تونس الاسبوعي: اعتبارا لاهمية تعاضديات الخدمات الفلاحية في تأطير المهنيين في قطاع الفلاحة والصيد البحري صدر مؤخرا منشور مشترك عن وزاراتي الفلاحة والموارد المائية والمالية حول امتثال التعاضديات الى الاطار القانوني الجديد المنظم للشركات التعاونية الاساسية للخدمات الفلاحية وخاصة قانون اكتوبر 2005 والامر الصادر في جوان 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الاساسي للنموذجي والقرار المشترك الصادر في ديسمبر 2007 حول ضبط الحد الادنى لرقم المعاملات والزام الشركات التعاونية الاساسية للخدمات الفلاحية بتعيين مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية او من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجتمع المحاسبين. ومن اهم ما جاء في المنشور المذكور حصر مجال تدخلات الشركات في شراء المواد الاولية والمدخلات اللازمة للفلاحة والصيد البحري لحساب منخرطيها وحفظ وتحويل وخزن وتكييف ونقل وبيع المنتجات الفلاحية ومنتجات البحر وتربية الاحياء المائية المتأتية من انشطة منخرطيها وكذلك اقتناء الات الفلاحة والمعدات والتجهيزات اللازمة للصيد البحري مع اعتبار ما يملكه المنخرطون من معدات وخزن المحروقات المنخرطين وبيعها الي جانب القيام بالتأطير والارشاد لفائدة المنخرطين. هذا وقد ضبط اجل امتثال التعاضديات الى الاجراءات القانونية الجديدة (اكتوبر 2008) وبعد انقضاء هذا الاجل تعتبر التعاضديات التي لم تمتثل منحلة وجوبا وتنطبق عليها احكام التصفية حيث يتعين ضبط قائمة بشأنها ونشرها بالرائد الرسمي وبالصحف اليومية. وفي خصوص اجراءات الامتثال الى الاطار القانوني الجديد فهي تتمثل خاصة في اعداد مشروع نظام اساسي وتحيين قائمة المنخرطين وتسوية وضعية رأس مال التعاضدية واستدعاء جلسة عامة خارقة للعادة طبقا للنظام الاساسي الجاري به العمل وعقد جلسة عامة عادية لانتخاب مجلس ادارة الشركة لمدة ست سنوات مع ايداع نسخة من النظام الاساسي للشركات لدى قباضة المالية التي يوجد بدائرتها مقرها الاجتماعي وموافاة والي الجهة بنظير من النظام الاساسي للشركة وبمحاضر الجلسات العامة. وقصد تسيير امتثال التعاضديات للاطار القانوني الجديد تمت التوصية بتكوين لجنة جهوية برئاسة والي الجهة تضم مصالح الفلاحة والقباضة واتحاد الفلاحين مع تنظيم ندوات اعلامية وتحسيسية في الغرض لفائدة مسيري التعاضديات. ابو اكرم