أخبار الحكومة    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان الوطني للمسرح ...خطوة نحو اللاّمركزية    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لحماية أعوان الأمن زجري أم ردعي؟
نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2013

نشرت امس على صفحات الفايس عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مشروع قانون يعاقب كلّ من يعتدي على أعوان الأمن ومقرات المؤسسات الأمنية وفي ما يلي نصّه:
يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي
منه.
ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة
وإذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار .
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت ويختم القانون بأنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون الأمن عند دفعه لطائل ارتكب احدى الجرائم المذكورة سابقا ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر كما لا تمنع أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها .
وتتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالعون المعتدى عليه وعلى قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو على من هو في كفالته أو يعيش عادة معه أو على ممتلكاته من خلال حساب خاص يحدث بالخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى قانون المالية وذلك بناء على تقدير خبير منتدب بمقتضى إذن من المحكمة المتعهدة، ولها أن تحل محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب والاعتداء المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته.
وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحد ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه.
وترفع العقوبة بالسجن إلى ستة أعوام إذا كان القصد من التهديد إجبار عون الأمن على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته بغرض الحصول على امتياز أو وظيفة أو أي قرار آخر لمصلحته يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقرات أمنية أو أماكن إيقاف أو سجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين، على أن يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا أو نتجت عن الأعتداء أضرار بدنية للأعوان تسببت لهم في حجز وقتي .
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء العقاب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام
و يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها بهدف المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأية وسيلة كانت قصد الإضرار بالأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.