عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    شبهة فساد بال'ستاغ': الاحتفاظ بمعتمد واطار بنكي بهذه الولاية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    الدورة 6 لمهرجان «تريتونيس» بدقاش ..خيمة للإبداع وورشات ومعارض وندوة علمية وكرنفال    «أيام نور الدين شوشان للفنون المسرحية» دورة فنية وأدبية بإمكانيات فردية    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    تحذير: عواصف شمسية قوية قد تضرب الأرض قريبا    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    الليلة الترجي الأهلي في رادس...الانتصار أو الانتصار    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    بنزرت .. إجراءات لمزيد تعزيز الحركة التجارية للميناء    قانون الفنان والمهن الفنية ...مشروع على ورق... هل يغيّر وضعية الفنان؟    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    خبير في التربية : ''تدريس الأولياء لأبنائهم خطأ ''    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    صفاقس: المناظرة التجريبية لفائدة تلاميذ السنوات السادسة    بنزرت .. مع اقتراب موسم الحصاد ...الفلاّحون يطالبون بفك عزلة المسالك الفلاحية!    سليانة .. انطلاق موسم جني حب الملوك    بسبب الربط العشوائي واستنزاف المائدة المائية .. قفصة تتصدّر خارطة العطش    كأس تونس: النجم الساحلي يفقد خدمات 4 لاعبين في مواجهة الأهلي الصفاقسي    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    الحماية المدنية: 8 وفيّات و 411 مصاب خلال ال 24 ساعة الفارطة    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    عاجل/ القسّام: أجهزنا على 15 جنديا تحصّنوا في منزل برفح    ''غرفة المخابز: '' المخابز مهددة بالإفلاس و صارت عاجزة عن الإيفاء بإلتزاماتها    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    والدان يرميان أبنائهما في الشارع!!    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة (المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    مدرب الاهلي المصري: الترجي تطور كثيرا وننتظر مباراة مثيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريح مسؤولي الدولة بممتلكاتهم : استثناء رئيس الدولة والنواب والعمد وأعضاء النقابات
نشر في الشروق يوم 22 - 01 - 2012

يطرح قانون 1987 المتعلق بتصريح أعضاء الحكومة وبعض كبار مسؤولي الدولة بممتلكاتهم عند بداية ونهاية ممارسة مهامهم جملة من التساؤلات حول سبل تطبيقه وحول ما يشوبه من نقائص قد تسهل الفساد المالي والرشوة صلب اجهزة الدولة.
وجه الوزير الاول السيد حمادي الجبالي مؤخرا منشورا إلى مختلف الوزارات يدعو فيه إلى الالتزام بمقتضيات القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين في أجل شهر من تعيينهم في وظائفهم.
ويرى خبراء ومختصون في مكافحة الفساد المالي والرشوة انه كان على الحكومة الحالية تنقيح هذا القانون وتطويره قبل تفعيله ، عوض الابقاء على صياغته القديمة التي تكرس الفساد المالي لدى مسؤولي وموظفي وأعوان الدولة ولا تقاومه وتكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة جراء الرشوة والفساد في رأيهم وهو ما يجعل هذا القانون يحتاج إلى عدة إصلاحات.
على من ينطبق القانون ؟
ينطبق القانون المذكور على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الام والمؤسسات الفرعية واعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والمعتمدون والكتاب العامون للبلديات وللولايات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الام والمؤسسات الفرعية واعوان إدارة التجارة واعوان الإدارة الجبائية وكل عون للدولة او للجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. ويمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لهذا القانون بأمر.
لماذا لا ينطبق على هؤلاء؟
السؤال المطروح هو لماذا لا يشمل هذا القانون اصناف أخرى من المتقلدين لمناصب ومسؤوليات عمومية أخرى صلب أجهزة الدولة لمنعهم من الكسب غير المشروع ، خصوصا ان التجربة في تونس اثبتت ان كثيرا منهم تورط في السابق حد النخاع في الفساد المالي فضلا عن النمو غير الشرعي لثروة عدد من المعنيين بالتصريح وحتى غير المعنيين وما أكثرهم.. فالقانون يجب ان يشمل مثلا رئيس الجمهورية والنواب (أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء المجالس البلدية والجهوية) وأعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات والشركات العمومية او التي تساهم الدولة في رأس مالها والعمد ورؤساء وأعضاء المنظمات الوطنية والنقابية (اتحاد الشغل اتحاد الفلاحين اتحاد الاعراف منظمة التربية والاسرة)..
ويمكن في هذا المجال الاقتداء بالقانون المصري عدد 62 الصادر في 1975 حول الكسب غير المشروع والذي يشمل عدة اطراف مثل رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها.كما يشمل ايضا رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة،والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ ،إلى غير ذلك.
ثروات وامتيازات في السر!
حسب الخبير الجبائي الاسعد الذوادي،لم يجرّم قانون 1987عدم التصريح بالمكاسب ولم يخص نمو الثروة غير المبرر بعقوبات جزائية صارمة مثلما هو الشأن داخل البلدان المتطورة. كما انه لم يتطرق إلى ضرورة التصريح بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات المفتوحة لدى أطراف أخرى بالداخل والخارج و كذلك لمسألة الرشوة التي تكتسي صبغة عينية مثل مصاريف الدراسة التي تتكفل بها بعض الشركات الدولية المتمركزة في تونس لفائدة أبناء بعض الموظفين العموميين أو المسؤولين بالمؤسسات العمومية مقابل منحهم التسهيلات والتراخيص.
كما ان هذا القانون الصوري حسب الذوادي لم يتطرق إلى مسالة نمط عيش الأعوان العموميين وشبه العموميين وكل المعنيين والتي يمكن من خلالها اكتشاف الفساد والرشوة لدى كل من يباشر عملا بالادارة وهذا يدعو للاستغراب. كما ان مجال تطبيقه بقي محدودا لان بعض الاعوان العموميين يحصلون على الأملاك بأسماء اقارب لا يشملهم التصريح وهذا بالامكان اثباته اذا كانت هناك ارادة لمقاومة عصابات الفساد صلب الادارة.
هيكل قار
يقتضي قانون 1987 أن يتم التصريح بالمكتسبات امام دائرة المحاسبات.غير ان الخبير الجبائي الاسعد الذوادي يرى ان هذا التصريح يجب ان يتم امام هيكل مستقل يعنى بمقاومة الرشوة والفساد على معنى الفصلين 6 و36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون 16 لسنة 2008. وهذا ما قد يساعد على التثبت من صحة التصاريح المودعة وتحليل المعلومات المضمنة بها بعيدا عن الضغوطات التي قد تمارس على دائرة المحاسبات باعتبارها في الاخير هيكلا اداريا.
تحقيق جزائي
يرى الملاحظون والخبراء ان عديد الوزراء والمسؤولين الذين تداولوا على المناصب منذ 1987 والى الآن ، لم يحترموا هذا القانون ولم يصرحوا بممتلكاتهم عند مباشرة مهامهم أو عند الانتهاء منها ، فضلا عن امكانية تعمد آخرين المغالطة في تصاريحهم.
وحسب ما اعلمنا به مصدر من دائرة المحاسبات فان نسبة عدم احترام قانون 1987 كانت مرتفعة خلال سنوات حكم بن علي. لكن منذ 14 جانفي ارتفعت حسب المصدر نفسه نسبة احترام هذا القانون من الوزراء والمسؤولين الاداريين في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي ، لكن بعضهم لم يحترم القانون الى الآن ومازال لم يقم باجراءات التصريح.
وفي هذا الاطار طالب الاسعد الذوادي بفتح تحقيق جزائي ضد هؤلاء باعتبارهم كبدوا الخزينة العامة للدولة والمجموعة الوطنية مئات آلاف المليارات إن صورية هذا القانون تكمن في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الخزينة العامة من جراء الرشوة والتي تقدر بمئات آلاف المليارات وهي مبالغ كان بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا وفسخ الديون المتخلدة بذمتها بالخارج.
كما يرى من جهة أخرى انه يجب ان تحرص الحكومة على تفعيل هذا القانون على الاقل الآن بصياغته الحالية في انتظار تنقيحه وتطويره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.