بينت القراءة التحليلية القانونية التي قامت بها منظمة "المادة 19" للمشروع الأولي للدستور وتحصلت "الصباح" على نسخة منها، أن "بعض الأحكام المقترحة في مسودة الدستور تتعارض مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان، إلى درجة أن بعضها يشكل خطوة إلى الوراء مقارنة مع ما حققه الشعب التونسي من مكاسب منذ إنجازه لأول دستور وضعي في العالم العربي والإسلامي سنة1861". وتقول السيدة أنياس كلمار، المديرة التنفيذية لمنظمة "المادة 19" إن الجهد المبذول من قبل نواب المجلس التأسيسي لا يجب أن يحجب ورود العديد من المقترحات الخطيرة، التي إذا تمّ إقرارها في النسخة النهائية للدستور، ستكون متناقضة مع المبادئ الأساسية والمعايير الدولية المتأصلة في مجال الحريات". وركزت القراء التحليلية القانونية للمشروع الأولي للدستور، التي أنجزها خبراء دوليون في القانون، على مدى تطابق الأحكام الدستورية المقترحة لحماية حرية التعبير وحرية الإعلام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالاستناد إلى المعايير القانونية الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتفسير الرسمي المتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وتفسير المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. دستور دون حريات.. اعتبرت الدراسة النقدية لمنظمة المادة 19 أن "الأحكام المتعلقة بالهيئة المستقلة للإعلام لا تتماشى مع المعايير الدولية الداعية الى جعل التعديل كضرورة للإعلام السمعي والبصري فقط - آلية لتوفير الضمانات القصوى لاستقلاليته، بينما يعتري النص الذي ورد في هذا الموضوع الغموض واللّبس باعتباره شمل كل أنواع الصحافة وهو ما قد يحيد بأهداف هذه الهيئة التعديلية ويحولها الى أداة للرقابة والتقييد. وحول الفصول التي أقرت حماية القيم المقدسة، وخاصة تلك التي تجرم المساس المفترض بهذه القيم رأت "المادة 19" أنها "لا تحترم المعايير الدولية. وعلى هذا الأساس، فإن الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع والمضمنة في مسودة الدستور من شأنها أن تلحق ضررا فادحا بالحق في حرية التعبير وحرية الإبداع وحرية الصحافة وحريات الأكاديمية. وقالت نفس الدراسة أن " الأحكام المتعلقة بالتطبيق الفعلي للمعاهدات الدولية غير مطابق لاتفاقية فيانا المتعلقة بالمعاهدات." مكاسب المرأة تتراجع.. كما أشارت "المادة 19" الى أنه "في الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم تطوير المركز القانوني للمرأة التونسية والذي أقر منذ منتصف القرن الماضي، فيمكن أن تشهد حقوق المرأة تراجعا كبيرا بالمقارنة مع التشريع التونسي القديم، إذا تمت الدعوة الى تطبيق فكرة التكامل بدل مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة." توصيات "المادة 19" وتدع "المادة 19" في الدراسة التي أصدرها المجلس التأسيسي الى ضرورة "وضع تعريف واسع لحرية التعبير يشمل حق البحث وتلقي المعلومات والأفكار وبثها، وأن يغطي كل أشكال التعبير وطرق الاتصال وأن يضمن هذا الحق لكل الأشخاص. كما على نص الدستور أن يوضح بأن كافة أشكال التعبير وإمكانية بثها، بما في ذلك عبر التقنيات الحديثة للاتصال أو عبر الإنترنيت أو أي منظومة أخرى للبث الالكتروني للمعلومة، محمية بالحق في حرية التعبير." وتذكر أنه "لا يمكن وضع قيود على حرية التعبير، إلا إذا تم إقرارها بمقتضى القانون وكانت ضرورية لاحترام حقوق أو سمعة الغير لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة." مع التنصيص في"أحكام منفصلة على أن الحق في التمتع بالرأي لا يخضع إلى أي قيد." اضافة الى أهمية "اقرار الحريات الدينية للجميع وعدم تضمين الدستور لأحكام تتعلق بحماية المقدسات وتجريم المساس بها. كما دعت المادة 19 الى ادراج أحكام واضحة وصريحة لا لبس فيها تؤكد مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل." دون أن تنسى ضرورة التنصيص على ان " المعاهدات الدولية المصادق عليها تصبح ملزمة، من تاريخ نشرها، في إطار المنظومة التشريعية الوطنية". وأقرت في مجال الاعلام أن "حرية الإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة يجب أن تكون محمية من قبل هيكل عمومي يوفر حماية كاملة وصريحة لحرية الوسائط الإعلامية وعليه بصفة أخص أن يحمي العناصر التالية المتعلقة بحرية وسائل الإعلام: - أن لا يكون هناك أي ترخيص أو نظام تسجيل لوسائل الإعلام المطبوعة. - أن لا يكون هناك أي ترخيص للصحفيين أو شروط دخول لممارسة المهنة. - يجب سحب الأحكام المتعلقة بالهيئة المستقلة للإعلام لعدم تلاؤمها مع المبادئ الأساسية للديمقراطية. ويجب إدراج أحكام جديدة في النص النهائي للدستور تنص بصفة خاصة على استقلالية كل الهياكل التي لها سلط ترتيبية على وسائل الإعلام بما في ذلك هياكل وسائل الإعلام العمومية. -ضرورة ضمان حق الصحفيين في حماية مصادرهم الإعلامية السرية. - إقرار مبدأ حرية الصحفيين في الانخراط في الجمعيات المهنية التي يختارونها".