الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل قانون بن علي يستثني رئيس الدولة وأعضاء المجالس البلدية ونواب التأسيسي
التصريح على الشرف بالممتلكات
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2012

بعث تفعيل وزير العدل نور الدين البحيري لأحكام القانون عدد 17 لسنة 87 المؤرخ في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف لمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف العموميين،
الاطمئنان في نفوس بعض التونسيين لكونه يكرّس مبادئ الشفافيّة ويحدّ من انتشار الفساد في حين أنه أثار استنفار البعض الآخر لكونه يعتبر «صوريّا» وذا فاعليّة زائفة. فمن هم الأشخاص الخاضعون لهذا التصريح في الحكومة المؤقتة؟ هل التزموا جميعا بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم؟ لماذا لم يقع إلى اليوم الإعلان عن ممتلكات هذه الفئة لعامة الشعب؟ ماهي الأسباب التي دفعت فئة من التونسيين إلى اعتبار هذا القانون صوريّا؟ كلّ هذه التساؤلات طرحتها «الأسبوعي» على القاضيين بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح وزهرة خيّاش باعتبار أنّ دائرة المحاسبات هي الجهة المخوّلة قانونا لتلقي هذه التصريحات.
حسب القانون عدد 17 لسنة 87 ، فإنه يخضع للتصريح على الشرف بالمكاسب كلّ من أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية، ويستوجب على هذه الأطراف القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب كلّ من أزواجهم وأبنائهم القاصرين.
كما يخضع لهذه التصاريح أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأوّلون والكتاب العامّون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين بالمؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. وتلتزم هذه الأطراف بتقديم التصريح على الشرف في مدّة شهر منذ توليها المنصب وكلّ خمس سنوات في صورة بقائهم بوظائفهم أو عند انتهاء مهامهم.
وفي صورة عدم الالتزام بذلك، قال القاضي بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح ل»الأسبوعي»: «في هذه الحالة، يتعرّض المخالف إلى عقوبات كدفع خطية مالية أو الإقالة من الوظيفة».
كما أشار إلى أنّ دائرة المحاسبات لا تتولى عمليّة مطالبة الأطراف المعنية بوجوب تقديم التصاريح، «فذلك ليس من مهامنا، ولكن بإمكاننا الاجتهاد وإعلام الوزير المشرف على هيكل معيّن، فله القدرة على إلزامهم بتقديم التصاريح في الآجال»، على حدّ قوله.
التأسيسي معفى!
وردّا على سؤالنا حول تقديم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للتصاريح على الشرف بالممتلكات، ذكر محدّثنا أنهم غير مطالبين بذلك.
وهو ما أكدته زميلته زهرة خيّاش قائلة: «إنّ المناصب التي تكون عرضة للفساد والرشوة هي التي تستوجب تصاريح على المكتسبات، ولكنّ أعضاء التأسيسي لا يتصرّفون في أموال عموميّة ولا يسندون أيّ نوع من التراخيص، فمهمّتهم الأساسيّة هي وضع دستور للبلاد». وأشارت في هذا الصدد إلى بعض الدول الأجنبيّة التي تفرض على نواب الشعب تصريحا على الشرف بالممتلكات.
وعن مدى التزام أعضاء الحكومة وبقيّة المعنيّين بتقديم التصاريح على ممتلكاتهم، أكد محدّثانا عدم علمهما بذلك باعتبار أنّ مهمّة دائرة المحاسبات تقتصر على تلقي التصاريح وحفظها.
إذ قال القاضي بوجناح: «يقع تقديم التصاريح في ظرف مغلق باسم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الذي يتولى الإمضاء على الوثائق، مما يثبت تسلمه إياها، ثمّ يحفظها في الخزائن».
من جهتها، ذكرت القاضية خياش ل«الأسبوعي»: «القانون يحجّر على القضاة بدائرة المحاسبات الاطلاع على محتوى التصاريح على الشرف بالممتلكات باعتبار أنها تتضمّن معطيات شخصيّة، ولا يقع الاطلاع على هذا المحتوى إلا بطلب من القضاء العدلي الذي لا يتحرّك إلا على إثر تقديم شكوى لها علاقة بممتلكات المشكوك فيه، فالمراقبة لا تتمّ بصفة آليّة».
حقيقة الثغرات القانونية
إن النقطة الأولى التي تجلب الاهتمام في هذا القانون هي أنّ رئيس الدولة وأفراد عائلته بالإضافة إلى رؤساء المجالس البلدية وأعضائها غير ملزمين بتقديم تصاريح على الشرف بالمكتسبات. وهو ما اعتبره القاضي بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح «ثغرة قانونية كبيرة»، على حدّ قوله، باعتبار أن رئيس الدولة ذو مكانة في البلاد وله القدرة على فرض سيطرته وقضاء شؤونه في ظلّ تجاوز واضح للقانون، ويبقى بن علي أفضل مثال على ذلك».
كما اعتبرت القاضية زهرة خياش أنّ إعفاء الأبناء الرشد من التصريح على الشرف بممتلكاتهم من بين الثغرات القانونية «باعتبار أن القانون يلزم الأبناء القصّر فقط»، كما سبق وذكرنا.
ودعت محدّثتنا في هذا الإطار إلى وجوب ضبط قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح على ممتلكاتهم، قائلة: «يجب اعتماد منهجية انتقائيّة، فلا بدّ من إعفاء بعض الأشخاص من القيام بذلك خاصة الذين لا يتصرفون في أموال مرتفعة، فمديرو المعاهد مثلا ملزمون بذلك الإجراء رغم أننا ندرك جميعا مدى ضعف الميزانية المخصصة للمعاهد».
وندّد محدّثانا بعدم وجود هيكل يتولى مراقبة الممتلكات خاصّة عند انتهاء مهام الشخص المعني، فلا يمكن لأحد الاطلاع على محتوى التصريح على الشرف باستثناء القاضي العدلي، وهو ما يجرّنا إلى السؤال التالي: لماذا يقع فرض تقديم تصريح على الشرف بالممتلكات ما دامت المراقبة غائبة؟ ولماذا لم تجتهد الحكومة الحالية أو لجان التشريع في إجراء تعديل على القانون المتعلق بالتصريح على الشرف بالممتلكات خاصّة أنّ الثغرات باتت واضحة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.