ذكر مصطفى بن لطيف أستاذ القانون وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ان اصلاح المنظومة الاعلامية يقتضي التأسيس لأطر قانونية وديمقراطية تساهم في احداث نقلة نوعية للمشهد الإعلامي السمعي والبصري وتدعم جودته وتنوعه وتعدديته. واستعرض مصطفى بن لطيف الضوابط القانونية الجديدة للقطاع السمعي البصري وفصول المرسوم المتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري خلال لقاء اعلامي نظمه أمس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين حول الاطار القانوني الجديد للاعلام في تونس بمشاركة مديري ورؤساء المؤسسات الاعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية والالكترونية وخبراء ومختصين في قطاع الاعلام. وقدم عرضا حول الباب الاول من المرسوم مذكرا بالفصول 3و4و5 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري المضمونة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التى صادقت عليها الجمهورية التونسية وحق كل مواطن في النفاذ الى المعلومة وممارسة الحقوق والحريات اساس احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة والتعددية في التعبير عن الافكار و الاراء والموضوعية والشفافية والتى تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الاخرين أو سمعتهم المحددة في الفصلين 3و4. كما تطرق الى الباب الثاني الذي يتعلق بتركيبة واختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المكلفة بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتمارس مهامها باستقلالية تامة دون تدخل اي جهة. وعن تركيبة الهيئة أوضح انها تتكون من تسع شخصيات مستقلة ذوي خبرة وكفاءة في مجال الاعلام والاتصال يتم تعيين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية وعضوين يمثلان القضاء العدلي والاداري وعضوين يقترحهما رئيس السلطة التشريعية وعضوين من الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للصحفين وعضو يعين من طرف الهيئات المهنية الممثلة للقطاع السمعي البصري وعضو يعين باقتراح من أصحاب المنشآت الاعلامية والاتصالية. وبخصوص اختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أوضح الاستاذ بن لطيف ان الهيئة لها اختصاصات تقريرية ورقابية واستشارية بالاضافة الى تعهد الهيئة بمراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري وفي صورة وجود خرق في المؤسسات تتخذ جملة من الاجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 29و30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يقضي بتوجيه انذار وتنبيه الى المؤسسات المعنية وفي صورة عدم الامتثال يمكن للهيئة العليا توقيف الانتاج اضافة الى الايقاف المؤقت وفسخ العقد واحالة الامر الى السلطة القضائية أو المهنية المختصة اذا استوجب الامر ذلك. واعتبر رضا النجار خبير في علوم الاعلام والاتصال ان المرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري مهم من الناحية التنظيمية وهوخطوة ايجابية لملء الفراغ خاصة ان القطاع السمعي البصري تميّز بتشتت نصوصه وعدم وجود نص قانوني ينظمه. وطالب رضا النجار بضرورة تفعيل المرسوم الخاص بقطاع الاتصال السمعي والبصري والدخول في ثقافة التعددية والديمقراطية واحترام الاخر الى جانب المرور من الاعلام الحكومي الى اعلام عمومي يخدم المواطن مؤكدا على ضرورة الاستئناس بتجارب الدول الاخرى في هذا المجال. واعتبر ان المرسوم الخاص بقطاع الاتصال السمعي والبصري لم يكن شاملا حيث استثنى مجال السمعي البصري لوسائل الاتصال والصحافة الالكترونية والاشهار وسبر الاراء وبعض المجالات الاخرى المتعلقة بقطاع السمعي البصري.