انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل    القصرين: مشروع مائي جديد لمجابهة التغيرات المناخية    عاجل/ الاحتلال يصعد ويقصف 150 هدفا في قطاع غزة..    رابطة العالم الإسلامي تحذر من "التداعيات الكارثية" لإجتياح الإحتلال الصهيوني لغزة.. #خبر_عاجل    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    الرابطة الثانية: ثنائي يعزز صفوف أولمبيك سيدي بوزيد    الرابطة الثانية: لاعب النادي البنزرتي يعزز صفوف جندوبة الرياضية    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    كلية الطب بتونس: إحداث اختصاص جديد للعلاج بالأوكسجين المضغوط    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة    تأجيل اضراب موزّعي الأدوية بالجملة    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    عاجل/ انقلاب حافلة تقل عملة..وهذه حصيلة الجرحى..    مكتبات الشاذلي القليبي ومحمد مزالي وآخرين تنضم إلى رصيد دار الكتب الوطنية    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    المقابلات اليوم تبدى 15:30...شكون ضدّ شكون ووين تنجم تتفرج؟    رابطة أبطال اوروبا : يوفنتوس ينتزع التعادل 4-4 من دورتموند في الوقت بدل الضائع    عاجل: الصوناد تدعو التونسيين للتبليغ عن الإخلالات والإشكاليات    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل    11 جريحا في حادث مرور بين سيارتين.. #خبر_عاجل    عاجل: تعرف على نسب الفائدة الفعلية والمشطّة لكل نوع من المساعدات    الإحتلال يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    عاجل: الكشف عن إصابة نجم الأهلي المصري ''بفيروس خطير''... هل انتقلت العدوى إلى باقي اللاعبين؟ نتائج التحاليل تكشف المفاجأة    جريدة الزمن التونسي    أسطول الصمود: سفينتا ''قيصر- صمود'' و موّال-ليبيا تغادران في اتجاه القطاع    مرصد الفلاحة: تراجع صادرات تونس من التمور ب6%..    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    طقس الليلة    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخفيف عقوبة الاستهلاك وتشديد عقوبات الترويج
مشروع تنقيح قانون المخدرات
نشر في الصباح يوم 08 - 07 - 2010

يبدو أن تنقيحا جديدا سيشمل قريبا القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. حيث تأكد للمشرع حسب الأرقام والوقائع أن هذا القانون لم يحد من نسب تجارة واستهلاك المواد المخدرة وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروج وتخفيفها وفق الحالات على المستهلك خاصة أن بعض الدول أصبحت تعتبر المستهلك بمثابة الضحية والمريض الواجب حمايته ومعالجته عوض معاقبته.
وقد بينت بعض الاستشارات والدراسات وآراء بعض المتضلعين في فقه القانون أن قانون 18 ماي لم يعالج الظاهرة ولم يحد منها وان عديد النواقص ضمن هذا القانون باتت في حاجة للمراجعة ليكون فاعلا. وهو ما أكده الأستاذ المحامي ورجل القانون لزهر العكرمي الذي أكد أن قانون 92 جاء بعقوبات قاسية ولم يترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة الحالات حسب ظروفها مضيفا أن قانون 92 يحمل ظروف تشديد بالنص في داخله ويمكن أن يعاقب حتى المدخن السلبي الذي استنشق رغما عنه مادة مخدرة وأثبتت عينات اختبار سوائله ايجابية التحليل وهو ما يجعله مدانا. كما لم يراع القانون الجوانب العمرية التي من المفروض النظر إليها بمنظار علاجي وليس ردعيا فالطالب الجامعي يسجن ونوفر له بالسجن إمكانيات الانحراف والحرمان من مواصلة التعليم وكذلك العمل. ويضيف الأستاذ العكرمي أن قانون 92 تغيب عنه الضمانات بالنسبة للمتهم في جانب الاستهلاك وخاصة فيما يتعلق بالأدلة فاختبارات الدم و»البول» لا تجرى بحضور المتهم ويمكن لسبب ما ان تختلط العينات وبالتالي تكون العقوبات ظالمة. وأضاف أن الغاية من القانون كانت ردعية لكن الإحصاء لم يعط أدلة على تحقق الهدف وبالتالي صار من الواجب تعديله في اتجاه مراعاة جانب الاستهلاك للمرة الأولى أو حتى الاستهلاك للتجريب. وطالب العكرمي باستشارة عامة لتعديل القانون وعدم الاعتماد فقط على مجرد أرقام أو وقائع لتعديل قانون. ومن خلال ما توصلت إليه «الصباح» بحديثها مع أكثر من رجل قانون وخبير فان النية موجودة في اتجاه تعديل قانون 92 باتجاه اعتبار المستهلك ضحية لا تجب معاقبته بشدة ومحاولة أن يبتعد تنقيح القانون عن الأساليب الردعية وترك سلطة تقديرية للقاضي لتحديد العقوبة حسب ظروف «المتهم» والاتجاه نحو الأساليب الوقائية بتشديد العقاب على المهرب والتاجر والمروج.
كما ستتخذ المراجعة منحيين يتجه الأول نحو تقنين وفرض العلاج الطبي والنفسي للمستهلك والثاني نحو مراجعة سُلم العقوبات بالحد من بعضها والتشديد في البعض الآخر.
وستتجه روح التعديل نحو تدعيم جانب الوقاية من استهلاك وإدمان المواد المخدرة و تمتيع الموقوفين (إلى جانب المساجين) كذلك بالعلاج الطبي والنفسي.
ورغم الاتجاه السائر نحو التخفيض في سلم العقوبات والحد منها أقصى ما يمكن بالنسبة للمستهلك، فان هناك من يرى حتى ضمن لجنة المراجعة ذاتها ضرورة تشديد العقوبات من أجل تحقيق الهدف من القانون وهو الجاني الردعي.
ويُذكر أن إحصائيات رسمية أكدت ارتفاع قضايا المخدرات من 1405 إلى 1650 قضية في المادة الجنائية ومن 850 إلى 1200 في المادة الجناحية (مقارنة بين السنة القضائية 2007 2008 و السنة القضائية 2008 2009 إلا أنها لا تمثل سوى 0.09 بالمائة من مجموع القضايا المفصولة).
سفيان رجب

العقوبات المنصوص عليها في قانون 18 ماي 1992
الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.
الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.
الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.