سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لحماية أعوان الأمن زجري أم ردعي؟
نشر في التونسية يوم 27 - 05 - 2013

نشرت امس على صفحات الفايس عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مشروع قانون يعاقب كلّ من يعتدي على أعوان الأمن ومقرات المؤسسات الأمنية وفي ما يلي نصّه:
يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من قام بالاعتداء على ملك عقاري أو منقول تابع لعون أمن أو أصوله أو قرينه أو فروعه سواء بإفساده أو بإتلافه بقصد التأثير على سلوك عون الأمن في ممارسته لوظيفته أو مهمته أو التشفي
منه.
ويمكن الترفيع في هذه العقوبة إلى الضعف إذا تم الإعتداء بواسطة مادة متفجرة أو حارقة
وإذا نتج عن هذا الإعتداء عجز بدني وقتي للأشخاص المنصوص عليهم في مشروع القانون فيقع الترفيع في العقوبة بالسجن إلى 25 عاما وفي الخطية إلى 25 ألف دينار أما في صورة تسبب الاعتداء في بتر عضو أو عجز مستمر فإن العقوبة بالسجن ترفّع إلى ثلاثين عاما والخطية إلى ثلاثين ألف دينار .
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن الإعتداء موت ويختم القانون بأنه لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون الأمن عند دفعه لطائل ارتكب احدى الجرائم المذكورة سابقا ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر كما لا تمنع أحكام هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية والقوانين الخاصة ما لم تتعارض معها .
وتتكفل الدولة بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالعون المعتدى عليه وعلى قرينه أو أحد أصوله أو فروعه أو على من هو في كفالته أو يعيش عادة معه أو على ممتلكاته من خلال حساب خاص يحدث بالخزينة العامة للبلاد التونسية بمقتضى قانون المالية وذلك بناء على تقدير خبير منتدب بمقتضى إذن من المحكمة المتعهدة، ولها أن تحل محله في المطالبة باسترجاع قيمة التعويضات من مرتكب والاعتداء المعاقبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من يعتدي بالثلب أو بالقذف على عون قوات أمن داخلي أو على سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي بادعاء لم تثبت صحته.
وينص المشروع كذلك على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار على كل من هدّد بارتكاب جناية أو جنحة على عون من أعوان قوات الأمن أو قرينه أو أحد فصوله أو فروعه أو أحد ممن هم في كفالته أو يعيشون معه بسبب مباشرته لمهامه أو بمناسبتها أو لمجرد صفته سواء كانت ظاهرة أو معلومة من مرتكبه.
وترفع العقوبة بالسجن إلى ستة أعوام إذا كان القصد من التهديد إجبار عون الأمن على القيام بفعل من علائق وظيفته أو مهمته أو تركه أو على أن يتجاوز سلطته بغرض الحصول على امتياز أو وظيفة أو أي قرار آخر لمصلحته يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من شارك ضمن جمع غير مسلح في الاعتداء على مقرات أمنية أو أماكن إيقاف أو سجن لتسهيل فرار محتفظ به أو موقوف أو سجين، على أن يرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان ضمن الجمع من يحمل سلاحا ظاهرا أو خفيا أو نتجت عن الأعتداء أضرار بدنية للأعوان تسببت لهم في حجز وقتي .
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثين عاما والخطية بثلاثين ألف دينار إذا نتج للعون عن الأعتداء العقاب بالسجن بقية العمر كل من تعمد حرق أو هدم أو إتلاف مقر تابع لقوات الأمن الداخلي أو مخازن الأسلحة أو ذخيرة أو عربات أو الاستيلاء على أسلحة أو الذخيرة أو تجهيزات أو معدات أمنية مهما كان نوعها أو على ملفات أو أية أشياء أخرى بعهدتها قصد الإضرار بالأمن العام
و يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل من تعمد تحقير قوات الأمن الداخلي إما بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بأية وسيلة نشر أو توزيع أو عرض أخرى للكتابة أو القول أو الصورة مهما كان محملها بهدف المس من كرامة وسمعة هذه القوات أو تحطيم معنوياتها بأية وسيلة كانت قصد الإضرار بالأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.