينهي حياة حماته..والسبب صادم..!!    مدنين: الميناء التجاري بجرجيس يستعد لاستقبال اولى رحلات عودة ابناء تونس المقيمين بالخارج    نحو نفس جديد للسينما التونسية : البرلمان يدرس مشروع قانون لإصلاح القطاع    الترجي الرياضي : باسم السبكي يواصل لموسم آخر    النرويجي فارهولم يحطم رقمه القياسي العالمي في سباق 300 متر حواجز    الفنانة بشرى تعلن عن طلاقها    جياني إنفانتينو : هذا ما يميز كأس العالم للأندية عن مونديال المنتخبات    مصطفى عبد الكبير: قافلة الصمود بخير.. ولكن التنسيق مع شرق ليبيا يهدّد بمصير العودة    ًخامنئي يتوعد إسرائيل: عليها أن تنتظر عقاباُ قاسيا    عاجل : قبل صافرة البداية في مونديال الأندية.. رسالة عربية مباشرة إلى رئيس الفيفا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    انطلاق خدمة التكفّل عن بعد بالجلطات الدماغية في جندوبة    الغارات أسفرت عن تصفية 3 من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية    رئيس الدّولة يؤكد على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة    إيران تعلن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إثر "الهجوم الإسرائيلي"    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    جندوبة: المستشفى الجهوي بجندوبة يعلن عن انطلاق عمله بتقنيات جديدة تتيح التذويب المبكّر الجلطات الدماغية عن بعد    طرق فعّالة لإزالة بقع الحبر من الملابس البيضاء باستخدام مكونات منزلية    عاجل/ رصد متحوّر كورونا الجديد في هذه الدولة..    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    









النص الكامل لقانون المالية
المصادقة على ميزانية الدّولة لسنة 2009
نشر في الصباح يوم 03 - 12 - 2008

تونس-الصباح: تنشر «الصباح» في ما يلي تفاصيل قانون المالية لسنة 2009، الذي جاء في 39 فصلا، وقد تضمن جملة من الاجراءات التي تخص قطاعات عديدة، مالية وفلاحية وصناعية وعقارية وجبائية، بينها استخلاص بعض ديون البلديات،
وإعفاءات للفلاحين لمجابهة انعكاسات ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، إلى جانب فصول تهم معاليم الجولان والفحص الفني لسيارات الاجرة واللواج والنقل الريفي، بالاضافة إلى إجراءات تنمية بعض المؤسسات المالية...
قانون المالية لسنة 2009
أحكام الميزانية
الفصل الأول:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 ويبقى مرخصا في أن تستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 17.106.000.000 دينار مبوّبة كما يلي:
- موارد العنوان الأوّل 12.401.200.000 دينار
- موارد العنوان الثاني 4.066.000.000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 638.800.000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا لجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
الفصل 2:
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2009 ب638.800.000 دينار وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الفصل 3:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 17.106.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
- القسم الأول: التأجير العمومي 6.246.087.000 دينار
- القسم الثاني: وسائل المصالح 712.506.000 دينار
- القسم الثالث: التدخل العمومي 2.275.305.000 دينار
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 247.502.000 دينار
جملة الجزء الأول: 9.481.400.000 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
- القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1.255.000.000 دينار
جملة الجزء الثاني: 1.255.000.000 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية:
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.181.387.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي 974.984.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 418.708.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 655.721.000 دينار
جملة الجزء الثالث: 3.230.800.000 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2.500.000.000 دينار
جملة الجزء الرابع: 2.500.000.000 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
- القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 638.800.000 دينار
جملة الجزء الخامس: 638.800.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ت» الملحق بهذا القانون.
الفصل 4:
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 ب3.238.623.000 دينار.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول «ث» الملحق بهذا القانون.
الفصل 5:
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: «نفقات التنمية لميزانية الدولة» بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 4.300.000.000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1.675.825.000 دينار
- القسم السابع: التمويل العمومي 977.569.000 دينار
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 556.860.000 دينار
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 1.089.746.000 دينار
جملة الجزء الثالث: 4.300.000.000 دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
الفصل 6:
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب1.456.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.
الفصل 7:
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2009 بما قدره 651.120.000 دينار وفقا للجدول «ح» الملحق بهذا القانون.
الفصل 8:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب40.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.
الفصل 9:
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل ب950.000.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2009.
خصم من موارد «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة» لفائدة «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».
الفصل 10:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2009 في إجراء خصم مبلغ 33.000.000 دينار من موارد الحساب الخاص في الخزينة المسمى «حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدّولة» وتحويله لفائدة الحساب الخاص في الخزينة المسمى «صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية».
توسيع ميدان تدخل صندوق مقاومة التلوث
الفصل 11:
تضاف بعد المطة الثالثة من الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 كما تمّ تنقيحه بالفصل 14 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 مطة جديدة هذا نصها:
- كلفة المصاريف القارة ومصاريف التصرف المتعلقة بمعالجة النفايات الصناعية والخاصة.
التخفيض في نسب المعاليم الديوانية عند توريد التجهيزات والمواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى
الفصل 12:
تخفّض نسب المعاليم الديوانيّة حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة والمستوجبة على التجهيزات والمواد الأوّلية والمواد نصف المصنّعة وبعض المنتجات الأخرى وذلك كما يلي:
النّسب في تاريخ 31 ديسمبر 2008
%
17
43
60
النّسب ابتداء من غرّة جانفي 2009
%
15
36
36
إعفاء عقود كراء الأراضي الفلاحية المخصّصة للزراعات الكبرى
من معاليم التسجيل وإعفاء المداخيل المتأتيّة منها من الضريبة
الفصل 13:
1) تضاف إلى أحكام الفصل 38 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 20 فيما يلي نصها:
20. المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء:
- التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى.
- إرفاق التصريح بالضريبة على الدخل بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالإعفاء.
2) يضاف إلى أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 خامسا فيما يلي نصه:
الفصل 48 خامسا:
تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة المداخيل المتأتية من كراء الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعات الكبرى موضوع عقود كراء مبرمة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:
- التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيص الأرض للزراعات الكبرى.
- إرفاق التصريح بالضريبة على الشركات بشهادة تسلمها المصالح الجهوية المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة تثبت أن الأرض موضوع الكراء تم تخصيصها للزراعات الكبرى طبقا لما يقتضيه التداول الزراعي خلال السنة المعنية بالطرح.
3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على العقود الجارية في غرة جانفي 2009 وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى المداخيل المتعلقة بسنة 2008 والسنوات الموالية المتبقية من العقد.
الفصل 14:
يضاف إلى الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 6 هذا نصّه:
6) كراء الأراضي الفلاحية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات شريطة التزام المكتري ضمن عقد الكراء بتخصيصها للزراعات الكبرى.
الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 15:
يرخّص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 30.000.000 دينار.
تيسير إحالة المؤسسات المنتفعة بحوافز مالية وجبائية عند الالتزام بمواصلة النشاط
الفصل 16:
تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوض بما يلي:
مع مراعاة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، وفي صورة إحالة مؤسسة منتفعة بامتيازات جبائية ومالية أو إحالة جزء منها يمثل وحدة اقتصادية مستقلة وقائمة بذاتها، يمكن للمحال له مواصلة الانتفاع بالامتيازات المتعلقة بمرحلة الاستغلال خلال الفترة المتبقية وحلول محل المحيل فيما يتعلق بالامتيازات المالية المرتبطة بمرحلة الاستثمار شريطة التزامه بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية من فترة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول الاستثمار طور الانتاج الفعلي ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على فترة مخالفة وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح الامتيازات للمؤسسة المحالة. ويتم إيداع تصريح في الغرض من قبل المحال له لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط مرفوقا بالالتزام المذكور.
وبصرف النظر عن أحكام الفصل 65 من هذه المجلة، لا تسحب الامتيازات التي انتفعت بها المؤسسة أو المساهمون في رأس مالها بمقتضى هذه المجلة في صورة إحالتها طبقا لأحكام هذا الفصل. إلاّ أنه بالنسبة إلى المنح المرتبطة بصفة الباعث يطالب المنتفعون بها بإرجاعها طبقا لأحكام هذه المجلة وذلك في صورة عدم توفر الشروط الخاصة بالانتفاع بها في المحال له وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالنسبة إلى الاعتمادات الواجب إرجاعها والقروض العقارية يطالب المنتفعون بها بإرجاع المبالغ المتبقية بعنوان الاعتمادات والقروض المذكورة عند إحالة المؤسسة ما لم يتكفل بها المحال له المؤهل للانتفاع بها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تيسير إرجاع الامتيازات عند الانتقال من نظام تشجيعات إلى نظام آخر
الفصل 17:
1. يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات ما يلي:
ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 65 من هذه المجلة.
2. تعوّض عبارة «بعنوان الفارق في مبلغ الامتيازات بين النظامين» الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعبارة «على المبالغ المطالب بدفعها بعنوان الفارق في الامتيازات بين النظامين».
تشجيع مؤسّسات البعث العقاري على إنجاز محلاّت لانتصاب مؤسّسات صناعية بمناطق التنمية الجهوية
الفصل 18:
يضاف إلى مجلّة تشجيع الاستثمارات فصل 51 ثالثا هذا نصّه:
الفصل 51 ثالثا: يخوّل لمؤسّسات البعث العقاري التي تتولى إنجاز محلات صناعية على أراض مهيّأة تخصّص لانتصاب مشاريع صناعية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة، الانتفاع:
- بمنحة تمثّل نسبة من تكاليف إنجاز هذه المحلات تحدّد حسب المناطق.
ويطرح مبلغ المنحة بعنوان تكاليف إنجاز هذه المحلات من المبلغ الجملي لمنحة الاستثمار المخوّلة للمشاريع الصناعية المنتصبة بهذه المحلات والمنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة.
- بمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز هذه المحلات تحدّد حسب المناطق.
ويتمّ تحديد قيمة هذه المنح وشروط وطرق إسنادها بأمر.
وتمنح هذه الامتيازات بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار.
ملاءمة الأحكام المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمرين لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مع التشريع المنظم لها
الفصل 19:
تنقح أحكام الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
IV. مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35% من الدخل الجملي الخاضع للضريبة، المداخيل المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن 75% من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية منتفعة بالامتيازات المخوّلة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بالطرح:
- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.
- أن تتم تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- أن لا يقع سحب المبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الدفع.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما وقع تعريفها بهذه المجلة.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة تثبت دفع المبالغ وبشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة وحسب النسب المضبوطة لذلك أو بالتزامها الاستجابة لهذا الشرط في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.
- ألا تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وباعث المشروع لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
وتكون شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام هذه الفقرة والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية على النحو المنصوص عليه أعلاه أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.
(البقية بدون تغيير).
الفصل 20:
تنقح أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
VII ثالثا. مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35% من الربح الخاضع للضريبة، الأرباح المعاد استثمارها في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية.
ويتم الطرح كليا وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية ما لا يقل عن 75% من رأس مالها المحرر وما لا يقل عن 75% من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية جديدة الإصدار لمؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات. ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر بمؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية منتفعة بالامتيازات المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بالطرح:
- أن تكون الأسهم جديدة الإصدار.
- أن تتم تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
- أن لا يقع سحب المبالغ المدفوعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الدفع.
- أن لا يتم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تمّ فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
- أن يمسك المنتفعون بالطرح محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسّسات.
- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو بشهادة تثبت دفع المبالغ وبشهادة توظيف مسلمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمالها لرأس المال المحرر أو للمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة أو طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة وحسب النسب المضبوطة لذلك أو بالتزامها الاستجابة لهذا الشرط في أجل أقصاه موفى السنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ.
- ألا تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وباعث المشروع لضمانات خارج المشروع أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
وتكون شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام هذه الفقرة والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس مالها المحرر والمبالغ المدفوعة لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية على النحو المنصوص عليه أعلاه أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه.
(البقية بدون تغيير)
الفصل 21:
1) تطبّق أحكام الفصلين 19 و20 من هذا القانون على رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المحرر وعلى كل مبلغ مدفوع لها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية وعلى حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المحررة بداية من غرة جانفي 2009.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.