وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    عاجل: كميات مهمّة مالأمطار..شوف وين وقداش؟    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    جندوبة: انقطاع الحركة المرورية بين وادي مليز و منطقة الدخائلية    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    كرة السلة: مواجهة منتظرة اليوم بين الإتحاد المنستيري والشبيبة القيروانية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مشروع أمر إحداث «البيت التونسي للزكاة»
خاص
نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2013

علمت "الصباح" انه يتم هذه الايام دراسة الصياغة النهائية للامر المتعلق باحداث البيت التونسي للزكاة وضبط تنظيمه الاداري والمالي وطرق سيره قبل عرضه للمناقشة على مجلس الوزراء
ومن ثمة على المجلس الوطني التاسيسي وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم غرة مارس 2013 قد نظر في مشروع احداث بيت الزكاة وابدى موافقته المبدئية على هذا المشروع مع ابداء بعض الملاحظات واعادته لوزارة الشؤون الدينية لتعديله وقد تحصلت "الصباح" على النسخة التي من المتوقع احالتها على مجلس الوزراء للنظر فيها وابداء الملاحظات وفي صورة الموافقة تتم احالتها على المجلس التاسيسي وهذه مقتطفات من مشروع هذا الامر المتكون من 32 فصلا
الباب الاول
احداث بيت الزكاة
الفصل الاول: احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم "البيت التونسي للزكاة"
الفصل 3: يتولى بيت الزكاة (الخاضع لاشراف وزارة الشؤون الدينية) جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها واستثمارها بطرق شرعية.
تشمل اموال الزكاة:
اموال الزكاة النقدية والعينية التي يؤديها بالاختيار الى بيت الزكاة الافراد والشركات والجمعيات العاملة على جمع الزكاة
الصدقات وزكاة الفطر
عائدات استثمار اموال الزكاة النقدية والعينية
الهبات والتبرعات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها
الباب الثاني
التنظيم الاداري
الفصل 4: يسير بيت الزكاة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بقرار من وزير الشؤون الدينية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ويتكون من الاعضاء الاتي ذكرهم:
ممثل عن رئاسة الحكومة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثل عن وزارة الفلاحة ممثل عن ديوان الافتاء ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثل عن الجمعيات المختصة في جمع الزكاة.
الفصل 5: يمارس مجلس الادارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة ب:
... تحديد المصارف والمؤسسات المالية غير الربوية التي تحفظ بها اموال الزكاة
ضبط اموال الزكاة وتسجيلها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها
متابعة ايداع اموال الزكاة العينية والمحافظة عليها وصيانتها وحمايتها من أي تعد عليها واسترداد ما كان منها بيد الغير
وضع الخطط اللازمة لاستثمار اموال الزكاة في جميع المجالات الجائزة شرعا والعمل على تنميتها ومتابعة تنفيذها..
ربط الصلة بالمؤسسات المماثلة في البلدان الاجنبية وتطوير علاقات التعاون معها.
الفصل 6: يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول اعمال يقدم عشرة ايام على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع الى جميع اعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك الى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ويجب ان يكون جدول الاعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الادارة
الفصل 8: يتعين مد اعضاء مجلس الادارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل ادخالها حيز التنفيذ
التسميات في الخطط الوظيفية المزمع اسنادها
الزيادات في الاجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع اسنادها في اطار التراتيب الجاري بها العمل
برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل انجازه
برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها
الفصل 12: يسمى الرئيس المدير العام لبيت الزكاة بامر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية من بين الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والدراية في مجال الزكاة.
الفصل 13: يكلف الرئيس المدير العام لبيت الزكاة باعداد اشغال مجلس الادارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والاداري والمالي لبيت الزكاة وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الادارة.
يمثل الرئيس المدير العام بيت الزكاة لدى الغير في جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والترتيب الجاري بها العمل ويمارس سلطته على جميع الاعوان طبقا للنظام الاساسي الخاص باعوان بيت الزكاة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
الفصل 14: يضبط الهيكل التنظيمي لبيت الزكاة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية به والاعفاء منها بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 15: يخضع اعوان بيت الزكاة لاحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا كيفما تم تنقيحه او اتمامه بالنصوص اللاحقة.
الباب الثالث
هيئة الرقابة الشرعية
الفصل 16" تحدث لدى بيت الزكاة هيئة الرقابة الشرعية تتركب من ثلاثة اعضاء على الاقل من بين الخبراء ذوي الجنسية التونسية المتخصصين في الفقه الاسلامي يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ويقع تعيين اعضائها وانهاء مهامهم وتحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
الفصل 17: تختص هيئة الرقابة الشرعية باصدار الفتوى ومراقبة مدى مطابقة معاملات بيت الزكاة للمعايير الشرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية لمصارف الزكاة تضبط معاني المصطلحات الواردة بهذا الامر وتعتمد من قبل مجلس ادارة بيت الزكاة وتكون قراراتها ملزمة في مجال اختصاصها.
كما تتولى تقديم الحلول والمشورة فيما يتعرض له الافراد والمؤسسات من مشكلات في مجال الزكاة وتطبيقاتها العملية.
على مجلس ادارة بيت الزكاة والادارة العامة لبيت الزكاة مد هيئة الرقابة الشرعية بالوثائق والايضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها
ترفع هيئة الرقابة الشرعية لوزارة الشؤون الدينية تقريرا سنويا حول نشاطها
الفصل 18: تحدث لدى بيت الزكاة وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي بمقرر من الرئيس المدير العام لبيت الزكاة تصادق عليه هيئة الرقابة الشرعية.
تختص وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بفحص ومراقبة مدى التزام الادارة العامة بالمعايير الشرعية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتعد تقارير في الغرض ترفعها لنظر الهيئة ولمجلس ادارة بيت الزكاة.
على هيئة الرقابة الشرعية التاكد بصفة دورية من نجاعة نظام التدقيق الشرعي الداخلي
الباب الرابع
التنظيم المالي
القسم الاول
ميزانية بيت الزكاة
الفصل 19: يتولى مجلس الادارة كل سنة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات
تشتمل ميزانية بيت الزكاة على الموارد والنفقات التالية:
أ الموارد
اموال الزكاة المشار اليها بالفصل 3 من هذا الامر والموضوعة على ذمة بيت الزكاة في شكل موارد خاصة
ثمن (1/8) اموال الزكاة النقدية والعينية المخصصة للعاملين عليها.
الهبات والتبرعات واي موارد اخرى لفائدة بيت الزكاة يوافق مجلس الادارة على قبولها
المنح والاعتمادات والتسبقات التي يمكن ان تسند له من قبل الدولة عند الاقتضاء
ب النفقات
1/ نفقات التسيير العادي بكل انواعها التي يتطلبها انجاز العمليات الداخلة في مهام بيت الزكاة
2/ نفقات الاستثمار
الفصل 20: تمسك حسابية بيت الزكاة طبقا للتشريع المحاسبي التجاري الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويكون الرئيس المدير العام آمر الصرف لبيت الزكاة.
الفصل 21: يتولى بيت الزكاة نشر القائمات المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
القسم الثاني
حساب اموال الزكاة
الفصل 22: يضبط بيت الزكاة قائمة مفصلة لحساب اموال الزكاة حسب الموارد والاستعمالات
تودع اموال الزكاة النقدية في حساب خاص لدى احد المصارف او المؤسسات المالية غير الربوية وتضبط اموال الزكاة العينية في سجلات خاصة بها.
الفصل 23: تنفق اموال الزكاة النقدية والعينية بتوزيعها واستثمارها في مصارفها الشرعية على النحو التالي:
الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
يخصص نصيب العاملين عليها لبيت الزكاة وفق الفصل 19 الفقرة "أ" النقطة (2) من هذا الامر
الباب الخامس
اشراف الدولة
الفصل 26: يعين لدى بيت الزكاة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام الى حضور اجتماعات مجلس الادارة ويشارك في مداولات المجلس براي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الاعمال
الباب السادس
احكام ختامية
الفصل 30: تعتبر البيانات المتعلقة بدافعي زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات والهبات والتبرعات معطيات شخصية خاضعة لاحكام القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
على جميع اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يحصل لهم العلم بها بمناسبة اداء مهامهم وتطبق في صورة مخالفتهم لذلك احكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 31: يجب على اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة الامتناع عن القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصالح بيت الزكاة
وعلى اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية والرئيس المدير العام لبيت الزكاة التصريح بكل تضارب مصالح طيلة ممارستهم لمهامهم بالبيت
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او علاقة شخصية مباشرة او غير مباشرة تؤثر على التزام العضو او العون المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن اداء بيت الزكاة لمهامه.
عند حصول العلم او الاعلام الجدي بحالة تضارب المصالح يتولى مجلس ادارة بيت الزكاة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها واتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير تفاديا لاستمرار الحالة المذكورة بحسب طبيعة التضارب من كونه مؤقتا او دائما.
الفصل 32: وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.