رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل قانون بن علي يستثني رئيس الدولة وأعضاء المجالس البلدية ونواب التأسيسي
التصريح على الشرف بالممتلكات
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2012

بعث تفعيل وزير العدل نور الدين البحيري لأحكام القانون عدد 17 لسنة 87 المؤرخ في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف لمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف العموميين،
الاطمئنان في نفوس بعض التونسيين لكونه يكرّس مبادئ الشفافيّة ويحدّ من انتشار الفساد في حين أنه أثار استنفار البعض الآخر لكونه يعتبر «صوريّا» وذا فاعليّة زائفة. فمن هم الأشخاص الخاضعون لهذا التصريح في الحكومة المؤقتة؟ هل التزموا جميعا بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم؟ لماذا لم يقع إلى اليوم الإعلان عن ممتلكات هذه الفئة لعامة الشعب؟ ماهي الأسباب التي دفعت فئة من التونسيين إلى اعتبار هذا القانون صوريّا؟ كلّ هذه التساؤلات طرحتها «الأسبوعي» على القاضيين بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح وزهرة خيّاش باعتبار أنّ دائرة المحاسبات هي الجهة المخوّلة قانونا لتلقي هذه التصريحات.
حسب القانون عدد 17 لسنة 87 ، فإنه يخضع للتصريح على الشرف بالمكاسب كلّ من أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية، ويستوجب على هذه الأطراف القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب كلّ من أزواجهم وأبنائهم القاصرين.
كما يخضع لهذه التصاريح أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأوّلون والكتاب العامّون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين بالمؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. وتلتزم هذه الأطراف بتقديم التصريح على الشرف في مدّة شهر منذ توليها المنصب وكلّ خمس سنوات في صورة بقائهم بوظائفهم أو عند انتهاء مهامهم.
وفي صورة عدم الالتزام بذلك، قال القاضي بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح ل»الأسبوعي»: «في هذه الحالة، يتعرّض المخالف إلى عقوبات كدفع خطية مالية أو الإقالة من الوظيفة».
كما أشار إلى أنّ دائرة المحاسبات لا تتولى عمليّة مطالبة الأطراف المعنية بوجوب تقديم التصاريح، «فذلك ليس من مهامنا، ولكن بإمكاننا الاجتهاد وإعلام الوزير المشرف على هيكل معيّن، فله القدرة على إلزامهم بتقديم التصاريح في الآجال»، على حدّ قوله.
التأسيسي معفى!
وردّا على سؤالنا حول تقديم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للتصاريح على الشرف بالممتلكات، ذكر محدّثنا أنهم غير مطالبين بذلك.
وهو ما أكدته زميلته زهرة خيّاش قائلة: «إنّ المناصب التي تكون عرضة للفساد والرشوة هي التي تستوجب تصاريح على المكتسبات، ولكنّ أعضاء التأسيسي لا يتصرّفون في أموال عموميّة ولا يسندون أيّ نوع من التراخيص، فمهمّتهم الأساسيّة هي وضع دستور للبلاد». وأشارت في هذا الصدد إلى بعض الدول الأجنبيّة التي تفرض على نواب الشعب تصريحا على الشرف بالممتلكات.
وعن مدى التزام أعضاء الحكومة وبقيّة المعنيّين بتقديم التصاريح على ممتلكاتهم، أكد محدّثانا عدم علمهما بذلك باعتبار أنّ مهمّة دائرة المحاسبات تقتصر على تلقي التصاريح وحفظها.
إذ قال القاضي بوجناح: «يقع تقديم التصاريح في ظرف مغلق باسم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الذي يتولى الإمضاء على الوثائق، مما يثبت تسلمه إياها، ثمّ يحفظها في الخزائن».
من جهتها، ذكرت القاضية خياش ل«الأسبوعي»: «القانون يحجّر على القضاة بدائرة المحاسبات الاطلاع على محتوى التصاريح على الشرف بالممتلكات باعتبار أنها تتضمّن معطيات شخصيّة، ولا يقع الاطلاع على هذا المحتوى إلا بطلب من القضاء العدلي الذي لا يتحرّك إلا على إثر تقديم شكوى لها علاقة بممتلكات المشكوك فيه، فالمراقبة لا تتمّ بصفة آليّة».
حقيقة الثغرات القانونية
إن النقطة الأولى التي تجلب الاهتمام في هذا القانون هي أنّ رئيس الدولة وأفراد عائلته بالإضافة إلى رؤساء المجالس البلدية وأعضائها غير ملزمين بتقديم تصاريح على الشرف بالمكتسبات. وهو ما اعتبره القاضي بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح «ثغرة قانونية كبيرة»، على حدّ قوله، باعتبار أن رئيس الدولة ذو مكانة في البلاد وله القدرة على فرض سيطرته وقضاء شؤونه في ظلّ تجاوز واضح للقانون، ويبقى بن علي أفضل مثال على ذلك».
كما اعتبرت القاضية زهرة خياش أنّ إعفاء الأبناء الرشد من التصريح على الشرف بممتلكاتهم من بين الثغرات القانونية «باعتبار أن القانون يلزم الأبناء القصّر فقط»، كما سبق وذكرنا.
ودعت محدّثتنا في هذا الإطار إلى وجوب ضبط قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح على ممتلكاتهم، قائلة: «يجب اعتماد منهجية انتقائيّة، فلا بدّ من إعفاء بعض الأشخاص من القيام بذلك خاصة الذين لا يتصرفون في أموال مرتفعة، فمديرو المعاهد مثلا ملزمون بذلك الإجراء رغم أننا ندرك جميعا مدى ضعف الميزانية المخصصة للمعاهد».
وندّد محدّثانا بعدم وجود هيكل يتولى مراقبة الممتلكات خاصّة عند انتهاء مهام الشخص المعني، فلا يمكن لأحد الاطلاع على محتوى التصريح على الشرف باستثناء القاضي العدلي، وهو ما يجرّنا إلى السؤال التالي: لماذا يقع فرض تقديم تصريح على الشرف بالممتلكات ما دامت المراقبة غائبة؟ ولماذا لم تجتهد الحكومة الحالية أو لجان التشريع في إجراء تعديل على القانون المتعلق بالتصريح على الشرف بالممتلكات خاصّة أنّ الثغرات باتت واضحة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.