قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تختص المحكمة الإدارية بمراقبة شرعية المصادرة؟
رأي
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

قد يرى البعض أن مرسوم المصادرة فاقد للشرعية، ومع ذلك لا يسوغ الطعن فيه بدعوى الإلغاء لصبغته التشريعية.
لكنه يمكن الطعن فيما قد يصدر من مقررات تستند إلى ذلك النص التشريعي، كالوثيقة التي تصدرها لجنة المصادرة لنقل ملكية مال معين، والتي أطلق عليها البعض صفة القرار الإداري. فهل أن ما تقوم به لجنة المصادرة من تصرفات قانونية يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية؟
إن من خصائص القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة، على نحو ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية، أن يكون هذا القرار مستقلا في ترتيب آثاره عن بقية الإجراءات السابقة لصدوره أو اللاحقة له، إذ جاء بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 976 بتاريخ 19 أفريل 1985 أنّه «غني عن البيان أن القرار الإداري، وفقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. ولذلك فإن كلّ تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعد قرارا إداريا».
ويجب أيضا ألا تترتب عن القرار المذكور آثار من شأنها تعديل المراكز القانونية بصورة فعلية كسلب حق مكتسب أو تعكير حالة مستخدم.. ويؤخذ مما تقدم أن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة هو ذلك التصرف القانوني الذي تعبر الإدارة بموجبه عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القانون، في إحداث تغيير بالمراكز القانونية القائمة، على نحو أو في اتجاه معين تختاره هذه الإدارة بإرادتها المنفردة.
لكن لجنة المصادرة لا تتخذ أي قرار من قبيل ما ذكر، ولم يسمح لها مرسوم المصادرة باتخاذ مثل ذلك القرار للأسباب الآتي بيانها:
1- إقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ما نصه: «تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية...»
ومن الواضح حسب صيغة هذا النص أن المصادرة تمت بمقتضى المرسوم وفي تاريخ صدوره، وبالتالي فإن لجنة المصادرة لا تعبر عن إرادتها في إجراء المصادرة من عدمها عندما تطلب من إدارة الملكية العقارية نقل ملكية عقار محدد لفائدة ملك الدولة الخاص.
ويمكن الوقوف والتأكد من الطبيعة التشريعية لعملية المصادرة لإطلاع على بقية نصوص المرسوم، إذ جاء بالفقرة الأخيرة من فصله الخامس ما يلي: «كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
2- إن دور لجنة المصادرة ينحصر في البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها بمقتضى المرسوم قصد ضبطها وإعداد قائمة فيها تدرج صلب تقرير يتضمن إضافة إلى تلك الأملاك قائمة الدائنين والمدينين، فضلا عن القيام بما يتعين من الإجراءات التحفظية وما يجب لتجسيم انتقال الملكية أو إشهارها في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، كطلب الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية بشأن العقارات المسجلة.
وحيث للدلالة على هذا الدور المنحصر في البحث والتمحيص وجمع المعطيات والمؤيدات، فقد ورد بالفقرة الثانية من الفصل 5 من المرسوم ما نصه:»... يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
وقد ورد أيضا بالفقرة الأولى من الفصل7 ما يقطع في الدلالة على انحصار دور لجنة المصادرة في مهمة البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها تشريعيا، ونصها: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن:
بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم...»
يستخلص مما تقدم أن لجنة المصادرة تؤدي عملا تنفيذيا لا تقوم خلاله بالتعبير عن أية إرادة منفردة في مصادرة المال من عدمه، وبذلك فهي لا تصدر مقررات إدارية. وبانعدام المقرر الإداري القابل للطعن، لا تكون المحكمة الإدارية مختصة بمراقبة شرعية قرارات المصادرة. يبقى التساؤل مطروحا حول الهيئة القضائية المختصة بما ذكر؟
(*)رئيس جمعية القانون والتطبيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.