سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا يا أستاذ... قرار الرابطة بإجراء لقاء الكأس بين الإفريقي والترجي قابل للطعن طبق الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية»
الأستاذ شفيق الأخضر يعقّب على زميله فتحي المولدي
نشر في الصباح يوم 22 - 03 - 2008

«... وبإمكان الأندية الصغرى المتضرّرة ماديا القيام بقضية استعجالية في إيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية»
اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بما يلي:
لقد تابعت بكل شغف ركن «أليس كذلك» بجريدة «الصباح» الغراء ليومي
السبت 15 مارس 2008 والاربعاء 19 مارس 2008 وكذلك الحصة التلفزية « بالمكشوف» بفضائية حنبعل ليوم الثلاثاء 18 مارس 2008 واتضح لي كما اتضح للعديد من القراء ومشاهدي تلك الحصة التلفزية واستنتجت مثلما استنتج الجميع ان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية لملحترفين يوم الخميس 13 مارس 2008 هو قرار نهائي وبات اذ لم يتم الطعن فيه من طرف فريقي النادي الافريقي او الترجي وهو ما لم يقع الى حد تحرير هذا المقال، ومما زاد الاقتناع بذلك ما جاء بمضمون تصريحات الزميل المحترم فتحي المولدي خلال برنامج «بالمكشوف» الذي حصر أحقية الطعن في قرار الرابطة في جانب النادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي دون سواهما مضيفا ان النادي الاول ليس من مصلحته الطعن في ذلك القرار حتى لا يسلط القرار خلال اجراء مباراة في البطولة الوطنية ويحرم من عائداتها المالية التي تعود له لوحده دون سواه، أما النادي الثاني أي الترجي فإنه يحبّذ أن تجرى المباراة بدون جمهور لتخفيف الضغط على عناصره الشابة والرأي عندي ويشاطرني فيه الكثير من رجال القانون وان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين يمكن الطعن فيه من كلّ ذي مصلحة بما في ذلك الأندية الصغرى التي أتيت على ذكرها يا سي حسن بركن «أليس كذلك» الصادر بجريدة «الصباح» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008. لكن ما هو السند القانوني في ذلك؟
إن القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين القاضي بتسليط عقوبة بمقابلة على النادي الإفريقي بسبب رمي المقذوفات في لقائه مع الاتحاد المنستيري يمكن الطعن فيه من طرف النادي الإفريقي وكذلك من طرف فريق الترجي التونسي باعتبار وأن العقوبة المذكورة شملت دربي الكأس بين فريقي العاصمة، لكن السؤال المطروح:
ألا يحقّ لأيّ طرف آخر أو فريق آخر بخلاف النادي الإفريقي أو الترجي الطعن في هذا القرار بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية وهي الجامعة؟ في الحقيقة والواقع للجواب على هذا السؤال القانوني لا بدّ من البحث في القوانين العامة ومنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي يمكن القول وأنه يمكن الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة من قبل كلّ ذي مصلحة وصفة.
صحيح أنّ المتضرّر الأكبر من عقوبة النادي الإفريقي ليس هذا الأخير أو الترجي أو جماهيرهما وإنّما الأندية الصغرى التي أتى على ذكرها الأخ حسن عطية بركن «أليس كذلك» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008 وبالتالي من حقّ هذه الفرق فرادى أو جماعة التظلم من قرار الرابطة والطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية والسند القانوني في ذلك هو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي ينص صراحة علي «حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة ومصلحة...».
ومن خلال قراءة هذا النصّ يتّضح وأن جميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها ما يعرف لدى رجال القانون «بالمصلحة الجماعية أو المشتركة» وهو ما يخول لهذه الفرق حق الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة الوطنية ضرورة وأنّ هذه الفرق تعيش كما أشار إليه السيد حسن عطية حالة مادية مزرية «وباعتبار وأن القوانين الجاري بها العمل تنص على توزيع مداخيل مقابلات الدور السادس عشر للكأس على الأندية المشاركة في الدور بالتساوي بعد منح 20% من العائدات الإجمالية للجامعة وخصم المصاريف...»، وعليه فإنّ مصلحة الأندية الصغرى تكون قائمة وثابتة طبق منطوق أحكام النص الإجرائي السابق الذكر خاصة وأنّ جميع هذه الفرق ستحرم حتما من عشرة آلاف دينار لكل واحد منها على الأقل إذا تم تنفيذ قرار الرابطة الوطنية للمحترفين وتمت مقابلة الدربي بدون حضور الجمهور.
ويتبين مما سبق ذكره وأن جميع الأندية المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها منفعة ومصلحة شخصية ومباشرة بأن تجري مقابلة دربي الكأس بين الإفريقي والترجي بحضور الجمهور الأمر الذي يحتم على هذه الأندية اتباع إجراءات الاستئناف ضد قرار الرابطة ولها سند قانوني في ذلك وهو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأنّ «المصلحة» كما تعرفها محكمة التعقيب التونسية هي «المنفعة» التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء وباعتبار وأن قرار الرابطة سيضر بجميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس فإن حق القيام يخوله المشرع لكل من سيلحقه ضررا من أجل إجراء المقابلة بدون حضور الجمهور وبالتالي حرمانهم من مداخيل مالية هامة.
ويذهب شراح القانون إلى أبعد من ذلك إذ يمنحون الحق إلى أحد الفرق أو جلها المترشحة للدور السادس عشر للكأس للقيام بقضية استعجالية في طلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين بخصوص إجراء مقابلة كأس الدربي بدون حضور الجمهور، بل يمكن القيام بقضية استعجالية من ساعة إلى أخرى في إيقاف تنفيذ ذلك القرار من طرف الفرق الصغرى أو إحداها المتحدث عنها صلب مقال الأخ حسن عطية وليس في ذلك أي إشكال قانوني متى أثبت ذلك الفريق القائم بالدعوى صفته ومصلحته في ذلك لدى محكمة الدرجة الثانية أي الجامعة بل أبعد من ذلك يمكن الطعن في قرار الرابطة بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية طبق قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والقيام بقضية استعجالية في إيقاف تنفيذ ذلك القرار لدى نفس المحكمة وهو إجراء طبيعي وقانوني كما يرى أغلب «شراح القانون».
وهكذا يتضح مما سبق بسطه وأنه يمكن تجاوز اللخبطة التي تسببت فيها الجامعة بعدم احترامها للتسلسل الزمني للروزنامة ويمكن كذلك اعفاء الأندية الصغرى «من العفس على الجمرة» إذ أن الطعن في قرار الرابطة مخول لكافة الأندية المتضررة منه خاصة وأن الأمر يتعلق بمقابلة كأس تكون مداخيلها المالية موزعة على الجميع بما فيها الجامعة وليس بمقابلة بطولة إلى حين تنقيح القوانين البالية للجامعة التونسية لكرة القدم.
الإمضاء: الأستاذ شفيق الأخضر - المحامي لدى التعقيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.