سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا يا أستاذ... قرار الرابطة بإجراء لقاء الكأس بين الإفريقي والترجي قابل للطعن طبق الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية»
الأستاذ شفيق الأخضر يعقّب على زميله فتحي المولدي
نشر في الصباح يوم 22 - 03 - 2008

«... وبإمكان الأندية الصغرى المتضرّرة ماديا القيام بقضية استعجالية في إيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية»
اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بما يلي:
لقد تابعت بكل شغف ركن «أليس كذلك» بجريدة «الصباح» الغراء ليومي
السبت 15 مارس 2008 والاربعاء 19 مارس 2008 وكذلك الحصة التلفزية « بالمكشوف» بفضائية حنبعل ليوم الثلاثاء 18 مارس 2008 واتضح لي كما اتضح للعديد من القراء ومشاهدي تلك الحصة التلفزية واستنتجت مثلما استنتج الجميع ان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية لملحترفين يوم الخميس 13 مارس 2008 هو قرار نهائي وبات اذ لم يتم الطعن فيه من طرف فريقي النادي الافريقي او الترجي وهو ما لم يقع الى حد تحرير هذا المقال، ومما زاد الاقتناع بذلك ما جاء بمضمون تصريحات الزميل المحترم فتحي المولدي خلال برنامج «بالمكشوف» الذي حصر أحقية الطعن في قرار الرابطة في جانب النادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي دون سواهما مضيفا ان النادي الاول ليس من مصلحته الطعن في ذلك القرار حتى لا يسلط القرار خلال اجراء مباراة في البطولة الوطنية ويحرم من عائداتها المالية التي تعود له لوحده دون سواه، أما النادي الثاني أي الترجي فإنه يحبّذ أن تجرى المباراة بدون جمهور لتخفيف الضغط على عناصره الشابة والرأي عندي ويشاطرني فيه الكثير من رجال القانون وان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين يمكن الطعن فيه من كلّ ذي مصلحة بما في ذلك الأندية الصغرى التي أتيت على ذكرها يا سي حسن بركن «أليس كذلك» الصادر بجريدة «الصباح» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008. لكن ما هو السند القانوني في ذلك؟
إن القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين القاضي بتسليط عقوبة بمقابلة على النادي الإفريقي بسبب رمي المقذوفات في لقائه مع الاتحاد المنستيري يمكن الطعن فيه من طرف النادي الإفريقي وكذلك من طرف فريق الترجي التونسي باعتبار وأن العقوبة المذكورة شملت دربي الكأس بين فريقي العاصمة، لكن السؤال المطروح:
ألا يحقّ لأيّ طرف آخر أو فريق آخر بخلاف النادي الإفريقي أو الترجي الطعن في هذا القرار بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية وهي الجامعة؟ في الحقيقة والواقع للجواب على هذا السؤال القانوني لا بدّ من البحث في القوانين العامة ومنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي يمكن القول وأنه يمكن الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة من قبل كلّ ذي مصلحة وصفة.
صحيح أنّ المتضرّر الأكبر من عقوبة النادي الإفريقي ليس هذا الأخير أو الترجي أو جماهيرهما وإنّما الأندية الصغرى التي أتى على ذكرها الأخ حسن عطية بركن «أليس كذلك» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008 وبالتالي من حقّ هذه الفرق فرادى أو جماعة التظلم من قرار الرابطة والطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية والسند القانوني في ذلك هو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي ينص صراحة علي «حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة ومصلحة...».
ومن خلال قراءة هذا النصّ يتّضح وأن جميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها ما يعرف لدى رجال القانون «بالمصلحة الجماعية أو المشتركة» وهو ما يخول لهذه الفرق حق الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة الوطنية ضرورة وأنّ هذه الفرق تعيش كما أشار إليه السيد حسن عطية حالة مادية مزرية «وباعتبار وأن القوانين الجاري بها العمل تنص على توزيع مداخيل مقابلات الدور السادس عشر للكأس على الأندية المشاركة في الدور بالتساوي بعد منح 20% من العائدات الإجمالية للجامعة وخصم المصاريف...»، وعليه فإنّ مصلحة الأندية الصغرى تكون قائمة وثابتة طبق منطوق أحكام النص الإجرائي السابق الذكر خاصة وأنّ جميع هذه الفرق ستحرم حتما من عشرة آلاف دينار لكل واحد منها على الأقل إذا تم تنفيذ قرار الرابطة الوطنية للمحترفين وتمت مقابلة الدربي بدون حضور الجمهور.
ويتبين مما سبق ذكره وأن جميع الأندية المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها منفعة ومصلحة شخصية ومباشرة بأن تجري مقابلة دربي الكأس بين الإفريقي والترجي بحضور الجمهور الأمر الذي يحتم على هذه الأندية اتباع إجراءات الاستئناف ضد قرار الرابطة ولها سند قانوني في ذلك وهو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأنّ «المصلحة» كما تعرفها محكمة التعقيب التونسية هي «المنفعة» التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء وباعتبار وأن قرار الرابطة سيضر بجميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس فإن حق القيام يخوله المشرع لكل من سيلحقه ضررا من أجل إجراء المقابلة بدون حضور الجمهور وبالتالي حرمانهم من مداخيل مالية هامة.
ويذهب شراح القانون إلى أبعد من ذلك إذ يمنحون الحق إلى أحد الفرق أو جلها المترشحة للدور السادس عشر للكأس للقيام بقضية استعجالية في طلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين بخصوص إجراء مقابلة كأس الدربي بدون حضور الجمهور، بل يمكن القيام بقضية استعجالية من ساعة إلى أخرى في إيقاف تنفيذ ذلك القرار من طرف الفرق الصغرى أو إحداها المتحدث عنها صلب مقال الأخ حسن عطية وليس في ذلك أي إشكال قانوني متى أثبت ذلك الفريق القائم بالدعوى صفته ومصلحته في ذلك لدى محكمة الدرجة الثانية أي الجامعة بل أبعد من ذلك يمكن الطعن في قرار الرابطة بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية طبق قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والقيام بقضية استعجالية في إيقاف تنفيذ ذلك القرار لدى نفس المحكمة وهو إجراء طبيعي وقانوني كما يرى أغلب «شراح القانون».
وهكذا يتضح مما سبق بسطه وأنه يمكن تجاوز اللخبطة التي تسببت فيها الجامعة بعدم احترامها للتسلسل الزمني للروزنامة ويمكن كذلك اعفاء الأندية الصغرى «من العفس على الجمرة» إذ أن الطعن في قرار الرابطة مخول لكافة الأندية المتضررة منه خاصة وأن الأمر يتعلق بمقابلة كأس تكون مداخيلها المالية موزعة على الجميع بما فيها الجامعة وليس بمقابلة بطولة إلى حين تنقيح القوانين البالية للجامعة التونسية لكرة القدم.
الإمضاء: الأستاذ شفيق الأخضر - المحامي لدى التعقيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.