عاجل/ لا امتحانات خلال الثلاثي الثاني..!    عاجل/ تحويل ظرفي لحركة المرور بهذه الطريق بداية من اليوم..    هذه أقوى عملة سنة 2025    تشوكويزي لاعب نيجيريا: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة احترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    اليك برنامج مقابلات كأس امم افريقيا غدوة الجمعة والتوقيت    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    أستاذة تبات قدّام الجامع والفايسبوك مقلوب: شنوّة الحكاية؟    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل/ منخفض جوّي يصل تونس غدًا.. وأمطار تشمل هذه الولايات..    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    قبل ما تشري عقار: 3 حاجات لازم تعرفهم    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج العرفي بين الشريعة والقانون الوضعي (2/1)
نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2012

بقلم: الطاهر اليفرني الزواج في القرآن واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الإنساني و سكن نفساني للفرد، و سبيل مودة ورحمة بين الرجال و النساء. قال تعالى: «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» -سورة الروم- فهذه الآية تشير إلى انه من دلائل قدرة الله وكرمه انه خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن إليها وهو سكون نفسي ، تعبير عن الاطمئنان و الألفة و الشوق يشعر به كل منهما نحو الآخر، فالزواج وصفه القرآن الكريم بأنه عهد مؤكد وجب الوفاء به إذ قال الله تعالى «و أخذنا منكم ميثاقا غليظا» سورة النساء. فالمقصود بالميثاق الغليظ هو ميثاق الزواج فهو عهد بين الرجل و المرأة يلتزم كل منهما بموجبه بواجبات نحو الآخر بما يحتويه من معاني الحفظ و المودة و الرحمة.
ووصف القرآن العلاقة الزوجية بقوله: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» سورة النساء- فهذا التعبير البديع يبين أن المرأة للرجل كاللباس زينة و كمالا و الرجل للمرأة كاللباس يسترها و يجملها، فحاجة كل منهما إلى صاحبه كحاجته إلى الملبس فكل من الزوجين لصاحبه كذلك يصون عرضه و يوفر له راحته و اطمئنانه.
و القرآن دعا إلى الزواج في قوله تعالى:»وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» سورة النور-
ولقد أبان النبي صلى الله عليه وسلّم للشباب طريقة تعصمهم من الفواحش متى لم تتوفر لهم القدرة على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء -أي الصوم- وهو قاطع للشهوة الجنسية.
فالزواج في الإسلام عقد كغيره من العقود يبرم على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين: الرجل و المرأة شرطه الإيجاب و القبول و حضور شاهدين تسبقه الخطبة، وهي طلب الرجل امرأة معينة للتزوج بها والتقدم إليها و إلى ذويها ببيان حاله و مفاوضتهم في أمر العقد.
و يشترط في الرجل الكفاءة في النسب و المال، قادر على المهر و النفقة إذ أوجب الإسلام على الرجل عند الزواج أن يدفع للزوجة مهرا. سماه الله صدقة، قال الله تعالى:»و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»-سورة النساء-
ومعنى ذلك إعطاء النساء مهورهن فان طابت نفوسهن بأن يهبن لكم بعض المهر من غير إكراه لهن أو ضغط عليهن فخذوا ذلك الشيء من المهر حلالا طيبا. ومن الأركان الأساسية لإتمام عقد الزواج الإشهار وهو ما أكد عليه المذهب المالكي باعتباره من شروط صحة الزواج و ثبوت العقد فالإشهار يتحقق مثلما جرت العادة في إبرام عقود الزواج في حفل علني ولو كان متواضعا يستدعى فيه أقارب الزوجين و معارفهما بما يبعد كل شبهة على حقيقته.
فالزواج في الفقه الإسلامي و في عديد القوانين العربية المقارنة يصنف ضمن العقود الرضائية فلا توجب توثيقه و لا تخضعه لشكليات معينة إذ تكتفي لاعتباره منعقدا انعقاد صحيحا أن يلتقي الإيجاب والقبول بمجلس العقد بمحضر شاهدين دون إجراء آخر خلافا لما هو عليه حال الزواج في التشريع الوطني الذي يصنفه ضمن العقود الشكلية الرسمية.
نص الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية أن الزواج لا يثبت إلا بحجة رسمية.
و اقتضى الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية أن عقد الزواج يبرم بالبلاد التونسية لدى عدلين أو إمام ضابط الحالة المدنية بحضور شاهدين من أهل الثقة. والحجة الرسمية ليست وسيلة إثبات للزواج فقط بل هي كذلك شرط ضروري لصحته.
و الشاهدان يجب إن يكونا من أهل الثقة على آن يشهدا أن الزوجين في حل من كل رابطة زوجية تحول دون إبرام زواجهما و لا شيء يمنع أن يكونا من أقرباء الزوجين باعتبارهما الأكثر إلماما و معرفة بالزوجين و بحالتهما الشخصية و بمدى توفر الشروط التي يقتضيها الزواج و من احتمال وجود مانع من الموانع كالرضاعة و النسب و المصاهرة و ارتباط المترشحين أو احدهما بزواج سابق.
و سواء أبرم الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى عدلي إشهاد يحرص الزوجان على إشهار زواجهما علنا في حفل تقام له المراسم ليتحقق به الإشهار وليكتمل العقد أركانه يتوجب على الزوج بذل مهر لزوجته وهو كل ما كان مباحا ومقوما بمال يتم دفعه عادة قبل الدخول بها و إذا ما اجل الزوج دفع المهر ورفضت الزوجة إتمام الدخول فان ذلك لا يعد خطا في جانبها موجب للتعويض أو ضررا مؤسسا لطلب الطلاق من الزوج على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية. و تظل الزوجة على حقها في المطالبة بمهرها بعد الدخول بها بموافقتها باعتباره دينا تعمر به ذمة الزوج و لكنه لا يترتب عنه بطلان الزواج و لا يكون سببا موجبا للطلاق بصريح أحكام الفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية. فالزواج متى استوفى أركانه يظل صحيحا غير انه في غياب إحدى أركانه يعرضه للبطلان كما في صورة عدم وجود عقد على غرار الزواج العرفي الذي هو في نظر القانون الوضعي باطل لعدم إبرام الزواج بصورة رسمية ولمخالفته الصيغة القانونية التي أوجبها المشرع صلب الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957.
يتبع
٪ رئيس دائرة جنائية سابقا بمحكمة الاستئناف بتونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.