رئاسة الحكومة ترخص لجمعية "SOS" جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين..    عاجل - تحذير للتوانسة : رد بالك من الأقلام المضيئة وهذه النوعية من البراية ...خطر و مرض    عادة جديدة عند التونسيين: الاقتطاعات البنكية تنمو بشكل لافت    الحماية المدنية: 528 تدخلا منها 80 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    امضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية    التونسيون يستعملون التحويلات البنكية أكثر من أي وقت مضى    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    أوكرانيا تعلن عن حصيلة الخسائر الروسية    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي    اتحاد بوسالم يتعاقد مع اللاعب حازم كانون    هام/ وزارة الأسرة والمرأة تنتدب..    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    بوحجلة: وفاة العرّاف "سحتوت" بعد تناوله مبيد حشرات عن طريق الخطأ    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    محرز الغنوشي يبشر التونسيين:''جاي الخير وبرشة خير''    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    الكرة الطائرة....خسرنا ضد إيران أما الأمل مازال قدام المصري..كيفاش؟!    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    طقس الثلاثاء: سحب قليلة وحرارة مرتفعة تتراوح بين 30 و39 درجة    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس    حماس.. تصريحات ترامب هي تجسيد صارخ لازدواجية المعايير وانحياز سافر للدعاية الصهيونية    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    خواطر من وحى العودة المدرسية .. تخفيف البرامج والمواد واللوازم المدرسية وملاءمة الزمن المدرسي مع المحيط والبيئة    تراجع في عائدات تصدير زيت الزيتون رغم زيادة في الكمية…    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    طقس الليلة    بعد الاحتفاظ بمنفذ السطو على بنك ببومهل...بنوك بلا حراسة ولا كاميرات رغم السرقات ؟    وداع المدرسة: كيفاش نخليوا أولادنا يبداو نهارهم دون خوف؟    إنتخاب "معز الناصري" رئيسا للجنة الإستئناف التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كفاش تتعامل العائلة مع نفسية التلميذ في أول يوم دراسة؟    عاجل/ وفاة عامل وإصابة آخريْن في حادث بمصنع في هذه الجهة..وهذه التفاصيل..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنشر مسودة لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما 1-2
نشر في الصباح يوم 07 - 08 - 2012

تحصلت "الصباح" على مسودة مشروع الدستور للجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما والتي تضمنت الفصول المتفق عليها والفصول التي ما تزال محل خلاف وتجاذب
وقد تضمنت أكثر من مقترح ينتظر الحسم فيها خلال الجلسة العامة.في ما يلي " الفصول من الفصل 20 الى الفصل 45 من المسودة، وعددها 74 فصلا سننشرها على حلقتين.
الباب الثاني السلطة التشريعية
المسائل المتفق حولها:
الفصل 20 :
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه بمجلس الشعب او عن طريق الاستفتاء.
الفصل 21 :
ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا حسب الشروط التي يحددها القانون الانتخابي .
الفصل 22 :
يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر 18 سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 23 :
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لام تونسية بلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ولا تنطبق عليه أي صورة من صور الحرمان.

الفصل 24 :
يجري انتخاب مجلس الشعب لمدة 5 سنوات خلال ال 60 يوما الأخيرة من المدة النيابية.وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم داهم فان مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل 25 :
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان أخر من تراب الجهورية.
الفصل 26 :
يؤدي كل عضو بمجلس الشعب قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:"اقسم بالله العظيم ا ناعما بإخلاص في خدمة الوطن وان التزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس."
الفصل 27 :
يعتبر كل نائب بمجلس الشعب نائبا عن الشعب بأكمله .وتضع الدولة على ذمة كل نائب الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أدائه لمهامه.
الفصل 28 :
يتمتع مجلس الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويضبط نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لاعضاءه.
الفصل 29 :
لا يمكن إجراء اي تتبع قضائي مدني او جزائي ضد عضو بمجلس الشعب أو إيقافه او محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها او اعمال يقوم بها بمناسبة ادائه لمهامه النيابية.
الفصل 30 :
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس الشعب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم ترفع عنه الحصانة.اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي الإيقاف اذا طلب المجلس ذلك وخلال عطلة المجلس يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 31 :
الراي الاول: تقدم مشاريع القوانين الاساسية والعادية من قبل 10 نواب على الاقل او من قبل الحكومة وتختص الحكومة بتقديم مشاريع قوانين المصادقة على المعاهدات وكذلك قانون المالية الذي يصادق عليه المجلس خلال اجل لا يتجاوز 31 ديسمبرمن كل سنة.وعند تجاوز هذا الاجل دون حصول المصادقة يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد.ويعود لمكتب المجلس تحديد اولوية النظر في مشاريع القوانين.يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية عرض مشروع قانون متكون من فصول على مجلس الشعب.ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية تقديم مشروع قانون متكون من فصول و المطالبة بعرضه على الاستفتاء.يقدم المشروع الى رئيس مجلس الشعب الذي يتولى عرضه على المحكمة الدستورية.إذا أقرت المحكمة الدستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب حسب الحالة عرضه على مجلس الشعب أو إحالته لرئيس الجمهورية للدعوة الى إجراء الاستفتاء.
لا يمكن لمجلس الشعب ادخال اي تعديل على مشروع القانون ويقع التصويت عليه حسب الاغلبية التي يستوجبها موضوعه ويحضى مشروع القانون باولوية نظر مطلقة على بقية المشاريع المقدمة من قبل الحكومة او أعضاء مجلس الشعب.اذا اقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية المشروع يتولى رئيس مجلس الشعب إرجاع المشروع الى الجهة العارضة و لا يمكن إعادة عرض صيغة معدلة للمشروع إلا بعد إعادة استيفاء التوقيعات الضرورية.لا تعرض القوانين العادية على مداولة الجلسة العامة لمجلس الشعب الا بعد مرور15 يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.ويمدد هذا الاجل الى 20 يوما من بالنسبة للقوانين الاساسية.
الرأي الثاني: لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب لا يقل عددهم عن ال 5 بالمائة حق المبادرة بمشاريع القوانين على المجلس ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.وتنطبق هذه القواعد على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.

الفصل 32 :
الرأي الأول: لمجلس الشعب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر الى المحكمة الدستورية إذا نبين ان المدة او الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الراي الثاني: لمجلس الشعب ان يفوض لمدة محدودة واغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم تدخل في مجال القانون باستثناء الباب الاول من الدستور يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.ويحق لعشر أعضاء المجلس أن يرفعوا الأمر الى المحكمة الدستورية اذا تبين ان المدة او الغرض ينالان من مبدأ الفصل بين السلط.
الفصل 33 :
يصادق مجلس الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.و لا يعرض مشروع القانون الاساسي مداولة مجلس الشعب إلا بعد مضي 15 يوما من إحالته على اللجنة البرلمانية المختصة.
الفصل 34 :
الراي الاول: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.ويجب آن تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبرواذا فات ذلك اللأجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية بأقساط ذات 3 اشهرقابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.
الر اي الثاني: يصادق مجلس الشعب على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية ويجب ان تتم المصادقة على في اجل اقصاه 31 ديسمبر واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ المجلس قراره يمكن تنفيذ مشاريع قوانين الميزانية باقساط ذات 3 اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى قرار جمهوري.
الفصل 35 :

يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال ال 15 يوما الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب مع عطلته تفتح دورة لمدة 15 .ويجتمع مجلس الشعب اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الحكومة او بطلب من ثلث اعضاءه للنظر جدول اعمال محدد.
الفصل 36 :
التصويت في المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه ينتخب مجلس الشعب من بين اعضاءه رئيسا له ولجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى اثناء عطلته.يمكن للمجلس ان يحدث لجانا خاصة للتحقيق مستقلة عن كافة السلط التي عليها مساعدتها على اداء مهامها.
الفصل 37 :
الاقتراح الاول :في حالة حل المجلس او استحالة انعقاده يمكن لرئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.
الاقتراح الثاني:لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس مراسيما يقع عرضها على مصادقة المجلس في الدورة العادية الموالية.كما يمكن له اتخاذ مراسيم في حالة حل المجلس أو استحالة انعقاده.
الفصل 38 :

يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات وله أن يأذن بنشرها و لا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لاحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص الا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الشعب.لا تعد المعاهدات نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب اقوى نفوذا من القوانين.وتراقب المحكمة الدستورية مطابقة المعاهدات للدستور ومطابقة القوانين للمعاهدات.

الفصل 39 :
يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بمصادقة المجلس على مشروع قانون ويحليه عليه للختم ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه وكافة أوراق الملف.
الفصل 40 :

يصوت مجلس الشعب باغلبية اعضاءه الحاضرين على مشاريع لقوانين العادية وعلى نظامه الداخلي على ان لا تقل هذه الاغلبية على ثلث اعضاء المجلس. وبأغلبية أعضاءه على مشاريع القوانين الاساسية .تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة ب:
-المصادقة على المعاهدات باستثناء ما كان موكولا لرئيس الجمهورية او للحكومة .
-تنظيم العدالة والقضاء

-تنظيم الصحافة والإعلام والنشر
-تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها تنظيم الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
-النظام الانتخابي
-الحريات وحقوق الانسان وحق التشغيل والحق النقابي.
-الاحوال الشخصية
-الواجبات الاساسية للمواطنة
-الحكم المحلي
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب :
تطبيق الدستور,احداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية ,الجنسية والالتزامات,الاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم,ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية,العفو التشريعي ضبط قاعدة الأداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعطي تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية,نظام إصدار العملة القروض والتعهدات المالية للدولة ,الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين , تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية .ويضبط القانون المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية,للتعليم والبحث العلمي والثقافة ,للصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة,لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 41 (ورد في خانة اراء اخرى)
ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المحكمة الدستورية.ولرئيس الحكومة ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المحكمة الدستورية لتبث فيها في اجل أقصاه 10 ايام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل 42 :
يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث :السلطة التنفيذية
القسم الاول :رئيس الجمهورية :
الفصل 45 :
الراي الاول : يقع انتخاب رئيس الجمهورية باغلبية ثلث اعضاء مجلس الشعب في دورة واحدة.وان تعذر ففي دورة أخرى باغلبية الاعضاء بين المرشحين الحاصلين على المرتبتين الاولى والثانية مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء.يقع انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف 15 يوما من افتتاح المدة النيابية.ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات ولا يمكنه ان يجدد ترشحه الا مرة واحدة.
الراي الثاني: ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمدة 5 اعوام قابلة للتجديد مرة واحدة خلال 60 يوما الاخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا وبالاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها ,وفي صورة عدم حصولها في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الاحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع و لا يمكن ان يتقدم للدورة الثانية الا المترشحان المحرزان على اكثر عدد من الأصوات في الدورة الاولى وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.واذا تعذر اجراء الانتخاب في ميعاده بسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس الشعب وذلك الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.وتحديد المدة الرئاسية بدورتين لا يقبل اي تعديل دستوري.

اراء اخرى : المدة الرئاسية 7 سنوات.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.