الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    حالة الطقس هذه الليلة    "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء    تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل    تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تختص المحكمة الإدارية بمراقبة شرعية المصادرة؟
رأي
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

قد يرى البعض أن مرسوم المصادرة فاقد للشرعية، ومع ذلك لا يسوغ الطعن فيه بدعوى الإلغاء لصبغته التشريعية.
لكنه يمكن الطعن فيما قد يصدر من مقررات تستند إلى ذلك النص التشريعي، كالوثيقة التي تصدرها لجنة المصادرة لنقل ملكية مال معين، والتي أطلق عليها البعض صفة القرار الإداري. فهل أن ما تقوم به لجنة المصادرة من تصرفات قانونية يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية؟
إن من خصائص القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة، على نحو ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية، أن يكون هذا القرار مستقلا في ترتيب آثاره عن بقية الإجراءات السابقة لصدوره أو اللاحقة له، إذ جاء بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 976 بتاريخ 19 أفريل 1985 أنّه «غني عن البيان أن القرار الإداري، وفقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. ولذلك فإن كلّ تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعد قرارا إداريا».
ويجب أيضا ألا تترتب عن القرار المذكور آثار من شأنها تعديل المراكز القانونية بصورة فعلية كسلب حق مكتسب أو تعكير حالة مستخدم.. ويؤخذ مما تقدم أن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة هو ذلك التصرف القانوني الذي تعبر الإدارة بموجبه عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القانون، في إحداث تغيير بالمراكز القانونية القائمة، على نحو أو في اتجاه معين تختاره هذه الإدارة بإرادتها المنفردة.
لكن لجنة المصادرة لا تتخذ أي قرار من قبيل ما ذكر، ولم يسمح لها مرسوم المصادرة باتخاذ مثل ذلك القرار للأسباب الآتي بيانها:
1- إقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ما نصه: «تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية...»
ومن الواضح حسب صيغة هذا النص أن المصادرة تمت بمقتضى المرسوم وفي تاريخ صدوره، وبالتالي فإن لجنة المصادرة لا تعبر عن إرادتها في إجراء المصادرة من عدمها عندما تطلب من إدارة الملكية العقارية نقل ملكية عقار محدد لفائدة ملك الدولة الخاص.
ويمكن الوقوف والتأكد من الطبيعة التشريعية لعملية المصادرة لإطلاع على بقية نصوص المرسوم، إذ جاء بالفقرة الأخيرة من فصله الخامس ما يلي: «كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
2- إن دور لجنة المصادرة ينحصر في البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها بمقتضى المرسوم قصد ضبطها وإعداد قائمة فيها تدرج صلب تقرير يتضمن إضافة إلى تلك الأملاك قائمة الدائنين والمدينين، فضلا عن القيام بما يتعين من الإجراءات التحفظية وما يجب لتجسيم انتقال الملكية أو إشهارها في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، كطلب الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية بشأن العقارات المسجلة.
وحيث للدلالة على هذا الدور المنحصر في البحث والتمحيص وجمع المعطيات والمؤيدات، فقد ورد بالفقرة الثانية من الفصل 5 من المرسوم ما نصه:»... يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
وقد ورد أيضا بالفقرة الأولى من الفصل7 ما يقطع في الدلالة على انحصار دور لجنة المصادرة في مهمة البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها تشريعيا، ونصها: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن:
بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم...»
يستخلص مما تقدم أن لجنة المصادرة تؤدي عملا تنفيذيا لا تقوم خلاله بالتعبير عن أية إرادة منفردة في مصادرة المال من عدمه، وبذلك فهي لا تصدر مقررات إدارية. وبانعدام المقرر الإداري القابل للطعن، لا تكون المحكمة الإدارية مختصة بمراقبة شرعية قرارات المصادرة. يبقى التساؤل مطروحا حول الهيئة القضائية المختصة بما ذكر؟
(*)رئيس جمعية القانون والتطبيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.