بوعرقوب: رئيس اتحاد الفلاحة يستنكر عدم اتّخاذ قرارات فعّالة للحد من انتشار الحشرة القرمزية    جامعة كرة السلة تهنئ الترجي الرياضي بلوغ نهائي أبطال إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية    ملامحها "الفاتنة" أثارت الشكوك.. ستينيّة تفوز بلقب ملكة جمال    سيدي بوزيد: المجلس المحلي بسيدي علي بن عون يطالب السلطات بحل نهائي لإشكالية انقطاع التيار الكهربائي    توقيع اتفاق بين الحكومة التونسية ونظيرتها البحرينية بشأن تبادل قطعتيْ أرض مُعدّتيْن لبناء مقرّين جديدين لسفارتيهما    وزيرة الإقتصاد في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية    هوغربيتس يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة.. ويكشف عن مكانه    فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء    فاطمة المسدي تطالب بترحيل الأفارقة.    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة نجم المتلوي    رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم - الاهلي المصري الى النهائي    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد 2007-2008- المنتخب المصري يتوج بالبطولة    القطب المالي ينظر في اكبر ملف تحيل على البنوك وهذه التفاصيل ..    سيدي حسين : قدم له يد المساعدة فاستل سكينا وسلبه !!    وزيرة التربية تطلع خلال زيارة بمعهد المكفوفين ببئر القصعة على ظروف إقامة التلاميذ    سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات الاحتفال بالدورة 33 لشهر التراث بفقرات ومعارض متنوعة    مسابقة أكاديمية الشّرق الأوسط للأطبّاء الشّبان بدبي: الدكتورة التونسية مريم بن عياد تفوز بالجائزة الأولى في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم السبت 27 أفريل    بنزرت: الافراج عن 23 شخصا محتفظ بهم في قضيّة الفولاذ    الرابطة الأولى: تشكيلة الإتحاد المنستيري في مواجهة الملعب التونسي    الناطق باسم محكمة تونس يوضح أسباب فتح تحقيق ضد الصحفية خلود مبروك    خبير تركي يتوقع زلازل مدمرة في إسطنبول    استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني غربي "جنين"..#خبر_عاجل    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    عاجل تلاميذ منطقة الحاج قاسم 2يستغيثون للمرة الثانية في نفس الأسبوع..الحافلة معطلة    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    أخبار المال والأعمال    "حماس" تعلن تسلمها رد الاحتلال حول مقترحاتها لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    رقم قياسي جديد ينتظر الترجي في صورة الفوز على صن داونز    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    تقلص العجز التجاري الشهري    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تواصل نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل: كيف ينتخب رئيس الدولة وماهي إجراءات عزله؟
نشر في الشروق يوم 23 - 10 - 2011

تواصل «الشروق» نشر نص مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش وإمكانية تبنيه من كل شرائح المجتمع والأحزاب وقد تضمن دستور الاتحاد العام التونسي للشغل 11 بابا و 124 فصلا.
الفصل 28:
تعمل الدولة على ضمان السكن اللائق لكافة المواطنين
الفصل 29:
لكل إنسان الحق في التعليم وفي التدريب المهني المستمر وفي الاعتراف له بما اكتسب من خبرة.
التعليم إجباري إلى سن السادسة عشرة.
تشرف الدولة على تنظيم وتسيير مرفق التعليم وتضمن حياده ومجانيته.
تحمي الدولة الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
الفصل 30:
تعمل الدولة على ضمان الحق في بيئة سليمة وعلى الحفاظ على التنوع البيئي والمدخرات الطبيعية والتراث الثقافي ضد كل تبديد أو استحواذ.
الباب الثاني
السلطة التشريعية
الفصل 31:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس الشعب.
الفصل 32:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام الحر والمباشر والسري لمدة خمس سنوات، وتجري الانتخاببات التشريعيةخلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية،وفي حالة التعذر بسبب حالة حرب أو خطر داهم يقع التمديد في المدة النيابية بقانون.
الفصل 33:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب بلغ من السن ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 34:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ في أول يوم عمل من شهر أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه.
يجتمع مجلس الشعب أثناء العطلة البرلمانية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب للنظر في جدول أعمال محدد.
تفتتح الدورات الاستثنائية وتختتم بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.
ويعتبر النائب المتغيب عن الجلسة العامة أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر قاهر مستقيلا.
الفصل 36:
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية وله أن يحدث لجانا غير قارة عند الاقتضاء.
الفصل 37:
النائب بمجلس الشعب نائب عن الشعب التونسي.
يمكن فسخ وكالة النائب بمجلس الشعب إذا قدم نصف الناخبين المسجلين بالدائرة عريضة ممضاة يعبرون فيها عن سحب ثقتهم منه، وتبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة ويتم في هذه الحالة تنظيم انتخابات جزئية لتعويض النائب، ولا تقدم هذه العريضة قبل فوات سنتين من المدة النيابية، ولا يمكن تقديم عريضة ثانية ضد نفس النائب خلال ما تبقى من المدة النيابية.
الفصل 38:
لا يمكن تتبع عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لآراء أو اقتراحات يبديها أثناء آدائه مهامه النيابية.
الفصل 39:
لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولعشر أعضاء مجلس الشعب على الأقل الحق في المبادرة التشريعية.
لبقية الهيئات الدستورية تقديم مقترحات تشريعية وفق ما يضبطه الدستور.
يصادق مجلس الشعب على مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 40:
يضبط القانون القواعد المتعلقة ب :
الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبات سالبة للحرية،
التنظيم القضائي والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
قاعدة الأداء ونسبه وطرق استخلاصه مالم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية وذلك بالنسبة للسنة المالية المذكورة وفي مسائل محددة،
العضو التشريعي،
الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
التنظيم الإداري للدولة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين.
المالية العمومية،
نظام إصدار العملة.
القروض والتعهدات المالية للدولة،
إحداث أصناف المؤسسات العمومية،
نظام الملكية والحقوق العينية،
التعليم، الصحة والنقل.
الدفع، الأمن والتدابير الاستثنائية
الشغل والضمان الاجتماعي،
التعمير والتهيئة الترابية.
الفصل 41:
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية وفقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والتشاور وتعرضه على الهيئة العليا للقضاء المالي لإبداء الرأي وعلى المحكمة الدستورية للتثبت من مطابقته وملاءمته لأحكام الدستور قبل إحالته إلى مجلس الشعب للمصادقة عليه يصادق مجلس الشعب على مشروع قانون الميزانية ويختمه رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر . وفي صورة فوات ذلك الأجل دون أن يتخذ المجلس قراره، تدخل أحكام مشروع قانون الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.
الفصل 42:
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس الشعب باقتراح من رئيس الحكومة وباتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس الشعب في الدورة العادية الموالية للعطلة.
ولمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة وفي موضوع معين إلى رئيس الحكومة إتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنتهاء المدة المذكورة.
الفصل 43:
جلسات مجلس الشعب علنية، إلا إذا طلبت الحكومة أو أغلبية الأعضاء عكس ذلك.
الفصل 44:
لأعضاء مجلس الشعب توجيه أسئلة كتابية وشفاهية إلى أعضاء الحكومة، ويتم نشر السؤال والجواب بمنشورات المجلس.
الفصل 45:
تنظم خلال الجلسات العادية جلسة نصف شهرية تخصص لسؤال الحكومة، وتكون الجلسة علنية وتبث مباشرة.
الفصل 46 :
لثلث أعضاء مجلس الشعب طلب تشكيل لجان تحقيق وتقص في مسائل تتصل بالمصلحة العامة.
تعد هذه اللجان تقريرا في أعمالها ينشر للعموم.
يضبط النظام الداخلي لمجلس الشعب طرق وإجراءات عمل هذه اللجان.
الفصل 47:
لثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم لائحة لوم، ويتم التصويت على لائحة اللوم بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، على أن يتم في نفس جلسة المصادقة اقتراح رئيس حكومة بديل يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
في حالة المصادقة على لائحة اللوم وعلى رئيس الحكومة البديل، يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 48 :
لرئيس الحكومة أن يطرح ثقة الحكومة أمام مجلس الشعب عند تقديم مشروع قانون، بمرور اثنين وسبعين ساعة على طرح الثقة، وفي صورة عدم مصادقة مجلس الشعب على لائحة اللوم، يعتبر مشروع القانون مصادقا عليه.
الفصل 49 :
إذا صادق مجلس الشعب على لائحة لوم اثر إجراء طرح ثقة، دون أن يتم الاتفاق على رئيس حكومة بديل في أجل أقصاه عشرون يوما، يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب.
الفصل 50:
إذا لم يتم حل مجلس الشعب وفقا لمقتضيات الفصل السابق، لرئيس الجمهورية بناء على طلب من الحكومة أن يعلن حالة الضرورة التشريعية في خصوص مشروع قانون رفضه مجلس الشعب واعتبرته الحكومة متأكدا.
يعتبر مشروع القانون المذكور أعلاه مصادقا عليه إذا لم تتم المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من إيداعه وفق حالة الضرورة التشريعية، لا يجوز إعلان حالة الضرورة التشريعية مرة ثانية إلا بعد حصول الحكومة على تزكية جديدة من مجلس الشعب.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.