"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ماذا في مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة؟
نشر في الشروق يوم 08 - 01 - 2011

من المنتظر أن يجتمع مجلس هيئة المحامين اليوم، للنظر ولأول مرة في مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، بعد أن أنهت اللجان المكلفة بإعداده أعمالها. ومن أبرز ملامح بنوده تخصيص المحامي دون سواه بتحرير جميع أعمال الشركات واقرار العمل «بالنسبة» ومع نيابة واحدة للعميد المنتخب وتفرّغه للعمادة مع تمتعه بمنحة يحدّدها مجلس الهيئة.
وتجدر الاشارة الى أنه وعملا ببرنامجه الانتخابي الذي تقدم به أثناء حملته الانتخابية. فقد بادر العميد الأستاذ عبد الرازق الكيلاني صحبة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ببعث أربع لجان لاعداد تصوّرات صياغة مشروع الهيئة في تنقيح القانون المنظم لمهنة المحاماة. وقد اجتمعت اللجان الأربع في عديد المناسبات. تم خلالها تدارس جملة فصول قانون 1989 وما وجب تنقيحه استجابة وملاءمة للتطوّر الحاصل في قطاع المحاماة خلال أكثر من عشرين عاما تلت صدور قانون سنة 1989، وازدياد عدد المحامين بشكل لافت عن زمن صدور ذلك القانون وكذلك توحيد مدخل المهنة الذي أضحى يتم عبر المعهد الأعلى للمحاماة.
تخصيص بجميع أعمال الشركات
وممّا جاء في مشروع الهيئة الوطنية للمحامين، وتحديدا في الفقرة الثانية من الفصل الثاني منه أن المحامي يختص دون غيره بتحرير العقود المتعلقة بالأصول التجارية وتحرير عقود تأسيس وأعمال الشركات والاتفاقات والعقود الناقلة لملكية العقارات وهو مطلب ورد في عديد البرامج الانتخابية لمترشحين لهياكل المهنة وخاصة مسألة المحامي المستشار لدى الشركات التجارية وكان بدوره موضوعا مطروحا في ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين يوم أمس.
العمل «بالنسبة»
في علاقة المحامي بحريفه وتحديدا في مسألة الأجرة، فإنّ قانون 1989 الجاري به العمل حاليا. يمنع التأجير بالنسبة لكنه تطبيقا هو السائد خاصة في القضايا المرورية والشغلية والتعويضات عن الأضرار البدنية عامة وعادة ما تحدث خلافات كبيرة بين المحامين وحرفائهم خاصة عند مرحلة صدور «النسخة التنفيذية» للحكم القضائي، لاسيّما عند تراجع أحد الطرفين عن اتفاق شفوي بينهما.
وقد ارتأى معدّو مشروع تنقيح قانون 1989 إنهاء هذا المشكل. وذلك باقرار العمل «بالنسبة» حيث جاء بالفصل 39 تحديدا من المشروع تحدّد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدّر أساسا بالاعتماد على طبيعة النزاع ومدّته وأهميته وعلى خبرة المحامي والقسم الذي ينتمي إليه والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.. كما جاء في نفس الفصل ويمكن للطرفين الاتفاق على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما تمّ تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة الربع، وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلّة بشرف المهنة وكرامة المحامي ويمكن للطرفين الاتفاق على جائزة مستقلة عن الأتعاب.
الهياكل لمحامي التعقيب
وحتى يتم تفادي نقص الخبرة، عند كل مترشح لهياكل مهنة المحاماة، فقد جاء في فقرات الفصل 55 من مشروع التنقيح أنه «لا يترشح لعضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ خمس سنوات على الأقل.. ولا يترشح لعضوية مجلس الفرع إلاّ من كان مرسما لدى التعقيب.. وهذه المسألة طرحت خلال الأعوام الأخيرة.. نظرا الى جسامة وصعوبة ودقة الأعمال والمهام الموكولة لأعضاء الهياكل وما تتطلبه من خبرة علمية وتطبيقية كما اشترط نفس الفصل 55 من المشروع أنه «يشترط في العميد ورئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات.. في حين يقتصر القانون الحالي على مدة دنيا قدرها خمس سنوات فقط.
عميد لنيابة واحدة مع التفرّغ
ونظرا لما طرحته مسألة معاودة ترشح عدد من العمداء السابقين. وإخلال البعض بالالتزامات بعدم تجديد الترشح. فقد تعرض مشروع هيئة المحامين لتنقيح قانون مهنة المحاماة الى هذه المسألة وتحديدا في الفقرة الثانية من الفصل 56 حيث جاء فيها «لا ينتخب العميد ورئيس الفرع إلاّ لمدة نيابية واحدة» ويتواصل منطوق ذات الفصل ويتحتم على العميد تخصيص كامل وقته لممارسة مهامه وتسند له منحة شهرية يحدّدها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين، أي دون المرور عبر الانتخابات مثل باقي الأعضاء.
فرع جهوي لكل محكمة استئناف
ونظرا للازدياد الكبير واللافت لعدد المحامين مقارنة بما كان عليه زمن صدور قانون 1989، وتزايد حجم العمل الموكول لمجالس الفروع الجهوية الثلاثة. فقد تمّ اقرار إحداث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد. كلما تمّ إحداث محكمة استئناف.
كما جاء في نفس الفصل 49 ما يلي «وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة ويرفع في عدد الأعضاء الى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقلّ من ألفين. ويرفع في عدد الأعضاء الى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.
هذه أهم ملامح ما ورد في مشروع الهيئة الوطنية للمحامين لتنقيح قانون مهنة المحاماة، والذي سيعرض اليوم على اجتماع مجلس الهيئة لأول مرة لتدارسه والمصادقة عليه قبل رفعه الى الجهات المسؤولة خاصة أن الأمر يحتاج لاحقا الى عرض على السلطة التشريعية لسنه ليكتسب صبغة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.