نظام رئاسي يرتكز على الفصل بين السلطات 1 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (الفصل 38) 2 هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات. وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. ويتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية. كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه. 3يعيّن الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول (الفصلان 50 و51) 4 يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النوّاب. ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما. 5 لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين (الفصل 8) 6 لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة. 7 لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستفتاء ذي الصبغة الدستورية (الفصلان 2 و76) أو ذي الصبغة التشريعية أو الاستشارية (الفصل 47) 8 لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلهما إلى دورة استثنائية (الفصل 29) 9 يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويختم القوانين (الفصلان 48 و52) 10 يمارس السلطة الترتيبية العامة (الفصل 53) 11 يسمّي القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 66) 12 يسند باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية (الفصل 55) 13 يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له (الفصل 72) 14 لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص (الفصل 48) 15 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه (الفصل 45) 16 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (الفصل 44) 17 يشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب (الفصل 48) 18يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب إذا صادق هذا الأخير على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57) 19 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة، اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية (الفصل 46) 20رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء (الفصل 50)