صفاقس انقاذ 52 مجتازا وانتشال 5 جثث    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    منوبة: الاحتفاظ بصاحب كشك ومزوّده من أجل بيع حلوى تسبّبت في تسمم 11 تلميذا    قريبا: اقتناء 18 عربة قطار جديدة لشبكة تونس البحرية    مديرو بنوك تونسية يعربون عن استعدادهم للمساهمة في تمويل المبادرات التعليمية في تونس    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تدعو إلى عقد مجلس وطني للمنظمة خلال سبتمبر القادم    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    عاجل/ مصر: رفع أبو تريكة من قوائم الإرهاب    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    تسمّم تلاميذ بالحلوى: الإحتفاظ ببائع فواكه جافّة    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    افتتاح معرض «تونس الأعماق» للفنان عزالدين البراري...لوحات عن المشاهد والأحياء التونسية والعادات والمناسبات    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    سبيطلة : القبض على مجرمين خطيرين    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    قابس: نقل 15 من تلاميذ المدرسة الاعدادية ابن رشد بغنوش بعد شعورهم بالاختناق والإغماء    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    صفاقس اليوم بيع تذاكر لقاء كأس تونس بين ساقية الداير والبنزرتي    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    عاجل/ القصرين: توقف الدروس بهذا المعهد بعد طعن موظّف بسكّين امام المؤسسة    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    كرة اليد: الاصابة تحرم النادي الإفريقي من خدمات ركائز الفريق في مواجهة مكارم المهدية    مدير عام الغابات: إستراتيجيتنا متكاملة للتّوقي من الحرائق    المنستير: إحداث أوّل شركة أهليّة محليّة لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    بلاغ مروري بمناسبة مقابلة الترجي والأهلي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    بنزرت: جلسة عمل حول الاستعدادات للامتحانات الوطنية بأوتيك    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    ليبيا: إختفاء نائب بالبرلمان.. والسلطات تحقّق    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    إنقاذ طفل من والدته بعد ان كانت تعتزم تخديره لاستخراج أعضاءه وبيعها!!    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    الكاف: انطلاق فعاليات الدورة 34 لمهرجان ميو السنوي    كاس تونس لكرة القدم - نتائج الدفعة الاولى لمباريات الدور ثمن النهائي    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تختص المحكمة الإدارية بمراقبة شرعية المصادرة؟
رأي
نشر في الصباح يوم 29 - 07 - 2012

قد يرى البعض أن مرسوم المصادرة فاقد للشرعية، ومع ذلك لا يسوغ الطعن فيه بدعوى الإلغاء لصبغته التشريعية.
لكنه يمكن الطعن فيما قد يصدر من مقررات تستند إلى ذلك النص التشريعي، كالوثيقة التي تصدرها لجنة المصادرة لنقل ملكية مال معين، والتي أطلق عليها البعض صفة القرار الإداري. فهل أن ما تقوم به لجنة المصادرة من تصرفات قانونية يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء لدى المحكمة الإدارية؟
إن من خصائص القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة، على نحو ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية، أن يكون هذا القرار مستقلا في ترتيب آثاره عن بقية الإجراءات السابقة لصدوره أو اللاحقة له، إذ جاء بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 976 بتاريخ 19 أفريل 1985 أنّه «غني عن البيان أن القرار الإداري، وفقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. ولذلك فإن كلّ تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعد قرارا إداريا».
ويجب أيضا ألا تترتب عن القرار المذكور آثار من شأنها تعديل المراكز القانونية بصورة فعلية كسلب حق مكتسب أو تعكير حالة مستخدم.. ويؤخذ مما تقدم أن القرار الإداري القابل للطعن بدعوى تجاوز السلطة هو ذلك التصرف القانوني الذي تعبر الإدارة بموجبه عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القانون، في إحداث تغيير بالمراكز القانونية القائمة، على نحو أو في اتجاه معين تختاره هذه الإدارة بإرادتها المنفردة.
لكن لجنة المصادرة لا تتخذ أي قرار من قبيل ما ذكر، ولم يسمح لها مرسوم المصادرة باتخاذ مثل ذلك القرار للأسباب الآتي بيانها:
1- إقتضى الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 ما نصه: «تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية...»
ومن الواضح حسب صيغة هذا النص أن المصادرة تمت بمقتضى المرسوم وفي تاريخ صدوره، وبالتالي فإن لجنة المصادرة لا تعبر عن إرادتها في إجراء المصادرة من عدمها عندما تطلب من إدارة الملكية العقارية نقل ملكية عقار محدد لفائدة ملك الدولة الخاص.
ويمكن الوقوف والتأكد من الطبيعة التشريعية لعملية المصادرة لإطلاع على بقية نصوص المرسوم، إذ جاء بالفقرة الأخيرة من فصله الخامس ما يلي: «كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
2- إن دور لجنة المصادرة ينحصر في البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها بمقتضى المرسوم قصد ضبطها وإعداد قائمة فيها تدرج صلب تقرير يتضمن إضافة إلى تلك الأملاك قائمة الدائنين والمدينين، فضلا عن القيام بما يتعين من الإجراءات التحفظية وما يجب لتجسيم انتقال الملكية أو إشهارها في الحالات التي يقتضي فيها القانون ذلك، كطلب الترسيم لدى إدارة الملكية العقارية بشأن العقارات المسجلة.
وحيث للدلالة على هذا الدور المنحصر في البحث والتمحيص وجمع المعطيات والمؤيدات، فقد ورد بالفقرة الثانية من الفصل 5 من المرسوم ما نصه:»... يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم».
وقد ورد أيضا بالفقرة الأولى من الفصل7 ما يقطع في الدلالة على انحصار دور لجنة المصادرة في مهمة البحث عن الأملاك التي تمت مصادرتها تشريعيا، ونصها: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن:
بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم...»
يستخلص مما تقدم أن لجنة المصادرة تؤدي عملا تنفيذيا لا تقوم خلاله بالتعبير عن أية إرادة منفردة في مصادرة المال من عدمه، وبذلك فهي لا تصدر مقررات إدارية. وبانعدام المقرر الإداري القابل للطعن، لا تكون المحكمة الإدارية مختصة بمراقبة شرعية قرارات المصادرة. يبقى التساؤل مطروحا حول الهيئة القضائية المختصة بما ذكر؟
(*)رئيس جمعية القانون والتطبيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.