منذ بداية السنة: ارتفاع في عدد ضحايا حوادث الطرقات بنسبة 6،08 بالمائة    فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 7705 مخالفة خلال شهر جويلية 2025    الاتحاد الاوروبي يشرع في تطبيق استثناءاتٍ لفائدة بعض المنتجات النسيجية التونسية    السويد تطالب أوروبا بتجميد الشراكة التجارية مع إسرائيل    مباراة ودية: النجم الساحلي يفوز على نجم المتلوي    لاعبة تونسية تمثّل منتخب رومانيا في بطولة العالم لكرة اليد    النادي الإفريقي: لاعب جديد في طريقه للحديقة "أ"    قابس: العثور على جثة امرأة والوحدات الأمنية تحقق    جريمة مروعة: زوج يطعن زوجته داخل المحكمة..    حفريات معبد تانيت...التوصل الى اكتشافات هامة    تفاعل جماهيري مع عرض نوردو في مهرجان سليانة الدولي    عندكم فكرة على ''سوق الكرموس'' في الرقاب ؟    تفاصيل لا تفوتها : وزير التجارة يوجه توصيات من بئر القصعة    الزهروني: محاولة قتل شاب خلال "براكاج" مروّع في الطريق العام    عاجل: انطلاق عملية نشر نتائج التوجيه الجامعي عبر خدمة الإرساليات القصيرة    فيديو يُشعل مواقع التواصل: سيارة خاصة تعرقل مرور سيارة إسعاف لمدة 10 دقائق!    أشغال تطوير كبرى بمركب الترجي استعدادًا لانطلاق موسم الشبان    عمرو دياب يُفاجئ الجمهور: بكليب ''خطفوني'' بمشاركة ابنته جانا    للّي كبروا على صوت ''البيس''...هذه حكايتكم!    كيفاش نستحفظ على شعري كي نعوم في البحر؟    موجتهم الأولى من الأمل: هيونداي تونس تُمكّن أطفالاً يتامى من اكتشاف البحر لأول مرة    هيونداي تونس تُرقم خدمات ما بعد البيع بإطلاق تطبيقها المحمول « MyHyundaiTunisia »    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى غزة..    عاجل/ آخر مستجدات وضعية الناشط التونسي حاتم العويني بعد اعتقاله من طرف قوات الاحتلال..    المعهد الوطني للتراث يستعيد ست قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995    خزندار : محاصرة بارون ترويج المخدرات    تنبيه/ تراكم الدهون في الكبد ينذر بأعراض صحية خطيرة..    المجلس الوطني للجهات والاقاليم يشرع خلال جلسة عامة في مناقشة ختم ميزانية قانون المالية لسنة 2021    تأهل البولونية شفيونتيك والأمريكية كيز واليابانية أوساكا إلى الدور الثالث ببطولة مونتريال للتنس    ''السلامة'' أول شركة أهلية للتاكسي الجماعي: التونسي يستفيد والنقل يتحسّن!    من طبرقة إلى جرجيس: كل الشواطئ مفتوحة أمام التونسيين هذا الويكاند    تونس تخرج من موجة الحر: تراجع الكتل الساخنة والأجواء منعشة    تحب تحلّ حساب؟ البوسطة ولا البنك؟ هاو الفرق!    تونس تحصد 58 ميدالية في دورة الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر    مونديال الألعاب المائية بسنغافورة - الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر متنوعة    عاجل : جورجيا ميلوني في زيارة عمل لتونس    العربي بن بوهالي: تضخم مستمر وأرباح مرتفعة للبنوك والشركات... والفقراء يدفعون الثمن    تطاوين : فرقة "تخت للموسيقى العربية" تحيي حفلا بمشاركة الفنان الليبي علي العبيدي والفنان الصاعد محمد إسلام المهبولي    "لاس ميغاس" تهز ركح الحمامات بإيقاعات الفلامنكو الجديد    إطلاق مبادرة وطنيّة من أجل إنتاج غذائي بحري مبتكر ومستدام    بلدية تونس تُعلن عن عفو جبائي لسنة 2025: امتيازات مالية هامة للمواطنين    باحثون يطورون علاجا لهشاشة العظام...تفاصيل لا تفوتها    طرشق في صوابعك تنجم توصل للسبيطار...سّر باش يصدمك    مدفيديف يرد بسخرية على تحذير ترامب له ا ويذكّره ب"اليد الميتة" النووية الروسية    فضاء سيدي عبد السلام بقليبية ... الفلّ والياسمين... عبق الأصالة والتاريخ    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ دولة جديدة تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل..    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها تونس لن تكون لقمة سائغة للوبيات ولأعوانهم..    تسجيل 8 هزات ارتدادية عقب زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا    نجاح أول عمليات منظارية على الأربطة المتقاطعة بالمستشفى الجهوي بقبلي..    إضراب النقل يُربك التنقلات في العاصمة.. و"التاكسي" يدخل على الخط: شهادات متباينة ومطالب مهنية    تاريخ الخيانات السياسية (31) البوّاب أخذ ألف دينار    سعرها حوالي 100 مليون دولار.. تحطم ثاني مقاتلة أمريكية "إف- 35" خلال عام    سهرة فلكية بمدينة العلوم    أحمد الجوادي يحقق إنجازًا تاريخيًا لتونس في بطولة العالم للألعاب المائية    تاريخ الخيانات السياسية (30)...تمرّد المبرقع اليماني بفلسطين    عاجل/ التحقيق مع أستاذة في الفقه بعد اصدار فتوى "إباحة الحشيش"..    يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    









هل "استثنى" مرسوم المصادرة الورثة عن قصد..؟
نشر في الصباح يوم 19 - 09 - 2011

تنتهي اليوم أعمال الجرد الموكولة للجنة المصادرة المحدثة بمرسوم رئاسي يخوّل لها مصادرة أملاك من تورّط في أعمال فساد إداري ومالي ولحقتهم جرّاء ذلك تتبعات قانونية ومنذ انبعاثها كانت هذه اللجنة محلّ متابعة لصيقة من وسائل الإعلام ومن كل المهتمين بالشأن الوطني..
"الأسبوعي" التقت بالحقوقي حامد النقعاوي رئيس جمعية القانون والتطبيق في طور التكوين للتعريج على بعض الغموض الذي يكتنف ملف المصادرة والمرسوم الذي ينظّمه..
سألنا محدّثنا في البداية عن ملابسات عملية الجرد التي انكبت عليها لجنة المصادرة لستة أشهر وتنهي أعمالها اليوم فأفادنا «آخر أيام الجرد القانوني للأموال المشمولة بالمصادرة هو أمس. واليوم تحرر اللجنة تقريرها الذي لا يجب أن يستغرق مدة طويلة بما أن أعمال الجرد قد انتهت، لتمر اللجنة إلى تفعيل المصادرة.
رغم أن هناك فراغا قانونيا بشأن كيفية تفعيل المصادرة وحقوق المتضررين في مراجعتها قضائيا، فالمرسوم يوجب على لجنة المصادرة إعداد تقرير في أعمالها بانقضاء أجل 6 أشهر من تاريخ نشره، لتتولى بعد ذلك اعتماد ذات التقرير في إجراءات نقل الأموال المصادرة لفائدة الدولة. ولكن هل ستتولى اللجنة تقديم نظائر من تقريرها إلى إدارات الملكية العقارية بعدد الرسوم العقارية المراد نقلها؟
مرسوم المصادرة لا يجيب عن التساؤلات
سألنا محدّثنا ما اذا كان المرسوم يجيب عن كل هذه التساؤلات فأجاب «إن مرسوم المصادرة لا يجيب عن هذه التساؤلات، لكن منطق الأمور يقتضي صدور قرارات مصادرة عن اللجنة يخص كل قرار منها شخصا من اللذين صودرت أملاكهم، ويتضمن تحديد الأموال المشمولة بالمصادرة وفق معايير المرسوم، أي تلك المكتسبة بعد 7/11/1987 بشأن من ذكرت هوياتهم، وتلك المكتسبة جراء علاقات غير سوية بمن ذكروا، بالنسبة للأشخاص المعنيين بالعبارة الواردة آخر الفقرة الأولى من الفصل الأول من المرسوم.»
ويضيف « ولكن هل ستكون هذه القرارات إدارية فتقبل الطعن بدعوى تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية، أم ستعتبر قضائية فيسوغ الطعن فيها بدعوى البطلان لدى المحكمة الإبتدائية ؟
ويضيف حامد النقعاوي «إن تحديد الأموال المصادرة، والتعرف على من اكتسب حقوقا مالية جراء علاقات مشبوهة بالمخلوع ومن معه، والبت في ثبوت الديون وفي صحة التصرفات القانونية المتعلقة بها أو بطلانها ليس من الأعمال الإدارية، وإنما هو عمل قضائي لا يرجع الإختصاص بمراجعته على المحكمة الإدارية.
فالمرسوم اقتضى مصادرة جميع الأموال المكتسبة ممن ذكروا بالمرسوم بعد تاريخ7-11- 1987 هكذا ضبط مشرعنا الجديد النطاق الزمني للمصادرة معتمدا أول عهد المخلوع بالحكم معيارا، وسرعان ما تفطن إلى خلل بالنص فاستثنى بالمرسوم 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011 الأموال الموروثة بعد7-11- 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث قبل ذلك التاريخ.
مرسوم فاقد للشرعية
وفي السياق ذاته أكّد محدّثنا «أن أول منتفع بهذا التنقيح هو صهر بن علي مروان المبروك الذي سارع إلى الإدعاء أن كل أملاكه انجرت له بوجه الإرث وأن تلك الأموال الموروثة قديمة تعود إلى سنوات خلت.. الأمر الذي يخرجها من نطاق انطباق مرسوم المصادرة. لكن الحل القانوني عكس ذلك. إن مورث ذلك الصهر قد يكون اكتسب حقوقا مالية جراء علاقته بوارثه، لذلك فإن على لجنة المصادرة تطبيق الفصل الأول من مرسوم المصادرة تطبيقا تاما. كما فتحت العبارة الواردة بالفصل الأول من المرسوم (وكل من يثبت اكتسابه حقوقا مالية جراء علاقته بالأشخاص المذكورين بالمرسوم) الباب، أما ابتزاز رجال الأعمال من قبل جل شرائح المجتمع، فكل من بيده وسيلة إدانة تثبت علاقة احد رجال الأعمال بمن ذكر بات بيده مصدر رزق» ويضيف محدثنا «اعتقد أن هذه العبارة للحكومة المؤقتة وسيلة للضغط على رجال الأعمال المار ذكرهم على نحو يسمح لها بمساومتهم وتغييب البعض منهم عن الساحة السياسية وإقحام البعض الآخر في مجالات لا علاقة لهم بها، ولا نعلم هل استغلت الحكومة أو بعضها هذا الامتياز أم لا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.