المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    حريق في مستشفى محمد الطاهر المعموري نابل    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    عاجل: مادة قانونية جديدة تحسم قضية المغرب والسنغال على لقب إفريقي    إنهاء مهام هذا المسؤول..#خبر_عاجل    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    معهد الرصد الجوي شبكة يقتني رادارات جديدة لمتابعة العواصف    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    سينر يقلب الطاولة على ميكيلسن ويواصل كتابة التاريخ    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    رحيل مخرج مصري معروف    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    رقم معاملات قطاع الاتصالات في تونس يتجاوز 4.1 مليار دينار خلال 2025    عاجل/ بشرى للتونسيين..مخزون السدود يتجاوز ال50 بالمائة.. وهذه التفاصيل..    مدينة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمسرح    الدورة الاولى لمعرض الورود والازهار من 26 الى 28 مارس 2026 بمنطقة بوترفس من معتمدية طبرقة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخفيف عقوبة الاستهلاك وتشديد عقوبات الترويج
مشروع تنقيح قانون المخدرات
نشر في الصباح يوم 08 - 07 - 2010

يبدو أن تنقيحا جديدا سيشمل قريبا القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. حيث تأكد للمشرع حسب الأرقام والوقائع أن هذا القانون لم يحد من نسب تجارة واستهلاك المواد المخدرة وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروج وتخفيفها وفق الحالات على المستهلك خاصة أن بعض الدول أصبحت تعتبر المستهلك بمثابة الضحية والمريض الواجب حمايته ومعالجته عوض معاقبته.
وقد بينت بعض الاستشارات والدراسات وآراء بعض المتضلعين في فقه القانون أن قانون 18 ماي لم يعالج الظاهرة ولم يحد منها وان عديد النواقص ضمن هذا القانون باتت في حاجة للمراجعة ليكون فاعلا. وهو ما أكده الأستاذ المحامي ورجل القانون لزهر العكرمي الذي أكد أن قانون 92 جاء بعقوبات قاسية ولم يترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات حسب ظروفها مضيفا أن قانون 92 يحمل ظروف تشديد بالنص في داخله ويمكن أن يعاقب حتى المدخن السلبي الذي استنشق رغما عنه مادة مخدرة وأثبتت عينات اختبار سوائله ايجابية التحليل وهو ما يجعله مدانا. كما لم يراع القانون الجوانب العمرية التي من المفروض النظر إليها بمنظار علاجي وليس ردعيا فالطالب الجامعي يسجن ونوفر له بالسجن إمكانيات الانحراف والحرمان من مواصلة التعليم وكذلك العمل. ويضيف الأستاذ العكرمي أن قانون 92 تغيب عنه الضمانات بالنسبة للمتهم في جانب الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالأدلة فاختبارات الدم و»البول» لا تجرى بحضور المتهم ويمكن لسبب ما ان تختلط العينات وبالتالي تكون العقوبات ظالمة. وأضاف أن الغاية من القانون كانت ردعية لكن الإحصاء لم يعط أدلة على تحقق الهدف وبالتالي صار من الواجب تعديله في اتجاه مراعاة جانب الاستهلاك للمرة الأولى أو حتى الاستهلاك للتجريب. وطالب العكرمي باستشارة عامة لتعديل القانون وعدم الاعتماد فقط على مجرد أرقام أو وقائع لتعديل قانون. ومن خلال ما توصلت إليه «الصباح» بحديثها مع أكثر من رجل قانون وخبير فان النية موجودة في اتجاه تعديل قانون 92 باتجاه اعتبار المستهلك ضحية لا تجب معاقبته بشدة ومحاولة أن يبتعد تنقيح القانون عن الأساليب الردعية وترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد العقوبة حسب ظروف «المتهم» والاتجاه نحو الأساليب الوقائية بتشديد العقاب على المهرب والتاجر والمروج.
كما ستتخذ المراجعة منحيين يتجه الأول نحو تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلك والثاني نحو مراجعة سُلم العقوبات بالحد من بعضها والتشديد في البعض الآخر.
وستتجه روح التعديل نحو تدعيم جانب الوقاية من استهلاك وإدمان المواد المخدرة و تمتيع الموقوفين (إلى جانب المساجين) كذلك بالعلاج الطبي والنفسي.
ورغم الاتجاه السائر نحو التخفيض في سلم العقوبات والحد منها أقصى ما يمكن بالنسبة للمستهلك، فان هناك من يرى حتى ضمن لجنة المراجعة ذاتها ضرورة تشديد العقوبات من أجل تحقيق الهدف من القانون وهو الجاني الردعي.
ويُذكر أن إحصائيات رسمية أكدت ارتفاع قضايا المخدرات من 1405 إلى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 إلى 1200 في المادة الجناحية (مقارنة بين السنة القضائية 2007 2008 و السنة القضائية 2008 2009 إلا أنها لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة).
سفيان رجب

العقوبات المنصوص عليها في قانون 18 ماي 1992
الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.
الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.
الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.