بلدية تونس: إمكانية تخصيص فضاء بلدي لإيواء الأطفال ذوي الوضعيات الهشّة وإعادة إدماجهم اجتماعيًا    الميدة – نابل: القبض على حفيد يُشتبه في تورّطه في قتل جدّته خنقًا    بسبب التّقلّبات الجويّة: وزارة الفلاحة تدعُو الفلاّحين والبحارة إلى الحذر    تراجع البطالة في ألمانيا مع بداية التعافي الربيعي    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب كندا الودية    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    عاجل/ تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بهذه الجهة..    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    اليك رزنامة ''ماتشوات'' الرابطة الأولى المُتبقية    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تهمّ القطاع العام والخاصّ: تفاصيل عُطلة الأمومة في تونس...وحتى قبل الولادة    حالتا وفاة مسترابة في ظرف 48 ساعة تهزّان ولاية نابل    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    حالة جوية ''عنيفة جداً'' تضرب هذه الدولة العربية لمدة 72 ساعة    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران''    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    شنوا حكاية الهزات الارضية في تونس ؟    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    تحذير صحي : ملابس الأطفال الزهيدة الملونة ملوثة بالرصاص    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة التاسعة إيابا    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    عاجل/ جرحى في دبي بشظية اثر اعتراض صاروخ ومسيرات إيرانية..    تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل..    خطير/ فاجعة في معهد بهذه الجهة: تلميذ يحاول حرق زميليه داخل القسم..#خبر_عاجل    مستعرضا صورة طائرة أمريكية.. عراقجي يوجه رسالة للسعودية    تونس تُجدّد بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني    عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ شفيق الأخضر يردّ على الأستاذ فتحي المولدي
تعقيب على تعقيب
نشر في الصباح يوم 25 - 03 - 2008

«حتى الترجي لم يكن طرفا في قرار الرابطة... فلماذا تمنحه يا أستاذ أحقية الطعن وتحرم منها بقية الأندية؟!»
«... وما دام القرار له صبغة إدارية فمن حق الأندية الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية وطلب إيقاف التنفيذ بقضية استعجالية»
حوار طريف، لكنه غزير بالفوائد فتحنا له أعمدتنا بين الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب والأستاذ فتحي المولدي الزميل الإعلامي والمحامي أيضا لدى التعقيب لغاية واحدة وهي إثراء النقاش القانوني
في الميدان الرياضي.
البداية كانت بتعليق عارض فيه الأستاذ الأخضر ما جاء على لسان زميله المولدي في حصة «بالمكشوف» على الفضائية «حنبعل» (راجع «الصباح» بتاريخ السبت 22 مارس 2008 - الصفحة 16)، ثم تواصل الحوار بتعقيب من الأستاذ المولدي (راجع «الصباح» بتاريخ الأحد 23 مارس 2008 - الصفحة 18)، وها أنّ الأستاذ الأخضر يوافينا بتعقيب على التعقيب.
وفيما يلي النصّ الحرفي لمضمون رسالته:
من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى محكمة التعقيب إلى السيد حسن عطية رئيس تحرير القسم الرياضي بجريدة «الصباح»:
الموضوع: طلب تعقيب على رد الزميل المحترم - الأستاذ فتحي المولدي المنشور بجريدة «الصباح» ليوم الأحد في 23 مارس 2008.
I - العناوين الكبرى:
1 - مركز الترجي القانوني لا يختلف عن بقية الأندية الأخرى وبالتالي يكون لهذه الأندية الحق في الطعن بالاستئناف ولا مجال لاستعمال سياسة المكيالين في إعطاء حق الطعن بالاستئناف.
2 - الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا بموجب مطلب كتابي مستقل (الفصل 172 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) خلافا للاستئناف الذي يعطل تنفيذ الحكم طبق أحكام الفصل 146 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
3 - القرار الصادر عن الرابطة هو قرار له صبغة إدارية ومن حق الأندية الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية لكن هذا لا يمنع الأندية من طلب إيقاف تنفيذ قرار الرابطة بموجب قضية استعجالية من ساعة إلى أخرى بعد أن توفّر في جانبها ركنا الاستعجال وعدم المساس بالأصل طبق أحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
II - الردّ:
تحيّة وسلاما،
وبعد، وردا على تعقيب الأستاذ المحترم فتحي المولدي على مقالنا المنشور بصحيفتكم الموقرة يطيب لي أن أتقدّم بالملاحظات التالية:
- أوّلا: ان الزّميل المحترم ومن خلال البرنامج الرياضي ب«المكشوف» كان قد حصر أحقية الطعن (مهما كان نوع الطعن الاستئناف أو الاعتراض) في قرار الرابطة بين فريقي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي فحسب والآن وفي رده على مقالنا أقر بحق كلّ الأندية في الاعتراض على القرار المذكور وهذا تراجع جزئي منه نباركه ونشكره عليه.
- ثانيا: لا أشاطر الزّميل المحترم في حرمان بقية الأندية من حق الطعن بالاستئناف بدعوى وانه لا يمكن رفع الاستئناف الا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف... (طبق أحكام فصل 152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) باعتبار وأن فريق الترجي التونسي لم يكن طرفا في ذلك القرار الصادر عن الرابطة مثله مثل بقية الأندية الأخرى حتى يمنح حق الطعن بالاستئناف ضرورة وأن العقوبة سلطت فقط على النادي الإفريقي بحرمانه من إجراء مقابلة دون حضور الجمهور مع الخطية وبالتالي لا يحق لنا أن نمنح الترجي الرياضي حق الطعن بالاستئناف لو جارينا الأستاذ المحترم في رده وبالتالي نعاقبه (أي فريق الترجي) مثل بقية الفرق الأخرى، أما أن نمنح فريقي الترجي والإفريقي حق الاستئناف في قرار الرابطة (مثلما يتمسك به الأستاذ) ونمنعه عن بقية الأندية المترشحة للدور السادس عشر لكأس تونس اعتمادا على تطبيق أحكام الفصل 152 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية نكون قد كرسنا سياسة المكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية وهو ما ينبذه الأستاذ فتحي المولدي إذ لا يحق لنا أن نمنح هذا الحق لفريق ونمنعه عن فريق آخر والحال أنّ مصلحة هذه الأندية المادية ووضعيتها المالية أقوى وأمتن من مصلحة فريقي النادي الإفريقي أو الترجي التونسي اللذين لن يرغبا في استئناف ذلك القرار لتعلقه بمقابلة دربي كأس ولا دربي بطولة والفرق شاسع وواضح.
- ثالثا: أن أحقية بقية الأندية في طلب الاستئناف نستمده من أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يا أستاذ لأنّ الأمر يتعلق بعقوبة شملت مباراة كأس ولا بطولة فلو كان قرار الرابطة عاقب النادي الإفريقي بإجراء مقابلة بدون حضور جمهور أثناء مباراة بطولة فإنه لا يحق قانونا لتلك الأندية الصغرى الطعن بالاستئناف أو حتى بالاعتراض على قرار الرابطة باعتبار وأن لا مضرة ستلحق بتلك الأندية من الناحية المادية إذ أن عائدات مباراة البطولة تعود فقط لفريق النادي الإفريقي، أما وأن العقوبة شملت دربي الكأس فإنه «لا يحس الجمرة الا سي عزيز ذويب وبقية رؤساء الأندية الصغرى يا سي فتحي» كما جاء في ركن «أليس كذلك» للأخ حسن عطية، وبالتالي يجب التفرقة لإعطاء حق الاستئناف للأندية المذكورة، هل الأمر يتعلق بعقاب شمل مقابلة في البطولة أو مقابلة في الكأس؟، ولذلك استندنا على أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية «وقلنا أن المصلحة الجماعية أو المشتركة أو حتى الفردية لتلك الأندية تمكنها من الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة وعليه لا وجود لخلط بين حق الطعن بالاستئناف وحق الطعن بالاعتراض» كما ذهب إليه الأستاذ فتحي في رده على مقالنا المذكور خاصة وقد تبنى الموقف الذي تمسكنا به كل من الأستاذين أحمد الجندوبي وحسين بن سليمة في كتابهما «أصول المرافعات المدنية والتجارية» وكذلك الأستاذ خليل جريج في ثلاث محاضرات منشورة بمجلة القضاء والتشريع 4/1962 وخاصة والمحاضرة الرابعة المعنونة «المصلحة الجماعية أو المشتركة».
- رابعا: إن القرار الصادر عن الرابطة له صبغة إدارية طبق مقتضيات الفصل 2 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمم ونقح بالنصوص اللاحقة وبالتالي فإنه من حق الأندية الطعن فيه لدى المحكمة المذكورة وقد سبق للمحكمة الإدارية أن أقرت هذا المبدأ واعتبرت «أنّ قرار هيئة المحكمين الرياضية: قرار إداري قابل للطعن بالإلغاء ويجوز طلب توقيف تنفيذه (انظر القرار الصادر في القضية عدد 4178 ن.ت بتاريخ 17 ماي 1977: جمعية الهلال الرياضي ومن معها ضد هيئة المحكمين الرياضية». لكن هذا لا يمنع الأندية المترشحة للدور السادس عشر لكأس تونس بعد أن مس قرار الرابطة من مصلحتها المشتركة أو الجماعية من نشر قضية من ساعة إلى أخرى طبق مقتضيات الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لطلب توقيف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة خاصة وقد تأكد في جانب تلك الأندية ركنا الاستعجال والتأكد وعدم المساس بالأصل وهي الشروط المستوجبة في كل قضية استعجالية حتى لا يطبق عليها ذلك القرار ويحرمها من مبالغ مالية هامة هي في حاجة أكيدة إليها لمواصلة مسيرتها الرياضية ونحن نذكر في هذا الباب وأنّ القرارات التي أصدرتها الرابطة على النادي الرياضي الصفاقسي إثر انسحابه من المقابلة التي جمعته بالترجي التونسي بملعب الطيب المهيري بصفاقس تم الطعن فيها بالاستئناف ولم يقع طلب ايقاف تنفيذها من طرف النادي المذكور مما جعل مدربه السابق «ميشال دي كاستال» محاصرا ومطاردا في المدارج ويتنقل من مدرج لآخر لتوجيه لاعبيه من بعيد مما أجبره على الاستقالة وبالتالي فالمطلوب من تلك الأندية المتضررة الإسراع بطلب إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة لضمان حقوقها قبل فوات الأوان وإجراء مقابلة دربي الكأس بدون حضور جمهور وفي ذلك خسارة كبرى لها.
والسّلام.
الإمضاء: الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.