وزير النقل يدعو إلى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاكابر والكبريات    الكرة الطائرة.. النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس الأكابر    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا يا أستاذ... قرار الرابطة بإجراء لقاء الكأس بين الإفريقي والترجي قابل للطعن طبق الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية»
الأستاذ شفيق الأخضر يعقّب على زميله فتحي المولدي
نشر في الصباح يوم 22 - 03 - 2008

«... وبإمكان الأندية الصغرى المتضرّرة ماديا القيام بقضية استعجالية في إيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية»
اتصلنا من الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب بما يلي:
لقد تابعت بكل شغف ركن «أليس كذلك» بجريدة «الصباح» الغراء ليومي
السبت 15 مارس 2008 والاربعاء 19 مارس 2008 وكذلك الحصة التلفزية « بالمكشوف» بفضائية حنبعل ليوم الثلاثاء 18 مارس 2008 واتضح لي كما اتضح للعديد من القراء ومشاهدي تلك الحصة التلفزية واستنتجت مثلما استنتج الجميع ان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية لملحترفين يوم الخميس 13 مارس 2008 هو قرار نهائي وبات اذ لم يتم الطعن فيه من طرف فريقي النادي الافريقي او الترجي وهو ما لم يقع الى حد تحرير هذا المقال، ومما زاد الاقتناع بذلك ما جاء بمضمون تصريحات الزميل المحترم فتحي المولدي خلال برنامج «بالمكشوف» الذي حصر أحقية الطعن في قرار الرابطة في جانب النادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي دون سواهما مضيفا ان النادي الاول ليس من مصلحته الطعن في ذلك القرار حتى لا يسلط القرار خلال اجراء مباراة في البطولة الوطنية ويحرم من عائداتها المالية التي تعود له لوحده دون سواه، أما النادي الثاني أي الترجي فإنه يحبّذ أن تجرى المباراة بدون جمهور لتخفيف الضغط على عناصره الشابة والرأي عندي ويشاطرني فيه الكثير من رجال القانون وان القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين يمكن الطعن فيه من كلّ ذي مصلحة بما في ذلك الأندية الصغرى التي أتيت على ذكرها يا سي حسن بركن «أليس كذلك» الصادر بجريدة «الصباح» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008. لكن ما هو السند القانوني في ذلك؟
إن القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين القاضي بتسليط عقوبة بمقابلة على النادي الإفريقي بسبب رمي المقذوفات في لقائه مع الاتحاد المنستيري يمكن الطعن فيه من طرف النادي الإفريقي وكذلك من طرف فريق الترجي التونسي باعتبار وأن العقوبة المذكورة شملت دربي الكأس بين فريقي العاصمة، لكن السؤال المطروح:
ألا يحقّ لأيّ طرف آخر أو فريق آخر بخلاف النادي الإفريقي أو الترجي الطعن في هذا القرار بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية وهي الجامعة؟ في الحقيقة والواقع للجواب على هذا السؤال القانوني لا بدّ من البحث في القوانين العامة ومنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي يمكن القول وأنه يمكن الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة من قبل كلّ ذي مصلحة وصفة.
صحيح أنّ المتضرّر الأكبر من عقوبة النادي الإفريقي ليس هذا الأخير أو الترجي أو جماهيرهما وإنّما الأندية الصغرى التي أتى على ذكرها الأخ حسن عطية بركن «أليس كذلك» ليوم الأربعاء 19 مارس 2008 وبالتالي من حقّ هذه الفرق فرادى أو جماعة التظلم من قرار الرابطة والطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية والسند القانوني في ذلك هو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي ينص صراحة علي «حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة ومصلحة...».
ومن خلال قراءة هذا النصّ يتّضح وأن جميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها ما يعرف لدى رجال القانون «بالمصلحة الجماعية أو المشتركة» وهو ما يخول لهذه الفرق حق الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة الوطنية ضرورة وأنّ هذه الفرق تعيش كما أشار إليه السيد حسن عطية حالة مادية مزرية «وباعتبار وأن القوانين الجاري بها العمل تنص على توزيع مداخيل مقابلات الدور السادس عشر للكأس على الأندية المشاركة في الدور بالتساوي بعد منح 20% من العائدات الإجمالية للجامعة وخصم المصاريف...»، وعليه فإنّ مصلحة الأندية الصغرى تكون قائمة وثابتة طبق منطوق أحكام النص الإجرائي السابق الذكر خاصة وأنّ جميع هذه الفرق ستحرم حتما من عشرة آلاف دينار لكل واحد منها على الأقل إذا تم تنفيذ قرار الرابطة الوطنية للمحترفين وتمت مقابلة الدربي بدون حضور الجمهور.
ويتبين مما سبق ذكره وأن جميع الأندية المترشحة للدور السادس عشر للكأس لها منفعة ومصلحة شخصية ومباشرة بأن تجري مقابلة دربي الكأس بين الإفريقي والترجي بحضور الجمهور الأمر الذي يحتم على هذه الأندية اتباع إجراءات الاستئناف ضد قرار الرابطة ولها سند قانوني في ذلك وهو الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خاصة وأنّ «المصلحة» كما تعرفها محكمة التعقيب التونسية هي «المنفعة» التي يجنيها الطالب من التجائه إلى القضاء وباعتبار وأن قرار الرابطة سيضر بجميع الفرق المترشحة للدور السادس عشر للكأس فإن حق القيام يخوله المشرع لكل من سيلحقه ضررا من أجل إجراء المقابلة بدون حضور الجمهور وبالتالي حرمانهم من مداخيل مالية هامة.
ويذهب شراح القانون إلى أبعد من ذلك إذ يمنحون الحق إلى أحد الفرق أو جلها المترشحة للدور السادس عشر للكأس للقيام بقضية استعجالية في طلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن الرابطة الوطنية للمحترفين بخصوص إجراء مقابلة كأس الدربي بدون حضور الجمهور، بل يمكن القيام بقضية استعجالية من ساعة إلى أخرى في إيقاف تنفيذ ذلك القرار من طرف الفرق الصغرى أو إحداها المتحدث عنها صلب مقال الأخ حسن عطية وليس في ذلك أي إشكال قانوني متى أثبت ذلك الفريق القائم بالدعوى صفته ومصلحته في ذلك لدى محكمة الدرجة الثانية أي الجامعة بل أبعد من ذلك يمكن الطعن في قرار الرابطة بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية طبق قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية والقيام بقضية استعجالية في إيقاف تنفيذ ذلك القرار لدى نفس المحكمة وهو إجراء طبيعي وقانوني كما يرى أغلب «شراح القانون».
وهكذا يتضح مما سبق بسطه وأنه يمكن تجاوز اللخبطة التي تسببت فيها الجامعة بعدم احترامها للتسلسل الزمني للروزنامة ويمكن كذلك اعفاء الأندية الصغرى «من العفس على الجمرة» إذ أن الطعن في قرار الرابطة مخول لكافة الأندية المتضررة منه خاصة وأن الأمر يتعلق بمقابلة كأس تكون مداخيلها المالية موزعة على الجميع بما فيها الجامعة وليس بمقابلة بطولة إلى حين تنقيح القوانين البالية للجامعة التونسية لكرة القدم.
الإمضاء: الأستاذ شفيق الأخضر - المحامي لدى التعقيب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.