توقيع عقود تمويل مشاريع الباعثين الشبان بولايتي توزر وقبلي    حامة الجريد: تعطّل الدروس بإعدادية ابن شرف بعد وفاة تلميذ في حادث سير    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    الليلة: بعض الأمطار والحرارة تتراوح بين 6 درجات و16 درجة    يطلب منه إيصاله على متن دراجته النارية ثم يفتكّها منه بعد تهديده بسكين !!    صعود ركاب المترو عبر باب مهشّم: شركة نقل تونس توضّح    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    فاطمة المسدي: ''هناك مخطط ..وتجار يتمعشوا من الإتجار في أفارقة جنوب الصحراء''    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    هذه الولاية الأمريكيّة تسمح للمعلمين بحمل الأسلحة!    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    خلال 24 ساعة فقط.. وفاة 21 شخصًا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    كانت متّجهة من العاصمة الى هذه الجهة: حجز مبلغ مالي على متن سيارة اجنبية    البطولة الإفريقية للأندية البطلة للكرة الطائرة: ثنائي مولودية بوسالم يتوج بجائزة الأفضل    تحول جذري في حياة أثقل رجل في العالم    الاتحاد الأوروبي يمنح هؤلاء ''فيزا شنغن'' عند أول طلب    جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة    توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل وبرامج ابتكار الأعمال النرويجي    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    بنزرت: تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة    باجة: وفاة كهل في حادث مرور    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    التمديد في مدة ايقاف وديع الجريء    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة..    لطفي الرياحي: "الحل الغاء شراء أضاحي العيد.."    الحماية المدنية: 21 حالة وفاة و513 إصابة خلال 24 ساعة.    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الأخيرة لمرحلة البلاي أوف    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    أمام وزارة التربية: معلمون نواب يحتجون حاليا ويطالبون بالتسوية العاجلة لوضعيتهم.    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    وزارة المرأة تنظم ندوة علميّة حول دور الكتاب في فك العزلة عن المسن    الاتحاد الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن مباراة نهضة بركان    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    الألعاب الأولمبية في باريس: برنامج ترويجي للسياحة بمناسبة المشاركة التونسية    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    فيروسات ، جوع وتصحّر .. كيف سنواجه بيئتنا «المريضة»؟    توزر.. يوم مفتوح احتفاء باليوم العالمي للكتاب    جندوبة: السيطرة على إصابات بمرض الجرب في صفوف تلاميذ    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    وزارة الخارجية تنظم رحلة ترويجية لمنطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء بعثات دبلوماسية بتونس..    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مشروع أمر إحداث «البيت التونسي للزكاة»
خاص
نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2013

علمت "الصباح" انه يتم هذه الايام دراسة الصياغة النهائية للامر المتعلق باحداث البيت التونسي للزكاة وضبط تنظيمه الاداري والمالي وطرق سيره قبل عرضه للمناقشة على مجلس الوزراء
ومن ثمة على المجلس الوطني التاسيسي وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم غرة مارس 2013 قد نظر في مشروع احداث بيت الزكاة وابدى موافقته المبدئية على هذا المشروع مع ابداء بعض الملاحظات واعادته لوزارة الشؤون الدينية لتعديله وقد تحصلت "الصباح" على النسخة التي من المتوقع احالتها على مجلس الوزراء للنظر فيها وابداء الملاحظات وفي صورة الموافقة تتم احالتها على المجلس التاسيسي وهذه مقتطفات من مشروع هذا الامر المتكون من 32 فصلا
الباب الاول
احداث بيت الزكاة
الفصل الاول: احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم "البيت التونسي للزكاة"
الفصل 3: يتولى بيت الزكاة (الخاضع لاشراف وزارة الشؤون الدينية) جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها واستثمارها بطرق شرعية.
تشمل اموال الزكاة:
اموال الزكاة النقدية والعينية التي يؤديها بالاختيار الى بيت الزكاة الافراد والشركات والجمعيات العاملة على جمع الزكاة
الصدقات وزكاة الفطر
عائدات استثمار اموال الزكاة النقدية والعينية
الهبات والتبرعات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها
الباب الثاني
التنظيم الاداري
الفصل 4: يسير بيت الزكاة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بقرار من وزير الشؤون الدينية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ويتكون من الاعضاء الاتي ذكرهم:
ممثل عن رئاسة الحكومة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثل عن وزارة الفلاحة ممثل عن ديوان الافتاء ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثل عن الجمعيات المختصة في جمع الزكاة.
الفصل 5: يمارس مجلس الادارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة ب:
... تحديد المصارف والمؤسسات المالية غير الربوية التي تحفظ بها اموال الزكاة
ضبط اموال الزكاة وتسجيلها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها
متابعة ايداع اموال الزكاة العينية والمحافظة عليها وصيانتها وحمايتها من أي تعد عليها واسترداد ما كان منها بيد الغير
وضع الخطط اللازمة لاستثمار اموال الزكاة في جميع المجالات الجائزة شرعا والعمل على تنميتها ومتابعة تنفيذها..
ربط الصلة بالمؤسسات المماثلة في البلدان الاجنبية وتطوير علاقات التعاون معها.
الفصل 6: يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول اعمال يقدم عشرة ايام على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع الى جميع اعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك الى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ويجب ان يكون جدول الاعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الادارة
الفصل 8: يتعين مد اعضاء مجلس الادارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل ادخالها حيز التنفيذ
التسميات في الخطط الوظيفية المزمع اسنادها
الزيادات في الاجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع اسنادها في اطار التراتيب الجاري بها العمل
برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل انجازه
برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها
الفصل 12: يسمى الرئيس المدير العام لبيت الزكاة بامر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية من بين الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والدراية في مجال الزكاة.
الفصل 13: يكلف الرئيس المدير العام لبيت الزكاة باعداد اشغال مجلس الادارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والاداري والمالي لبيت الزكاة وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الادارة.
يمثل الرئيس المدير العام بيت الزكاة لدى الغير في جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والترتيب الجاري بها العمل ويمارس سلطته على جميع الاعوان طبقا للنظام الاساسي الخاص باعوان بيت الزكاة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
الفصل 14: يضبط الهيكل التنظيمي لبيت الزكاة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية به والاعفاء منها بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 15: يخضع اعوان بيت الزكاة لاحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا كيفما تم تنقيحه او اتمامه بالنصوص اللاحقة.
الباب الثالث
هيئة الرقابة الشرعية
الفصل 16" تحدث لدى بيت الزكاة هيئة الرقابة الشرعية تتركب من ثلاثة اعضاء على الاقل من بين الخبراء ذوي الجنسية التونسية المتخصصين في الفقه الاسلامي يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ويقع تعيين اعضائها وانهاء مهامهم وتحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
الفصل 17: تختص هيئة الرقابة الشرعية باصدار الفتوى ومراقبة مدى مطابقة معاملات بيت الزكاة للمعايير الشرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية لمصارف الزكاة تضبط معاني المصطلحات الواردة بهذا الامر وتعتمد من قبل مجلس ادارة بيت الزكاة وتكون قراراتها ملزمة في مجال اختصاصها.
كما تتولى تقديم الحلول والمشورة فيما يتعرض له الافراد والمؤسسات من مشكلات في مجال الزكاة وتطبيقاتها العملية.
على مجلس ادارة بيت الزكاة والادارة العامة لبيت الزكاة مد هيئة الرقابة الشرعية بالوثائق والايضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها
ترفع هيئة الرقابة الشرعية لوزارة الشؤون الدينية تقريرا سنويا حول نشاطها
الفصل 18: تحدث لدى بيت الزكاة وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي بمقرر من الرئيس المدير العام لبيت الزكاة تصادق عليه هيئة الرقابة الشرعية.
تختص وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بفحص ومراقبة مدى التزام الادارة العامة بالمعايير الشرعية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتعد تقارير في الغرض ترفعها لنظر الهيئة ولمجلس ادارة بيت الزكاة.
على هيئة الرقابة الشرعية التاكد بصفة دورية من نجاعة نظام التدقيق الشرعي الداخلي
الباب الرابع
التنظيم المالي
القسم الاول
ميزانية بيت الزكاة
الفصل 19: يتولى مجلس الادارة كل سنة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات
تشتمل ميزانية بيت الزكاة على الموارد والنفقات التالية:
أ الموارد
اموال الزكاة المشار اليها بالفصل 3 من هذا الامر والموضوعة على ذمة بيت الزكاة في شكل موارد خاصة
ثمن (1/8) اموال الزكاة النقدية والعينية المخصصة للعاملين عليها.
الهبات والتبرعات واي موارد اخرى لفائدة بيت الزكاة يوافق مجلس الادارة على قبولها
المنح والاعتمادات والتسبقات التي يمكن ان تسند له من قبل الدولة عند الاقتضاء
ب النفقات
1/ نفقات التسيير العادي بكل انواعها التي يتطلبها انجاز العمليات الداخلة في مهام بيت الزكاة
2/ نفقات الاستثمار
الفصل 20: تمسك حسابية بيت الزكاة طبقا للتشريع المحاسبي التجاري الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويكون الرئيس المدير العام آمر الصرف لبيت الزكاة.
الفصل 21: يتولى بيت الزكاة نشر القائمات المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
القسم الثاني
حساب اموال الزكاة
الفصل 22: يضبط بيت الزكاة قائمة مفصلة لحساب اموال الزكاة حسب الموارد والاستعمالات
تودع اموال الزكاة النقدية في حساب خاص لدى احد المصارف او المؤسسات المالية غير الربوية وتضبط اموال الزكاة العينية في سجلات خاصة بها.
الفصل 23: تنفق اموال الزكاة النقدية والعينية بتوزيعها واستثمارها في مصارفها الشرعية على النحو التالي:
الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
يخصص نصيب العاملين عليها لبيت الزكاة وفق الفصل 19 الفقرة "أ" النقطة (2) من هذا الامر
الباب الخامس
اشراف الدولة
الفصل 26: يعين لدى بيت الزكاة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام الى حضور اجتماعات مجلس الادارة ويشارك في مداولات المجلس براي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الاعمال
الباب السادس
احكام ختامية
الفصل 30: تعتبر البيانات المتعلقة بدافعي زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات والهبات والتبرعات معطيات شخصية خاضعة لاحكام القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
على جميع اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يحصل لهم العلم بها بمناسبة اداء مهامهم وتطبق في صورة مخالفتهم لذلك احكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 31: يجب على اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة الامتناع عن القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصالح بيت الزكاة
وعلى اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية والرئيس المدير العام لبيت الزكاة التصريح بكل تضارب مصالح طيلة ممارستهم لمهامهم بالبيت
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او علاقة شخصية مباشرة او غير مباشرة تؤثر على التزام العضو او العون المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن اداء بيت الزكاة لمهامه.
عند حصول العلم او الاعلام الجدي بحالة تضارب المصالح يتولى مجلس ادارة بيت الزكاة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها واتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير تفاديا لاستمرار الحالة المذكورة بحسب طبيعة التضارب من كونه مؤقتا او دائما.
الفصل 32: وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.