بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج العرفي بين الشريعة والقانون الوضعي (2/1)
نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2012

بقلم: الطاهر اليفرني الزواج في القرآن واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الإنساني و سكن نفساني للفرد، و سبيل مودة ورحمة بين الرجال و النساء. قال تعالى: «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» -سورة الروم- فهذه الآية تشير إلى انه من دلائل قدرة الله وكرمه انه خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن إليها وهو سكون نفسي ، تعبير عن الاطمئنان و الألفة و الشوق يشعر به كل منهما نحو الآخر، فالزواج وصفه القرآن الكريم بأنه عهد مؤكد وجب الوفاء به إذ قال الله تعالى «و أخذنا منكم ميثاقا غليظا» سورة النساء. فالمقصود بالميثاق الغليظ هو ميثاق الزواج فهو عهد بين الرجل و المرأة يلتزم كل منهما بموجبه بواجبات نحو الآخر بما يحتويه من معاني الحفظ و المودة و الرحمة.
ووصف القرآن العلاقة الزوجية بقوله: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» سورة النساء- فهذا التعبير البديع يبين أن المرأة للرجل كاللباس زينة و كمالا و الرجل للمرأة كاللباس يسترها و يجملها، فحاجة كل منهما إلى صاحبه كحاجته إلى الملبس فكل من الزوجين لصاحبه كذلك يصون عرضه و يوفر له راحته و اطمئنانه.
و القرآن دعا إلى الزواج في قوله تعالى:»وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» سورة النور-
ولقد أبان النبي صلى الله عليه وسلّم للشباب طريقة تعصمهم من الفواحش متى لم تتوفر لهم القدرة على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء -أي الصوم- وهو قاطع للشهوة الجنسية.
فالزواج في الإسلام عقد كغيره من العقود يبرم على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين: الرجل و المرأة شرطه الإيجاب و القبول و حضور شاهدين تسبقه الخطبة، وهي طلب الرجل امرأة معينة للتزوج بها والتقدم إليها و إلى ذويها ببيان حاله و مفاوضتهم في أمر العقد.
و يشترط في الرجل الكفاءة في النسب و المال، قادر على المهر و النفقة إذ أوجب الإسلام على الرجل عند الزواج أن يدفع للزوجة مهرا. سماه الله صدقة، قال الله تعالى:»و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»-سورة النساء-
ومعنى ذلك إعطاء النساء مهورهن فان طابت نفوسهن بأن يهبن لكم بعض المهر من غير إكراه لهن أو ضغط عليهن فخذوا ذلك الشيء من المهر حلالا طيبا. ومن الأركان الأساسية لإتمام عقد الزواج الإشهار وهو ما أكد عليه المذهب المالكي باعتباره من شروط صحة الزواج و ثبوت العقد فالإشهار يتحقق مثلما جرت العادة في إبرام عقود الزواج في حفل علني ولو كان متواضعا يستدعى فيه أقارب الزوجين و معارفهما بما يبعد كل شبهة على حقيقته.
فالزواج في الفقه الإسلامي و في عديد القوانين العربية المقارنة يصنف ضمن العقود الرضائية فلا توجب توثيقه و لا تخضعه لشكليات معينة إذ تكتفي لاعتباره منعقدا انعقاد صحيحا أن يلتقي الإيجاب والقبول بمجلس العقد بمحضر شاهدين دون إجراء آخر خلافا لما هو عليه حال الزواج في التشريع الوطني الذي يصنفه ضمن العقود الشكلية الرسمية.
نص الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية أن الزواج لا يثبت إلا بحجة رسمية.
و اقتضى الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية أن عقد الزواج يبرم بالبلاد التونسية لدى عدلين أو إمام ضابط الحالة المدنية بحضور شاهدين من أهل الثقة. والحجة الرسمية ليست وسيلة إثبات للزواج فقط بل هي كذلك شرط ضروري لصحته.
و الشاهدان يجب إن يكونا من أهل الثقة على آن يشهدا أن الزوجين في حل من كل رابطة زوجية تحول دون إبرام زواجهما و لا شيء يمنع أن يكونا من أقرباء الزوجين باعتبارهما الأكثر إلماما و معرفة بالزوجين و بحالتهما الشخصية و بمدى توفر الشروط التي يقتضيها الزواج و من احتمال وجود مانع من الموانع كالرضاعة و النسب و المصاهرة و ارتباط المترشحين أو احدهما بزواج سابق.
و سواء أبرم الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى عدلي إشهاد يحرص الزوجان على إشهار زواجهما علنا في حفل تقام له المراسم ليتحقق به الإشهار وليكتمل العقد أركانه يتوجب على الزوج بذل مهر لزوجته وهو كل ما كان مباحا ومقوما بمال يتم دفعه عادة قبل الدخول بها و إذا ما اجل الزوج دفع المهر ورفضت الزوجة إتمام الدخول فان ذلك لا يعد خطا في جانبها موجب للتعويض أو ضررا مؤسسا لطلب الطلاق من الزوج على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية. و تظل الزوجة على حقها في المطالبة بمهرها بعد الدخول بها بموافقتها باعتباره دينا تعمر به ذمة الزوج و لكنه لا يترتب عنه بطلان الزواج و لا يكون سببا موجبا للطلاق بصريح أحكام الفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية. فالزواج متى استوفى أركانه يظل صحيحا غير انه في غياب إحدى أركانه يعرضه للبطلان كما في صورة عدم وجود عقد على غرار الزواج العرفي الذي هو في نظر القانون الوضعي باطل لعدم إبرام الزواج بصورة رسمية ولمخالفته الصيغة القانونية التي أوجبها المشرع صلب الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957.
يتبع
٪ رئيس دائرة جنائية سابقا بمحكمة الاستئناف بتونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.