- أحدث المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فرعا جهويا للمحامين بكل محكمة استئناف بمقتضى الفصل 50 الذي نص على ما يلي: يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف جديدة. وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة. ويرفع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين. ويكون من بين أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة ابتدائية. وتبعا لذلك فإن هذا الفصل رفع في عدد الفروع الجهوية للمحامين من ثلاثة فروع إلى عشرة بحساب فرع بكل محكمة استئناف وهي محاكم بنزرتوتونس ونابل والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس ومدنين كما أقر بإحداث فرع جهوي جديد للمحامين كلما أحدثت محكمة استئناف جديدة وفي ذلك استجابة لرغبة المحامين المنتصبين خارج دوائر الاستئناف بكل من تونس وسوسة وصفاقس بغاية تقريب خدمات الهياكل المهنية منهم والحد من اللامساواة بين الجهات التي كانت قائمة في هذا الشأن وتخفيف الضغط عن الفروع القائمة حاليا، غير أن السؤال الذي يطرح هو متى يقع الإحداث الفعلي لتلك الفروع الجديدة فهل تحدث بمجرد صدور القانون أم أنه لا بد من انتظار إتمام الفروع القائمة لمدتها النيابية ليتم إحداثها بالتوازي مع تجديد هيئات هذه الأخيرة؟ للجواب عن هذا السؤال يكفي الرجوع إلى نص الفصل 85 من المرسوم الذي اقتضى ما يلي:تطبق أحكام هذا المرسوم بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وتستمر هياكل التسيير والتأديب المنتخبة قبل صدوره في مباشرة مهامها إلى حين انتهاء مدتها النيابية. ويعتبر أعضاء مجالس الفروع الجهوية القائمة الممثلين للجهات متخلين آليا ويمكنهم الترشح لهياكل الفروع المحدثة. ومعنى ذلك أن القانون الجديد سمح ببقاء هياكل المهنة المنتخبة قبل صدوره واستمرارها إلى حين انتهاء مدتها النيابية سنة 2013 وأقر بالإحداث الفوري للفروع الجهوية الجديدة للمحامين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ الذي يوافق يوم 30 أوت 2011 عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في5 جويلية 1993 والمتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها أي بعد مضي خمسة أيام على عملية إيداعه بمقر ولاية تونس العاصمة التي تمت يوم 24 أوت 2011 دون احتساب يوم الإيداع. وتبعا لذلك فإن جميع الدوائر الإستئنافية الخارجة عن مقرات الفروع الجهوية الثلاثة يعتبر ممثلوها بتلك الفروع متخلين بصفة آلية وبقوة القانون ليبقى المحامون المنتصبون بتلك الدوائر لا فقط بدون ممثل لهم صلب هياكل المهنة ولدى السلط الجهوية بل بدون فروع جهوية تعنى بشؤونهم المهنية وتعمل على الدفاع على مصالحهم وتذليل الصعوبات المتزايدة والمتراكمة أمامهم والتي عجزت الهياكل القائمة حاليا عن حلها نظرا لانشغالها بمسائل أخرى منها ما لا يقل قيمة عن مسألة الفروع الجديدة من ذلك الصراع الدائر حاليا داخل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حول العمادة. وعليه فإنه أمام حالة الفراغ الهيكلي الذي تعيشه المحاماة في الجهات الداخلية لا مناص من الشروع الفوري في تركيز الفروع الجهوية الوارد بها القانون أما ما عدى ذلك من الحلول فإنها تبقى مخالفة لنص القانون وتماديا في تجاهل حقوق المحامين الشرعية في تلك الجهات المتعلقة بلامركزية الهياكل وفي تسيير شؤونهم الجهوية بأنفسهم ولا تزيد الوضع إلا تدهورا وتطرح عديد الإستفهامات حول الأسباب الكامنة وراء تجاهل الأحكام المحدثة لفروع جهوية جديدة للمحامين الواردة بالمرسوم الجديد المنظم لمهنة المحاماة ومدى علاقته بالصراع القائم على مستوى الهيئة الوطنية للمحامين، والذي قد يكون إحداث تلك الفروع سبيلا للاهتداء إلى حل شامل يقع بمقتضاه ملاءمة هياكل المهنة مع القانون الجديد.