مشروع الخط "د": أنفاق وجسور للقضاء على الزحام في باردو بحلول 2027    عاجل: دولة عربية تُشدّد تنظيم المساجد في رمضان وتمنع السماعات الخارجية    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 20-+الدفعة2): النتائج و الترتيب    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 16 سنة: المنتخب التونسي يهزم نظيره المغربي 3-2 ويحقق العلامة الكاملة    الجمعية التونسية للتصلب اللوحوي: مصابو التصلب اللوحوي لم يتراجع لديهم الذكاء إنما سرعة المعالجة هي من تراجعت    بن عروس: قافلة صحيّة بحمام الأنف تؤمن عيادات مجانية وتقصٍّ حول عديد الأمراض    دوري أبطال أفريقيا: وين تنجم تتفرج في ماتش الترجي ضد الملعب المالي ؟    عاجل: حملات رقابية قبل رمضان.. كميات هائلة من المواد الغذائية الفاسدة تُحجز وتُتلف    صادم: تراجع مقلق في رعاية الحوامل بتونس... والأرقام لا تُطمئن    صحة الأمهات التونسيات في خطر: امرأة من كل 10 حوامل خارج المتابعة الصحية    المنستير: وضع حواجز تحذيرية قرب سور معهد جمّال بسبب وجود تصدعات    رئيسة الحكومة: العلاقات التونسيّة الجزائريّة تشهد اليوم إحدى أفضل مراحلها    عاجل-محرز الغنوشي يُبشّر: ''وبدأ مزاج العزري يتغير.. ربي يجيب الخير''    رمضان 2026 يشهد عودة درة زروق في عمل مشوق بعد غياب طويل    عاجل: خبر سقوط طائرة تدريب في بنزرت مجرد إشاعة    عاجل: كلاسيكو النادي الصفاقسي والإفريقي: اليك التشكيلة الأساسية للفريقين    مؤلم: رضيع غرق في حوض الاستحمام ووالده قيد الاعتقال    توزيع جوائز مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دورته الحادية عشرة    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للمواد الإستهلاكية المنعقد بفرنكفورت من 6 إلى 10 فيفري الجاري    كرة اليد: المكتب الجامعي يقبل استقالة المدرب الوطني ومساعده    عاجل/ القبض على لاعب كرة قدم معروف ومنعه من السفر..    عبلة كامل تعود بعد 8 سنوات.. هذه المرة في إعلان رمضان!    جندوبة: مشاركة وتألق للمدارس خلال الملتقى الجهوي للصورة    مشاهدة مباراة الصفاقسي والنادي الإفريقي بث مباشر ...    علاش ما يلزمش تخلي اللّحم أكثر من 15 دقيقة قبل الفريجيدار؟    خالد مشعل يحذر من نزع السلاح تحت الاحتلال..#خبر_عاجل    خبيرة تحذر: البريك في الفرن قد يصنع مواد مسرطنة!    إسبانيا والبرتغال تحت وطأة عاصفة ''مارتا'': قيود وإغلاقات واسعة    منوبة: فتح بحث تحقيقي إثر وفاة رضيع بدوار هيشر    تحذير طبي عاجل من ترك اللحوم خارج الثلاجة لهذه المدة..مختصة تكشف..    الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026    عاجل-التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة الملعب المالي – الإثارة على أشدها    جاك لانغ يطلب الاستقالة من رئاسة معهد العالم العربي على خلفية تحقيق مرتبط بعلاقاته بجيفري إبستين    عاجل/ تحذير من ألعاب الذكاء الاصطناعي.. "أبعدوا أطفالكم"..    تونس والجزائر تحييان الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف    الباحث حسام الدين درويش يقدم محاضرتين في تونس حول المعجم التاريخي للغة العربية أرابيكا والدولة المدنية في الفكر العربي والغربي    عاجل-محرز الغنوشي:''العزري داخل بعضو اليوم.. وباش يتغشش شوية العشية''    مصر تمنع دخول السوريين القادمين من 4 دول عربية    وفاة رضيع بعد تعذر حصوله على علاج: والدة الضحية تروي تفاصيل الساعات الأخيرة وتحمّل المستشفى المسؤولية    من أجل الاستيلاء على أموال محكوم بها قضائيا ...أحكام بالسجن بين 3 و8 سنوات لعدل منفذ وزوجته    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    أحجار على رقعة شطرنج صهيونية ...«سادة» العالم.. «عبيد» في مملكة «ابستين»    من أجل الاساءة إلى الغير ...إيداع قاض معزول .. السجن    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات نقل جوي مع الإمارات    المفاوضات الأمريكية الايرانية تفاؤل حذر يؤجّل المواجهة    لغز «جزيرة المتعة» هل كان جيفري إبستين مرتبطا بالموساد؟    باردو ... الإطاحة بعصابة لسرقة سيارات بعد نسخ مفاتيحها    تبون يعطي الضوء الأخضر للصحفيين: لا أحد فوق القانون ومن لديه ملف وأدلة ضد أي مسؤول فلينشره    تأسيس «المركز الدولي للأعمال» بصفاقس    داخل ضيعة دولية بالعامرة .. قصّ مئات أشجار الزيتون ... والسلط تتدخّل!    عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل..    باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم !    رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟    "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج العرفي بين الشريعة والقانون الوضعي (2/1)
نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2012

بقلم: الطاهر اليفرني الزواج في القرآن واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الإنساني و سكن نفساني للفرد، و سبيل مودة ورحمة بين الرجال و النساء. قال تعالى: «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» -سورة الروم- فهذه الآية تشير إلى انه من دلائل قدرة الله وكرمه انه خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن إليها وهو سكون نفسي ، تعبير عن الاطمئنان و الألفة و الشوق يشعر به كل منهما نحو الآخر، فالزواج وصفه القرآن الكريم بأنه عهد مؤكد وجب الوفاء به إذ قال الله تعالى «و أخذنا منكم ميثاقا غليظا» سورة النساء. فالمقصود بالميثاق الغليظ هو ميثاق الزواج فهو عهد بين الرجل و المرأة يلتزم كل منهما بموجبه بواجبات نحو الآخر بما يحتويه من معاني الحفظ و المودة و الرحمة.
ووصف القرآن العلاقة الزوجية بقوله: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» سورة النساء- فهذا التعبير البديع يبين أن المرأة للرجل كاللباس زينة و كمالا و الرجل للمرأة كاللباس يسترها و يجملها، فحاجة كل منهما إلى صاحبه كحاجته إلى الملبس فكل من الزوجين لصاحبه كذلك يصون عرضه و يوفر له راحته و اطمئنانه.
و القرآن دعا إلى الزواج في قوله تعالى:»وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» سورة النور-
ولقد أبان النبي صلى الله عليه وسلّم للشباب طريقة تعصمهم من الفواحش متى لم تتوفر لهم القدرة على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء -أي الصوم- وهو قاطع للشهوة الجنسية.
فالزواج في الإسلام عقد كغيره من العقود يبرم على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين: الرجل و المرأة شرطه الإيجاب و القبول و حضور شاهدين تسبقه الخطبة، وهي طلب الرجل امرأة معينة للتزوج بها والتقدم إليها و إلى ذويها ببيان حاله و مفاوضتهم في أمر العقد.
و يشترط في الرجل الكفاءة في النسب و المال، قادر على المهر و النفقة إذ أوجب الإسلام على الرجل عند الزواج أن يدفع للزوجة مهرا. سماه الله صدقة، قال الله تعالى:»و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»-سورة النساء-
ومعنى ذلك إعطاء النساء مهورهن فان طابت نفوسهن بأن يهبن لكم بعض المهر من غير إكراه لهن أو ضغط عليهن فخذوا ذلك الشيء من المهر حلالا طيبا. ومن الأركان الأساسية لإتمام عقد الزواج الإشهار وهو ما أكد عليه المذهب المالكي باعتباره من شروط صحة الزواج و ثبوت العقد فالإشهار يتحقق مثلما جرت العادة في إبرام عقود الزواج في حفل علني ولو كان متواضعا يستدعى فيه أقارب الزوجين و معارفهما بما يبعد كل شبهة على حقيقته.
فالزواج في الفقه الإسلامي و في عديد القوانين العربية المقارنة يصنف ضمن العقود الرضائية فلا توجب توثيقه و لا تخضعه لشكليات معينة إذ تكتفي لاعتباره منعقدا انعقاد صحيحا أن يلتقي الإيجاب والقبول بمجلس العقد بمحضر شاهدين دون إجراء آخر خلافا لما هو عليه حال الزواج في التشريع الوطني الذي يصنفه ضمن العقود الشكلية الرسمية.
نص الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية أن الزواج لا يثبت إلا بحجة رسمية.
و اقتضى الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية أن عقد الزواج يبرم بالبلاد التونسية لدى عدلين أو إمام ضابط الحالة المدنية بحضور شاهدين من أهل الثقة. والحجة الرسمية ليست وسيلة إثبات للزواج فقط بل هي كذلك شرط ضروري لصحته.
و الشاهدان يجب إن يكونا من أهل الثقة على آن يشهدا أن الزوجين في حل من كل رابطة زوجية تحول دون إبرام زواجهما و لا شيء يمنع أن يكونا من أقرباء الزوجين باعتبارهما الأكثر إلماما و معرفة بالزوجين و بحالتهما الشخصية و بمدى توفر الشروط التي يقتضيها الزواج و من احتمال وجود مانع من الموانع كالرضاعة و النسب و المصاهرة و ارتباط المترشحين أو احدهما بزواج سابق.
و سواء أبرم الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى عدلي إشهاد يحرص الزوجان على إشهار زواجهما علنا في حفل تقام له المراسم ليتحقق به الإشهار وليكتمل العقد أركانه يتوجب على الزوج بذل مهر لزوجته وهو كل ما كان مباحا ومقوما بمال يتم دفعه عادة قبل الدخول بها و إذا ما اجل الزوج دفع المهر ورفضت الزوجة إتمام الدخول فان ذلك لا يعد خطا في جانبها موجب للتعويض أو ضررا مؤسسا لطلب الطلاق من الزوج على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية. و تظل الزوجة على حقها في المطالبة بمهرها بعد الدخول بها بموافقتها باعتباره دينا تعمر به ذمة الزوج و لكنه لا يترتب عنه بطلان الزواج و لا يكون سببا موجبا للطلاق بصريح أحكام الفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية. فالزواج متى استوفى أركانه يظل صحيحا غير انه في غياب إحدى أركانه يعرضه للبطلان كما في صورة عدم وجود عقد على غرار الزواج العرفي الذي هو في نظر القانون الوضعي باطل لعدم إبرام الزواج بصورة رسمية ولمخالفته الصيغة القانونية التي أوجبها المشرع صلب الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957.
يتبع
٪ رئيس دائرة جنائية سابقا بمحكمة الاستئناف بتونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.