فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تختص المحكمة الإدارية بمراقبة شرعية المصادرة؟
رأي
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

قد يرى البعض أن مرسوم المصادرة فاقد للشرعية، ومع ذلك لا يسوغ الطعن فيه بدعوى الإلغاء لصبغته التشريعية.
لكنه يمكن الطعن فيما قد يصدر من مقررات تستند إلى ذلك النص التشريعي، كالوثيقة التي تصدرها لجنة المصادرة لنقل ملكية مال معين، والتي أطلق عليها البعض صفة القرار الإداري. فهل أن ما تقوم به لجنة المصادرة من تصرفات قانونية يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية؟
إن من خصائص القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة، على نحو ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية، أن يكون هذا القرار مستقلا في ترتيب آثاره عن بقية الإجراءات السابقة لصدوره أو اللاحقة له، إذ جاء بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 976 بتاريخ 19 أفريل 1985 أنّه «غني عن البيان أن القرار الإداري، وفقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. ولذلك فإن كلّ تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعد قرارا إداريا».
ويجب أيضا ألا تترتب عن القرار المذكور آثار من شأنها تعديل المراكز القانونية بصورة فعلية كسلب حق مكتسب أو تعكير حالة مستخدم.. ويؤخذ مما تقدم أن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة هو ذلك التصرف القانوني الذي تعبر الإدارة بموجبه عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القانون، في إحداث تغيير بالمراكز القانونية القائمة، على نحو أو في اتجاه معين تختاره هذه الإدارة بإرادتها المنفردة.
لكن لجنة المصادرة لا تتخذ أي قرار من قبيل ما ذكر، ولم يسمح لها مرسوم المصادرة باتخاذ مثل ذلك القرار للأسباب الآتي بيانها:
1- إقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ما نصه: «تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية...»
ومن الواضح حسب صيغة هذا النص أن المصادرة تمت بمقتضى المرسوم وفي تاريخ صدوره، وبالتالي فإن لجنة المصادرة لا تعبر عن إرادتها في إجراء المصادرة من عدمها عندما تطلب من إدارة الملكية العقارية نقل ملكية عقار محدد لفائدة ملك الدولة الخاص.
ويمكن الوقوف والتأكد من الطبيعة التشريعية لعملية المصادرة لإطلاع على بقية نصوص المرسوم، إذ جاء بالفقرة الأخيرة من فصله الخامس ما يلي: «كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
2- إن دور لجنة المصادرة ينحصر في البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها بمقتضى المرسوم قصد ضبطها وإعداد قائمة فيها تدرج صلب تقرير يتضمن إضافة إلى تلك الأملاك قائمة الدائنين والمدينين، فضلا عن القيام بما يتعين من الإجراءات التحفظية وما يجب لتجسيم انتقال الملكية أو إشهارها في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، كطلب الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية بشأن العقارات المسجلة.
وحيث للدلالة على هذا الدور المنحصر في البحث والتمحيص وجمع المعطيات والمؤيدات، فقد ورد بالفقرة الثانية من الفصل 5 من المرسوم ما نصه:»... يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
وقد ورد أيضا بالفقرة الأولى من الفصل7 ما يقطع في الدلالة على انحصار دور لجنة المصادرة في مهمة البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها تشريعيا، ونصها: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن:
بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم...»
يستخلص مما تقدم أن لجنة المصادرة تؤدي عملا تنفيذيا لا تقوم خلاله بالتعبير عن أية إرادة منفردة في مصادرة المال من عدمه، وبذلك فهي لا تصدر مقررات إدارية. وبانعدام المقرر الإداري القابل للطعن، لا تكون المحكمة الإدارية مختصة بمراقبة شرعية قرارات المصادرة. يبقى التساؤل مطروحا حول الهيئة القضائية المختصة بما ذكر؟
(*)رئيس جمعية القانون والتطبيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.