عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمس أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين: تجمع حاشد للإعلاميين.. وتعهد بمواصلة النضال من أجل اعلام حر
17 سبتمبر.. إضراب عام في قطاع الإعلام
نشر في الصباح يوم 18 - 09 - 2013

"لا يمين ولايسار الصحافة للأحرار".. "الحرية الحرية للصحافة التونسية" مثل هذه الشعارات وغيرها نفذ أمس الإعلاميون والصحفيون إضرابا عاما إحتجاجا على انتهاكات السلطة في حق بعض الإعلاميين وإيداعهم السجن.
وقد تجمع عدد كبير من نساء ورجال وشباب السلطة الرابعة أمام مقر نقابة الصحفيين بعد منتصف النهار رافعين شعارات تندد بالتعدي على حرية الإعلام، منتقدين سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع الصحفيين. من جهتها أكدت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني أن سياسة الترهيب والتخويف التي تتوخاها السلطة الحاكمة لن ترضخ الإعلاميين وستزيدهم قوة ومناعة ضد جميع اشكال ضرب حرية التعبير التي جاءت بها ثورة 14 جانفي.
بدوره قال زياد الهاني أن مصادرة الرأي والتضييق على الإعلاميين سيضرّ الحكومة أكثر مما سينفعها، وعليها أن تدرك أنه لا تركيع للصحفيين، مؤكّدا على مواصلة مسيرة النضال ضد جميع اشكال الإضطهاد وتكميم الأفواه..

في مشروع الدّستور: حرّية الإعلام مقيّدة.. والرقابة يمكن أن تعود
كان يجب على المجتمع المدني الضغط ثم الضغط وإطلاق صيحات الفزع تباعا، وبذل الكثير من الجهد من أجل تحسين الفصول المتعلقة بحرّية الاعلام والنفاذ إلى المعلومة وهيئة الاعلام في مشروع الدستور، إذ كشفت نقاشات نواب المجلس الوطني التأسيسي طيلة ما يزيد عن السّنة سواء لمسودات الدستور، أو مشروعه النهائي، رفض أغلبهم إطلاق حرية الإعلام أو فتح المجال أمام الإعلاميين للنفاذ إلى المعلومة.. وظل هاجس الخوف من هذه الحريات واضحا في مداخلاتهم وحتى في تصرفات بعضهم مع الاعلاميين.
وذهب الكثير من المؤسسين وخاصة نواب كتلة حركة النهضة إلى أنه لا يمكن فتح باب الحرّية على مصراعيه للإعلام، بل انخرط بعضهم في حملات تشويه للإعلاميين وتعمدوا استفزاز من يواكبون أشغاله في مناسبات متكررة تنم عن عقلية تسلطية ورغبة جامحة في تكميم الأفواه والعودة بالإعلام إلى المربع الذي كان فيه طيلة العهد السابق.
أما نواب كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية فبلغ بهم الأمر إلى اقتراح مشروع قانون كارثي بدلا عن المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الصّحافة والطباعة والنشر.. إذ تضمن هذا المشروع الملغّم الذي وقع سحبه بعد كثير من الضغط 13 عقوبة سالبة للحرية.
كما عارض عدد من النواب المستقلّين، بوضوح إطلاق حرية الاعلام، ورفضوا حذف القيود عليها غير متعظين بالتجربة المريرة التي عاشها التونسيون في العهد السابق جراء الكبت وتلجيم الأفواه.
النفاذ إلى المعلومة
وبالعودة إلى مسوّدة الدستور بتاريخ 14 ديسمبر 2012 يمكن الإشارة إلى أن الفصل المتصل بالنفاذ إلى المعلومة كان يحول دون وصول الصّحفيين إليها نظرا للقيود المفروضة فيه.
وينص هذا الفصل على أنه: "لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني والحقوق المضمنة بالدستور". ورغم الضغط فقد تطور هذا الفصل في مسودة 22 أفريل 2013 في اتجاه تفصيل القيود وليس حذفها لينص على:"الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني أو المصلحة العامة او المعطيات الشخصية للغير".
ورغم تصاعد وتيرة تنديد المجتمع المدني بهذه القيود، لم يقع الغاؤها من مشروع غرة جوان 2013، فهو ينص في فصله الحادي والثلاثين على:" الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور".
حرية التعبير
وبالنسبة للفصل المتصل بحرية الرأي والتعبير والاعلام، فقد مر بدوره بمراحل عصيبة، إذ تم في المسودة الأولى التنصيص على ضبط هذه الحريات بقانون، ثم تغير محتوى هذا الفصل في المسودة الثانية تغيرا طفيفا ليصبح على النحو التالي: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".
وأمام تكرر مطالب الصحفيين والمجتمع المدني والمدافعين عن حرية الإعلام، تم التقليص من تلك القيود، وأصبح هذا الفصل في مشروع غرة جوان على النحو التالي: "حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات". لكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن قراءة هذا الفصل بمنأى عن الفصل 48 الذي أثار الكثير من الانتقادات وهو ينص على:" يقرر القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها ولا يتخذ القانون إلا لحماية حقوق الغير او لمقتضيات أمن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة. وتسهر الهيئات القضائية على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك".
وبعد جهد جهيد، ونقاشات مطوّلة داخل لجنة التوافقات لاحت بوادر الانفراج، وقال نواب هذه اللجنة إن الفصل30 أصبح ينص على أن :"حرية الرأي والفكر والتعبير والاعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. (أي أنه تم حذف:لا يمكن الحد من حرية التعبير والاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم).
أما الفصل 31 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة فأصبح ينص على:" الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون". وبالتالي تم حذف (في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في الدستور).
واستبشر الاعلاميون بهذا التوافق وانتظروا بشغف رفع القيود حقا على حرية الاعلام، لكن بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي وإثر انسحاب عدد من النواب من هذا المجلس، لم تقع مواصلة مناقشة الفصل المتصل بهيئة الإعلام صلب هذه اللجنة، فهذا المشروع يجعلها هيئة شاملة للإعلام السمعي البصري والمكتوب وهو ما يعيد إلى الأذهان صورة وزارة الاتصال التي كانت تتحكم في الاعلام وتراقب محتواه وتقطع كل الأنفاس الحرة وتكبل كل التائقين إلى تطوير المشهد الاعلامي. وتوجد مخاوف كبيرة اليوم في ظل تواصل الأزمة السياسية من عدم التزام المؤسسين خلال المصادقة على مشروع الدستور بما تم التوافق عليه.
ويذكر أن الفصلين المتصلين بهيئة الاعلام في مشروع الدستور ينصان على:
الفصل 122:"تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية.. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب، وترفع إليه تقريرا سنويا، وتكون مسؤولة أمامه، وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات وتنظيمها وسبل مساءلتها". وينسحب هذا الفصل على هيئة الاعلام التي ورد في الفصل 124 من مشروع الدستور نفسه :"تتولى هيئة الاعلام تعديل قطاع الاعلام وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاعلام وحق النفاذ إلى المعلومة وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه، وتستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".
تسهيل مهمة
ولتسهيل مهمة النواب الراغبين حقا في دسترة حرية الاعلام بادرت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بتنظيم لقاء جمع أغلب المتدخلين في القطاع الاعلامي ناقشوا خلاله فصول مشروع الدستور واتفقوا على أنه لابد من التنصيص في توطئة الدستور على استقلالية القضاء والاعلام. وفيما يتعلق بالفصل المتصل بالحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمون فإنهم اتفقوا على وجوب التنصيص على مضمون الفصل التاسع عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومفاده:"ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها...) لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. وبالنسبة للفصل 31 ومفاده الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون، فتم الاتفاق على أنه لا بد من التوضيح بأنه يشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية.
أما الفصل 122 فيرى المتدخلون في القطاع ضرورة تنصيصه على ما يلي:" تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية و يضبط القانون تنظيمها وتركيبتها على أساس تشاركي. ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. وينص الفصل 124وعنوانه هيئة الاتصال السمعي البصري على : "تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين".
وفي انتظار انفراج الأزمة السياسية التي تتخبط فيها تونس، وأملا في سن هذا الدستور، يرغب الصحفيون في دسترة حرية الاعلام دون تكبيلها بالقيود القانونية التي تفتح الباب للدكتاتورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.