◄بنور: هناك اتفاق على شخصية إعلامية معروفة لها رصيد نضالي في حرية الإعلام زمن المخلوع - جدل كبير يدور حول الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري المزمع بعثها بعد أن أعلنت "الترويكا" عن تفعيل المرسومين 115 و116. جدل اثير بعد تعالي بعض الأصوات التي تؤكد أن المرسوم 116 القاضي بإحداث هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري يتعارض مع مشروع القانون الذي يهم هيئة الإعلام المنبثق عن المجلس التأسيسي والذي سيعرض للمناقشة لاحقا. ولا يقتصر الجدل على هذا الحد وإنما يتجاوزه إلى تركيبة الهيئة بعد أن راجت مؤخرا بعض الاسماء الأمر الذي قد يضع مبدأ الاستقلالية في الميزان.. وكشف كمال العبيدي الرئيس السابق للهيئة المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال في تصريح ل"الصباح" أن لقاءا جمع بينه وبين رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الخميس الماضي قصد التشاور حول رئاسة الهيئة المزمع بعثها. وأوضح في هذا الصدد انه أكد لرئيس الجمهورية ضرورة اختيار رئيس الهيئة وفقا للشروط والمعايير الموجودة في الفصل 47 من المرسوم 116 الخاص بالاتصال السمعي البصري من ذلك أن يكون الرئيس من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة فضلا عن عدم تحمله أية مسؤولية حكومية أو سياسية أو حزبية. تضارب غير ان الاشكالية تتمثل من وجهة نظر كمال العبيدي في خلط كبير في الاذهان حاليا بسبب تنصيص مسودة مشروع الدستور على هيئة للاعلام في الوقت الذي نص فيه المرسوم عدد 116 على احداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واوضح العبيدي ان مثيل هذه الهيئة التي نص عليها المرسوم 116 موجود في كل الدول الديمقراطية وفي بعضها تم التنصيص على ذلك في الدستور وهي تتعلق كما تتبين من اسمها بالاعلام السمعي البصري بينما لا توجد في مثل هذه الدول هيئات للاعلام المكتوب اذ ان قطاع الصحافة المكتوبة يتمتع بآلية تنظيم ذاتي اذ تعتبر شأنا داخليا يهم الصحفيين واصحاب المؤسسات الصحفية ويعالج مشاكل المهنة ويسهر على استقلاليتها واحترام أخلاقياتها. يذكر أن المرسوم 116 ينص على إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي هيئة تعديلية تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية العمومية وتحمي استقلاليتها ازاء السلطات في حين ينص المرسوم 115 على حرية الصحافة والطباعة والنشرولا يتضمن الاشارة الى هيئة تعديلية. أما مشروع الهيئة التي وردت في مسودة الدستور فجاء نصه كالتالي: "تشرف هيئة عمومية مستقلة على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره على أن تضمن حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وإرساء مشهد تعددي نزيه على أن تتكون الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة ويقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات غير قابلة التجديد على أن تتمتع هذه الهيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري ويضبط القانون الأساسي تركيبتها وتنظيمها وطريقة عملها". هيئة تعديلية للسمعي البصري وفسر العبيدي انه حتى في أعتى الديمقراطيات لا وجود لدولة ديمقراطية تهتم بالاثنين استنادا إلى أن الدساتير في الدول الديمقراطية تنص فقط على الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري بينما باقي القطاعات تخضع إلى مسؤولية ممثلي الصحف وأصحاب الصحف. كما اعتبر العبيدي أن هيئة الإعلام المزمع بعثها بالصيغة التي وردت في مسودة الدستور هي عبارة عن وزارة إعلام جديدة مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية تتمثل في أن العديد من صناع القرار في تونس أو أعضاء من المجلس التأسيسي ليس لديهم فكرة واضحة عن المسألة. مسألة مهام ويعتبر زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الإشكالية التي تواجه مشروعي القوانين ليست إشكالية تسمية بقدر ماهي مسألة مهام فالمجلس التاسيسي يطرح هيئة مستقلة للإعلام بكل فروعه بما هو سمعي بصري وماهو مكتوب والكتروني في حين أن المرسوم 116 يقدم تصورا مختلفا وبالتالي فان المشكل هو مشكل مهام وليس تسمية. وفي تقييمه لمقترح المجلس التأسيسي بشأن هيئة الإعلام لاحظ الهاني أن "البلاد اليوم بحاجة إلى هيئات تعديلية في القطاع السمعي البصري وكذلك في الصحافة المكتوبة والالكترونية. وقال أنه بالنسبة للقطاعين الاخيرين (الالكترونية والمكتوبة) فان التعديل يكون ذاتيا اعتبارا ان الهيئة لا بد ان تتركب من ممثلي المهنة دون سواهم. ويبقى السؤال المطروح في هذا الإطار:هل أن الهيئة التعديلية للصحافة المكتوبة تكون مستقلة بذاتها أو تكون جزء من هيئة تعديلية اعمّ؟. شخصية اعلامية نضالية من جانبه فنّد محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل في تصريح ل"الصباح" ما تم تداوله مؤخرا بشأن هوية رئيس الهيئة المستقلة للإعلام، مشيرا إلى أن الاتفاق حاصل (داخل الترويكا) على شخصية إعلامية معروفة لها رصيد نضالي في حرية الإعلام زمن المخلوع وليس لديها ماض مخضرم. دون أن يقدم أسماء بعينها. وكشف في هذا السياق عن وجود مشاورات واتصالات مع بعض الشخصيات الإعلامية المعروفة بنزاهتها وكفاءتها لشغل منصب رئيس الهيئة. أما فيما يتعلق بالتضارب بين المرسوم 116 والهيئة التي نصت عليها مسودة الدستور ذكر بنور أن المرسومين 115 و116 تم قبولها والاتجاه قائم نحو تفعيلهما. وقال :" إذا ما وجد تضارب فان الحوار يبقى كفيلا بتجاوزه حتى يتسنى تفعيل هيئة تتمتع برصيد محترم من المصداقية." ◗ منال حرزي
تركيبة الهيئة وكيفية تعيين رئيسها حسب المرسوم 116 يوضح الفصل 7 من المرسوم 116 كيفية تعيين اعضاء الهيئة واختيار رئيسها.. في ما يلي نصه: " تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجالات الإعلام والاتصال تعين بأمر وفق الإجراءات التالية: عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتولى مهام الرئيس، عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري تقترحهما الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة، و يتولى أحد هذين القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري. عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي، عضوان يعينان باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين، عضو يعين باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية، عضو يعين باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلية لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية، ولا يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يمكن تعيين من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت. يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.