العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    "اللص النائم".. أغرب ضيف ينتظر سيدة في منزلها    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مشروع أمر إحداث «البيت التونسي للزكاة»
خاص
نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2013

علمت "الصباح" انه يتم هذه الايام دراسة الصياغة النهائية للامر المتعلق باحداث البيت التونسي للزكاة وضبط تنظيمه الاداري والمالي وطرق سيره قبل عرضه للمناقشة على مجلس الوزراء
ومن ثمة على المجلس الوطني التاسيسي وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم غرة مارس 2013 قد نظر في مشروع احداث بيت الزكاة وابدى موافقته المبدئية على هذا المشروع مع ابداء بعض الملاحظات واعادته لوزارة الشؤون الدينية لتعديله وقد تحصلت "الصباح" على النسخة التي من المتوقع احالتها على مجلس الوزراء للنظر فيها وابداء الملاحظات وفي صورة الموافقة تتم احالتها على المجلس التاسيسي وهذه مقتطفات من مشروع هذا الامر المتكون من 32 فصلا
الباب الاول
احداث بيت الزكاة
الفصل الاول: احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم "البيت التونسي للزكاة"
الفصل 3: يتولى بيت الزكاة (الخاضع لاشراف وزارة الشؤون الدينية) جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها واستثمارها بطرق شرعية.
تشمل اموال الزكاة:
اموال الزكاة النقدية والعينية التي يؤديها بالاختيار الى بيت الزكاة الافراد والشركات والجمعيات العاملة على جمع الزكاة
الصدقات وزكاة الفطر
عائدات استثمار اموال الزكاة النقدية والعينية
الهبات والتبرعات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها
الباب الثاني
التنظيم الاداري
الفصل 4: يسير بيت الزكاة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بقرار من وزير الشؤون الدينية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ويتكون من الاعضاء الاتي ذكرهم:
ممثل عن رئاسة الحكومة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثل عن وزارة الفلاحة ممثل عن ديوان الافتاء ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثل عن الجمعيات المختصة في جمع الزكاة.
الفصل 5: يمارس مجلس الادارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة ب:
... تحديد المصارف والمؤسسات المالية غير الربوية التي تحفظ بها اموال الزكاة
ضبط اموال الزكاة وتسجيلها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها
متابعة ايداع اموال الزكاة العينية والمحافظة عليها وصيانتها وحمايتها من أي تعد عليها واسترداد ما كان منها بيد الغير
وضع الخطط اللازمة لاستثمار اموال الزكاة في جميع المجالات الجائزة شرعا والعمل على تنميتها ومتابعة تنفيذها..
ربط الصلة بالمؤسسات المماثلة في البلدان الاجنبية وتطوير علاقات التعاون معها.
الفصل 6: يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول اعمال يقدم عشرة ايام على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع الى جميع اعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك الى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ويجب ان يكون جدول الاعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الادارة
الفصل 8: يتعين مد اعضاء مجلس الادارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل ادخالها حيز التنفيذ
التسميات في الخطط الوظيفية المزمع اسنادها
الزيادات في الاجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع اسنادها في اطار التراتيب الجاري بها العمل
برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل انجازه
برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها
الفصل 12: يسمى الرئيس المدير العام لبيت الزكاة بامر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية من بين الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والدراية في مجال الزكاة.
الفصل 13: يكلف الرئيس المدير العام لبيت الزكاة باعداد اشغال مجلس الادارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والاداري والمالي لبيت الزكاة وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الادارة.
يمثل الرئيس المدير العام بيت الزكاة لدى الغير في جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والترتيب الجاري بها العمل ويمارس سلطته على جميع الاعوان طبقا للنظام الاساسي الخاص باعوان بيت الزكاة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
الفصل 14: يضبط الهيكل التنظيمي لبيت الزكاة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية به والاعفاء منها بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 15: يخضع اعوان بيت الزكاة لاحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا كيفما تم تنقيحه او اتمامه بالنصوص اللاحقة.
الباب الثالث
هيئة الرقابة الشرعية
الفصل 16" تحدث لدى بيت الزكاة هيئة الرقابة الشرعية تتركب من ثلاثة اعضاء على الاقل من بين الخبراء ذوي الجنسية التونسية المتخصصين في الفقه الاسلامي يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ويقع تعيين اعضائها وانهاء مهامهم وتحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
الفصل 17: تختص هيئة الرقابة الشرعية باصدار الفتوى ومراقبة مدى مطابقة معاملات بيت الزكاة للمعايير الشرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية لمصارف الزكاة تضبط معاني المصطلحات الواردة بهذا الامر وتعتمد من قبل مجلس ادارة بيت الزكاة وتكون قراراتها ملزمة في مجال اختصاصها.
كما تتولى تقديم الحلول والمشورة فيما يتعرض له الافراد والمؤسسات من مشكلات في مجال الزكاة وتطبيقاتها العملية.
على مجلس ادارة بيت الزكاة والادارة العامة لبيت الزكاة مد هيئة الرقابة الشرعية بالوثائق والايضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها
ترفع هيئة الرقابة الشرعية لوزارة الشؤون الدينية تقريرا سنويا حول نشاطها
الفصل 18: تحدث لدى بيت الزكاة وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي بمقرر من الرئيس المدير العام لبيت الزكاة تصادق عليه هيئة الرقابة الشرعية.
تختص وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بفحص ومراقبة مدى التزام الادارة العامة بالمعايير الشرعية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتعد تقارير في الغرض ترفعها لنظر الهيئة ولمجلس ادارة بيت الزكاة.
على هيئة الرقابة الشرعية التاكد بصفة دورية من نجاعة نظام التدقيق الشرعي الداخلي
الباب الرابع
التنظيم المالي
القسم الاول
ميزانية بيت الزكاة
الفصل 19: يتولى مجلس الادارة كل سنة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات
تشتمل ميزانية بيت الزكاة على الموارد والنفقات التالية:
أ الموارد
اموال الزكاة المشار اليها بالفصل 3 من هذا الامر والموضوعة على ذمة بيت الزكاة في شكل موارد خاصة
ثمن (1/8) اموال الزكاة النقدية والعينية المخصصة للعاملين عليها.
الهبات والتبرعات واي موارد اخرى لفائدة بيت الزكاة يوافق مجلس الادارة على قبولها
المنح والاعتمادات والتسبقات التي يمكن ان تسند له من قبل الدولة عند الاقتضاء
ب النفقات
1/ نفقات التسيير العادي بكل انواعها التي يتطلبها انجاز العمليات الداخلة في مهام بيت الزكاة
2/ نفقات الاستثمار
الفصل 20: تمسك حسابية بيت الزكاة طبقا للتشريع المحاسبي التجاري الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويكون الرئيس المدير العام آمر الصرف لبيت الزكاة.
الفصل 21: يتولى بيت الزكاة نشر القائمات المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
القسم الثاني
حساب اموال الزكاة
الفصل 22: يضبط بيت الزكاة قائمة مفصلة لحساب اموال الزكاة حسب الموارد والاستعمالات
تودع اموال الزكاة النقدية في حساب خاص لدى احد المصارف او المؤسسات المالية غير الربوية وتضبط اموال الزكاة العينية في سجلات خاصة بها.
الفصل 23: تنفق اموال الزكاة النقدية والعينية بتوزيعها واستثمارها في مصارفها الشرعية على النحو التالي:
الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
يخصص نصيب العاملين عليها لبيت الزكاة وفق الفصل 19 الفقرة "أ" النقطة (2) من هذا الامر
الباب الخامس
اشراف الدولة
الفصل 26: يعين لدى بيت الزكاة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام الى حضور اجتماعات مجلس الادارة ويشارك في مداولات المجلس براي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الاعمال
الباب السادس
احكام ختامية
الفصل 30: تعتبر البيانات المتعلقة بدافعي زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات والهبات والتبرعات معطيات شخصية خاضعة لاحكام القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
على جميع اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يحصل لهم العلم بها بمناسبة اداء مهامهم وتطبق في صورة مخالفتهم لذلك احكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 31: يجب على اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة الامتناع عن القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصالح بيت الزكاة
وعلى اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية والرئيس المدير العام لبيت الزكاة التصريح بكل تضارب مصالح طيلة ممارستهم لمهامهم بالبيت
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او علاقة شخصية مباشرة او غير مباشرة تؤثر على التزام العضو او العون المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن اداء بيت الزكاة لمهامه.
عند حصول العلم او الاعلام الجدي بحالة تضارب المصالح يتولى مجلس ادارة بيت الزكاة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها واتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير تفاديا لاستمرار الحالة المذكورة بحسب طبيعة التضارب من كونه مؤقتا او دائما.
الفصل 32: وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.