قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمس أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين: تجمع حاشد للإعلاميين.. وتعهد بمواصلة النضال من أجل اعلام حر
17 سبتمبر.. إضراب عام في قطاع الإعلام
نشر في الصباح يوم 18 - 09 - 2013

"لا يمين ولايسار الصحافة للأحرار".. "الحرية الحرية للصحافة التونسية" مثل هذه الشعارات وغيرها نفذ أمس الإعلاميون والصحفيون إضرابا عاما إحتجاجا على انتهاكات السلطة في حق بعض الإعلاميين وإيداعهم السجن.
وقد تجمع عدد كبير من نساء ورجال وشباب السلطة الرابعة أمام مقر نقابة الصحفيين بعد منتصف النهار رافعين شعارات تندد بالتعدي على حرية الإعلام، منتقدين سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع الصحفيين. من جهتها أكدت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني أن سياسة الترهيب والتخويف التي تتوخاها السلطة الحاكمة لن ترضخ الإعلاميين وستزيدهم قوة ومناعة ضد جميع اشكال ضرب حرية التعبير التي جاءت بها ثورة 14 جانفي.
بدوره قال زياد الهاني أن مصادرة الرأي والتضييق على الإعلاميين سيضرّ الحكومة أكثر مما سينفعها، وعليها أن تدرك أنه لا تركيع للصحفيين، مؤكّدا على مواصلة مسيرة النضال ضد جميع اشكال الإضطهاد وتكميم الأفواه..

في مشروع الدّستور: حرّية الإعلام مقيّدة.. والرقابة يمكن أن تعود
كان يجب على المجتمع المدني الضغط ثم الضغط وإطلاق صيحات الفزع تباعا، وبذل الكثير من الجهد من أجل تحسين الفصول المتعلقة بحرّية الاعلام والنفاذ إلى المعلومة وهيئة الاعلام في مشروع الدستور، إذ كشفت نقاشات نواب المجلس الوطني التأسيسي طيلة ما يزيد عن السّنة سواء لمسودات الدستور، أو مشروعه النهائي، رفض أغلبهم إطلاق حرية الإعلام أو فتح المجال أمام الإعلاميين للنفاذ إلى المعلومة.. وظل هاجس الخوف من هذه الحريات واضحا في مداخلاتهم وحتى في تصرفات بعضهم مع الاعلاميين.
وذهب الكثير من المؤسسين وخاصة نواب كتلة حركة النهضة إلى أنه لا يمكن فتح باب الحرّية على مصراعيه للإعلام، بل انخرط بعضهم في حملات تشويه للإعلاميين وتعمدوا استفزاز من يواكبون أشغاله في مناسبات متكررة تنم عن عقلية تسلطية ورغبة جامحة في تكميم الأفواه والعودة بالإعلام إلى المربع الذي كان فيه طيلة العهد السابق.
أما نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية فبلغ بهم الأمر إلى اقتراح مشروع قانون كارثي بدلا عن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصّحافة والطباعة والنشر.. إذ تضمن هذا المشروع الملغّم الذي وقع سحبه بعد كثير من الضغط 13 عقوبة سالبة للحرية.
كما عارض عدد من النواب المستقلّين، بوضوح إطلاق حرية الاعلام، ورفضوا حذف القيود عليها غير متعظين بالتجربة المريرة التي عاشها التونسيون في العهد السابق جراء الكبت وتلجيم الأفواه.
النفاذ إلى المعلومة
وبالعودة إلى مسوّدة الدستور بتاريخ 14 ديسمبر 2012 يمكن الإشارة إلى أن الفصل المتصل بالنفاذ إلى المعلومة كان يحول دون وصول الصّحفيين إليها نظرا للقيود المفروضة فيه.
وينص هذا الفصل على أنه: "لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني والحقوق المضمنة بالدستور". ورغم الضغط فقد تطور هذا الفصل في مسودة 22 أفريل 2013 في اتجاه تفصيل القيود وليس حذفها لينص على:"الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني أو المصلحة العامة او المعطيات الشخصية للغير".
ورغم تصاعد وتيرة تنديد المجتمع المدني بهذه القيود، لم يقع الغاؤها من مشروع غرة جوان 2013، فهو ينص في فصله الحادي والثلاثين على:" الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".
حرية التعبير
وبالنسبة للفصل المتصل بحرية الرأي والتعبير والاعلام، فقد مر بدوره بمراحل عصيبة، إذ تم في المسودة الأولى التنصيص على ضبط هذه الحريات بقانون، ثم تغير محتوى هذا الفصل في المسودة الثانية تغيرا طفيفا ليصبح على النحو التالي: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
وأمام تكرر مطالب الصحفيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حرية الإعلام، تم التقليص من تلك القيود، وأصبح هذا الفصل في مشروع غرة جوان على النحو التالي: "حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات". لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن قراءة هذا الفصل بمنأى عن الفصل 48 الذي أثار الكثير من الانتقادات وهو ينص على:" يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات أمن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك".
وبعد جهد جهيد، ونقاشات مطوّلة داخل لجنة التوافقات لاحت بوادر الانفراج، وقال نواب هذه اللجنة إن الفصل30 أصبح ينص على أن :"حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. (أي أنه تم حذف:لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم).
أما الفصل 31 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة فأصبح ينص على:" الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون". وبالتالي تم حذف (في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور).
واستبشر الاعلاميون بهذا التوافق وانتظروا بشغف رفع القيود حقا على حرية الاعلام، لكن بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي وإثر انسحاب عدد من النواب من هذا المجلس، لم تقع مواصلة مناقشة الفصل المتصل بهيئة الإعلام صلب هذه اللجنة، فهذا المشروع يجعلها هيئة شاملة للإعلام السمعي البصري والمكتوب وهو ما يعيد إلى الأذهان صورة وزارة الاتصال التي كانت تتحكم في الاعلام وتراقب محتواه وتقطع كل الأنفاس الحرة وتكبل كل التائقين إلى تطوير المشهد الاعلامي. وتوجد مخاوف كبيرة اليوم في ظل تواصل الأزمة السياسية من عدم التزام المؤسسين خلال المصادقة على مشروع الدستور بما تم التوافق عليه.
ويذكر أن الفصلين المتصلين بهيئة الاعلام في مشروع الدستور ينصان على:
الفصل 122:"تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية.. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها". وينسحب هذا الفصل على هيئة الاعلام التي ورد في الفصل 124 من مشروع الدستور نفسه :"تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".
تسهيل مهمة
ولتسهيل مهمة النواب الراغبين حقا في دسترة حرية الاعلام بادرت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بتنظيم لقاء جمع أغلب المتدخلين في القطاع الاعلامي ناقشوا خلاله فصول مشروع الدستور واتفقوا على أنه لابد من التنصيص في توطئة الدستور على استقلالية القضاء والاعلام. وفيما يتعلق بالفصل المتصل بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمون فإنهم اتفقوا على وجوب التنصيص على مضمون الفصل التاسع عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومفاده:"ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها...) لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. وبالنسبة للفصل 31 ومفاده الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون، فتم الاتفاق على أنه لا بد من التوضيح بأنه يشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية.
أما الفصل 122 فيرى المتدخلون في القطاع ضرورة تنصيصه على ما يلي:" تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية و يضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي. ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. وينص الفصل 124وعنوانه هيئة الاتصال السمعي البصري على : "تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".
وفي انتظار انفراج الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس، وأملا في سن هذا الدستور، يرغب الصحفيون في دسترة حرية الاعلام دون تكبيلها بالقيود القانونية التي تفتح الباب للدكتاتورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.