مجدي الراشدي مدربا جديدا لمستقبل القصرين    عاجل: وزارة المالية...جهاز جديد يسجّل كل عملية بيع للمأكولات والمشروبات في تونس!    وفد من وزارة التجارة يبحث ترويج زيت الزيتون التونسي في السوق الصينية    محافظ البنك المركزي يؤكد بواشنطن ان تونس تمرّ بمرحلة تعافٍ اقتصادي واضح تُجسّدها النتائج المحققة خلال سنة 2025    عز الدين بن الشيخ: ملاذنا الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي يتمثل في المراهنة على طاقاتنا البشرية والمالية المتوفرة    القضاء اللبناني يفرج عن هانبيال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار    قابس: المجلس الجهوي لعمادة الأطباء يعبّر عن استعداده الكامل للتعاون من أجل تحسين الوضع البيئي وضمان سلامة المواطنين    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يقفز ثلاثة مراكز ويصعد إلى المرتبة 43 عالميًا    ماتش نار اليوم: الاتحاد المنستيري في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري..التشكيلة والقناة الناقلة    يا توانسة: مطر تشمل المناطق هذه بداية من اليوم آخر النهار..اعرف وين    عاجل: هذا ما تقرّر بشأن محامية تونسية شاركت في قافلة الصمود بجواز سفر شخص آخر    دار الثقافة عين زغوان تكرم الفنان الراحل حسن الدهماني    في الاحتفال باليوم الدولي للتراث الثقافي غير المادي: تونس تعمل على تعزيز رصيدها من العناصر المسجلة على قائمة اليونسكو    تحطم طائرة بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    هام/ جملة من الآليات للتشجيع على إحداث مواطن الشغل..#خبر_عاجل    عاجل/ متابعة: حادثة الميترو عدد 5..القبض على المعتدي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ منخفض صحراوي وأمطار غزيرة بكميات هامة ستشمل هذه الولايات يوم السبت..    عاجل/ ليلة رعب في المترو عدد 5..ماذا حصل في محطة الجبل الاحمر؟..    هام/ بداية من اليوم: طرح ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة..    بشرى سارة للمصابين بقرحة المعدة..أخيرا..    برنامج الأغذية العالمي: 560 طنا من المساعدات تدخل غزة يوميا    الحمامات: انطلاق المؤتمر الخامس والعشرين لجراحة الكلى والمسالك البولية    انطلاق مهرجان الهريسة بنابل تحت شعار جودة وتراث    النادي الإفريقي يقاضي أحد الأندية العربية.. ويطالب بمستحقاته    حمودة بن حسين أفضل ممثل في مهرجان بغداد الدولي للمسرح    روسيا تخطط لإطلاق السفر بدون تأشيرة مع 3 دول بينها بلد عربي في القريب العاجل    عاجل: الوضع الصحي لفضل شاكر بعد شائعات تعرضه لوعكة    الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة تنظم يوم 21 اكتوبر الجاري النسخة الثانية من لقاءات التمويل    وزارة الأسرة تفتح مناظرة خارجية للمتصرفين في الوثائق والأرشيف    العثور على شاب مشنوق في إحدى واحات قبلي    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من غد السبت ولمدة ثلاثين يوما    مشروع قانون المالية لسنة 2026: إحداث خط تمويل ب20 مليون دينار لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل    مصر ترفع أسعار الوقود    عاجل : الفيفا تصدر توضيحا حول تصريحات ترامب بخصوص كأس العالم 2026    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    العرض الكوريغرافي "Laaroussa Quartet" لسلمى وسفيان ويسي في "دريم سيتي": عندما تتحول إبداعات حرفيات سجنان إلى رمز للصمود والمقاومة    عاجل: هاذم ماتشوات الويكاند..برنامج كامل بالتوقيت التونسي    عاجل: نحو 100 إصابة بينهم شرطيون وصحفيون في احتجاجات ''بيرو'' الأخيرة..شفما؟    عاجل: تفشي مرض ''الدفتيريا'' في الجزائر...هل تونس محمية من الخطر؟    عاجل: وزارة الصحة تنظّم الأيام الوطنية لصحة البصر وصحة الفم بالمدارس..هذا هو الموعد    رياض ڤويدر يكتب التاريخ: أوّل تونسي وعربي نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي لطبّ الأعصاب    وزارة التربية: فتح باب التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 بداية من يوم 29 أكتوبر 2025    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة    ديوكوفيتش لا يخطط للاعتزال ‬ويستمد الإلهام من رونالدو وليبرون وبرادي    عاجل/ تونس دون بنوك ليومين..    حماس تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية تاخير تسليم بقية جثامين الاسرى الصهاينة لديها..# خبر_عاجل    "هاكرز" يخترقون انظمة مطارات في امريكا وكندا ويبثون رسائل ضد إسرائيل    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    وفاة الممثل علي الفارسي    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    إعلان هام من وزارة الفلاحة..    حالة الطقس هذه الليلة..    محمد صلاح وريهانا يتصدران الترند بفيديو مزيف    5 عادات تجعل العزل الذاتي مفيدًا لصحتك    عاجل: مشروع قانون المالية يضمن قروضا لصغار الفلّاحين    واشنطن: محافظ البنك المركزي يستعرض العوامل التي مكّنت تونس من الإيفاء بجميع التزاماتها الخارجية    محمد بوحوش يكتب:صورة الأرامل في الأدب والمجتمع    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل ترد الاعتبار للصحفي وتؤسس لصحافة حرة؟
مجلة الصحافة والطباعة والنشر
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2011

صادقت الحكومة المؤقتة يوم الجمعة المنقضي على مرسوم مجلة الصحافة والطباعة والنشر لكن بعد ادخال تعديلات على النسخة الأولى المقترحة في وقت سابق من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي صادقت عليها أوائل سبتمبر الماضي.
خبراء في القانون وفي الإعلام وإعلاميون أجمعوا أن المجلة الجديدة للصحافة "ثورية" وتحررية بامتياز تؤسس لصحافة حرّة تعددية تقطع مع الماضي ومع سياسية القمع والتعتيم التي كانت تمارس خلال الخمسة عقود الماضية من تاريخ تونس.
المجلة ساهم في إعدادها خبراء في القانون من بينهم اعضاء في لجنة الإعلام والثقافة التابعة للجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهيئة اصلاح الإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وخبراء في الإعلام وعلوم الاتصال..
دعم حصانة الصحفي
وتكرس المجلة لأول مرة حصانة وحماية قانونية نادرة للصحفي التونسي الذي عانى طويلا من الظلم والقهر والسجن والنيل من كرامته طويلا، حصانة تعيد للإعلاميين الشرفاء كرامتهم المسلوبة وتؤسس لقيام صحافة حرة لكن مسؤولة امام القانون والقضاء وحده لا دخل للسلطة التنفيذية او لوزارة الداخلية في شؤونها الا من خلال ما اتيح لها القانون..
وشملت التعديلات المدخلة على النسخة النهائية للمجلة -وهي تعديلات اقترحتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال على الحكومة- بعض الفصول من ابرزها فقرة جديدة للفصل 13 تدعم حصانة الصحفي وحمايته اثناء قيامه بعمله هذا نصها:" لا تجوز مساءلة أي صحفي على راي أو كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله او معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة، كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله الا اذا كانت هناك قرائن تدفع للاعتقاد انه ارتكب جريمة او كان شاهدا على جريمة مع احترام ضمانات الحماية من الاعتقال التعسفي."
كما اقترحت الهيئة بالتشاور مع نقابة الصحفيين التونسيين اضافة فصل جديد للمجلة يدعم حصانة الصحفي أيضا أمام الضغوطات التي قد تسلط عليه من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية وهذا نصها:" يحجّر على اصحاب المؤسسات الإعلامية والناشرين الضغط على المحررين والمراسلين لدفعهم لتبني محتويات او تغطية أحداث بشكل مخالف لقناعاتهم ولأخلاقيات المهنة او التدخل في انتاجاتهم لنفس الغايات. وتعاقب مخالفة هذا التحجير بخطية تتراوح بين الف و10 آلاف دينار. مع الإذن بنشر نص المخالفة للعموم ضمن وسيلة الإعلام المعنية.

مشاورات.. وتعديلات

جدير بالذكر أن المجلة خضعت قبل المصادقة عليها من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والحكومة إلى تعديلات كثيرة شملت فصولا واحكاما تمثل الحجر الأساس في ممارسة العمل الصحفي، وتؤكد مجلة الصحافة على أن الحق في التعبير حرّ ومضمون لكل إنسان وأن مؤسسات الإعلام حرّة ومستقلة وأن رسالتها الرئيسية هي نشر الأخبار والأفكار والآراء ومراقبة سياسة الحكومة طبقا للمعايير والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.
من أهم ما يميّز مجلة الصحافة والنشر منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونشر الأخبار والمعلومات مع الالتزام في نفس الوقت بالواجبات والقيود التي من المفروض مراعاتها في مجتمع ديمقراطي حتى لا تحيد عن الأهداف التي تتنزل في إطارها.
تركيبة متوازنة للجنة اسناد بطاقة صحفي محترف
ومن أبرز المكاسب التي جاءت بها المجلة الفصل 8 المتعلق بتركيبة لجنة اسناد بطاقة صحفي محترف الذي ينص على أن تسلك بطاقة صحفي محترف لجنة مستقلة متوازنة مكونة من:
- ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا
- عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي
- عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا
-عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا
- مستشار من المحكمة الإدارية يعين بأمر باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس."

تعزيز حصانة الصحفي

ويعزز الفصل 11 المتعلق اساسا بحماية مصادر الصحفي عند القيام بمهامه، وذلك بتغيير حالة كشف سرية المصادر بدافع "المصلحة الوطنية" إلى دافع "أمن الدولة"، مع منع الضغط عليه للكشف عن مصادره الا بإذن قضائي..ليصبح النص الكامل للفصل المذكور كالآتي:
"تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
ولا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بالإفشاء عن مصادر معلوماته إلا بإذن قضائي وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروري لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى."

حق النفاذ إلى المعلومة

كما تم تضمين المجلة فصلا ينص على حق الصحفي والمواطن من النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54المؤرخ في 11 جوان2011.
ويجيز الفصل للصحفي "كما لكل مواطن" أن يستفسر الجهات المذكورة عن المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرّية بحكم القانون.
وأقرت المجلة أيضا أحكاما تضمن الفصل في كل مؤسّسة صحفيّة بين وظيفتي الإدارة والتحرير، مع التنصيص على أن يكون لكل صحيفة أو لكل دورية "مدير تحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير"، ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيّا بالغا من العمر ثلاثون سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

تعزيز الفريق الصحفي

واشترطت المجلة في فصلها العشرين (وهو الفصل الذي تحفظ عليه بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية) على كل مدير صحيفة ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة المهنية الوطنية أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها.
كما يشترط نفس الفصل على كل صحيفة يومية تشغيل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن 20 صحفيا محترفا، و6 صحفيين بالنسبة لصحيفة أسبوعية أو صحيفة إلكترونية. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين الف وألفي دينار.

ويتواصل النضال..

عموما تعتبر مجلة الصحافة الجديدة مكسبا حقيقيا لأهل المهنة في انتظار صدورها في نسختها النهائية بالرائد الرسمي، لكن نضال الصحفيين من أجل صحافة حرة ونزيهة ومسؤولة يجب أن لا يتوقف وأن لا يكتفي الصحفيون بالأحكام الجديدة الواردة بالمجلة رغم نهجها التحرري، بل يتواصل حتى يتم تضمين هذا المكسب في الدستور الجديد للجمهورية التونسية الثانية الذي سيضعه المجلس الوطني التأسيسي.
رفيق بن عبد الله


الأحكام الأساسية لمجلة الصحافة الجديدة

يمكن اختزال الأحكام الأساسية لمجلة الصحافة كما تم اقتراحها من قبل الهيئات المعنية في النقاط التالية:
- إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي وبتحديد طريقة الحصول على بطاقة الصحفي المحترف (الفصول 7 و8) وتكرّس حق الصحفيين على وجه الخصوص في النفاذ إلى المعلومات والأخبار ونشرها بكل حرّية، دون أن يكونوا معرضين لأي شكل من أشكال الضغوطات من أي جهة كانت، أو للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها (9 إلى 14)، مع حماية سرّية المصادر الصحفية.
- إلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر الكتب والمؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام تصريح آلي لدى السلطة القضائية حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أي جهة كانت.
- إدراج أحكام خاصة بالشفافية المالية في المؤسسة الصحفية لضمان حق القارئ في معرفة من يمول وكيف تمول الجرائد ذات الصبغة الإخبارية الجامعة، كضمان استقلالية المؤسسة الصحفية إزاء مواقع النفوذ المحلية والأجنبية (الفصول من 23 إلى 32).
- إدراج أحكام خاصة بالتعدّدية لضمان حق المتلقي في حرّية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التعددية والتنوّع في المشهد الإعلامي وذلك بالتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي (الفصول من 33 إلى 38).
- إلغاء العمل بأغلب الأحكام الزجرية التي كانت تستعمل في نظام الاستبداد لقمع حرية التعبير وتعويضها بعقوبات مالية بالنسبة لجرائم الثلب والشتم مهما كانت الجهة المستهدفة (الفصول 55 و56 و57)، مع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال أو الكتابات على القتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب، أو التنويه بجرائم الحرب أو ضد الإنسانية أو الإرهاب أو التعاون مع العدو، أو الدعوة إلى التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 52)، أو نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت، أو إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال (الفصل 60)، كل ذلك مع مراجعة إجراءات التتبّع في اتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في إثبات موضوع التتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.