اعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّها تسلّمت امس الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا التقرير الأولي لدائرة المحاسبات حول مراقبة العمليات المالية للهيئة الذي يتضمّن استجلاء رأي الهيئة بشأن جملة الاستفسارات والملاحظات الأوّلية المعروضة وتمكينها من تقديم كل البيانات والتوضيحات اللازمة وفقا للإجراءات التحاورية المقرّرة بالقانون المنظم للدائرة بما يمكّن من إعداد التقرير النهائي ونشره طبقا لمقتضيات القانون. وقالت الهيئة في بيان لها اصدرته أمس أن تبين لها "تبعا للشكاية التي تم رفعها من قبل الأستاذ فتحي العيوني في حق المكلف العام بنزاعات الدولة وتعهد بها وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس صدر قرار بفتح بحث تحقيقي وأسند البحث لحاكم التحقيق بالمكتب السادس لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ضمن الملف عدد 6/25784". وحسب بيان الهيئة تضمّن نص قرار وكيل الجمهورية ما يلي: "نأذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث للوقوف على حقيقة التجاوزات المالية والإدارية المضمنة بالتقرير الأولي الصادر عن دائرة المحاسبات والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات طبق أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية". وللتذكير فقد نصّ الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي: «لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث، مؤقتا، ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الإقتضاء طلبات ضد شخص معين. وقالت الهيئة أنه "بالرجوع إلى القانون الأساسي المنظم لدائرة المحاسبات يبرز أنّ الفصل 19 منه نصّ على أنّه "يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر ... ويتعين على النيابة العمومية خاصة أن: ...... تحيط ممثلي النيابة العامة لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها..." وساقت الهيئة في بيانها عدد من الملاحظات في ما يلي نصها:" 1 - النيابة العمومية الملاحظات الأولية لدائرة المحاسبات التي تم تسريبها واعتبرتها تقريرا أوليا في فتح البحث التحقيقي وبإقرارها ضمن نص الإحالة، وباعتمادها للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، تقرّ ضمنيا، بأنه لا وجود لجرائم وإنما ستبحث عنها لعلها تجدها والحال أن دائرة المحاسبات لم تنه أعمالها بعد ولم تسلم التقرير الأولي بصفة رسمية، إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، كما أن دائرة المحاسبات ومندوب الحكومة العام بها هما المخولان لرفع الأمر للنيابة العمومية بمحاكم الحق العام في حال اكتشاف جريمة. 2 - المكلف العام بنزاعات الدولة يتولى طبقا لمقتضيات القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ فى 7 مارس 1988 القيام بالتقاضي في حق الدولة مجسمة في الوزارات أو المؤسسات العمومية الإدارية، وهو ما يطرح التساؤل حول الجهة التي يمثلها تحديدا ومن تولى تكليفه بذلك؟ 3 - النيابة العمومية فتحت البحث على أساس شكاية والحال أنها من المفروض أن تفتحه بناء على إعلام من المندوب العام للحكومة لدى دائرة المحاسبات أو بقرار من الدائرة، فما هي المبررات لاستباق الأمور؟ 4 - تمت الإحالة بناء على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في حين أنّه لا يعتمد قضائيا إلا في حالات واقعية يختلط فيها الأمر العادي بالجريمة (كالموت المستراب مثلا)، فلما الحرص على افتراض الجرائم خلف أعمال الهيئة؟ 5 - الوقت المستوجب للنظر في مثل هذا الملف، سيفوق الوقت اللازم لإعادة تشكيل الهيئة الانتخابية الجديدة، وهو ما يؤدّي لاستعماله لإزاحة كل مترشح محتمل من الهيئة الحالية. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها « على تمام الاستعداد للتعامل مع كلّ الجهات القضائية في إطار القانون كما سبق وأن تعاملت مع دائرة المحاسبات بكل إيجابية". وقالت إنه سبق "أن أعربت الهيئة عن مخاوفها من التوظيف السياسي المحتمل بناء على وثيقة ملاحظات دائرة المحاسبات التي وقع السماح بتسريبها وهي اليوم تشهد إقحام الجهاز القضائي في عمل يستهدف الهيئة وأعضائها واستقلاليتها وتجربتها السابقة". وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها معنية بإنارة الراي العام بالمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها باعتبارها الآلية القانونية للانتقال السلمي للسلطة.."بدأ بالسماح بتسريب وثيقة داخلية وغير نهائية لهيئة قضائية مالية (دائرة المحاسبات) أثناء مباشرتها لمهامها الرقابية (والذي يعد نيلا من سرية الأعمال التحضيرية للهيئات القضائية) وصولا إلى الاستعجال في رفع قضية جزائية دون وجود جريمة موثّقة وبغاية البحث عنها لعلّه يتم العثور عليها، في ظل صمت رهيب للسلط العمومية". وأشارت الهيئة إلى أنّها "أصبحت مهدّدة أكثر من أي وقت مضى بتولّي أطراف سياسية استعمال هذه الإجراءات المسترابة لشنّ حملة تشويه وتشهير بغية النيل من رصيد الثقة التي اكتسبته الهيئة لدى الرأي العام ومن خلالها التشكيك في مصداقية ونزاهة أعضائها ومسؤوليها ووطنيتهم ودورهم التاريخي في إنجاح تجربة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تمهيدا لإقصائهم من الخوض في تجربة انتخابية جديدة أو ربّما لإجهاض التجربة مستقبلا". وأكدت الهيئة أنها «ومن منطلق المسؤولية وأخذا بعين الاعتبار حساسية المرحلة واقتراب آجال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لم تدخل يوما في التجاذبات السياسية المطروحة ولن تساهم في تغذيتها كما لن تقبل بإقحامها فيها وستبقى دائما على نفس المسافة من جميع الأطراف السياسية تأكيدا لاستقلاليتها وحياديتها وتدعو جميع الأطراف إلى النأي بها عن كلّ ما من شأنه ضرب ثقة المواطن في الهيئة والمساس من استقلاليتها". وقالت "أنّها لن تغضّ الطرف على كلّ هذه الممارسات وستعمل على كشفها للرأي العام باعتبار أن الشأن الانتخابي هو شأن وطني ومسؤولية جماعية في مرحلة انتقال ديمقراطي تهدف إلى بناء المؤسسات وتدعيمها ولا إلى هدمها".
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترفع قضية ضد فتحي العيوني من أجل الثلب أكدت الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّها "تولت بتاريخ 30 نوفمبر 2012 رفع قضيّة ضدّ الأستاذ فتحي العيوني من أجل الثلب واقترافه لجرائم نسبة أمور غير قانونية لشبه موظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام والمشاركة في ذلك طبقا لأحكام الفصلين 32 و128 من المجلة الجزائية والفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر". وقالت الهيئة في بلاغ لها اصدرته أمس انها تابعت «باستغراب، تصريحات الأستاذ فتحي العيوني خلال برنامج "لاباس" الذي بثّته قناة "التونسية" بتاريخ 10 نوفمبر 2012 والتي جاء فيها بالخصوص أنّه بصدد إعداد ملف لرفع قضيّة ضدّ الهيئة التي يرأسها السيد كمال الجندوبي في الوقت الذي يتولّى فيه المجلس الوطني التأسيسي مناقشة القانون المتعلق بالهيئة الانتخابية الدائمة دون أن تتم المحاسبة وقد أشار المعني بالأمر أنّ الهيئة أنفقت37 مليارا من المليمات وأن كلفة الناخب بلغت أكثر من 4 آلاف دينار وأنّه تمت عملية استيلاء وتبديد لأموال عمومية وأن 37 مليارا ذهبت ولديه تقرير في ذلك حسب تصريحاته.» ولاحظت الهيئة أنها أنّ تلك التصريحات "غذّت حملة ممنهجة في مختلف الوسائط والشبكات الاجتماعية لاستهداف الهيئة واتهامها باطلا بالإستيلاء على الأموال العمومية وسوء التصرّف والإضرار بسمعة الهيئة وأعضائها وموظفيها بهدف ضرب الثقة التي حظيت بها لدى المواطن".