ثنائية تونسية تاريخية في بطولة الجامعات الأمريكية: ذهب للحفناوي وفضة للجوادي    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    طقس اليوم.. رياح قوية بالسواحل وارتفاع طفيف في درجات الحرارة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة من أجل مسك وترويج مواد مخدرة بمحيط أحد المعاهد الثانوية    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    مدير عام شركة فسفاط قفصة: عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    أذكار صباح الجمعة    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تحصين الثورة تطبيق لقاعدة عدم الإفلات من العقاب
حول « العزل السياسي»
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2013


عبد المجيد العبدلي (*)
كثر الحديث واللغو عن ما يسمى بقانون تحصين الثورة الذي هو قانون العزل السياسي.
لماذا قانون تحصين الثورة ؟
هذا السؤال فرضه قول البعض إن قانون تحصين الثورة هو عقاب جماعي، قبل كل شيء كل عقوبة بطبيعتها شخصية أي فردية .
إن قانون تحصين الثورة يهدف إلى حماية الثورة من العصابة التي كانت تحكم قبل 14 جانفي 2011. وعدم الحماية من هذه العصابة هو السماح لها بالرجوع بالبلاد إلى ماكانت عليه قبل فرار قائد العصابة.
هذا القانون يعتبر متأخرا جدا في الوقت إذ كان على المجلس الوطني التأسيسي إعتماده منذ بدء عمله، ولو تم ذلك فإن حال البلاد اليوم يكون أحسن بكثير مما هو عليه .
لاغرابة اليوم أن نرى بقايا النظام الساقط يتكلمون بإسم الثورة، وما بقي إلا أن يقولوا بأنها ثورتهم وهم المسؤلون عن حمايتها.
إن النظام الساقط كان فاسدا و حكم البلاد طيلة 23 سنة بواسطة فاسدين كانوا يتسابقون لنيل رضائه وذلك على حساب كرامة شعب كانوا يعاملونه كالقطيع يصفَق متى طلبوا منه.
هذا النظام إرتكب كل الجرائم لإحتكار السلطة: التعذيب، الترهيب، القتل، التهجير، المنع من العودة إلى أرض الوطن، الخضوع للمراقبة، إفتكاك الأملاك، الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الفرد، الفساد...
ولما نقول النظام فهذا يعني أفرادا تسابقوا لخدمته مقابل إمتيازات لاحق لهم فيها وهؤلاء الأفراد هم: الوزير، كاتب الدولة، الموظف السامي، الوالي، المعتمد،العمدة، السفير، القنصل، المكلف برعاية مصالح الجمهورية التونسية بتل أبيب ( أمر عدد 620 مؤرخ في 15/04/1996 ) الرئيس المدير العام، العضو النافذ في الحزب الحاكم ..
هذا السباق الموزع حسب الولاء يقود حتما إلى إرتكاب جرائم في حق الفرد والمجموعة تحت غطاء خدمة الدولة: فهذا الوزير الذي يفرض على الموظفين ملأ قوائم تناشد بن علي للترشح للرئاسة: 1989،2004،2009،2014،(إسألوا أدراج وزارة التعتيم العالي عن هذه القوائم )، وهذا السفير الذي يكتب تقارير حول ماقاله معارضون للنظام في الدولة المعتمد بها وهذا الوالي الذي يرفض منح رخص لمواطن لأنه ليس تجمعيا، وهذا عون الأمن الذي عذب مواطنين حتى الموت، وهذا القاضي الذي حكم على أبرياء بتهمة إرتكاب جرائم إرهابية ويعرف أن محاضر باحث البداية مدلسة، وهذا مرصد الإنتخابات الذي دلس نتائج الإنتخابات، وهذا عون الجمارك الذي أجاز دخول بضائع دون خلاص معاليم،... هذا...وهذا...
هؤلاء إرتكبوا جرائم وضحاياهم بالآلاف، إنهم عصابة ذات عدد كبير يوزع عليهم قائدهم المهام ويعملون تحت مراقبته وأوامره، هكذا كانت تحكم البلاد طيلة 23 سنة.
هل يترك هؤلاء المجرمون بدون عقاب ؟ بمعنى هل يفلتون من العقاب؟
إن الجمهورية التونسية مصادقة على عديد المعاهدات التي تفرض مقاومة الإفلات من العقاب: "إن الإفلات من العقاب... يشجع على الجرائم... ومعاقبة المجرمين من شأنها أن تجعل علوية القانون نموذجا يسود العلاقات الإجتماعية "(تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 1992)
وحيث أقر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) ضرورة مقاومة الإفلات من العقاب.
إن قانون تحصين الثورة الذي هو عزل سياسي يجب أن يقترن بمحاكمة أفراد العصابة، لأن من حق الضحية أن يقاضي المجرم عن جرمه، بإعتبار العزل السياسي عقوبة تكميلية والعقوبة الأصلية هي محاكمة المسؤول عن إنتهاكات حقوق الضحية.
إن قانون تحصين الثورة يجب أن يوضع في إطار قاعدة آمرة لاتجب مخالفتها هي عدم الإفلات من العقاب.
إن القول بأن قانون تحصين الثورة فيه مساس بحق الإنتخاب والترشح وممارسة الوظائف العمومية بدون تمييز لايستقيم أمام قاعدة آمرة هي عدم الإفلات من العقاب وفيه خلط بين حقوق الجلاد والضحية، بين من إرتكب جريمة وبين المعتدى عليه (الضحية).
إن العزل السياسي أساسه إرتكاب جرائم تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والمجموعات .
ألم تدلس الإنتخابات من خلال مراصد وهيئات ومجلس دستوري؟ ألم تمنع المجلة الإنتخابية الترشح على آلاف المواطنين؟ ألم تجرم نفس المجلة آلاف المواطنين من الإنتخاب؟ ألم يمنع آلاف المواطنين من ممارسة الوظيفة دون تمييز نتيجة تقرير كتبه عمدة، رئيس شعبة، رئيس مركز أمن، معتمد، والي، كاتب دولة، وزير، سفير، قنصل...
إن من يتحدث عن إنتهاك قانون تحصين الثورة لقواعد آمرة في القانون يجب عليه أن لاينسى أن ترك المجرم بدون عقاب هو إنتهاك لقاعدة آمرة هي عدم الإفلات من العقاب.
إن قواعد حماية حقوق الإنسان واحدة لاتتغير حسب موقع الشخص وإلا ستصبح مزاجية، وكل الخوف على حقوق إنسان تساوي بين الجلاد والضحية لأن هذه المساواة البدعة هي إنتهاك لقواعد قانونية مستقرة .
إن القانون الذي يمنع الإفلات من العقاب هو قبل كل شيء قانون تحصين حقوق الإنسان.
إنه لخطر على حقوق الإنسان أن يفلت المجرمون من المحاسبة والمحاكمة والمعاقبة لأن "معاقبة المجرمين من شأنها أن تجعل من علوية القانون نموذجا يسود العلاقات الإجتماعية" ودولة القانون التي تحاول الثورة بناءها هي الدولة التي لايفلت فيها المجرمون من العقاب.
إن قانون تحصين الثورة ليس كما يرى البعض تمييزيا،لأن التمييز هو أن يسوى بين الجلاد والضحية، ويصبح الجلاد يطالب بحقوقه عن الجرائم التي إرتكبها والإعفاء من العقوبة.
إن القول بهذه التمييزية يعني إلغاء كل المجلات الجزائية في العالم لأنها تعاقب المجرم عن الجرائم التي إرتكبها ويصبح فوق القانون مما يخرق مبدأ المساواة والعدل بين المواطنين.
فعن أي مساواة وأي عدل نتحدث لما يفلت المجرم من العقاب ؟
إن حقوق الإنسان يجب أن لاتصبح سوق بورصة تبرر فيه جرائم النظام الذي أسقطته الثورة، تبرير يحوّل الجلاد إلى ضحية.
وأين الحقوق الأساسية للضحية؟
إن الجواب يقول أن قانون تحصين الثورة العزل السياسي هو تطبيق لقاعدة آمرة هي عدم الإفلات من العقاب، والقول عكس ذلك يشجع على الإفلات من العقاب، وبين هذا وذاك أخيّر قانون يجرم الإفلات من العقاب مما يصبغ على قانون تحصين الثورة صفة الشرعية والمشروعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.