تواصل «الشروق» نشر نص مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش وإمكانية تبنيه من كل شرائح المجتمع والأحزاب وقد تضمن دستور الاتحاد العام التونسي للشغل 11 بابا و 124 فصلا. الفصل 28: تعمل الدولة على ضمان السكن اللائق لكافة المواطنين الفصل 29: لكل إنسان الحق في التعليم وفي التدريب المهني المستمر وفي الاعتراف له بما اكتسب من خبرة. التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة. تشرف الدولة على تنظيم وتسيير مرفق التعليم وتضمن حياده ومجانيته. تحمي الدولة الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. الفصل 30: تعمل الدولة على ضمان الحق في بيئة سليمة وعلى الحفاظ على التنوع البيئي والمدخرات الطبيعية والتراث الثقافي ضد كل تبديد أو استحواذ. الباب الثاني السلطة التشريعية الفصل 31: يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس الشعب. الفصل 32: ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام الحر والمباشر والسري لمدة خمس سنوات، وتجري الانتخاببات التشريعيةخلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية،وفي حالة التعذر بسبب حالة حرب أو خطر داهم يقع التمديد في المدة النيابية بقانون. الفصل 33: الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب بلغ من السن ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. الفصل 34: مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر. الفصل 35: يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ في أول يوم عمل من شهر أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه. يجتمع مجلس الشعب أثناء العطلة البرلمانية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب للنظر في جدول أعمال محدد. تفتتح الدورات الاستثنائية وتختتم بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية. ويعتبر النائب المتغيب عن الجلسة العامة أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر قاهر مستقيلا. الفصل 36: ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية وله أن يحدث لجانا غير قارة عند الاقتضاء. الفصل 37: النائب بمجلس الشعب نائب عن الشعب التونسي. يمكن فسخ وكالة النائب بمجلس الشعب إذا قدم نصف الناخبين المسجلين بالدائرة عريضة ممضاة يعبرون فيها عن سحب ثقتهم منه، وتبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة ويتم في هذه الحالة تنظيم انتخابات جزئية لتعويض النائب، ولا تقدم هذه العريضة قبل فوات سنتين من المدة النيابية، ولا يمكن تقديم عريضة ثانية ضد نفس النائب خلال ما تبقى من المدة النيابية. الفصل 38: لا يمكن تتبع عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لآراء أو اقتراحات يبديها أثناء آدائه مهامه النيابية. الفصل 39: لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولعشر أعضاء مجلس الشعب على الأقل الحق في المبادرة التشريعية. لبقية الهيئات الدستورية تقديم مقترحات تشريعية وفق ما يضبطه الدستور. يصادق مجلس الشعب على مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه. الفصل 40: يضبط القانون القواعد المتعلقة ب : الأساليب العامة لتطبيق الدستور، الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبات سالبة للحرية، التنظيم القضائي والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، قاعدة الأداء ونسبه وطرق استخلاصه مالم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية وذلك بالنسبة للسنة المالية المذكورة وفي مسائل محددة، العضو التشريعي، الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات التنظيم الإداري للدولة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين. المالية العمومية، نظام إصدار العملة. القروض والتعهدات المالية للدولة، إحداث أصناف المؤسسات العمومية، نظام الملكية والحقوق العينية، التعليم، الصحة والنقل. الدفع، الأمن والتدابير الاستثنائية الشغل والضمان الاجتماعي، التعمير والتهيئة الترابية. الفصل 41: تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والتشاور وتعرضه على الهيئة العليا للقضاء المالي لإبداء الرأي وعلى المحكمة الدستورية للتثبت من مطابقته وملاءمته لأحكام الدستور قبل إحالته إلى مجلس الشعب للمصادقة عليه يصادق مجلس الشعب على مشروع قانون الميزانية ويختمه رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر . وفي صورة فوات ذلك الأجل دون أن يتخذ المجلس قراره، تدخل أحكام مشروع قانون الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية. الفصل 42: لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس الشعب باقتراح من رئيس الحكومة وباتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس الشعب في الدورة العادية الموالية للعطلة. ولمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة وفي موضوع معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنتهاء المدة المذكورة. الفصل 43: جلسات مجلس الشعب علنية، إلا إذا طلبت الحكومة أو أغلبية الأعضاء عكس ذلك. الفصل 44: لأعضاء مجلس الشعب توجيه أسئلة كتابية وشفاهية إلى أعضاء الحكومة، ويتم نشر السؤال والجواب بمنشورات المجلس. الفصل 45: تنظم خلال الجلسات العادية جلسة نصف شهرية تخصص لسؤال الحكومة، وتكون الجلسة علنية وتبث مباشرة. الفصل 46 : لثلث أعضاء مجلس الشعب طلب تشكيل لجان تحقيق وتقص في مسائل تتصل بالمصلحة العامة. تعد هذه اللجان تقريرا في أعمالها ينشر للعموم. يضبط النظام الداخلي لمجلس الشعب طرق وإجراءات عمل هذه اللجان. الفصل 47: لثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم لائحة لوم، ويتم التصويت على لائحة اللوم بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، على أن يتم في نفس جلسة المصادقة اقتراح رئيس حكومة بديل يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء. في حالة المصادقة على لائحة اللوم وعلى رئيس الحكومة البديل، يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية. الفصل 48 : لرئيس الحكومة أن يطرح ثقة الحكومة أمام مجلس الشعب عند تقديم مشروع قانون، بمرور اثنين وسبعين ساعة على طرح الثقة، وفي صورة عدم مصادقة مجلس الشعب على لائحة اللوم، يعتبر مشروع القانون مصادقا عليه. الفصل 49 : إذا صادق مجلس الشعب على لائحة لوم اثر إجراء طرح ثقة، دون أن يتم الاتفاق على رئيس حكومة بديل في أجل أقصاه عشرون يوما، يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب. الفصل 50: إذا لم يتم حل مجلس الشعب وفقا لمقتضيات الفصل السابق، لرئيس الجمهورية بناء على طلب من الحكومة أن يعلن حالة الضرورة التشريعية في خصوص مشروع قانون رفضه مجلس الشعب واعتبرته الحكومة متأكدا. يعتبر مشروع القانون المذكور أعلاه مصادقا عليه إذا لم تتم المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من إيداعه وفق حالة الضرورة التشريعية، لا يجوز إعلان حالة الضرورة التشريعية مرة ثانية إلا بعد حصول الحكومة على تزكية جديدة من مجلس الشعب. يتبع