بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي المريض الضحية من التهاون والإهمال؟ من يتاجر بالمهنة غير جدير بالانتماء لها..
-تحقيقات الصباح- الأخطاء الطبية..
نشر في الصباح يوم 16 - 03 - 2013

من يضمن حق المريض عندما يكون ضحية خطأ طبي فيصاب بعاهة خطيرة يصعب علاجها معنويا وماديا، من يحمي المريض عندما يتحول إلى مادة تجارية أو تستأصل أعضاؤه السليمة دون علمه؟ من يضمن حق الورثة عندما يرسله الخطأ الطبي إلى المقبرة؟ وما هو دور الرقابة الصحية عندما تكون محدودة التأثير يتتقلدها أطباء قد يترددون في إدانة زملائهم؟
هذه تساؤلات لبعض المرضى الذين التقتهم "الصباح" في جولة داخل مستشفيات العاصمة وقالت السيدة "م" التي التقيناها بمستشفى شارل نيكول أن قريبتها فتاة لا يتجاوز عمرها 14 سنة ارتفعت درجة حرارتها فاضطر الأطباء لأخذ "عينة ماء" من أسفل الظهر عن طريق الإبرة لكن حصلت لها مضاعفات نتجت عنها إعاقة في رجليها تسببت لها في ملازمة الكرسي المتحرك.
أما السيد منجي سعد الله فهو والد شاب عمره 25 سنة توجه إلى مصحة خاصة حيث خضع لعملية جراحية على الظهر لكن قاعة العمليات لم تخضع حسب كلام والده للتعقيم اللازم فأصيب الطفل بجرثومة تسببت في وفاته.
كما التقينا السيد (محمد) وهو والد شاب رافق ابنه إلى مستشفى الحبيب ثامر على اثر نوبة فطلب الطبيب إجراء عملية جراحية من اجل استئصال الزائدة الدودية لكن بعد مدة وعند إجراء الفحوصات والكشف بالأشعة اكتشف أن الطبيب قد استأصل لابنه "المرارة " دون أن يعلمه بذلك.
كذلك حالة أخرى لامرأة التقتها "الصباح" في مستشفى وسيلة بورقيبة كادت أن تكون ضحية خطإ طبي بعد أن اعلمها الطبيب بأنها مصابة بمرض السرطان "عافاكم الله " في الرحم وطلب منها إجراء عملية استعجالية في مصحة خاصة لاستئصال الرحم لان المرض ما زال في بدايته مقابل مبلغ مالي كبير.
وتواصل المريضة انه من ألطاف الله أنها استشارت زوجها فطلب منها أن تغير الطبيب وتذهب إلى طبيب آخر لتكتشف بان مرضها يتمثل فقط في وجود كيس مائي لا يستوجب لا استئصال الرحم ولا حتى دفع مبالغ مالية مشطة فقط تأخذ بعض الأدوية لإزالة هذا الكيس.
الحالات كثيرة ومتعددة لكن التساؤل المطروح هو كيف يحمي المريض نفسه من مثل هذه التجاوزات والأخطاء الطبية ؟ وما دور القانون في هذا ؟
الإحصائيات المفقودة
أكد الدكتور المنصف حمدون أستاذ بكلية الطب بتونس ورئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بأنه ليس هناك إحصائية دقيقة لدى الوزارة تحدد حجم الأخطاء الطبية في تونس لان الوزارة تدمجها ضمن حوادث المرور أوالقتل على وجه الخطإ.
وقال إن الحالات الناتجة عن أخطاء طبية نتيجة تهاون عددها صغير جدا وأنها نسبية وهي حالات شاذة.. ملاحظا بان الطبيب بشر ويمكنه أن يخطئ لكن إمكانية حدوث الخطإ مرتبطة غالبا بمدى تحمل جسم المريض للدواء أو نوعية العلاج فأحيانا تحصل حوادث يمكن أن تخلف عاهات للمريض من مجرد عدم تقبل جسمه للدواء حيث يوجد أشخاص ماتوا بمجرد تناول حبة الأسبرين وهو أمر معترف به، فيمكن أن يصاب أخوان توأمان بمرض واحد لكن كل واحد تكون حالته الصحية مختلفة عن الآخر.. فالمهنة الطبية فيها خطورة...
كما ان عدم مطالبة الطبيب بالنتيجة تعود بالأساس لتشعب الأمراض.. فهناك أمراض لا يوجد لها العلاج الناجع والفعال..لكن المريض أو عائلته يحملان المسؤولية على عاتق الطبيب ويتهمانه بأنه لم يقم بعمله كما ينبغي.. في حين أنه يمكن للطبيب أن يقوم بعمله كما ينبغي لكن من السهل أن تحدث مضاعفات للمريض.
ولاحظ بان المسؤولية الطبية تختلف عن المسؤولية بالنسبة لمهن أخرى فمسؤولية الطبيب ترتكز على بذل مجهود وبذل العناية لمحاولة إنقاذ المريض والتخفيف عنه أو شفائه.. ولكنه ليس مطالبا بالنتيجة.. كما تقتضي منه الحذر والحفاظ على سلامة المريض وإعطائه أكثر ما يمكن من حظوظ الشفاء.
الأخطاء الطبية غير متعمدة
وبين أنه بالنسبة للقضايا سواء المنشورة أمام العدالة أو عمادة الأطباء فإن المسؤولية الطبية تتركز خاصة على البحث عن الخطإ.. فلا يمكن تتبع الطبيب إلا عند إثبات الخطإ ويعرف الخطأ من الناحية القانونية بصفة عامة بإثبات نوع من الإهمال وعدم التنبه وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين.. وبصفة عامة فإن الخطأ الطبي يتم بصفة غير متعمدة وأن جل الأخطاء الطبية غير متعمدة.. لكن يحدث أن لا يتنبه الطبيب كما ينبغي خلال الفحص وخاصة في فترة المراقبة وفي بعض الأحيان هناك نوع من التهاون وعدم التنبه الكافي أثناء فترة مراقبة المريض.
الكفاءة الطبية
وعن الحديث حول أهمية التكوين التطبيقي في مهنة الطب خاصة وان الأطباء اليوم يتلقون تكوينا علميا أكثر منه تكوينا تطبيقيا مما يحول دون تمكنهم أحيانا من فهم طبيعة بعض الأمراض والتوصل إلى تشخيصها ومن ثمة معالجتها بكفاءة أو حتى بسبب نقص في خبرة الأطباء المناوبين الذين لا يتوصلون إلى تشخيص المرض الذي يشكو منه المريض فيقررون مكوثه وحجزه بالمستشفى خوفا من تعكر حالته الصحية وفي الحقيقة قد لا تستوجب حالته البقاء بالمستشفى أصلا.
قال الدكتور حمدون أن الأخطاء الطبية ليست ناتجة عن قلة تكوين أو كفاءة لكن كما سبق ذكره عن عدم الاهتمام والانتباه أوالمتابعة، فالأطباء حسب قوله يتلقون التطبيق الكافي في دراساتهم .
لكن النقص حسب رأيه يكمن في نقص الأجهزة الطبية والآلات اللازمة والنقص في الإطار الشبه الطبي الذي يمكن أن يساعد الطبيب والمريض معا للوصول إلى نتائج ايجابية.
الطبيب الخبير يجب أن يكون محايدا
وأضاف الدكتور حمدون: "نحن كأطباء شرعيين نريد أن تصبح مثل هذه الاختبارات حول الأخطاء الطبية من مشمولات مجمع من الأطباء الخبراء لا مسؤولية طبيب واحد فقط ففي بعض الحالات نتوصل إلى نتيجة ونثبت الخطأ من عدمه لكن هناك حالات أخرى متشعبة ولا نتمكن من التوصل إلى نتيجة واضحة.والطبيب الخبير يجب أن يكون نزيها ولا يجامل او يتعاطف مع زملائه..
فالاختبار يقوم به أطباء ويقول الناس أن الأطباء يساندون بعضهم البعض ويدافعون عن بعضهم في صورة حدوث خطإ طبي وهذا ليس صحيحا..
والطبيب الخبير يجري اختبارات طبية لتحديد المسؤولية فإذا كان الملف غير واضح نعلم المحكمة بأنه غير واضح..
وحينما يحدث الخطأ.. يمكن أن تتم معاقبة الطبيب جزائيا وإذا اعتبرت المسؤولية مدنية فعليه أن يدفع تعويضات للمريض.. وإذا نشرت القضية أمام مجلس تأديب فان عمادة الأطباء تسلط عقوبات تأديبية على الطبيب حسب خطورة الخطأ. فمجلس التأديب بعمادة الأطباء هو الذي يقرر إيقاف الطبيب عن العمل لمدة معينة، لأن مجلس عمادة الأطباء متشدد خاصة فيما يتعلق بما يمس شرف المهنة.
وقال الدكتور حمدون بان أحسن نصيحة نعطيها للطلبة وخاصة للأطباء الجدد بان يحرصوا على سلامة المريض ويعتبروه فردا من أفراد عائلتهم وقال إننا نعمل على تدريس طلبة كلية الطب المسؤولية الطبية وواجبات الطبيب الأخلاقية حتى يقع تفادي الأخطاء الطبية وقصد حثهم على الانتباه.. لأن العمل الطبي يمس بصحة الإنسان وأنه لا مجال للإهمال وعدم العناية".

وزارة الصحة.. التأكيد على إيصال المعلومة للمريض
قال الدكتور نبيل بن صالح مدير عام بوزارة الصحة وطبيب خبير لدى المحاكم أنه لا يمكن حصر الأخطاء الطبية ولا توجد إحصائية لمعرفة نسبة الأخطاء الطبية في تونس، لكن في صورة حدوث خطأ طبي فان التفقدية الطبية بوزارة الصحة ترسل خبيرا مختصا للنظر في الملف وتحليل الوضعية، وإذا اتضح أن هناك خطأ طبي تؤخذ الإجراءات اللازمة والقانونية ضد الطبيب، لكن إذا اثبت عكس ذلك فمن الصعب أن تقنع المريض انه لم يكن ضحية خطأ طبي .
حتى لئن تم إثبات أن هناك أخطاء طبية (وهي لا تتجاوز 2 بالمائة حسب قول المتحدث باسم وزارة الصحة) فهي ترجع أساسا لانعدام التواصل بين الطبيب والمريض، فالطبيب بسبب كثرة التزاماته والضغوطات التي يتعرض لها يوميا ليس بإمكانه أن يخصص الوقت الكافي للمريض كما أن المريض الذي يكون تحت تأثير الصدمة فور سماعه بخبر انه مصاب بمرض خطير مما يفقده التواصل المباشر مع الطبيب في تلك اللحظة ويجعله في عالم آخر حتى انه لا يمكنه سماع ما يقوله الطبيب آنذاك.
لذلك تؤكد وزارة الصحة على إعلام المريض عدة مرات كما هو الحال في البلدان المتقدمة وبعث مكتب خاص لإيصال المعلومة له، لكن في الحالات الاستعجالية يجب على الطبيب اخذ القرار لان الأمر يتطلب ذلك دون الرجوع إلى المريض، وفي الحالات غير الاستعجالية يمكن أن يعود القرار للمريض حتى وان حدثت مخلفات وانعكاسات لا تدخل ضمن الأخطاء.
فالمسؤولية الطبية تعني أن الطبيب مطالب بنوعية العلاج الذي يقدمه ومتابعة المريض وتقديم النصح له وتحمل المسؤولية لعلاج المريض باستعمال كل الوسائل الممكنة لشفائه لكنه ليس مطالبا بإعطاء نتيجة فورية أي شفاء المريض.
من يتاجر بالمهنة غير جدير بالانتماء لها
وفي خصوص الاتهامات الموجهة إلى الأطباء قال انه صحيح أن الخبير المكلف بالنظر في مسألة الخطإ الطبي هو طبيب فليس من السهل عليه تبعا لذلك أن يقر بخطإ زميله لكن يجب عليه أن يكون موضوعيا فالمكسب الوحيد للطبيب حسب قوله هو المصداقية فإن فقدها فقد فقًد كل شيء".
أما في ما يخص ظاهرة التجارة في الطب قال بأنها ظاهرة موجودة وانه من منطلق انتمائه للقطاع فهو يعتبر أن كل طبيب يقوم بهذه الممارسات وكل من يحاول الاتجار بالمهنة فهو لا يستحق الانتماء لمهنة الطب.
وختم بقوله إن مهنة الطب مهنة شريفة في المجتمع والأساتذة الذين يدرسونها يشدون على أيدي الطلبة لتذكيرهم بان مهنة الطب هي مهنة أعطت للطبيب دورا كبيرا في المجتمع عليه صونها والحفاظ عليها.

رأي القانون.. الإجراءات القانونية في الأخطاء الطبية
في حديث مع الأستاذ محمد غنام المحامي حول موضوع الأخطاء الطبيبة لاحظ بان المشرع وإن أضفى الشرعية على أعمال الطبيب رغم مساسه بحرمة الجسم البشري فان ذلك كان بغرض الوصول إلى غاية نبيلة ألا وهي التخفيف من آلام المريض وتحقيق الصحة للإنسان لكن إذا تجاوز الطبيب الحدود الشرعية لتدخله فإنه يكون مخطئا ويصبح من الجائز مساءلته عن الأخطاء التي يرتكبها.
والقانون التونسي قد اهتم بالجوانب القانونية لمسؤولية الطبيب ويمكن التفريق بين الجوانب الجزائية والجوانب المدنية لهذه المسؤولية.
أما على مستوى التشريع فقد ورد بالمجلة الجنائية، فصل خاص يتعلق بمسؤولية الأطباء عند إفشائهم السر المهني وكذلك الفصل 214 الذي لا يسمح بالإجهاض إلا في إطار الحدود التي رسمها القانون. وتوالت بعد ذلك التشريعات المتعلقة بالميدان الطبي ونذكر من بينها:
الأمر ع1155دد لسنة 1993 المؤرخ في 17/05/1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 /07/1991 المتعلّق بالتنظيم الصحي
القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في25 /03/1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشريّة وزرعها.
وكذلك الفصول 217 و225 و143 المتعلقة بالمسؤولية عن القتل غير العمد والمسؤولية عن الجرح غير العمد بصفة عامة..
أما من الناحية المدنية فتجدر الإشارة إلى غياب إطار تشريعي خاص بمسؤولية الطبيب الأمر الذي جعل فقه القضاء يطبق القواعد العامة بالمسؤولية العقدية والتقصيرية وخاصة الفصول 82 و83 من مجلة الالتزامات والعقود التي تقتضي قيام ثلاثة أركان لقيام المسؤولية وهي على التوالي والخطأ والضرر والعلاقة السببية.
كيفية إثبات الخطإ
وعن كيفية إثبات خطإ الطبيب أو متى يعتبر الطبيب مقصرا ومخلا بالتزامه ببذل عناية أفادنا الأستاذ محمد غنام أن تحديد مستوى الخطإ ونطاقه يتم بالاعتماد على مجلة واجبات الطبيب التي تضمنت تحديدا لمختلف واجبات الأطباء سواء تعلق الأمر بواجب العلاج أو واجب المحافظة على السر المهني أو بواجبات الطبيب عموما الفصول 31 وما يليها.
فإثبات الخطإ الطبي التعاقدي يختلف باختلاف ما إذا كان التزام الطبيب ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة.
فإذا كان التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية يكون الطبيب في هذا الإطار ملتزما ببذل العناية الحذرة واليقظة والمطابقة للأصول العلمية الثابتة من أجل الشفاء. فإذا ادعى المريض أن الطبيب قد أخطأ أو قصر في تنفيذ التزامه فما عليه إلا أن يثبت إهمالا أو انحرافا من الطبيب عن أصول المهنة (وهو ما أكده القرار التعقيبي المؤرخ في 29 ماي 1959 الذي أقر مبدأ أن المريض هو المطالب بإثبات إخلال الطبيب بالتزاماته من حيث عدم احترامه لواجبه في إعلام المريض بالمخاطر التي قد يطرحها تدخل الطبيب من خلال العملية العلاجية).
أمّا المشرع التونسي فإنه حمل الطبيب في بعض الوضعيات عبء إثبات كان يقدم للمريض المعلومات الضرورية والكافية ويأخذ منه قبولا كتابيا ففي مجال التجارب غير العلاجية "اقتضى الفصل 109 من مجلة واجبات الطبيب. أن الطبيب هو المكلف بإثبات قبول المريض فإذا ما ادعى أنه كان راضيا بالعملية فعليه تقديم ما يفيد ذلك كتابيا.
كذلك الشأن بالنسبة لعمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية ذلك أن الفصل 7 من القانون المؤرخ في 25 مارس1991 ينص صراحة على أن الطبيب مطالب قبل القيام بأية عملية بإعلام الشخص المتبرع بعضو من أعضائه بغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من الناحية البدنية والنفسية والنتائج المترتبة عن عملية الزرع لفائدة المنتفع بها ويكون ذلك كتابيا.
وقد ذهبت المحكمة الابتدائية بتونس في حكمها الصادر بتاريخ 28 جوان 1993 إلى أن خطأ الطبيب يكمن في تركه لواجب الإعلام المحمول عليه تجاه المريض بخطورة العلاج الذي سيقدمه... وفي هذا الإطار يكون الطبيب القائم بالعملية هو الذي يتحمل عبء إثبات حصوله على رضاء المتبرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.