عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    تراجع رقم أعمال قطاع الاتصالات إلى 325 مليون دينار في أفريل 2025    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الطيب راشد..    عاجل/ الاحتفاظ بمربي نحل من أجل هذه التهمة..    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    جائزة كندا الكبرى للفورمولا-1: البريطاني راسل يتوج باللقب    بعد ترميمه: "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    قافلة "الصمود": الإفراج عن العديد من المعتقلين والمفاوضات مستمرة لإطلاق سراح البقية    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    عز الدين عقيل يحذّر من التصعيد: القافلة تحتاج تنسيقًا رسميًا لتجاوز العراقيل    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ترد الاعتبار للصحفي وتؤسس لصحافة حرة؟
مجلة الصحافة والطباعة والنشر
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2011

صادقت الحكومة المؤقتة يوم الجمعة المنقضي على مرسوم مجلة الصحافة والطباعة والنشر لكن بعد ادخال تعديلات على النسخة الأولى المقترحة في وقت سابق من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت عليها أوائل سبتمبر الماضي.
خبراء في القانون وفي الإعلام وإعلاميون أجمعوا أن المجلة الجديدة للصحافة "ثورية" وتحررية بامتياز تؤسس لصحافة حرّة تعددية تقطع مع الماضي ومع سياسية القمع والتعتيم التي كانت تمارس خلال الخمسة عقود الماضية من تاريخ تونس.
المجلة ساهم في إعدادها خبراء في القانون من بينهم اعضاء في لجنة الإعلام والثقافة التابعة للجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهيئة اصلاح الإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وخبراء في الإعلام وعلوم الاتصال..
دعم حصانة الصحفي
وتكرس المجلة لأول مرة حصانة وحماية قانونية نادرة للصحفي التونسي الذي عانى طويلا من الظلم والقهر والسجن والنيل من كرامته طويلا، حصانة تعيد للإعلاميين الشرفاء كرامتهم المسلوبة وتؤسس لقيام صحافة حرة لكن مسؤولة امام القانون والقضاء وحده لا دخل للسلطة التنفيذية او لوزارة الداخلية في شؤونها الا من خلال ما اتيح لها القانون..
وشملت التعديلات المدخلة على النسخة النهائية للمجلة -وهي تعديلات اقترحتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال على الحكومة- بعض الفصول من ابرزها فقرة جديدة للفصل 13 تدعم حصانة الصحفي وحمايته اثناء قيامه بعمله هذا نصها:" لا تجوز مساءلة أي صحفي على راي أو كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله او معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة، كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله الا اذا كانت هناك قرائن تدفع للاعتقاد انه ارتكب جريمة او كان شاهدا على جريمة مع احترام ضمانات الحماية من الاعتقال التعسفي."
كما اقترحت الهيئة بالتشاور مع نقابة الصحفيين التونسيين اضافة فصل جديد للمجلة يدعم حصانة الصحفي أيضا أمام الضغوطات التي قد تسلط عليه من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية وهذا نصها:" يحجّر على اصحاب المؤسسات الإعلامية والناشرين الضغط على المحررين والمراسلين لدفعهم لتبني محتويات او تغطية أحداث بشكل مخالف لقناعاتهم ولأخلاقيات المهنة او التدخل في انتاجاتهم لنفس الغايات. وتعاقب مخالفة هذا التحجير بخطية تتراوح بين الف و10 آلاف دينار. مع الإذن بنشر نص المخالفة للعموم ضمن وسيلة الإعلام المعنية.

مشاورات.. وتعديلات

جدير بالذكر أن المجلة خضعت قبل المصادقة عليها من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والحكومة إلى تعديلات كثيرة شملت فصولا واحكاما تمثل الحجر الأساس في ممارسة العمل الصحفي، وتؤكد مجلة الصحافة على أن الحق في التعبير حرّ ومضمون لكل إنسان وأن مؤسسات الإعلام حرّة ومستقلة وأن رسالتها الرئيسية هي نشر الأخبار والأفكار والآراء ومراقبة سياسة الحكومة طبقا للمعايير والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.
من أهم ما يميّز مجلة الصحافة والنشر منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونشر الأخبار والمعلومات مع الالتزام في نفس الوقت بالواجبات والقيود التي من المفروض مراعاتها في مجتمع ديمقراطي حتى لا تحيد عن الأهداف التي تتنزل في إطارها.
تركيبة متوازنة للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف
ومن أبرز المكاسب التي جاءت بها المجلة الفصل 8 المتعلق بتركيبة لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف الذي ينص على أن تسلك بطاقة صحفي محترف لجنة مستقلة متوازنة مكونة من:
- ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا
- عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي
- عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا
-عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا
- مستشار من المحكمة الإدارية يعين بأمر باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس."

تعزيز حصانة الصحفي

ويعزز الفصل 11 المتعلق اساسا بحماية مصادر الصحفي عند القيام بمهامه، وذلك بتغيير حالة كشف سرية المصادر بدافع "المصلحة الوطنية" إلى دافع "أمن الدولة"، مع منع الضغط عليه للكشف عن مصادره الا بإذن قضائي..ليصبح النص الكامل للفصل المذكور كالآتي:
"تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
ولا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بالإفشاء عن مصادر معلوماته إلا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروري لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."

حق النفاذ إلى المعلومة

كما تم تضمين المجلة فصلا ينص على حق الصحفي والمواطن من النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54المؤرخ في 11 جوان2011.
ويجيز الفصل للصحفي "كما لكل مواطن" أن يستفسر الجهات المذكورة عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرّية بحكم القانون.
وأقرت المجلة أيضا أحكاما تضمن الفصل في كل مؤسّسة صحفيّة بين وظيفتي الإدارة والتحرير، مع التنصيص على أن يكون لكل صحيفة أو لكل دورية "مدير تحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير"، ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيّا بالغا من العمر ثلاثون سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

تعزيز الفريق الصحفي

واشترطت المجلة في فصلها العشرين (وهو الفصل الذي تحفظ عليه بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية) على كل مدير صحيفة ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة المهنية الوطنية أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها.
كما يشترط نفس الفصل على كل صحيفة يومية تشغيل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن 20 صحفيا محترفا، و6 صحفيين بالنسبة لصحيفة أسبوعية أو صحيفة إلكترونية. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين الف وألفي دينار.

ويتواصل النضال..

عموما تعتبر مجلة الصحافة الجديدة مكسبا حقيقيا لأهل المهنة في انتظار صدورها في نسختها النهائية بالرائد الرسمي، لكن نضال الصحفيين من أجل صحافة حرة ونزيهة ومسؤولة يجب أن لا يتوقف وأن لا يكتفي الصحفيون بالأحكام الجديدة الواردة بالمجلة رغم نهجها التحرري، بل يتواصل حتى يتم تضمين هذا المكسب في الدستور الجديد للجمهورية التونسية الثانية الذي سيضعه المجلس الوطني التأسيسي.
رفيق بن عبد الله


الأحكام الأساسية لمجلة الصحافة الجديدة

يمكن اختزال الأحكام الأساسية لمجلة الصحافة كما تم اقتراحها من قبل الهيئات المعنية في النقاط التالية:
- إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي وبتحديد طريقة الحصول على بطاقة الصحفي المحترف (الفصول 7 و8) وتكرّس حق الصحفيين على وجه الخصوص في النفاذ إلى المعلومات والأخبار ونشرها بكل حرّية، دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من أشكال الضغوطات من أي جهة كانت، أو للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها (9 إلى 14)، مع حماية سرّية المصادر الصحفية.
- إلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر الكتب والمؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح آلي لدى السلطة القضائية حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أي جهة كانت.
- إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية في المؤسسة الصحفية لضمان حق القارئ في معرفة من يمول وكيف تمول الجرائد ذات الصبغة الإخبارية الجامعة، كضمان استقلالية المؤسسة الصحفية إزاء مواقع النفوذ المحلية والأجنبية (الفصول من 23 إلى 32).
- إدراج أحكام خاصة بالتعدّدية لضمان حق المتلقي في حرّية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التعددية والتنوّع في المشهد الإعلامي وذلك بالتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي (الفصول من 33 إلى 38).
- إلغاء العمل بأغلب الأحكام الزجرية التي كانت تستعمل في نظام الاستبداد لقمع حرية التعبير وتعويضها بعقوبات مالية بالنسبة لجرائم الثلب والشتم مهما كانت الجهة المستهدفة (الفصول 55 و56 و57)، مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال أو الكتابات على القتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب، أو التنويه بجرائم الحرب أو ضد الإنسانية أو الإرهاب أو التعاون مع العدو، أو الدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 52)، أو نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت، أو إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال (الفصل 60)، كل ذلك مع مراجعة إجراءات التتبّع في اتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في إثبات موضوع التتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.