إيران تستهدف ناقلة نفط قبالة دبي    تونس تُجدّد بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني    عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..    حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن من أجل التنقيب عن الآثار (النيابة العمومية)    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    عاجل: رجة أرضية بسيدي بوزيد قوتها 3 درجات    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين..#خبر_عاجل    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تختص المحكمة الإدارية بمراقبة شرعية المصادرة؟
رأي
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

قد يرى البعض أن مرسوم المصادرة فاقد للشرعية، ومع ذلك لا يسوغ الطعن فيه بدعوى الإلغاء لصبغته التشريعية.
لكنه يمكن الطعن فيما قد يصدر من مقررات تستند إلى ذلك النص التشريعي، كالوثيقة التي تصدرها لجنة المصادرة لنقل ملكية مال معين، والتي أطلق عليها البعض صفة القرار الإداري. فهل أن ما تقوم به لجنة المصادرة من تصرفات قانونية يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية؟
إن من خصائص القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة، على نحو ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية، أن يكون هذا القرار مستقلا في ترتيب آثاره عن بقية الإجراءات السابقة لصدوره أو اللاحقة له، إذ جاء بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 976 بتاريخ 19 أفريل 1985 أنّه «غني عن البيان أن القرار الإداري، وفقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. ولذلك فإن كلّ تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعد قرارا إداريا».
ويجب أيضا ألا تترتب عن القرار المذكور آثار من شأنها تعديل المراكز القانونية بصورة فعلية كسلب حق مكتسب أو تعكير حالة مستخدم.. ويؤخذ مما تقدم أن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة هو ذلك التصرف القانوني الذي تعبر الإدارة بموجبه عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القانون، في إحداث تغيير بالمراكز القانونية القائمة، على نحو أو في اتجاه معين تختاره هذه الإدارة بإرادتها المنفردة.
لكن لجنة المصادرة لا تتخذ أي قرار من قبيل ما ذكر، ولم يسمح لها مرسوم المصادرة باتخاذ مثل ذلك القرار للأسباب الآتي بيانها:
1- إقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ما نصه: «تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية...»
ومن الواضح حسب صيغة هذا النص أن المصادرة تمت بمقتضى المرسوم وفي تاريخ صدوره، وبالتالي فإن لجنة المصادرة لا تعبر عن إرادتها في إجراء المصادرة من عدمها عندما تطلب من إدارة الملكية العقارية نقل ملكية عقار محدد لفائدة ملك الدولة الخاص.
ويمكن الوقوف والتأكد من الطبيعة التشريعية لعملية المصادرة لإطلاع على بقية نصوص المرسوم، إذ جاء بالفقرة الأخيرة من فصله الخامس ما يلي: «كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
2- إن دور لجنة المصادرة ينحصر في البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها بمقتضى المرسوم قصد ضبطها وإعداد قائمة فيها تدرج صلب تقرير يتضمن إضافة إلى تلك الأملاك قائمة الدائنين والمدينين، فضلا عن القيام بما يتعين من الإجراءات التحفظية وما يجب لتجسيم انتقال الملكية أو إشهارها في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، كطلب الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية بشأن العقارات المسجلة.
وحيث للدلالة على هذا الدور المنحصر في البحث والتمحيص وجمع المعطيات والمؤيدات، فقد ورد بالفقرة الثانية من الفصل 5 من المرسوم ما نصه:»... يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
وقد ورد أيضا بالفقرة الأولى من الفصل7 ما يقطع في الدلالة على انحصار دور لجنة المصادرة في مهمة البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها تشريعيا، ونصها: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن:
بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم...»
يستخلص مما تقدم أن لجنة المصادرة تؤدي عملا تنفيذيا لا تقوم خلاله بالتعبير عن أية إرادة منفردة في مصادرة المال من عدمه، وبذلك فهي لا تصدر مقررات إدارية. وبانعدام المقرر الإداري القابل للطعن، لا تكون المحكمة الإدارية مختصة بمراقبة شرعية قرارات المصادرة. يبقى التساؤل مطروحا حول الهيئة القضائية المختصة بما ذكر؟
(*)رئيس جمعية القانون والتطبيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.