شوف علاش التوانسة يحتفلوا اليوم بعيد الشهداء    سفير إيران: جهود باكستان لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    كيفاش بش يكون طقس اليوم ؟    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    ترامب يعلن: القوات الأميركية ستبقى حول ايران حتى تلتزم بالاتفاق..    طقس اليوم: سحب قليلة والحرارة تصل إلى 33 درجة    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    سجال أمريكي إيراني بشأن الهدنة بعد يوم دام في لبنان    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    إقرار الحكم القاضي بسجن النائب احمد السعيداني    رصد أمراض فطرية تهدّد حقول القمح ووزارة الفلاحة تدعو إلى التدخل العاجل    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    توزر: انطلاق سلسلة أنشطة تحسيسية في إطار شهر التوعية باضطراب طيف التوحد    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    سفيرة فرنسا بتونس: منح بين 6500 و7500 تأشيرة مهنية واقتصادية سنة 2025    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هذا علاش علّوش العيد غالي    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا يا أستاذ... قرار الرابطة بإجراء لقاء الكأس بين الإفريقي والترجي قابل للطعن طبق الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية»
الأستاذ شفيق الأخضر يعقّب على زميله فتحي المولدي
نشر في الصباح يوم 22 - 03 - 2008

«... وبإمكان الأندية الصغرى المتضرّرة ماديا القيام بقضية استعجالية في إيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية»
اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بما يلي:
لقد تابعت بكل شغف ركن «أليس كذلك» بجريدة «الصباح» الغراء ليومي
السبت 15 مارس 2008 والاربعاء 19 مارس 2008 وكذلك الحصة التلفزية « بالمكشوف» بفضائية حنبعل ليوم الثلاثاء 18 مارس 2008 واتضح لي كما اتضح للعديد من القراء ومشاهدي تلك الحصة التلفزية واستنتجت مثلما استنتج الجميع ان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية لملحترفين يوم الخميس 13 مارس 2008 هو قرار نهائي وبات اذ لم يتم الطعن فيه من طرف فريقي النادي الافريقي او الترجي وهو ما لم يقع الى حد تحرير هذا المقال، ومما زاد الاقتناع بذلك ما جاء بمضمون تصريحات الزميل المحترم فتحي المولدي خلال برنامج «بالمكشوف» الذي حصر أحقية الطعن في قرار الرابطة في جانب النادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي دون سواهما مضيفا ان النادي الاول ليس من مصلحته الطعن في ذلك القرار حتى لا يسلط القرار خلال اجراء مباراة في البطولة الوطنية ويحرم من عائداتها المالية التي تعود له لوحده دون سواه، أما النادي الثاني أي الترجي فإنه يحبّذ أن تجرى المباراة بدون جمهور لتخفيف الضغط على عناصره الشابة والرأي عندي ويشاطرني فيه الكثير من رجال القانون وان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين يمكن الطعن فيه من كلّ ذي مصلحة بما في ذلك الأندية الصغرى التي أتيت على ذكرها يا سي حسن بركن «أليس كذلك» الصادر بجريدة «الصباح» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008. لكن ما هو السند القانوني في ذلك؟
إن القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين القاضي بتسليط عقوبة بمقابلة على النادي الإفريقي بسبب رمي المقذوفات في لقائه مع الاتحاد المنستيري يمكن الطعن فيه من طرف النادي الإفريقي وكذلك من طرف فريق الترجي التونسي باعتبار وأن العقوبة المذكورة شملت دربي الكأس بين فريقي العاصمة، لكن السؤال المطروح:
ألا يحقّ لأيّ طرف آخر أو فريق آخر بخلاف النادي الإفريقي أو الترجي الطعن في هذا القرار بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية وهي الجامعة؟ في الحقيقة والواقع للجواب على هذا السؤال القانوني لا بدّ من البحث في القوانين العامة ومنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي يمكن القول وأنه يمكن الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة من قبل كلّ ذي مصلحة وصفة.
صحيح أنّ المتضرّر الأكبر من عقوبة النادي الإفريقي ليس هذا الأخير أو الترجي أو جماهيرهما وإنّما الأندية الصغرى التي أتى على ذكرها الأخ حسن عطية بركن «أليس كذلك» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008 وبالتالي من حقّ هذه الفرق فرادى أو جماعة التظلم من قرار الرابطة والطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية والسند القانوني في ذلك هو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي ينص صراحة علي «حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة ومصلحة...».
ومن خلال قراءة هذا النصّ يتّضح وأن جميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها ما يعرف لدى رجال القانون «بالمصلحة الجماعية أو المشتركة» وهو ما يخول لهذه الفرق حق الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة الوطنية ضرورة وأنّ هذه الفرق تعيش كما أشار إليه السيد حسن عطية حالة مادية مزرية «وباعتبار وأن القوانين الجاري بها العمل تنص على توزيع مداخيل مقابلات الدور السادس عشر للكأس على الأندية المشاركة في الدور بالتساوي بعد منح 20% من العائدات الإجمالية للجامعة وخصم المصاريف...»، وعليه فإنّ مصلحة الأندية الصغرى تكون قائمة وثابتة طبق منطوق أحكام النص الإجرائي السابق الذكر خاصة وأنّ جميع هذه الفرق ستحرم حتما من عشرة آلاف دينار لكل واحد منها على الأقل إذا تم تنفيذ قرار الرابطة الوطنية للمحترفين وتمت مقابلة الدربي بدون حضور الجمهور.
ويتبين مما سبق ذكره وأن جميع الأندية المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها منفعة ومصلحة شخصية ومباشرة بأن تجري مقابلة دربي الكأس بين الإفريقي والترجي بحضور الجمهور الأمر الذي يحتم على هذه الأندية اتباع إجراءات الاستئناف ضد قرار الرابطة ولها سند قانوني في ذلك وهو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأنّ «المصلحة» كما تعرفها محكمة التعقيب التونسية هي «المنفعة» التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء وباعتبار وأن قرار الرابطة سيضر بجميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس فإن حق القيام يخوله المشرع لكل من سيلحقه ضررا من أجل إجراء المقابلة بدون حضور الجمهور وبالتالي حرمانهم من مداخيل مالية هامة.
ويذهب شراح القانون إلى أبعد من ذلك إذ يمنحون الحق إلى أحد الفرق أو جلها المترشحة للدور السادس عشر للكأس للقيام بقضية استعجالية في طلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين بخصوص إجراء مقابلة كأس الدربي بدون حضور الجمهور، بل يمكن القيام بقضية استعجالية من ساعة إلى أخرى في إيقاف تنفيذ ذلك القرار من طرف الفرق الصغرى أو إحداها المتحدث عنها صلب مقال الأخ حسن عطية وليس في ذلك أي إشكال قانوني متى أثبت ذلك الفريق القائم بالدعوى صفته ومصلحته في ذلك لدى محكمة الدرجة الثانية أي الجامعة بل أبعد من ذلك يمكن الطعن في قرار الرابطة بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية طبق قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والقيام بقضية استعجالية في إيقاف تنفيذ ذلك القرار لدى نفس المحكمة وهو إجراء طبيعي وقانوني كما يرى أغلب «شراح القانون».
وهكذا يتضح مما سبق بسطه وأنه يمكن تجاوز اللخبطة التي تسببت فيها الجامعة بعدم احترامها للتسلسل الزمني للروزنامة ويمكن كذلك اعفاء الأندية الصغرى «من العفس على الجمرة» إذ أن الطعن في قرار الرابطة مخول لكافة الأندية المتضررة منه خاصة وأن الأمر يتعلق بمقابلة كأس تكون مداخيلها المالية موزعة على الجميع بما فيها الجامعة وليس بمقابلة بطولة إلى حين تنقيح القوانين البالية للجامعة التونسية لكرة القدم.
الإمضاء: الأستاذ شفيق الأخضر - المحامي لدى التعقيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.