علمت "الصباح" أن رئيس النيابة الخصوصية بسكرة تقدم يوم الاثنين الفارط الى المحكمة الإدارية بعريضة ضد رئيس الحكومة تتضمن مطلب توقيف تنفيذ مقرر إداري مع مطلب في تأجيل تنفيذه وذلك إثر صدور الأمر عدد 1378 لسنة 2013 المؤرخ في 8 مارس 2013 والمتعلق بحل وتعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية سكرة. وقد تأسس طعن رئيس النيابة الخصوصية على خرق مقتضيات الفصل12 جديد من القانون الأساسي للبلديات من حيث سبب انتفاء سبب تعيين نيابة خصوصية جديدة، ويستخلص من النص القانوني أن المشرّع قد حصر صورة تمكين السلط الإدارية من تعيين نيابة خصوصية في حالات محددة ومنحصرة في بعض الحالات على غرار حل المجلس البلدي أو استقالة كافة أعضائه المباشرين أو عندما يتعذر تكوين مجلس بلدي أو إحداث بلدية أو تقسيمها أو إدماج بلديات متعددة، وبالتالي فإن المقرر المطعون فيه قد خرق –حسب نص العريضة- مقتضيات الفصل 12 جديد من القانون الأساسي للبلديات وهو بذلك مستوجب الإلغاء. مضيفا أن الأمر عدد 910 لسنة 2012 تضمن التمديد في مدة النيابات الخصوصية لبعض البلديات بما فيها بلدية سكرة وأوضح في العريضة أن ذلك التمديد يبقى قائما ما لم يصدر أمر بتعديل عضوية النيابة بتعيين نيابة جديدة مكانها.