أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريح مسؤولي الدولة بممتلكاتهم : استثناء رئيس الدولة والنواب والعمد وأعضاء النقابات
نشر في الشروق يوم 22 - 01 - 2012

يطرح قانون 1987 المتعلق بتصريح أعضاء الحكومة وبعض كبار مسؤولي الدولة بممتلكاتهم عند بداية ونهاية ممارسة مهامهم جملة من التساؤلات حول سبل تطبيقه وحول ما يشوبه من نقائص قد تسهل الفساد المالي والرشوة صلب اجهزة الدولة.
وجه الوزير الاول السيد حمادي الجبالي مؤخرا منشورا إلى مختلف الوزارات يدعو فيه إلى الالتزام بمقتضيات القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل 1987 والمتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين في أجل شهر من تعيينهم في وظائفهم.
ويرى خبراء ومختصون في مكافحة الفساد المالي والرشوة انه كان على الحكومة الحالية تنقيح هذا القانون وتطويره قبل تفعيله ، عوض الابقاء على صياغته القديمة التي تكرس الفساد المالي لدى مسؤولي وموظفي وأعوان الدولة ولا تقاومه وتكبد الخزينة العامة للدولة خسائر كبيرة جراء الرشوة والفساد في رأيهم وهو ما يجعل هذا القانون يحتاج إلى عدة إصلاحات.
على من ينطبق القانون ؟
ينطبق القانون المذكور على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الام والمؤسسات الفرعية واعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون والمعتمدون والكتاب العامون للبلديات وللولايات والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون والمديرون بالمؤسسات الام والمؤسسات الفرعية واعوان إدارة التجارة واعوان الإدارة الجبائية وكل عون للدولة او للجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية الادارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. ويمكن اخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لهذا القانون بأمر.
لماذا لا ينطبق على هؤلاء؟
السؤال المطروح هو لماذا لا يشمل هذا القانون اصناف أخرى من المتقلدين لمناصب ومسؤوليات عمومية أخرى صلب أجهزة الدولة لمنعهم من الكسب غير المشروع ، خصوصا ان التجربة في تونس اثبتت ان كثيرا منهم تورط في السابق حد النخاع في الفساد المالي فضلا عن النمو غير الشرعي لثروة عدد من المعنيين بالتصريح وحتى غير المعنيين وما أكثرهم.. فالقانون يجب ان يشمل مثلا رئيس الجمهورية والنواب (أعضاء المجلس التأسيسي وأعضاء المجالس البلدية والجهوية) وأعضاء مجالس الادارة بالمؤسسات والشركات العمومية او التي تساهم الدولة في رأس مالها والعمد ورؤساء وأعضاء المنظمات الوطنية والنقابية (اتحاد الشغل اتحاد الفلاحين اتحاد الاعراف منظمة التربية والاسرة)..
ويمكن في هذا المجال الاقتداء بالقانون المصري عدد 62 الصادر في 1975 حول الكسب غير المشروع والذي يشمل عدة اطراف مثل رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة ، وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها.كما يشمل ايضا رؤساء وأعضاء مجالس ادارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة،والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ ،إلى غير ذلك.
ثروات وامتيازات في السر!
حسب الخبير الجبائي الاسعد الذوادي،لم يجرّم قانون 1987عدم التصريح بالمكاسب ولم يخص نمو الثروة غير المبرر بعقوبات جزائية صارمة مثلما هو الشأن داخل البلدان المتطورة. كما انه لم يتطرق إلى ضرورة التصريح بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات المفتوحة لدى أطراف أخرى بالداخل والخارج و كذلك لمسألة الرشوة التي تكتسي صبغة عينية مثل مصاريف الدراسة التي تتكفل بها بعض الشركات الدولية المتمركزة في تونس لفائدة أبناء بعض الموظفين العموميين أو المسؤولين بالمؤسسات العمومية مقابل منحهم التسهيلات والتراخيص.
كما ان هذا القانون الصوري حسب الذوادي لم يتطرق إلى مسالة نمط عيش الأعوان العموميين وشبه العموميين وكل المعنيين والتي يمكن من خلالها اكتشاف الفساد والرشوة لدى كل من يباشر عملا بالادارة وهذا يدعو للاستغراب. كما ان مجال تطبيقه بقي محدودا لان بعض الاعوان العموميين يحصلون على الأملاك بأسماء اقارب لا يشملهم التصريح وهذا بالامكان اثباته اذا كانت هناك ارادة لمقاومة عصابات الفساد صلب الادارة.
هيكل قار
يقتضي قانون 1987 أن يتم التصريح بالمكتسبات امام دائرة المحاسبات.غير ان الخبير الجبائي الاسعد الذوادي يرى ان هذا التصريح يجب ان يتم امام هيكل مستقل يعنى بمقاومة الرشوة والفساد على معنى الفصلين 6 و36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون 16 لسنة 2008. وهذا ما قد يساعد على التثبت من صحة التصاريح المودعة وتحليل المعلومات المضمنة بها بعيدا عن الضغوطات التي قد تمارس على دائرة المحاسبات باعتبارها في الاخير هيكلا اداريا.
تحقيق جزائي
يرى الملاحظون والخبراء ان عديد الوزراء والمسؤولين الذين تداولوا على المناصب منذ 1987 والى الآن ، لم يحترموا هذا القانون ولم يصرحوا بممتلكاتهم عند مباشرة مهامهم أو عند الانتهاء منها ، فضلا عن امكانية تعمد آخرين المغالطة في تصاريحهم.
وحسب ما اعلمنا به مصدر من دائرة المحاسبات فان نسبة عدم احترام قانون 1987 كانت مرتفعة خلال سنوات حكم بن علي. لكن منذ 14 جانفي ارتفعت حسب المصدر نفسه نسبة احترام هذا القانون من الوزراء والمسؤولين الاداريين في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي ، لكن بعضهم لم يحترم القانون الى الآن ومازال لم يقم باجراءات التصريح.
وفي هذا الاطار طالب الاسعد الذوادي بفتح تحقيق جزائي ضد هؤلاء باعتبارهم كبدوا الخزينة العامة للدولة والمجموعة الوطنية مئات آلاف المليارات إن صورية هذا القانون تكمن في الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الخزينة العامة من جراء الرشوة والتي تقدر بمئات آلاف المليارات وهي مبالغ كان بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا وفسخ الديون المتخلدة بذمتها بالخارج.
كما يرى من جهة أخرى انه يجب ان تحرص الحكومة على تفعيل هذا القانون على الاقل الآن بصياغته الحالية في انتظار تنقيحه وتطويره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.