كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    مصر.. الشرطة تحبط مخططا واسعا لتهريب أسلحة نارية إلى البلاد    بدء الموجة 13 من عمليات "الوعد الصادق 3".. إطلاق صواريخ ثقيلة    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    ترامب.. لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    البطل ياسين الغربي يتألق ويهدي تونس ذهبية 400 متر في صنف T54    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص ب "التونسية":عقوبتها تصل إلى المؤبد:تفاصيل مشروع قانون حماية أعوان الأمن من الاعتداءات
نشر في التونسية يوم 14 - 05 - 2013

يبدو أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة جبل الشعانبي وما خلفته من إصابات في صفوف قوات الأمن الوطني قد عجلت بفتح ملف تنقيح القوانين المهنية لهذه الأسلاك خاصة وأن نقابات قوات الأمن الداخلي قد طالبت اثر تحركها الاحتجاجي الجمعة الماضية أمام المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على القوانين المتعلقة بزجر الاعتداءات على الأمن وجبر الأضرار المهنية للمصابين أثناء آداء مهامهم في أقرب الآجال .
وقد علمت «التونسية « أن مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت رقابتها أو حمايتها أو في تصرفها سيعرض قريبا على مجلس وزاري بعد أن أحالته وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة .
يهدف مشروع هذا القانون الذي حصلت «التونسية « على نسخة منه إلى حماية الحق في الحياة والحرية والسلامة للأشخاص باعتبار الأمن حق أساسي للأفراد والمجتمعات وشرط حيوي لممارسة الحريات الفردية والجماعية، كما يهدف القانون إلى تمكين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الظروف المناسبة لصون هذه الحقوق والحريات ولحمايتهم من الأخطار التي تهدد سلامتهم وحياتهم باعتبار أنها تهدد استقرار المجتمع بأسره .
ويعتبر النص المعروض على أنظار الحكومة أعوان قوات الأمن الداخلي مكلفين بالمحافظة على الأمن العام وملتزمين لهذا الغرض بالتدخل في كل الأوقات ولو من تلقاء أنفسهم لحماية الأشخاص والممتلكات وكل ما من شأنه أن يشكل خطرا عليها وإخلالا بالأمن العام
تتكفل الدولة بمقتضى الواجب المحمول على أعوان قوات الأمن الداخلي بحمايتهم من التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يتعرضون إليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو يتعرض إليها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو من هم في كفالتهم أو يعيشون عادة معهم أو ممتلكاتهم وذلك إما بسبب آدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم .
كما تكتسي صبغة سر أمن وطني على معنى هذا القانون الوثائق والمعلومات والشبكات الإعلامية والمعطيات والبطاقات المضمنة بمحامل الكترونية المتعلقة بالأمن الوطني، وكل الوثائق الأخرى التي يجب أن لا تكون بطبيعتها معلومة إلا ممّن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي تخضع لإجراءات تصنيف ترمي إلى حصر حق النفاذ إليها وتوزيعها .
كما جاء في المشروع أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص مؤتمن بمقتضى صفته أو وظيفته أو بمقتضى مهمة وقتية أو مستمرة على وثيقة أو شبكة إعلامية أو معطيات أو بطاقات إلكترونية تكتسي صبغة سر الأمن الوطني تعمد إتلافها أو الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو نسخها أو تمكين شخص غير مؤهل لذلك من النفاذ إليها أو إطلاع العموم عليها .
ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص مؤتمن على هذه الوثائق تعمّد ترك الغير ينفذ إليها أو يتلفها أو يستولي عليها أو يختلسها أو ينسخها أو يفشيها مع اعتبار المحاولة موجبة للعقاب .
وإذا كان تصرف الشخص المؤتمن ناتجا عن إهمال فإنه يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار.
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار إذا كان شخصا غير مؤتمن على الوثائق أو الشبكات الإعلامية أو المعطيات أو البطاقات الإلكترونية التي تكتسي صبغة سر للأمن الوطني وتعمّد الإستيلاء على هذه الوثائق او النفاذ إليها أو الإطلاع عليها كما تنطبق أحكام هذا الفصل على من تعمد اتلاف هذه الوثائق أو اختلاسها أو نسخها بأية وسيلة كانت أو إطلاع العموم أو شخص غير مؤهل لذلك عليها وتكون المحاولة كذلك موجبة للعقاب .
الاعتداء على القوات والمقرات
يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار كل من تعمد دون ترخيص من السلطة المختصة الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو أراض مسيجة مخصصة للسلطات الأمنية أو موضوعة تحت رقابتها أو حمايتها وتوجب المحاولة العقاب كذلك .
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها بهدف المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأية وسيلة كانت قصد الإضرار بالأمن العام .
مشروع القانون نص أيضا على العقاب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام .
يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقرات أمنية أو أماكن إيقاف أو سجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين، على أن يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا أو نتجت عن الأعتداء أضرار بدنية للأعوان تسببت لهم في حجز وقتي .
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء بتر عضو أو عجز مستمر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .
الاعتداء على قوات الأمن وذويهم
في ما يتعلق بالإعتداء على أعوان قوات الأمن الداخلي وذويهم وممتلكاتهم ينص مشروع القانون على المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه.
وترفع العقوبة بالسجن إلى ستة أعوام إذا كان القصد من التهديد إجبار عون الأمن على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته بغرض الحصول على امتياز أو وظيفة أو أي قرار آخر لمصلحته .
ويعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة .
وإذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .
ويختم القانون بأنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون الأمن عند دفعه لصائل ارتكب احدى الجرائم المذكورة سابقا ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر كما لا تمنع أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها .وتتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالعون المعتدى عليه وعلى قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو على من هو في كفالته أو يعيش عادة معه أو على ممتلكاته من خلال حساب خاص يحدث بالخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى قانون المالية وذلك بناء على تقدير خبير منتدب بمقتضى إذن من المحكمة المتعهدة، ولها أن تحل محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.