مجتبى خامنئي في أول بيان له.. قد نفتح جبهات جديدة وهذه رسالتي إلى "جبهة المقاومة"    الحرب على إيران .. سقوط طائرة عسكرية أمريكية غرب العراق وإصابة جنود فرنسيين بأربيل    الإتحاد المنستيري.. تمت الإستجابة لطلبنا بالإستماع لتسجيلات غرفة الفار بخصوص مباراة النادي الصفاقسي    السجن 11 سنة لرضا شرف الدين و10 سنوات مع النفاذ العاجل للرئيس السابق للاتحاد المنستيري    ردّ بالك تنسى قراءة آخر آيتين من سورة البقرة...يكفيوك من كل شر ويحميك من المكروه    وزارة الصحة: أمراض الكلى أصبحت من أبرز تحديات الصحة العمومية    وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة    تأجيل محاكمة وديع الجريء ومن معه لجلسة 2 أفريل    عاجل: رجوع الأمطار؟ تقلبات جوية قوية منتظرة في شمال إفريقيا    القصرين: حجز حلويات رمضانيّة مُعدّة بملوّنات منتهية الصلوحية ومشروبات غازية غير آمنة    الزهروني: إيقاف عنصر إجرامي خطير محل أكثر من 70 منشور تفتيش    المروج 6: العثور على فتاة مصابة بكسور خطيرة ونقلها إلى المستشفى    بنزرت: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في اصطدام بين سيارة وشاحنة خفيفة    ضباب محليا كثيف الليلة وصباح غد الجمعة يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية    سرق مصوغها ولما تفطّنت له خنقها حتى الموت ...الإعدام شنقًا لقاتل عمته.. بسيدي حسين    بعد حجز 37 كلغ من الكوكايين و11 ألف قرص مخدّر ... أسرار جديدة عن شبكات المخدّرات في تونس    دار الشباب البحاير حمام سوسة ..تواصل المشروع التنشيطي: «خطوة بخطوة نحو كوكب يتنفّس»    لمطة .. نسخة مميزة من: «ليالي رمضان»    عاجل: هذا اللاّعب التونسي يُعلن إعتزاله دوليا    ذكريات رمضان فات ... اللمّة    الدورة الثالثة لمهرجان الطائرات الورقية    مع الشروق : السوق والأسعار .. خارج سيطرة الدولة!    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    كرة اليد: المنتخب التونسي لاقل من 21 عاما يشارك في دورة دولية بفرنسا    بعد التقلبات المسائية: كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟    أريانة: رفع أكثر من 1140 مخالفة إقتصادية منذ مطلع شهر رمضان    شنّوة حقيقة وفاة هاني شاكر؟    سفارة تونس بالدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية لدخول السعودية    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة من مرحلة التتويج    البريد التونسي: امكانية سحب المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل مبالغ حوالاتهم بداية من اليوم الخميس    رئاسة الحكومة: إحالة مشروع النظام الخاص بالعمد على مصالح وزارة الداخلية    تحديد قيمة زكاة الفطر لسنة 2026 ب2000مليم (مفتي الجمهورية)    خطير: شوف كي تأكل بزربة وقت الإفطار شنّوة ينجم يصيرلك؟    عاجل/ يهم التونسيين الراغبين في الذهاب الى الجزائر برا..بشرى سارة..    هلال شوال 1447 ه: استحالة الرؤية الأربعاء وإمكانية الرصد الخميس 19 مارس    ''الشخير '': 5 علامات لازم تخليك تمشي للطبيب    عقوبات الرابطة: توبيخ وخطية لإتحاد بن قردان    الأهلي المصري: قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهة الترجي الرياضي    لاريجاني: المنطقة "ستغرق في الظلام" خلال 30 دقيقة في حال تدمير منظومة الطاقة الإيرانية    إيقاف لاعبين مدى الحياة في الدوري الأمريكي    عاجل/ إسرائيل تشنّ موجة غارات واسعة.. وإيران تطلق المسيرات وتتوعد..    الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى    السلطات الإيرانية تعلن عن مقتل 33 طالبا جامعيا على الأقل نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي    عاجل : قضية ضد شيرين ...المحامي يكشف هذه المعطيات    عاجل/ استهداف مطار الكويت بمسيّرات..    "مساء اليوم الخميس ... رمضانيات بيت الشعر التونسي تختتم فعالياتها بالاحتفاء باليوم العربي والعالمي للشعر    تظاهرة "رمضان يجمعنا ورياضة تحفزنا" ببوعرادة يوم الاثنين 16 مارس 2026    التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء    دراسة : فوائد كبيرة للوز لهؤلاء    وينوا السكر ؟ : وزارة التجارة تطمئن التوانسة    الكويت: خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة    المنتخب التونسي - لاعب كارلسروه الالماني لؤي بن فرحات ضمن قائمة صبري اللموشي في التربص القادم    عاجل/ الاحتفاظ بتلاميذ أضرموا النار في مكتبيْن بهذا المعهد..وهذه التفاصيل..    للحماية والطمأنينة.. أدعية فى العشر الأواخر من رمضان    المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025    كسر وجروح.. تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي    منوبة: حجز 111 قنطارا من الفارينة المدعّمة بمخبزة في وادي الليل من أجل الإخلال بتراتيب الدعم    "ناس الغيوان" تغني للإنسان والقضايا العادلة على ركح مسرح أوبرا تونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ترد الاعتبار للصحفي وتؤسس لصحافة حرة؟
مجلة الصحافة والطباعة والنشر
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2011

صادقت الحكومة المؤقتة يوم الجمعة المنقضي على مرسوم مجلة الصحافة والطباعة والنشر لكن بعد ادخال تعديلات على النسخة الأولى المقترحة في وقت سابق من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت عليها أوائل سبتمبر الماضي.
خبراء في القانون وفي الإعلام وإعلاميون أجمعوا أن المجلة الجديدة للصحافة "ثورية" وتحررية بامتياز تؤسس لصحافة حرّة تعددية تقطع مع الماضي ومع سياسية القمع والتعتيم التي كانت تمارس خلال الخمسة عقود الماضية من تاريخ تونس.
المجلة ساهم في إعدادها خبراء في القانون من بينهم اعضاء في لجنة الإعلام والثقافة التابعة للجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهيئة اصلاح الإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وخبراء في الإعلام وعلوم الاتصال..
دعم حصانة الصحفي
وتكرس المجلة لأول مرة حصانة وحماية قانونية نادرة للصحفي التونسي الذي عانى طويلا من الظلم والقهر والسجن والنيل من كرامته طويلا، حصانة تعيد للإعلاميين الشرفاء كرامتهم المسلوبة وتؤسس لقيام صحافة حرة لكن مسؤولة امام القانون والقضاء وحده لا دخل للسلطة التنفيذية او لوزارة الداخلية في شؤونها الا من خلال ما اتيح لها القانون..
وشملت التعديلات المدخلة على النسخة النهائية للمجلة -وهي تعديلات اقترحتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال على الحكومة- بعض الفصول من ابرزها فقرة جديدة للفصل 13 تدعم حصانة الصحفي وحمايته اثناء قيامه بعمله هذا نصها:" لا تجوز مساءلة أي صحفي على راي أو كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله او معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة، كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله الا اذا كانت هناك قرائن تدفع للاعتقاد انه ارتكب جريمة او كان شاهدا على جريمة مع احترام ضمانات الحماية من الاعتقال التعسفي."
كما اقترحت الهيئة بالتشاور مع نقابة الصحفيين التونسيين اضافة فصل جديد للمجلة يدعم حصانة الصحفي أيضا أمام الضغوطات التي قد تسلط عليه من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية وهذا نصها:" يحجّر على اصحاب المؤسسات الإعلامية والناشرين الضغط على المحررين والمراسلين لدفعهم لتبني محتويات او تغطية أحداث بشكل مخالف لقناعاتهم ولأخلاقيات المهنة او التدخل في انتاجاتهم لنفس الغايات. وتعاقب مخالفة هذا التحجير بخطية تتراوح بين الف و10 آلاف دينار. مع الإذن بنشر نص المخالفة للعموم ضمن وسيلة الإعلام المعنية.

مشاورات.. وتعديلات

جدير بالذكر أن المجلة خضعت قبل المصادقة عليها من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والحكومة إلى تعديلات كثيرة شملت فصولا واحكاما تمثل الحجر الأساس في ممارسة العمل الصحفي، وتؤكد مجلة الصحافة على أن الحق في التعبير حرّ ومضمون لكل إنسان وأن مؤسسات الإعلام حرّة ومستقلة وأن رسالتها الرئيسية هي نشر الأخبار والأفكار والآراء ومراقبة سياسة الحكومة طبقا للمعايير والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.
من أهم ما يميّز مجلة الصحافة والنشر منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونشر الأخبار والمعلومات مع الالتزام في نفس الوقت بالواجبات والقيود التي من المفروض مراعاتها في مجتمع ديمقراطي حتى لا تحيد عن الأهداف التي تتنزل في إطارها.
تركيبة متوازنة للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف
ومن أبرز المكاسب التي جاءت بها المجلة الفصل 8 المتعلق بتركيبة لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف الذي ينص على أن تسلك بطاقة صحفي محترف لجنة مستقلة متوازنة مكونة من:
- ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا
- عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي
- عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا
-عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا
- مستشار من المحكمة الإدارية يعين بأمر باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس."

تعزيز حصانة الصحفي

ويعزز الفصل 11 المتعلق اساسا بحماية مصادر الصحفي عند القيام بمهامه، وذلك بتغيير حالة كشف سرية المصادر بدافع "المصلحة الوطنية" إلى دافع "أمن الدولة"، مع منع الضغط عليه للكشف عن مصادره الا بإذن قضائي..ليصبح النص الكامل للفصل المذكور كالآتي:
"تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
ولا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بالإفشاء عن مصادر معلوماته إلا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروري لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."

حق النفاذ إلى المعلومة

كما تم تضمين المجلة فصلا ينص على حق الصحفي والمواطن من النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54المؤرخ في 11 جوان2011.
ويجيز الفصل للصحفي "كما لكل مواطن" أن يستفسر الجهات المذكورة عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرّية بحكم القانون.
وأقرت المجلة أيضا أحكاما تضمن الفصل في كل مؤسّسة صحفيّة بين وظيفتي الإدارة والتحرير، مع التنصيص على أن يكون لكل صحيفة أو لكل دورية "مدير تحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير"، ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيّا بالغا من العمر ثلاثون سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

تعزيز الفريق الصحفي

واشترطت المجلة في فصلها العشرين (وهو الفصل الذي تحفظ عليه بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية) على كل مدير صحيفة ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة المهنية الوطنية أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها.
كما يشترط نفس الفصل على كل صحيفة يومية تشغيل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن 20 صحفيا محترفا، و6 صحفيين بالنسبة لصحيفة أسبوعية أو صحيفة إلكترونية. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين الف وألفي دينار.

ويتواصل النضال..

عموما تعتبر مجلة الصحافة الجديدة مكسبا حقيقيا لأهل المهنة في انتظار صدورها في نسختها النهائية بالرائد الرسمي، لكن نضال الصحفيين من أجل صحافة حرة ونزيهة ومسؤولة يجب أن لا يتوقف وأن لا يكتفي الصحفيون بالأحكام الجديدة الواردة بالمجلة رغم نهجها التحرري، بل يتواصل حتى يتم تضمين هذا المكسب في الدستور الجديد للجمهورية التونسية الثانية الذي سيضعه المجلس الوطني التأسيسي.
رفيق بن عبد الله


الأحكام الأساسية لمجلة الصحافة الجديدة

يمكن اختزال الأحكام الأساسية لمجلة الصحافة كما تم اقتراحها من قبل الهيئات المعنية في النقاط التالية:
- إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي وبتحديد طريقة الحصول على بطاقة الصحفي المحترف (الفصول 7 و8) وتكرّس حق الصحفيين على وجه الخصوص في النفاذ إلى المعلومات والأخبار ونشرها بكل حرّية، دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من أشكال الضغوطات من أي جهة كانت، أو للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها (9 إلى 14)، مع حماية سرّية المصادر الصحفية.
- إلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر الكتب والمؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح آلي لدى السلطة القضائية حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أي جهة كانت.
- إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية في المؤسسة الصحفية لضمان حق القارئ في معرفة من يمول وكيف تمول الجرائد ذات الصبغة الإخبارية الجامعة، كضمان استقلالية المؤسسة الصحفية إزاء مواقع النفوذ المحلية والأجنبية (الفصول من 23 إلى 32).
- إدراج أحكام خاصة بالتعدّدية لضمان حق المتلقي في حرّية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التعددية والتنوّع في المشهد الإعلامي وذلك بالتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي (الفصول من 33 إلى 38).
- إلغاء العمل بأغلب الأحكام الزجرية التي كانت تستعمل في نظام الاستبداد لقمع حرية التعبير وتعويضها بعقوبات مالية بالنسبة لجرائم الثلب والشتم مهما كانت الجهة المستهدفة (الفصول 55 و56 و57)، مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال أو الكتابات على القتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب، أو التنويه بجرائم الحرب أو ضد الإنسانية أو الإرهاب أو التعاون مع العدو، أو الدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 52)، أو نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت، أو إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال (الفصل 60)، كل ذلك مع مراجعة إجراءات التتبّع في اتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في إثبات موضوع التتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.