فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    وزارة التشغيل: التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى هذا الموعد    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص ب "التونسية":عقوبتها تصل إلى المؤبد:تفاصيل مشروع قانون حماية أعوان الأمن من الاعتداءات
نشر في التونسية يوم 14 - 05 - 2013

يبدو أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة جبل الشعانبي وما خلفته من إصابات في صفوف قوات الأمن الوطني قد عجلت بفتح ملف تنقيح القوانين المهنية لهذه الأسلاك خاصة وأن نقابات قوات الأمن الداخلي قد طالبت اثر تحركها الاحتجاجي الجمعة الماضية أمام المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على القوانين المتعلقة بزجر الاعتداءات على الأمن وجبر الأضرار المهنية للمصابين أثناء آداء مهامهم في أقرب الآجال .
وقد علمت «التونسية « أن مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت رقابتها أو حمايتها أو في تصرفها سيعرض قريبا على مجلس وزاري بعد أن أحالته وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة .
يهدف مشروع هذا القانون الذي حصلت «التونسية « على نسخة منه إلى حماية الحق في الحياة والحرية والسلامة للأشخاص باعتبار الأمن حق أساسي للأفراد والمجتمعات وشرط حيوي لممارسة الحريات الفردية والجماعية، كما يهدف القانون إلى تمكين الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الظروف المناسبة لصون هذه الحقوق والحريات ولحمايتهم من الأخطار التي تهدد سلامتهم وحياتهم باعتبار أنها تهدد استقرار المجتمع بأسره .
ويعتبر النص المعروض على أنظار الحكومة أعوان قوات الأمن الداخلي مكلفين بالمحافظة على الأمن العام وملتزمين لهذا الغرض بالتدخل في كل الأوقات ولو من تلقاء أنفسهم لحماية الأشخاص والممتلكات وكل ما من شأنه أن يشكل خطرا عليها وإخلالا بالأمن العام
تتكفل الدولة بمقتضى الواجب المحمول على أعوان قوات الأمن الداخلي بحمايتهم من التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها التي يتعرضون إليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو يتعرض إليها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو من هم في كفالتهم أو يعيشون عادة معهم أو ممتلكاتهم وذلك إما بسبب آدائهم لمهامهم أو لمجرد صفتهم .
كما تكتسي صبغة سر أمن وطني على معنى هذا القانون الوثائق والمعلومات والشبكات الإعلامية والمعطيات والبطاقات المضمنة بمحامل الكترونية المتعلقة بالأمن الوطني، وكل الوثائق الأخرى التي يجب أن لا تكون بطبيعتها معلومة إلا ممّن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي تخضع لإجراءات تصنيف ترمي إلى حصر حق النفاذ إليها وتوزيعها .
كما جاء في المشروع أنه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص مؤتمن بمقتضى صفته أو وظيفته أو بمقتضى مهمة وقتية أو مستمرة على وثيقة أو شبكة إعلامية أو معطيات أو بطاقات إلكترونية تكتسي صبغة سر الأمن الوطني تعمد إتلافها أو الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو نسخها أو تمكين شخص غير مؤهل لذلك من النفاذ إليها أو إطلاع العموم عليها .
ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص مؤتمن على هذه الوثائق تعمّد ترك الغير ينفذ إليها أو يتلفها أو يستولي عليها أو يختلسها أو ينسخها أو يفشيها مع اعتبار المحاولة موجبة للعقاب .
وإذا كان تصرف الشخص المؤتمن ناتجا عن إهمال فإنه يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار.
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار إذا كان شخصا غير مؤتمن على الوثائق أو الشبكات الإعلامية أو المعطيات أو البطاقات الإلكترونية التي تكتسي صبغة سر للأمن الوطني وتعمّد الإستيلاء على هذه الوثائق او النفاذ إليها أو الإطلاع عليها كما تنطبق أحكام هذا الفصل على من تعمد اتلاف هذه الوثائق أو اختلاسها أو نسخها بأية وسيلة كانت أو إطلاع العموم أو شخص غير مؤهل لذلك عليها وتكون المحاولة كذلك موجبة للعقاب .
الاعتداء على القوات والمقرات
يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار كل من تعمد دون ترخيص من السلطة المختصة الدخول إلى مباني غير مفتوحة للعموم أو النفاذ إلى تجهيزات أو عربات أو أراض مسيجة مخصصة للسلطات الأمنية أو موضوعة تحت رقابتها أو حمايتها وتوجب المحاولة العقاب كذلك .
كما يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها بهدف المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأية وسيلة كانت قصد الإضرار بالأمن العام .
مشروع القانون نص أيضا على العقاب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام .
يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقرات أمنية أو أماكن إيقاف أو سجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين، على أن يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا أو نتجت عن الأعتداء أضرار بدنية للأعوان تسببت لهم في حجز وقتي .
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء بتر عضو أو عجز مستمر ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .
الاعتداء على قوات الأمن وذويهم
في ما يتعلق بالإعتداء على أعوان قوات الأمن الداخلي وذويهم وممتلكاتهم ينص مشروع القانون على المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحدا ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه.
وترفع العقوبة بالسجن إلى ستة أعوام إذا كان القصد من التهديد إجبار عون الأمن على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته بغرض الحصول على امتياز أو وظيفة أو أي قرار آخر لمصلحته .
ويعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي منه ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة .
وإذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت .
ويختم القانون بأنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون الأمن عند دفعه لصائل ارتكب احدى الجرائم المذكورة سابقا ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر كما لا تمنع أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها .وتتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالعون المعتدى عليه وعلى قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو على من هو في كفالته أو يعيش عادة معه أو على ممتلكاته من خلال حساب خاص يحدث بالخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى قانون المالية وذلك بناء على تقدير خبير منتدب بمقتضى إذن من المحكمة المتعهدة، ولها أن تحل محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب الاعتداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.