تورط زوجي في قضية مخدرات فماهي العقوبة التي تنتظره (حنان من الساحل) الاجابة يقول الأستاذ أنيس الزين المحامي لدى الاستئناف أن "المشرع جرم صلب الفصلين 4 و5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات الفعل المادي المتمثل في مسك مادة مخدرة إلا أنه هناك تشابه من حيث المفهوم بين جرائم المسك والحيازة والملكية لذا لابد من تحديد المفاهيم.
ولإزالة الغموض عن هذه المصطلحات سنقوم بتحليل جريمة المسك وجريمة الحيازة وجريمة الملكية.
أما فيما يخص مفهوم المسك فان القانون التونسي رأى أن وضع حد وحاجز قوي بين المخدرات وكل من يحاول الاقتراب منها بتجريم مسكها.
وتعتبر كلمة المسك لغة مصدر من فعل مسك يمسك فهو ماسك الشيء أي أخذه وتعلق به مهما كان السبب الدافع إلى هذا المسك.
وبناء على خطورة المواد المخدرة فقد رأى المشرع وضع حاجز قوي بين المادة المخدرة وبين كل من يحاول الاقتراب منها بتجريم مسكها من طرفه دون أن يكون حائزا للمادة نفسها.
وعليه فإن هذا المسك لا يهم إذا كان ثابتا أو طارئا عرضيا أو دائما كذلك لا أهمية لمدة المسك فيمكن أن تكون طويلة أو قصيرة.
أما بالنسبة لمفهوم الحيازة لمادة مخدرة فان المشرع لم يعرف الحيازة ولكن بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون 1992 نجد أن الحكومة قد فسرت عبارة الحوز بقولها " إن كلمة حائز هي مشتقة من حاز يحوز حوزا وحيازة الشيء ضمه إلى ملكه".
وبالعودة إلى نظرية الحيازة في القانون المدني نجدها تنقسم إلى 3 أنواع تامة ومؤقتة ومادية. فالحيازة التامة أوالكاملة هي السيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه مع نية الاستئثار كمالك. وفي هذا النوع من الحيازة يظهر العنصران المادي والمعنوي.
والعنصر المادي يظهر في السيطرة المادية على الشيء والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات التي يخولها حق الملكية. العنصر المعنوي يظهر في نية الاحتفاظ بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك ( فالسارق يعتبر حائزا للشيء المسروق حيازة تامة مادامت سيطرته على هذا الشيء قد استقرت واقترنت بنية الظهور عليه بمظهر المالك).
والحيازة المؤقتة أو الناقصة فهي التي يباشر فيها الحائز بعض السلطات على الشيء بناء على تعاقده مع صاحب الحيازة التامة كما في عقد الإيجار أو الوديعة أو الرهن أو إذا وجد الشيء بين يديه على سبيل الأمانة عن أي طريق كان ففي هذا النوع من الحيازة يتوفر العنصر المادي أما العنصر المعنوي فيبقى لصاحب الشيء.
أما الحيازة المادية أو العارضة فهي حالة وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يتوفر له حق يباشره على الشيء بوصفه مالكا أو صاحب حق عيني أو شخصي على الشيء وإنما وجد الشيء بين يدي الشخص بصفة عارضة. أما مفهوم الحيازة في قانون المخدرات فهو " الاستئثار بالمخدر على سبيل الملك والاختصاص دون حاجة إلى الاستيلاء المادي عليه فيعتبر الشخص حائزا ولو كان محرز المخدر شخصا آخر نائبا عنه" وخلاصة ما سبق أنه إذا توفر العنصران المادي والمعنوي تكون الواقعة حيازة وعند توفر العنصر المادي دون المعنوي أي توفر السلطة الفعلية الكافية على المخدّر فإنّ الواقعة تصبح مسكا.