قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفعيل قانون بن علي يستثني رئيس الدولة وأعضاء المجالس البلدية ونواب التأسيسي
التصريح على الشرف بالممتلكات
نشر في الصباح يوم 23 - 04 - 2012

بعث تفعيل وزير العدل نور الدين البحيري لأحكام القانون عدد 17 لسنة 87 المؤرخ في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف لمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف العموميين،
الاطمئنان في نفوس بعض التونسيين لكونه يكرّس مبادئ الشفافيّة ويحدّ من انتشار الفساد في حين أنه أثار استنفار البعض الآخر لكونه يعتبر «صوريّا» وذا فاعليّة زائفة. فمن هم الأشخاص الخاضعون لهذا التصريح في الحكومة المؤقتة؟ هل التزموا جميعا بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم؟ لماذا لم يقع إلى اليوم الإعلان عن ممتلكات هذه الفئة لعامة الشعب؟ ماهي الأسباب التي دفعت فئة من التونسيين إلى اعتبار هذا القانون صوريّا؟ كلّ هذه التساؤلات طرحتها «الأسبوعي» على القاضيين بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح وزهرة خيّاش باعتبار أنّ دائرة المحاسبات هي الجهة المخوّلة قانونا لتلقي هذه التصريحات.
حسب القانون عدد 17 لسنة 87 ، فإنه يخضع للتصريح على الشرف بالمكاسب كلّ من أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية، ويستوجب على هذه الأطراف القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب كلّ من أزواجهم وأبنائهم القاصرين.
كما يخضع لهذه التصاريح أعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأوّلون والكتاب العامّون بالولايات وبالبلديات والمديرون العامون بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين بالمؤسسات الأمّ والمؤسسات الفرعية وأعوان إدارة التجارة وأعوان الإدارة الجبائية وكذلك كل عون للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. وتلتزم هذه الأطراف بتقديم التصريح على الشرف في مدّة شهر منذ توليها المنصب وكلّ خمس سنوات في صورة بقائهم بوظائفهم أو عند انتهاء مهامهم.
وفي صورة عدم الالتزام بذلك، قال القاضي بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح ل»الأسبوعي»: «في هذه الحالة، يتعرّض المخالف إلى عقوبات كدفع خطية مالية أو الإقالة من الوظيفة».
كما أشار إلى أنّ دائرة المحاسبات لا تتولى عمليّة مطالبة الأطراف المعنية بوجوب تقديم التصاريح، «فذلك ليس من مهامنا، ولكن بإمكاننا الاجتهاد وإعلام الوزير المشرف على هيكل معيّن، فله القدرة على إلزامهم بتقديم التصاريح في الآجال»، على حدّ قوله.
التأسيسي معفى!
وردّا على سؤالنا حول تقديم أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للتصاريح على الشرف بالممتلكات، ذكر محدّثنا أنهم غير مطالبين بذلك.
وهو ما أكدته زميلته زهرة خيّاش قائلة: «إنّ المناصب التي تكون عرضة للفساد والرشوة هي التي تستوجب تصاريح على المكتسبات، ولكنّ أعضاء التأسيسي لا يتصرّفون في أموال عموميّة ولا يسندون أيّ نوع من التراخيص، فمهمّتهم الأساسيّة هي وضع دستور للبلاد». وأشارت في هذا الصدد إلى بعض الدول الأجنبيّة التي تفرض على نواب الشعب تصريحا على الشرف بالممتلكات.
وعن مدى التزام أعضاء الحكومة وبقيّة المعنيّين بتقديم التصاريح على ممتلكاتهم، أكد محدّثانا عدم علمهما بذلك باعتبار أنّ مهمّة دائرة المحاسبات تقتصر على تلقي التصاريح وحفظها.
إذ قال القاضي بوجناح: «يقع تقديم التصاريح في ظرف مغلق باسم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الذي يتولى الإمضاء على الوثائق، مما يثبت تسلمه إياها، ثمّ يحفظها في الخزائن».
من جهتها، ذكرت القاضية خياش ل«الأسبوعي»: «القانون يحجّر على القضاة بدائرة المحاسبات الاطلاع على محتوى التصاريح على الشرف بالممتلكات باعتبار أنها تتضمّن معطيات شخصيّة، ولا يقع الاطلاع على هذا المحتوى إلا بطلب من القضاء العدلي الذي لا يتحرّك إلا على إثر تقديم شكوى لها علاقة بممتلكات المشكوك فيه، فالمراقبة لا تتمّ بصفة آليّة».
حقيقة الثغرات القانونية
إن النقطة الأولى التي تجلب الاهتمام في هذا القانون هي أنّ رئيس الدولة وأفراد عائلته بالإضافة إلى رؤساء المجالس البلدية وأعضائها غير ملزمين بتقديم تصاريح على الشرف بالمكتسبات. وهو ما اعتبره القاضي بدائرة المحاسبات عبد الخالق بوجناح «ثغرة قانونية كبيرة»، على حدّ قوله، باعتبار أن رئيس الدولة ذو مكانة في البلاد وله القدرة على فرض سيطرته وقضاء شؤونه في ظلّ تجاوز واضح للقانون، ويبقى بن علي أفضل مثال على ذلك».
كما اعتبرت القاضية زهرة خياش أنّ إعفاء الأبناء الرشد من التصريح على الشرف بممتلكاتهم من بين الثغرات القانونية «باعتبار أن القانون يلزم الأبناء القصّر فقط»، كما سبق وذكرنا.
ودعت محدّثتنا في هذا الإطار إلى وجوب ضبط قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح على ممتلكاتهم، قائلة: «يجب اعتماد منهجية انتقائيّة، فلا بدّ من إعفاء بعض الأشخاص من القيام بذلك خاصة الذين لا يتصرفون في أموال مرتفعة، فمديرو المعاهد مثلا ملزمون بذلك الإجراء رغم أننا ندرك جميعا مدى ضعف الميزانية المخصصة للمعاهد».
وندّد محدّثانا بعدم وجود هيكل يتولى مراقبة الممتلكات خاصّة عند انتهاء مهام الشخص المعني، فلا يمكن لأحد الاطلاع على محتوى التصريح على الشرف باستثناء القاضي العدلي، وهو ما يجرّنا إلى السؤال التالي: لماذا يقع فرض تقديم تصريح على الشرف بالممتلكات ما دامت المراقبة غائبة؟ ولماذا لم تجتهد الحكومة الحالية أو لجان التشريع في إجراء تعديل على القانون المتعلق بالتصريح على الشرف بالممتلكات خاصّة أنّ الثغرات باتت واضحة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.