اثار مشروع قانون حماية اعوان الامن من الاعتداءات ردود فعل عديدة لدى حقوقيين وسياسيين، حيث راوه في عدد من فصوله افراطا في اختيار عقوبات لا يمكن لها ان تتماشى وطبيعة الجرم المرتكب. "الصباح الأسبوعي" بحثت في بعض هذه الاحكام من وجهة نظر مختص في القانون. من بين الفصول التي نص عليها هذا المشروع المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار لكل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته. كما نص أيضا على العقاب بالسجن بقية العمر لكل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام. وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحد ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء بتر عضو أو عجز مستمر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت. ويعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الاعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة. وإذا نتج عن هذا الاعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الاعتداء موت. حق ولكن.. يقول الاستاذ قيس سعيد في اتصال مع "الصباح الأسبوعي" معلقا على هذا المشروع: "من حق الامنيين الحصول على الحماية الضرورية وقد وفر لهم القانون الجزائي ذلك – عقوبات الاعتداء على موظف اثناء مباشرته لوظيفته او الاعتداء على الاشخاص والمقرات..- لكن تشديد العقوبات والاجراءات مثلما نص على ذلك مشروع القانون لن يزيد الوضع الا سوءا لانه وببساطة وحدها الثقة بين الامني والمواطن هي التي يمكن لها ان تحمي المؤسسة الامنية. كما ان في المجلة الجزائية ما يحمي عون الامن دون اللجوء الى وضع اي قانون اضافي". ويذكر ان هذا المشروع قد شدد على ان أحكامه لا تمنع من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها. وعند سؤاله عما اثاره من الفصول المطروحة اجاب محدثنا: "حملت بعض فصول هذا المشروع حجم السنوات في بعض العقوبات والتي لا تتلاءم مع طبيعة الجرم كعقوبة الثلب والقذف الموجه الى الامنيين والتي بامكانها ان تصل الى ثلاثة أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار للمعتدي". موقف.. في المقابل اكدت نقابة الامن على لسان منتصر الماطري الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن حيث شدد على ان رافضي هذا المشروع هم الاشخاص الذين لا يريدون الخير سواء كان للمؤسسة الامنية أو الدولة، وهدفهم اضعاف الامن وصولا لاستباحة دم الامنيين على حد تعبيره. وأكد الماطري على ان هذا القانون هو لتجريم كل اعتداء يستهدف الامنيين باعتبار أن المؤسسة الامنية ذات خصوصية، مشيرا الى أن القوانين التي تُسن لحماية رجل الامن يجب ان تكون قوانين ذات خصوصية أيضا. تصور مختلف اوضح الاستاذ قيس سعيد ان ضرورة خلق تصور مختلف للتنظيم الاداري والسياسي في تونس من شانه ان يساهم في اعادة الثقة بين المواطن وعون الامن وذلك عبر انشاء مجالس محلية منتخبة في كل معتمدية تدير شؤون الاهالي الذين سيتسنى لهم اختيار من سيتولى ادارة الامن بجهتهم، حيث قال في هذا الصدد: "لقد اثبتت التجربة في تونس في عدد من المعتمديات انه كلما كان للمواطن حرية اختيار من يهتم ويسهر على امنه كانت النتيجة افضل وتحقق بذلك امن المواطن. وقد تجسدت هذه النتيجة في منزل بوزيان وتالة خاصة".