كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    عاجل/ نشرة خاصة: تقلبات جوية منتظرة بعد الظهر..    تحذير من رياح قوية تتجاوز 80 كلم/س الليلة    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    وزارة الشؤون الدّينية تصدر بلاغ هام بخصوص العمرة..#خبر_عاجل    دولة جديدة تنضم إلى قائمة مرشحي ترامب لجائزة نوبل للسلام    مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح    من ڨبلي لتونس الكبرى: نجاحات طبية في شهر جويلية تفرّح القلب    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    الرابطة الأولى: ثنائي أجنبي يعزز صفوف الشبيبة القيروانية    بيغريستين يترك منصبه كمدير للكرة في مانشستر سيتي    الرابطة الأولى: مستقبل المرسى يكشف عن آخر التعاقدات إستعدادا لقادم الإستحقاقات    مباراة ودية: شباب بلوزداد الجزائري يواجه اليوم الخور القطري    برنامج الجولة الافتتاحية: شكون يفتتح الموسم بأداء قوي؟    ''شوف كيفاش تشري تذكرتك لكأس السوبر 2024 بين الترجي والبقلاوة!''    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    اليوم…هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي..وهذه التفاصيل..    جوان وجويلية: شنوّة اللي صار في طرقات تونس؟ قتلى بالجملة وصدمات بالجملة!    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    جريمة مروعة: ينهي حياة زوجته بسبب خلافات بينهما..    أحمد ونيس: زيارة ميلوني لتونس لم تكن مفاجئة بل تحمل رسائل أوروبية بشأن الهجرة وفلسطين    بسبب الألعاب النارية.. قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    82% من الصغار ما ياخذوش رضاعة طبيعية حصرية: شنوة السبب؟    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    تطورات جديدة في كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي    جامعة النقل: ''اللي صار موش تهديد، هذا صوت شعب يخدم بصمت''    عاجل/ رئاسة الجمهورية تكشف فحوى لقاء سعيد بميلوني..    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    تناقض مبادئنا".. فرنسا ترفض "صفقة القرن" الأوروبية مع واشنطن    ترامب ينفق ملايين الدولارات لبناء قاعة الرقص في البيت الأبيض    الدين القيّم... واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق    صيف المبدعين: الكاتب شفيق غربال: أصيافنا قلّت فيها المغريات والملهِيات    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    عاجل: الدّكتورة آمنة حريقة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي لسنة 2025    توقعات بنزول أمطار: ديوان الحبوب يدعو الى أخذ الاحتياطات اللازمة    فريق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بالقيروان يحجز ويتلف كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة    حفريات معبد تانيت...التوصل الى اكتشافات هامة    الاتحاد الاوروبي يشرع في تطبيق استثناءاتٍ لفائدة بعض المنتجات النسيجية التونسية    وزارة التجارة تكشف نتائج نشاط المراقبة الاقتصادية خلال هذه الفترة..    عمرو دياب يُفاجئ الجمهور: بكليب ''خطفوني'' بمشاركة ابنته جانا    المعهد الوطني للتراث يستعيد ست قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995    من طبرقة إلى جرجيس: كل الشواطئ مفتوحة أمام التونسيين هذا الويكاند    باحثون يطورون علاجا لهشاشة العظام...تفاصيل لا تفوتها    ناصيف زيتون يشعل مسرح قرطاج: ليلة عشق وأغنيات بصوت جمهور واحد    طقس الخميس: درجات الحرارة في ارتفاع طفيف    نجاح أول عمليات منظارية على الأربطة المتقاطعة بالمستشفى الجهوي بقبلي..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنشر مسودة لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما 1-2
نشر في الصباح يوم 07 - 08 - 2012

تحصلت "الصباح" على مسودة مشروع الدستور للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما والتي تضمنت الفصول المتفق عليها والفصول التي ما تزال محل خلاف وتجاذب
وقد تضمنت أكثر من مقترح ينتظر الحسم فيها خلال الجلسة العامة.في ما يلي " الفصول من الفصل 20 الى الفصل 45 من المسودة، وعددها 74 فصلا سننشرها على حلقتين.
الباب الثاني السلطة التشريعية
المسائل المتفق حولها:
الفصل 20 :
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب او عن طريق الاستفتاء.
الفصل 21 :
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي .
الفصل 22 :
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر 18 سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 23 :
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لام تونسية بلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.

الفصل 24 :
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة 5 سنوات خلال ال 60 يوما الأخيرة من المدة النيابية.وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25 :
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان أخر من تراب الجهورية.
الفصل 26 :
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:"اقسم بالله العظيم ا ناعما بإخلاص في خدمة الوطن وان التزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس."
الفصل 27 :
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله .وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28 :
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لاعضاءه.
الفصل 29 :
لا يمكن إجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه او محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها بمناسبة ادائه لمهامه النيابية.
الفصل 30 :
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي الإيقاف اذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 31 :
الراي الاول: تقدم مشاريع القوانين الاساسية والعادية من قبل 10 نواب على الاقل او من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال اجل لا يتجاوز 31 ديسمبرمن كل سنة.وعند تجاوز هذا الاجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد.ويعود لمكتب المجلس تحديد اولوية النظر في مشاريع القوانين.يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول و المطالبة بعرضه على الاستفتاء.يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.إذا أقرت المحكمة الدستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب حسب الحالة عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة الى إجراء الاستفتاء.
لا يمكن لمجلس الشعب ادخال اي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الاغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون باولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة او أعضاء مجلس الشعب.اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع الى الجهة العارضة و لا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب الا بعد مرور15 يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.ويمدد هذا الاجل الى 20 يوما من بالنسبة للقوانين الاساسية.
الرأي الثاني: لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن ال 5 بالمائة حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

الفصل 32 :
الرأي الأول: لمجلس الشعب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر الى المحكمة الدستورية إذا نبين ان المدة او الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الراي الثاني: لمجلس الشعب ان يفوض لمدة محدودة واغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الاول من الدستور يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر الى المحكمة الدستورية اذا تبين ان المدة او الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الفصل 33 :
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.و لا يعرض مشروع القانون الاساسي مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34 :
الراي الاول: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.ويجب آن تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبرواذا فات ذلك اللأجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات 3 اشهرقابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.
الر اي الثاني: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية ويجب ان تتم المصادقة على في اجل اقصاه 31 ديسمبر واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية باقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35 :

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال ال 15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة 15 .ويجتمع مجلس الشعب اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الحكومة او بطلب من ثلث اعضاءه للنظر جدول اعمال محدد.
الفصل 36 :
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه ينتخب مجلس الشعب من بين اعضاءه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى اثناء عطلته.يمكن للمجلس ان يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على اداء مهامها.
الفصل 37 :
الاقتراح الاول :في حالة حل المجلس او استحالة انعقاده يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الاقتراح الثاني:لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38 :

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها و لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.لا تعد المعاهدات نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب اقوى نفوذا من القوانين.وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.

الفصل 39 :
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل 40 :

يصوت مجلس الشعب باغلبية اعضاءه الحاضرين على مشاريع لقوانين العادية وعلى نظامه الداخلي على ان لا تقل هذه الاغلبية على ثلث اعضاء المجلس. وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين الاساسية .تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب:
-المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية او للحكومة .
-تنظيم العدالة والقضاء

-تنظيم الصحافة والإعلام والنشر
-تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
-النظام الانتخابي
-الحريات وحقوق الانسان وحق التشغيل والحق النقابي.
-الاحوال الشخصية
-الواجبات الاساسية للمواطنة
-الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب :
تطبيق الدستور,احداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية ,الجنسية والالتزامات,الاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم,ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية,العفو التشريعي ضبط قاعدة الأداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعطي تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية,نظام إصدار العملة القروض والتعهدات المالية للدولة ,الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين , تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية .ويضبط القانون المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية,للتعليم والبحث العلمي والثقافة ,للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة,لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41 (ورد في خانة اراء اخرى)
ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.ولرئيس الحكومة ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المحكمة الدستورية لتبث فيها في اجل أقصاه 10 ايام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42 :
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث :السلطة التنفيذية
القسم الاول :رئيس الجمهورية :
الفصل 45 :
الراي الاول : يقع انتخاب رئيس الجمهورية باغلبية ثلث اعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة.وان تعذر ففي دورة أخرى باغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الاولى والثانية مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف 15 يوما من افتتاح المدة النيابية.ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الراي الثاني: ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة 5 اعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال 60 يوما الاخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وبالاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها ,وفي صورة عدم حصولها في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع و لا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.

اراء اخرى : المدة الرئاسية 7 سنوات.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.