السؤال: ما هو الحكم الشرعي لمن أفطر ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟ الجواب: من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فالحكم ظهر فيه خلاف فعند جمهور العلماء يتم صومه، ومنهم الأيمة الأربعة، ولا قضاء عليه لقول الله تعالى «وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به ولكم ما تعمدت قلوبكم» (الأحزاب آية 5) ولما رواه البخاري في صحيحه عن أسماء رضي الله عنها قالت «أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد محمد رسول الله صلى عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا هو الراجح» لكن اذا كان ذلك عن غير خطإ وكما في النصر القرآني حصل تعمد في القلوب وخلل في النية فالافضل القضاء لتجنب الشك والتشكك. والله أعلم السؤال: هل الحقنة تبطل الصوم؟ وهل بلع ما لا يمكن تجنبه يفطر ؟ الجواب: الحقنة على اختلاف أنواعها، سواء كانت في العضل أم في الوريد، لا تبطل الصوم وإن وصلت الى الجوف إلا أنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد. أما الحقنة الشرجية وهي التي تعطى من الدبر فهي تفسد الصوم عند جمهور الفقهاء، ويرى بعضهم انها لا تفسد الصوم لأنها لا تؤخذ من المنفذ المعتاد وهو الفم، ولا تغذي الانسان، وهذا ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم، قال ابن القيم في الحقنة الشرجية: إنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات وهي لا تصل الى المعدة، اما فيما يتعلق ببلع ما لا يمكن تجنبه، كبلع الريق، وغبار الطريق، وعربلة الدقيق، وغير ذلك مما لا يمكن تجنبه فلا يفطر الصائم قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة آية 185) ووقال عز وجل «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (النساء آية 29) والله أعلم.