عاجل/ رئيس الدولة يُشرف على اجتماع مجلس الوزراء.. وهذا ما تم تداوله    منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد    حصيلة جديدة للإصابات في سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    اليوم الثامن من الحرب: إيران تكثّف ضرباتها، إسرائيل في حالة تأهّب، وواشنطن متردّدة    طقس اليوم: أمطار بهذه السواحل.. رياح والبحر مضطرب..    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    بوتافوغو يُلحق بباريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة في كأس العالم للأندية    باريوس يقود أتليتيكو للفوز 3-1 على ساوندرز في كأس العالم للأندية    الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    ميسي يهدد عرش رونالدو!    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل/ روسيا تدعو إسرائيل إلى وقف الضربات على المنشآت النووية الإيرانية فورا    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    فضيحة مدويّة: شبكة تستهدف القُصّر عبر ''تيك توك'' تُفكَّك في قلب العاصمة!    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    وزارة الصحة: علاج دون جراحة لمرضى البروستات في تونس    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الصباح» تنشر مشروع أمر إحداث «البيت التونسي للزكاة»
خاص
نشر في الصباح يوم 05 - 07 - 2013

علمت "الصباح" انه يتم هذه الايام دراسة الصياغة النهائية للامر المتعلق باحداث البيت التونسي للزكاة وضبط تنظيمه الاداري والمالي وطرق سيره قبل عرضه للمناقشة على مجلس الوزراء
ومن ثمة على المجلس الوطني التاسيسي وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم غرة مارس 2013 قد نظر في مشروع احداث بيت الزكاة وابدى موافقته المبدئية على هذا المشروع مع ابداء بعض الملاحظات واعادته لوزارة الشؤون الدينية لتعديله وقد تحصلت "الصباح" على النسخة التي من المتوقع احالتها على مجلس الوزراء للنظر فيها وابداء الملاحظات وفي صورة الموافقة تتم احالتها على المجلس التاسيسي وهذه مقتطفات من مشروع هذا الامر المتكون من 32 فصلا
الباب الاول
احداث بيت الزكاة
الفصل الاول: احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم "البيت التونسي للزكاة"
الفصل 3: يتولى بيت الزكاة (الخاضع لاشراف وزارة الشؤون الدينية) جمع اموال الزكاة وتوزيعها على مصارفها واستثمارها بطرق شرعية.
تشمل اموال الزكاة:
اموال الزكاة النقدية والعينية التي يؤديها بالاختيار الى بيت الزكاة الافراد والشركات والجمعيات العاملة على جمع الزكاة
الصدقات وزكاة الفطر
عائدات استثمار اموال الزكاة النقدية والعينية
الهبات والتبرعات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها
الباب الثاني
التنظيم الاداري
الفصل 4: يسير بيت الزكاة مجلس ادارة يعين اعضاؤه بقرار من وزير الشؤون الدينية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ويتكون من الاعضاء الاتي ذكرهم:
ممثل عن رئاسة الحكومة ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ممثل عن وزارة المالية ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي ممثل عن وزارة الفلاحة ممثل عن ديوان الافتاء ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثل عن الجمعيات المختصة في جمع الزكاة.
الفصل 5: يمارس مجلس الادارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة ب:
... تحديد المصارف والمؤسسات المالية غير الربوية التي تحفظ بها اموال الزكاة
ضبط اموال الزكاة وتسجيلها وحفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها
متابعة ايداع اموال الزكاة العينية والمحافظة عليها وصيانتها وحمايتها من أي تعد عليها واسترداد ما كان منها بيد الغير
وضع الخطط اللازمة لاستثمار اموال الزكاة في جميع المجالات الجائزة شرعا والعمل على تنميتها ومتابعة تنفيذها..
ربط الصلة بالمؤسسات المماثلة في البلدان الاجنبية وتطوير علاقات التعاون معها.
الفصل 6: يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل المدرجة بجدول اعمال يقدم عشرة ايام على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع الى جميع اعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك الى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية ويجب ان يكون جدول الاعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الادارة
الفصل 8: يتعين مد اعضاء مجلس الادارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل ادخالها حيز التنفيذ
التسميات في الخطط الوظيفية المزمع اسنادها
الزيادات في الاجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع اسنادها في اطار التراتيب الجاري بها العمل
برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل انجازه
برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها
الفصل 12: يسمى الرئيس المدير العام لبيت الزكاة بامر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية من بين الخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والدراية في مجال الزكاة.
الفصل 13: يكلف الرئيس المدير العام لبيت الزكاة باعداد اشغال مجلس الادارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والاداري والمالي لبيت الزكاة وبصفة عامة يقوم بكل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الادارة.
يمثل الرئيس المدير العام بيت الزكاة لدى الغير في جميع الاعمال المدنية والادارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والترتيب الجاري بها العمل ويمارس سلطته على جميع الاعوان طبقا للنظام الاساسي الخاص باعوان بيت الزكاة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
الفصل 14: يضبط الهيكل التنظيمي لبيت الزكاة وشروط التسمية في الخطط الوظيفية به والاعفاء منها بمقتضى امر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
الفصل 15: يخضع اعوان بيت الزكاة لاحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا كيفما تم تنقيحه او اتمامه بالنصوص اللاحقة.
الباب الثالث
هيئة الرقابة الشرعية
الفصل 16" تحدث لدى بيت الزكاة هيئة الرقابة الشرعية تتركب من ثلاثة اعضاء على الاقل من بين الخبراء ذوي الجنسية التونسية المتخصصين في الفقه الاسلامي يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ويقع تعيين اعضائها وانهاء مهامهم وتحديد أجورهم بقرار من وزير الشؤون الدينية.
الفصل 17: تختص هيئة الرقابة الشرعية باصدار الفتوى ومراقبة مدى مطابقة معاملات بيت الزكاة للمعايير الشرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية وتضع لهذا الغرض لائحة شرعية لمصارف الزكاة تضبط معاني المصطلحات الواردة بهذا الامر وتعتمد من قبل مجلس ادارة بيت الزكاة وتكون قراراتها ملزمة في مجال اختصاصها.
كما تتولى تقديم الحلول والمشورة فيما يتعرض له الافراد والمؤسسات من مشكلات في مجال الزكاة وتطبيقاتها العملية.
على مجلس ادارة بيت الزكاة والادارة العامة لبيت الزكاة مد هيئة الرقابة الشرعية بالوثائق والايضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها
ترفع هيئة الرقابة الشرعية لوزارة الشؤون الدينية تقريرا سنويا حول نشاطها
الفصل 18: تحدث لدى بيت الزكاة وحدة للتدقيق الشرعي الداخلي بمقرر من الرئيس المدير العام لبيت الزكاة تصادق عليه هيئة الرقابة الشرعية.
تختص وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بفحص ومراقبة مدى التزام الادارة العامة بالمعايير الشرعية وقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتعد تقارير في الغرض ترفعها لنظر الهيئة ولمجلس ادارة بيت الزكاة.
على هيئة الرقابة الشرعية التاكد بصفة دورية من نجاعة نظام التدقيق الشرعي الداخلي
الباب الرابع
التنظيم المالي
القسم الاول
ميزانية بيت الزكاة
الفصل 19: يتولى مجلس الادارة كل سنة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها وتبين الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات
تشتمل ميزانية بيت الزكاة على الموارد والنفقات التالية:
أ الموارد
اموال الزكاة المشار اليها بالفصل 3 من هذا الامر والموضوعة على ذمة بيت الزكاة في شكل موارد خاصة
ثمن (1/8) اموال الزكاة النقدية والعينية المخصصة للعاملين عليها.
الهبات والتبرعات واي موارد اخرى لفائدة بيت الزكاة يوافق مجلس الادارة على قبولها
المنح والاعتمادات والتسبقات التي يمكن ان تسند له من قبل الدولة عند الاقتضاء
ب النفقات
1/ نفقات التسيير العادي بكل انواعها التي يتطلبها انجاز العمليات الداخلة في مهام بيت الزكاة
2/ نفقات الاستثمار
الفصل 20: تمسك حسابية بيت الزكاة طبقا للتشريع المحاسبي التجاري الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويكون الرئيس المدير العام آمر الصرف لبيت الزكاة.
الفصل 21: يتولى بيت الزكاة نشر القائمات المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
القسم الثاني
حساب اموال الزكاة
الفصل 22: يضبط بيت الزكاة قائمة مفصلة لحساب اموال الزكاة حسب الموارد والاستعمالات
تودع اموال الزكاة النقدية في حساب خاص لدى احد المصارف او المؤسسات المالية غير الربوية وتضبط اموال الزكاة العينية في سجلات خاصة بها.
الفصل 23: تنفق اموال الزكاة النقدية والعينية بتوزيعها واستثمارها في مصارفها الشرعية على النحو التالي:
الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
يخصص نصيب العاملين عليها لبيت الزكاة وفق الفصل 19 الفقرة "أ" النقطة (2) من هذا الامر
الباب الخامس
اشراف الدولة
الفصل 26: يعين لدى بيت الزكاة مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام الى حضور اجتماعات مجلس الادارة ويشارك في مداولات المجلس براي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الاعمال
الباب السادس
احكام ختامية
الفصل 30: تعتبر البيانات المتعلقة بدافعي زكاة المال وزكاة الفطر والصدقات والهبات والتبرعات معطيات شخصية خاضعة لاحكام القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
على جميع اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يحصل لهم العلم بها بمناسبة اداء مهامهم وتطبق في صورة مخالفتهم لذلك احكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 31: يجب على اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية وكافة اعوان بيت الزكاة الامتناع عن القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصالح بيت الزكاة
وعلى اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة وهيئة الرقابة الشرعية والرئيس المدير العام لبيت الزكاة التصريح بكل تضارب مصالح طيلة ممارستهم لمهامهم بالبيت
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او علاقة شخصية مباشرة او غير مباشرة تؤثر على التزام العضو او العون المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن اداء بيت الزكاة لمهامه.
عند حصول العلم او الاعلام الجدي بحالة تضارب المصالح يتولى مجلس ادارة بيت الزكاة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها واتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير تفاديا لاستمرار الحالة المذكورة بحسب طبيعة التضارب من كونه مؤقتا او دائما.
الفصل 32: وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.