انتقد المحامي عمر الصفراوي اجراءات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرا أن القرارين الصادرين عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي المتعلقين بفتح باب الترشحات الى الهيئة والتمديد في اجالها مخالفين للقانون وتشوبهماعديد الاخلالات الشكلية. وأكد الصفراوي امس في تصريح ل(وات) باسم مجموعة ال28 محاميا الذين تقدموا بعريضة للمحكمة الادارية للمطالبة بتوقيف تنفيذ قراري رئيس المجلس وجود خرق واضح للقانون من حيث اجال فتح باب الترشح وغلقها اضافة الى عدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وقال ان هذه الاستنتاجات تستند الى نص القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرا أن هذه الاختلالات من شأنها أن تشكك في مصداقية الانتخابات القادمة. ولفت الصفراوي الى أن السلم التقييمي الملحق بقرار فتح باب الترشح تضمن شروطا اضافية متصلة أساسا بالسن والصنف المهني قائلا انها شروط لم ترد بالقانون عدد 23 بل انها تتعارض معه وخارقة لاحكامه. كما انتقد فتح باب الترشح يوم 23 فيفرى 2013 بعد يوم من نشر القرار بالرائد الرسمي للجهورية التونسية 22 فيفرى 2013 مشيرا الى أن القوانين والقرارات والاوامر التي تنشر بالرائد الرسمي تصبح سارية المفعول بعد خمسة أيام من تاريخ ايداعها بمقر ولاية تونس حسب توضيحه. وأكد المحامي عدم قانونية التمديد في آجال الترشح بعد تاريخ 4 مارس المنقضي مبرره في ذلك ما جاء في الفقرة الثانية من قرار رئيس المجلس التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري من أن المطالب المرسلة خارج الاجال عشرة أيام تعتبر لاغية.