السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزواج العرفي بين الشريعة والقانون الوضعي (2/1)
نشر في الصباح يوم 18 - 02 - 2012

بقلم: الطاهر اليفرني الزواج في القرآن واجب اجتماعي للمحافظة على النوع الإنساني و سكن نفساني للفرد، و سبيل مودة ورحمة بين الرجال و النساء. قال تعالى: «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» -سورة الروم- فهذه الآية تشير إلى انه من دلائل قدرة الله وكرمه انه خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن إليها وهو سكون نفسي ، تعبير عن الاطمئنان و الألفة و الشوق يشعر به كل منهما نحو الآخر، فالزواج وصفه القرآن الكريم بأنه عهد مؤكد وجب الوفاء به إذ قال الله تعالى «و أخذنا منكم ميثاقا غليظا» سورة النساء. فالمقصود بالميثاق الغليظ هو ميثاق الزواج فهو عهد بين الرجل و المرأة يلتزم كل منهما بموجبه بواجبات نحو الآخر بما يحتويه من معاني الحفظ و المودة و الرحمة.
ووصف القرآن العلاقة الزوجية بقوله: «هن لباس لكم وانتم لباس لهن» سورة النساء- فهذا التعبير البديع يبين أن المرأة للرجل كاللباس زينة و كمالا و الرجل للمرأة كاللباس يسترها و يجملها، فحاجة كل منهما إلى صاحبه كحاجته إلى الملبس فكل من الزوجين لصاحبه كذلك يصون عرضه و يوفر له راحته و اطمئنانه.
و القرآن دعا إلى الزواج في قوله تعالى:»وانكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» سورة النور-
ولقد أبان النبي صلى الله عليه وسلّم للشباب طريقة تعصمهم من الفواحش متى لم تتوفر لهم القدرة على الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء -أي الصوم- وهو قاطع للشهوة الجنسية.
فالزواج في الإسلام عقد كغيره من العقود يبرم على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين: الرجل و المرأة شرطه الإيجاب و القبول و حضور شاهدين تسبقه الخطبة، وهي طلب الرجل امرأة معينة للتزوج بها والتقدم إليها و إلى ذويها ببيان حاله و مفاوضتهم في أمر العقد.
و يشترط في الرجل الكفاءة في النسب و المال، قادر على المهر و النفقة إذ أوجب الإسلام على الرجل عند الزواج أن يدفع للزوجة مهرا. سماه الله صدقة، قال الله تعالى:»و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا»-سورة النساء-
ومعنى ذلك إعطاء النساء مهورهن فان طابت نفوسهن بأن يهبن لكم بعض المهر من غير إكراه لهن أو ضغط عليهن فخذوا ذلك الشيء من المهر حلالا طيبا. ومن الأركان الأساسية لإتمام عقد الزواج الإشهار وهو ما أكد عليه المذهب المالكي باعتباره من شروط صحة الزواج و ثبوت العقد فالإشهار يتحقق مثلما جرت العادة في إبرام عقود الزواج في حفل علني ولو كان متواضعا يستدعى فيه أقارب الزوجين و معارفهما بما يبعد كل شبهة على حقيقته.
فالزواج في الفقه الإسلامي و في عديد القوانين العربية المقارنة يصنف ضمن العقود الرضائية فلا توجب توثيقه و لا تخضعه لشكليات معينة إذ تكتفي لاعتباره منعقدا انعقاد صحيحا أن يلتقي الإيجاب والقبول بمجلس العقد بمحضر شاهدين دون إجراء آخر خلافا لما هو عليه حال الزواج في التشريع الوطني الذي يصنفه ضمن العقود الشكلية الرسمية.
نص الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية أن الزواج لا يثبت إلا بحجة رسمية.
و اقتضى الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية أن عقد الزواج يبرم بالبلاد التونسية لدى عدلين أو إمام ضابط الحالة المدنية بحضور شاهدين من أهل الثقة. والحجة الرسمية ليست وسيلة إثبات للزواج فقط بل هي كذلك شرط ضروري لصحته.
و الشاهدان يجب إن يكونا من أهل الثقة على آن يشهدا أن الزوجين في حل من كل رابطة زوجية تحول دون إبرام زواجهما و لا شيء يمنع أن يكونا من أقرباء الزوجين باعتبارهما الأكثر إلماما و معرفة بالزوجين و بحالتهما الشخصية و بمدى توفر الشروط التي يقتضيها الزواج و من احتمال وجود مانع من الموانع كالرضاعة و النسب و المصاهرة و ارتباط المترشحين أو احدهما بزواج سابق.
و سواء أبرم الزواج لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى عدلي إشهاد يحرص الزوجان على إشهار زواجهما علنا في حفل تقام له المراسم ليتحقق به الإشهار وليكتمل العقد أركانه يتوجب على الزوج بذل مهر لزوجته وهو كل ما كان مباحا ومقوما بمال يتم دفعه عادة قبل الدخول بها و إذا ما اجل الزوج دفع المهر ورفضت الزوجة إتمام الدخول فان ذلك لا يعد خطا في جانبها موجب للتعويض أو ضررا مؤسسا لطلب الطلاق من الزوج على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية. و تظل الزوجة على حقها في المطالبة بمهرها بعد الدخول بها بموافقتها باعتباره دينا تعمر به ذمة الزوج و لكنه لا يترتب عنه بطلان الزواج و لا يكون سببا موجبا للطلاق بصريح أحكام الفصل 13 من مجلة الأحوال الشخصية. فالزواج متى استوفى أركانه يظل صحيحا غير انه في غياب إحدى أركانه يعرضه للبطلان كما في صورة عدم وجود عقد على غرار الزواج العرفي الذي هو في نظر القانون الوضعي باطل لعدم إبرام الزواج بصورة رسمية ولمخالفته الصيغة القانونية التي أوجبها المشرع صلب الفصل 31 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957.
يتبع
٪ رئيس دائرة جنائية سابقا بمحكمة الاستئناف بتونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.